ميراث الأخت

آحمد صبحي منصور في الجمعة ١٤ - ديسمبر - ٢٠١٢ ١٢:٠٠ صباحاً

نص السؤال
في ميراث الأخت توفي مسلم وليس له ولد ولا والد، وله أخوة فقط، منهم أشقاء ومنهم من أب ومنهم من أم.حسب الشرع، لقد تم توريث الأخوة الأشقاء والأخوات من أم فقط، ولم يتم توريث الأخوات من أب. فما رأيكم في ذلك.وشكراً
آحمد صبحي منصور

الورثة هنا عن حالة الكلالة أى حين لا يكون للمتوفى أو المتوفاة ولد ، ولكن إخوة أو أخوات . وتشريع الكلالة على نوعين : إن كان المتوفى زوجا أو زوجة ، يقول جل وعلا : ( وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (12) النساء  ).

 النوع الآخر فى عدم وجود الزوج أو الزوجة . ونحن هنا أمام حالة توفي فيها رجل بلازوجة وبلاولد ولا عقب ، ويرثه أخوته ذكورا وإناثا أشقاء أو غير أشقاء للذكر مثل حظ الأنثيين . هذا حسبما جاء فى آي الكلالة فى آخر سورة النساء : (يَسْتَفْتُونَكَ قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (176).  لم يحدد رب العزة الأخوة أشقاء أم غير أشقاء .

اجمالي القراءات 10728