كيف توزع هذه التركة؟

آحمد صبحي منصور في الإثنين ١٢ - فبراير - ٢٠٠٧ ١٢:٠٠ صباحاً

نص السؤال
رسالة جاءتنا من قارئ يقول إن زوجته ماتت وتركت ورثة معه يشاركونه في الميراث وهم اثنان فقط , أخت شقيقة للزوجة وأم الزوجة ، ومع ذلك فإن توزيع التركة على الزوج والأخت والأم يأتي بنتيجة غريبة لا يعرف كيف يتصرف معها , لأن للزوج نصف التركة ، وللأخت الشقيقة النصف الآخر من التركة ، أي لا يبقى شيء للأم مع أنها تستحق السدس .. فكيف يتم حل هذا الإشكال؟
آحمد صبحي منصور
إن هذه الحالة تعرف في الميراث بالعول، وهو الزيادة في السهام والنقص من المقادير .. وهى بالحساب تقع فى ثلاثة أصول فقط وهى الستة والإثنا عشر والأربعة والعشرون .
وحالة القارئ المتسائل تدخل ضمن الأصل الأول ، أصل الستة ..
وفي هذه الحالة فللزوج النصف والأخت النصف والأم السدس ، وتتوزع كالاتى :
كالآتي " نصف للزوج+ نصف للشقيقة + سدس للأم " ،والعامل المشترك بين الجميع هو 6 . هنا تتحول الستة بالعول إلى سبعة ، ويتم التقسيم على أساس البسط في الكسر وليس على أساس المقام .
ثم يتم التقسيم على أساس السبعة وليس الستة ، بمعنى أن يأخذ الزوج"ثلاثة أسباع"، والأخت " ثلاثة أسباع" والأم "سُبْع واحد" .
وهذا هو الأصل الأول للعول . أصل الستة الذي تعول إلى سبعة ، والأصل الثاني هو الإثنا عشر التي تعول إلى ثلاثة عشر . والمثال : زوجة ، أم ، أختان ، وتوزيع التركة كالتالي : الزوجة لها الربع والأم لها السدس ، والأختان لهما الثلثان .
ويتم تصحيح الأنصبة حسب البسط في الكسر وليس المقام .
والأصل الثالث وهو عول الأربعة والعشرين إلى سبعة وعشرين والمثال كالآتي : زوجة ، أب ، أم ، بنتان ، وتوزيع التركة كالآتي : الزوجة لها الثمن والأب والأم لكل منهما السدس ، والبنتان لهما الثلثان .
اجمالي القراءات 14146