للذكر مثل حظ الانثيين..:
وللمواريث مفهوم آخر

حافظ الوافي Ýí 2015-09-26


سنبحث هنا في المعنى الحقيقي -كما نراه- لقوله تعالى :" للذكر مثل حظ الأنثيين"، لنستنتج أن الذكر في فقه الآية يحالفه الحظ مرتين بينما الانثى يحالفها الحظ مرة واحدة فقط.. وهذا ليس على مستوى الاسرة بل على حسب الحالات الواردة في آيات المواريث، وسنكتشف ان الذكر في القانون القرآني للمواريث يحالفه الحظ في حالتين والانثى في حالة واحدة فقط وهو غير المفهوم الشائع الذي جسده فقهاء العصر العباسي .. فلنقرأ البحث بتأني حتى النهاية:-

ما فهمته من فقه المواريث أن فقهاء التراث جعلوا الله- في آذهان تابعيهم- عنصريا فضل الذكر على الأنثى في كل الحالات بينما الله اسمى الإرث "حظ" وطالما ان النصيب بالمواريث حظا فغالبا يأتي حظ الذكور أفضل من حظ الاناث وأحيانا يأتي حظ الاناث أفضل من  حظ الذكور وذلك حسب التباين العددي للجنسين وليس حسب التمييز العنصري..

وقاعدة (ذكر وانثيين، ذكر وانثى واحدة، ذكر و3 اناث فأكثر)، ليست سوى قاعدة عامة يقاس عليها عند كل ازدياد في عدد الاولاد في حالة كانوا ذكورا واناثا.. ولأن مقدار الحظ يتأثر بعدد الاناث أكثر فقد جاء ذكر "الذكر" مرة واحدة فقط وجاء ذكر الانثى أكثر من مرة  (انثيان، انثى واحدة، فوق اثنتين)..

وعن هذه القاعدة تنبثق عدة حالات:-

1- حالة الضعف الواحد: الاناث أكثر من الذكور بضعف واحد (ذكر- انثيان) 2%1=2 ، (ذكران- 4 اناث) 4%2=2، (4 ذكور- 8 اناث) 8%4=2 .. وهنا باقي التركة تقسم نصفين " نصف للذكور ونصف للاناث"-  وفي هذه الحالة( حظ الذكر متقدم) ..

وفي حالة الذكور ضعف الاناث مثل: (ذكران- أنثى واحدة) 1%2= 0.5، (4ذكور- انثيان) 2%4= 0.5 ، (8 ذكور- 4 اناث) 4%8=0.5 ... وهنا باقي التركة تقسم نصفين " نصف للذكور ونصف للاناث"-  وفي هذه الحالة فقط ( حظ الأنثى متقدم).. فعندما تكون نسبة الاناث الى الذكور = 2 يتقدم حظ الذكر وعندما تومن تساوي النصف "0.5" يتقدم حظ الأنثى..

2- حالة الضعفين: عدد الاناث ضعفي عدد الذكور(ذكر- 3اناث) 3%1=3 فهنا النسبة "فوق اثنتين"، (3 ذكور- 9 اناث) 9%3=3 وطالما نسبة الاناث الى الذكور تساوي "3 فأكثر" تقسم التركة " ثلثان للاناث وثلث للذكور"  وحظ الذكر هنا يتقدم على حظ الانثى.. وان كانت نسبة الاناث الى الذكور لا تساوي 3 فأكثر فلا ينطبق عليهن قاعدة "فوق اثنتين" فهذا ما اشار اليه الدكتور محمد شحرور في أحد ابحاثه " بالنسبة لهذه الجزئية"

3- حالة التساوي: "عدد الاناث يساوي عدد الذكور" مثل (ذكر- انثى) 1%1=1، (ذكران- انثيان) 2%2=1، (4ذكور- 4اناث) 4%4=1... وهنا تقسم باقي التركة نصفين " نصف للذكور ونصف للاناث" فيصبح حظ الانثى الواحدة يساوي حظ الذكر الواحد " وان كانت واحدة فلها النصف.. الاية" .. والنصف الآخر طبعا لأخيها الذكر وليس لأعمامها لان الله قال " يوصيكم الله في اولادكم.." وليس في اخوانكم ولا اعمامكم .. ولم يق وان كانت واحدة وليس لها اخوة.. لان ايات المواريث تعالج قضية الارث في حالة وجود الجنسين "ذكر وانثى"؛ حيث لا اشكالية في حالة كان هناك جنس واحد  كونه ينفرد بباقي التركة والبنت ان كانت واحدة وليس لها اخوة تنفرد بباقي التركة وان كان لها اخ فلها النصف والنصف الىخر لأخيها الذكر وليس لبيت مال المسلمين مثلا كون عدد الاناث يساوي عدد الذكور (ذكر واحد- انثى واحدة)..

4- حالة تساوي ونسبة الاناث الى الذكور تساوي "0.33" يعني رقم أصغر من "1" ولا يساوي النصف "0.5" وفي هذه الحالة تقسم باقي التركة بين جميع الاولاد "ذكورا واناث" بالتساوي ويصبح حظ الانثى الواحدة يساوي حظ الذكر الواحد، والحالة هنا الذكور ضعفي الاناث مثل: ( 9 ذكور- 3 اناث) 3%9= 0.33 ( رقم أصغر من "1" ولا يساوي النصف "0.5".. هنا تقسم باقي التركة بالتساوي بين 12 شخص..

·        اسئلة:

س/ متى تقسم باقي التركة نصفين بين الذكور والاناث (نصف للذكور ونصف للاناث)؟

ج/ عندما تكون نسبة الاناث الى الذكور = (0.5) أو (1) أو (2)..

مثال: ( ذكر- انثيان) 2÷1=2 .. (ذكران-أنثى واحدة) 1÷2= 0.5  (ذكران-أنثيان) 2÷2=1  (4ذكور-4اناث) 4÷4=1 (4ذكور -انثيان) 2÷4=0.5

س/ متى يأتي حظ الاناث الثلثان؟

ج/ اذا كانت نسبة الاناث الى الذكور تساوي رقم (3 .. فأكثر)..

(فإن كن نساء فوق اثنتين.. الآية).. نساء صفة جمع للانثى البالغة من ثلاث فأكثر.. (ذكر-3اناث بالغات) 3÷1=3.. النسبة هنا فوق اثنتين والحظ يكون "ثلثان -ثلث" .. (3 ذكور- 9 اناث) 9÷3= 3 .. النسبة هنا فوق اثنتين (ثلثان للاناث التسع والثلث المتبقي للذكور الثلاثة)

س/ متى يأتي حظ الأنثى الواحدة مساويآ لحظ الذكر الواحد؟

ج/ في حالة كانت نسبة الاناث الى الذكور تساوي رقم (1) أو رقم أصغر من (1) لا يساوي النصف (0.5)..

(4 ذكور - 4اناث ) 4÷4= 1 ، ( 3ذكور- انثى واحدة) 1÷3=0.33 وهنا النتيجة أقل من (1) ولا تساوي (0.5) ، ( 8 ذكور- 9 اناث) 9÷8= 0.125 ، (9 ذكور- انثى واحدة) 1÷9= 0.111 ..

في هذه الامثلة نسبة الاناث الى الذكور تساوي اما رقم (1) او رقم اقل من واحد ولا تساوي النصف (0.5)  .. وفي هذه الحالة تصبح الانثى الوحدة يساوي حظ الذكر الواحد،  لأن باقي التركة في حالة كانت النسبة =1 تقسم نصف، "نصف للذكور ونصف للاناث"  (4 اناث- 4 ذكور) 4÷4=1،  فيصبح حظ الاناث يساوي حظ الذكور يعني حظ الانثى الواحدة يساوي حظ الذكر الواحد لأن عدد الاناث يساوي عدد الذكور.. وفي حالة كانت النسبة اقل من (1) ولا تساوي النصف (0.5) .. تقسم باقي التركة بين جميع الاولاد " ذكور واناث" بالتساوي ويصبح حظ الانثى الواحدة يساوي حظ الذكر الواحد..

ولعل نسبة الاناث الى الذكور تحدد حظ الذكر والانثى وهي تأتي بالارقام التالية:-

الرقم (0.5).. هذه حالة عدد الذكور ضعف عدد الاناث (انثى واحدة- ذكران) 1÷2=0.5 ، ( انثيان- 4 ذكور) 2÷4= 0.5 ، وهنا تقسم باقي التركة نصفين "نصف للذكور ونصف للاناث) وفي هذه الحالة حظ الانثى (متقدم)..

الرقم ((2).. هذه حالة عدد الاناث ضعف عدد الذكور(ذكران- 4 اناث) 4÷2=2،  وفي هذة الحالة تقسم باقي التركة نصفين"نصف للاناث ونصف للذكور" .. وفي هذه الحالة حظ الذكر (متقدم)..

الرقم (1).. هذه الحالة فيها عدد الاناث يساوي عدد الذكور (نثى واحدة- ذكر واحدة) 1÷1=1،  (4 اناث - 4 ذكور) 4÷4=1،  وهنا تقسم باقي التركة "نصف للذكور ونصف للاناث" ( وان كانت واحدة فلها النصف.. الآية).. والنصف المتبقي لأخيها الذكر، لأن العدد متساوي، عدد الاناث يساوي عدد الذكور (انثى واحدة- ذكر واحد).. وهنا( حظ الانثى الواحدة يساوي حظ الذكر الواحد)..

الرقم (3.. فأكثر).. هذه الحالة فيها عدد الاناث ضعفي الذكور (ذكر-3 اناث) 3÷1=3 ، (9اناث- 3ذكور) 9÷3=3.. " فوق اثنتين"..  والحظ هنا ( الثلثان للإناث والثلث للذكور)..

وهنا حظ الذكر (متقدم)..

الرقم (0.33)..  هذه حالة عدد الذكور ضعفي عدد الاناث (3 ذكور- انثى واحدة) 1÷3= 0.33 ، (9ذكور-3 اناث) 3÷9= 0.33.. وهنا النسبة اقل من (1) ولا تساوي النصف (0.5) .. وهنا تقسم باقي التركة بالتساوي بين الاولاد "ذكور واناث"  ويصبح حظ الانثى الواحدة يساوي حظ الذكر الواحد .. وهنا الحظ ( متساوي)

( 4ذكور- انثى واحدة) 1÷4= 0.25، (3 اناث - 5 ذكور) 3÷5= 0.6،  3÷4= 0.75.. فالنسبة اقل من (1) ولا تساوي النصف (0.5) لأنه في حالة كانت تساوي (0.5) فهنا هنا يكون عدد الذكور ضعف عدد الاناث وباقي التركة ستقسم نصفين ( نصف للذكور ونصف للاناث ) في هذة الحالة..

·        نستنتج ان: -

-حظ الذكر والأنثى يتساوى مرتين، أحدهما في حالة (عدد الاناث يساوي عدد الذكور والنسبة تساوي "1")، والحالة الأخرى عندما تكون (نسبة عدد الاناث الى الذكور تساوي  رقم أقل من "1" لا يساوي النصف "0.5") مثل (1÷4=0.25، 3÷4=0.6

-في حالة عدد الذكور ضعف عدد الاناث والنتيجة تساوي (0.5) 1÷2=0.5، 2÷4=0.5، وفي هذه الحالة فقط (حظ الذكر يتأخر وحظ الأنثى يتقدم)

- في حالة عدد الاناث ضعفا واحد ،ذكر- انثيان"، "ذكر- 4اناث" هنا (حظ الذكر يتقدم )

- في حالة عدد الاناث ضعفي عدد الذكور "ذكر-3اناث"، "3ذكور-9 اناث"، حظ الذكر هنا يتقدم ايضا عن حظ الانثى

* نلاحظ أن:-

حالة التساوي بين الجنسين في القانون القراني للمواريث تأتي "مرتين"

وفي الحالات الأخرى:

حظ الذكر يتأخر مرة واحدة فقط ويتقدم في حالتين بينما حظ الأنثى يتقدم في حالة واحدة فقط ويتأخر في حالتين.. أليس للذكر مثل حظ الأنثيين، ياله من اعجاز سبحانك ربي..

وهذا نظام كوني لا يخص اسرة بعينها ولا مجتمع بعينه بل في حال أهمل المتوفي توزيع تركته حسب مايراه مناسبا تحت بند الوصية، فالوصية فرضت بلفظ "كتب" وهي لا تسقط حتى بالسفر بينما يفطر الصائم المسافر.. لكن فقهاء التراث ألغوا عشر آيات خاصة بالوصية، ألغوها بحديث آحاد (لا وصية لوارث) ويحثنا الله في حالة الخوف من حدوث حرمان لبعض الورثة بالوصية، أن نتدخل بالصلح بينه وورثته " وان خفتم من موص جنفا "

* بديهيات بالمواريث:

-الحفيد لايرث الجد في حال كان ابوه حيا لان ابوه يحجبه

-الحفيد يرث الجد في حالة كان ابوه متوفيا لان "الحفيد ولد" والجد أب ويرث الحفيد في حال كان والد الحفيد متوفيا..

-"الولد" يعني الذكر والانثى (ان لم يكن له ولد) يعني لا ذكر ولا أنثى.. والولادات يرضعن أولادهن " ذكور واناث".. يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين".. فهذا الذكر والانثيين هم اولادنا

-في حالة وجود ذكور فقط تقسم باقي التركة بينهم بالتساوي ولا اشكالية هنا

-في حالة وجود اناث فقط تقسم باقي التركة بينهن بالتساوي ولا اشكالية هنا

-في حالة وجود ذكر واحد فقط فانه ينفرد بباقي التركة ولا اشكالية هنا

-في حالة وجود انثى واحدة فقط فإنها تنفرد بباقي التركة  ولا اشكالية هنا

ولا يمكن ان اعطيها النصف من باقي التركة والنصف الآخر لبيت مال المسلمين مثلا، وفي حالة كانت انثى واحدة ومعها أخ فلها النصف من باقي التركة والنصف الآخر لأخيها الذكر، فقوانين المواريث في حالة وجود الجنسين "ذكر وانثى" ، اما في حالة وجود جنس واحد فقط لا اشكالية فيها..

-اذا انتقلت التركة بالوصية فهي نصيبا مفروضا وان انتقلت بالإرث فهي حظ خاضع لقوانين المواريث وعدد الورثة..

* الباحث/ عبدالحافظ هزاع الصمدي

اجمالي القراءات 15548

للمزيد يمكنك قراءة : اساسيات اهل القران
أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق
تاريخ الانضمام : 2014-11-05
مقالات منشورة : 49
اجمالي القراءات : 501,336
تعليقات له : 38
تعليقات عليه : 61
بلد الميلاد : Yemen
بلد الاقامة : Yemen