آحمد صبحي منصور
في
الجمعة ٠٨ - مايو - ٢٠١٥ ١٢:٠٠ صباحاً
نص السؤال
آحمد صبحي منصور
قلنا إن الأوامر التشريعية لها مقصد تشريعى يعلوها ، فإذا تحقق بدونها فلا داعى لهذا الأمر. هناك مقاصد تشريع جزئية مذكورة فى صُلب الآية و من حيثيات الأمر التشريعى كقوله جل وعلا : (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنْ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى ) 282 البقرة ) المقصد التشريعى هنا فى شهادة المرأتين ورجل هو التأكيد على توثيق الشهادة. فاذا أمكن التوثيق كما هو فى عصرنا وتحقق المقصد التشريعى أصبحت شهادة المرأة كالرجل . وهذا قلناه هنا سابقا. المقصد التشريعى الأعلى والعام فى هذا الموضوع هو التخفيف ورفع الحرج والتيسير . وهنا تكون المخترعات والمكتشفات الحديثة من أدوات التسهيل خصوصا وهى من آلاء الله جل وعلا فى الطبيعة التى خلقها وسخرها لنا .
يمكن بالحمض النووى ( د إن إيه ) معرفة والد الطفل . هذا إذا شكّ الوالد فى نسب طفله اليه .
ولكنّ الملاعنة شىء آخر ، هى أن الزوج ضبط زوجته فى حال تلبس ولم يكن معه شاهد آخر ، ويريد فى نفس الوقت إثبات حالة الزنا التى تنكرها الزوجة . فالسبيل الوحيد هو الملاعنة .
لو أمكن علميا إثبات واقعة الزنا ـ وقتها ــ وبطريقة لا تقبل الشك فلا داعى للملاعنة .وتثبت واقعة الزنا على الجُناة .