رضا البطاوى البطاوى Ýí 2016-06-14
العدة وهى أنواع للمرأة المدخول بها فقط وهى :
أ-المطلقة الحامل عدتها تنتهى بوضع حملها حتى ولو فى نفس يوم الطلاق أى ولو بعد وقوع الطلاق بثانية لقوله بسورة الطلاق:
"وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن "
هذه العدة للحامل المسرحة بمعنى التى طلقت للمرأة الثالثة لأن الطلاق مرتان فقط تصديقا لقوله تعالى بسورة البقرة :
"الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان "
فالغرض من تلك العدة هو استبراء الرحم لاحلال زواجها بعد الولادة وهى عدتها أيضا إن ولدت بعد الشهر الثالث فعدتها فى المرتين الأوليين أقلها ثلاثة أشهروتزيد إن ولدت بعدهما
ب- المطلقة اليائسة من الحيض عدتها ثلاث اشهر فى الطلاق الرجعى وهو المرتين لقوله بسورة الطلاق :
"واللائى يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر "
ويدخل فى حكم اليائسة الحامل لأن الحامل لا تحيض
ج- المطلقة التى تحيض تنتهى عدتها بالحيض الثالث فى الطلاق الرجعة وهو المرتين لقوله تعالى بسورة البقرة :
"والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء"
والسبب فى كون عدة الطلاق الرجعى وهو طلاق المرتين ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء هو :
ترك المطلقة فى بيت الزوجية حتى يمكن استعادة الحياة الزوجية وهو تراضى المطلقين كما قال تعالى بسورة البقرة :
"وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف "
د- لا عدة للمسرحة وهى المشهورة بالمطلقة الطلاق البائن إلا فى حالة الحمل لأنه لا توجد عودة للحياة الزوجية فى المرة الثالثة ومن هنا أتى القول "لا نفقة ولا سكنى "
وإن سرحت وهى غير معروفة الحمل من عدمه عدتها حتى تحيض إن كانت لا تزال تحيض وإن كانت لا تحيض فعدتها تنتهى يوم طلاقها
قراءة في مقال حقائق مذهلة عن الكون المدرك
قراءة فى بحث تجربة ميلغرام: التجربة التي صدمت العالم
قراءة في بحث أمور قد لا تعرفها عن مستعمرة "إيلون موسك" المستقبلية على المريخ
دعوة للتبرع
شعائر الوضوء : هل المضم ضة و الاست نشاق في الوضو ء من البدع...
النهى للنبى : كم اقف متدبر ا أمام أسلوب ( النهي للنبي عليه...
ماذا لو قرأت لنا ؟: الاست اد الحقو قي واستا د الفلس فة احمد...
نساء النبى : ما هى الحكم ة فى ان تنزل آيات عن الخلا فات ...
من الأذكى ؟ : هل ثبت بالبح ث أن المرأ ةأذكى من الرجل ؟ ...
more
وذلك حتى لا تختلط الأنساب .
المطلقة البائن لا بد أن تعتد حتى يتم التأكد من براءة رحمها ، ولكن لا تعود للزوج السابق إلا بعد أن ينكحها ـ أى يعقد عليها رجل آخر . فاذا طلقها هذا الآخر أمكن لها أن تعود للاول .
الوحيدة التى لا عدة عليها هى الزوجة غير المدخول بها . ( الاحزاب 49 )
التفاصيل فى ( التناقض فى تشريعات الطلاق بين القرآن والفقه السنى ) و ( زواج المحلل )