الفقه السني وتشجيع الزنا

في السبت ٢٠ - سبتمبر - ٢٠٠٨ ١٢:٠٠ صباحاً

موضوع غاية في الاهمية للدكتور احمد منصور

بسم الله الرحمن الرحيم
د. أحمد صبحى منصور

الفقه السنى .. وتشجيع الزنا

( أولا )
1 ـ عن الامام مالك يقول المؤرخ الفقيه المحدث ابن الجوزى فى تاريخه المنتظم : ( ج 9 / 42 ـ ) : (الإمام مالك بن أنس بن مالك بن عامر بن الحارث بن غَيْمان بالغين المعجمة بعدها ياء مثناة من تحتها - بن جُثَيل - بالجيم بعدها ثاء مثلثة - بن عمرو بن الحارث وهو ذو أصبح .حُمِل بمالك ثلاث سنين ، وكان طوالًا عظيم الهامة أصلع شديد البياض إلى الشقرة أبيض الرأس واللحية ‏. رأى خلقًا من التابعين وروى عنهم . وكان ثقة حجة )
يقول ابن الجوزى (حُمِل بمالك ثلاث سنين ) والمفهوم أنه ولد بعد موت أبيه بعد أن ظل جنينا فى بطن أمه ثلاث سنين. ولا يمكن لجنين أن يبقى فى بطن أمه ثلاث سنين ، وهنا اتهام لمالك بأنه ابن زنا ، واتهام لأم مالك بالزنا ، وهذا ما نرفضه جملة و تفصيلا. ولكن من الخبل العقلى لفقهاء الدين السنى قولهم بأن مدة الحمل للمرأة تتجاوز السنة وأكثر . ومن المستحيل أن يظل الجنين فى بطن أمه عاما وأكثر، ولكن هذا المستحيل جعله الفقه السنى شرعا .
2 ـ وننقل من كتاب ( الفقه على المذاهب الأربعة ) للجزيرى موجز ما قالته المذاهب الفقهية السنية، فقد اتفقوا على أن أقل مدة للحمل هى ستة أشهر ، ولكن اختلفوا فى أطول مدة للحمل : فقال المالكية إن أكثرها خمس سنين ، وهذا هو المشهور الذى درج عليه القضاء عندهم . وقال الحنفية إن أكثرها سنتان ، وقال الشافعية و الحنابلة إن أكثرها اربع سنين.( الفقه على المذاهب الأربعة 4 / 523 ، 521 ، 525 ، 527 )وعليه فان أى امرأة طلقها زوجها أو مات عنها يمكنها ـ خلال سنتين الى أربع أو خمس سنوات ـ ان تنجب من الزنا وتنسب ولدها للزوج المتوفى ، ويرث هذا الابن ما ليس حقا له من نسب وثروة الزوج الذى لا صلة له بذلك الابن. وهذا ما كان يحدث فى الحياة الاجتماعية العباسية و المملوكية ،ولا غبار عليه طبقا لتشريع الفقه السنى . هذا هو الفقه السنى الذى درسناه فى الأزهر والذى يعطى المرأة التى توفى عنها زوجها رخصة للزنا وللحمل من الزنا لمدة عدة سنوات بعد موت زوجها.
ولنفترض أن فتاة صغيرة مكيرة طموحة تحب شابا فى مثل سنها ولكنهما لا يستطيعان الزواج ـ كما يحدث الآن فى ملايين الحالات. ماذا يفعلان ؟ هنا يتقدم الفقه السنى بشهامته المعهودة ويقدم لهما الحل الشرعى عنده. يمكنها بجمالها و شبابها أن تتزوج رجلا ثريا يكبرها بأربعين عاما، وبعد موته تمارس الزنا مع حبيبها الشاب ، وينجبان بعد موت الزوج العجوز بسنتين أو أربع سنين أو خمس سنين، حسب رأى أىّ من المذاهب السنية، وولدها سيكون ابنا شرعيا للزوج المتوفى ، و يرث حقه فى التركة مع أمه .. وتوتة توتة خلصت الحدوتة ..!!
3 ـ وهناك (حدوتة ) أخرى من كوميديا الفقه السنى كنا ندرسها أيضا فى الفقه فى التعليم الأزهرى.
فى عصور التخلف العقلى فى العصرين المملوكى والعثمانى سيطر التصوف على العقول وانعكس اثره على التفكير الفقهى والفتاوى الفقهية وقتها. ومن ذلك انتشار الاعتقاد فى كرامات الأولياء الصوفية. وكان هذا اعتقادا جازما يكون منكره خارجا عن الدين ـ فى ذلك الوقت. وكان من الكرامات المشهورة والمعترف بها للأولياء الصوفية قدرة الولى الصوفى على طىّ المكان و الزمان.
طى المكان يعنى أن ينتقل من مكان الى آخر فى لحظة ، أىأن يراه الناس فى جبل عرفات و فى الاسكندرية وفى مدغشقر فى نفس الوقت. وبسبب هذا الاعتقاد كانوا يطلقون على بعض الأولياء ( أهل الخطوة ). ومنه أصبح ( أبو خطوة ) من التسميات المنتشرة . أما طى الزمان فهو أن يغوص الولى فى الزمن ، كأن يكون فى القاهرة فيغيب عنها مدة ساعة ـ فى أثناء هذه الساعة يكون قد قضى أعواما فى اليمن أو المغرب ، وعاش وتزوج وأنجب ، ثم يرجع ـ بسلامته ـ الى القاهرة فيجد من كان يجلس معهم لا يزالون فى مجلسهم يتحدثون . ولنتذكر أنه عندما كان المسلمون ينامون أسرى هذه الخرافات الصوفية كانت أوربا تسير فى الأرض ؛ تكتشف أمريكا وراس الرجاء الصالح و تتوغل فى سواحل الفلبين وجنوب شرق آسيا وتغزو العالم. ولكن الذى يعنينا هنا أن الفقه السنى استجاب لهذا التخلف الصوفى ليس بالانكار والتكذيب ولكن بنحت فتاوى مؤسسة عليه تجعله إحدى حقائق الحياة العادية التى تستلزم أحكاما شرعية. من هنا أباحت الفتاوى الفقهية انتساب الطفل لمن كان أبوه من ( أهل الخطوة ) فى المكان أو الزمان . أى أصبح من حق أى داعرة فى المشرق أن تزعم أن الشيخ الولى الفلانى فى ( سياحته ) طار اليها من المغرب وتزوجها وحملت منه، و تذهب للقاضى ومعها شاهدان فيحكم لها بصحة الزواج ولابنها بصحة النسب .
4 ـوفى قولهم بأن أطول مدة للحمل تصل الى سنوات كان أولئك الفقهاء يرجعون الى رأى النساء، وهكذا كانوا يفعلون فى أمور أخرى متعلقة بالمرأة مثل الفرق بين دماء الحيض ، ومأاسموه بالفارق بين الحائض والمستحاضة..ألخ ..ويبدو أن المستشارات من النساء لم يكنّ من التقيات فأخبرن أولئك الفقهاء بأن مدة الحمل يمكن أن تزيد على عام وأكثر ، واختلفن فى عدد السنوات فاختلف فقهاء المذاهب تبعا لاختلاف أكاذيب أولئك النسوة .
5 ـ أى إتبع فقهاء السنة رأى نساء غير عفيفات بينما غفلوا عما جاء فى القرآن الكريم فيما يخص مدة الحمل : فالله تعالى جعل مدة الحمل و الرضاعة معا ثلاثين شهرا (وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ) ( الأحقاف 15 ) وتعبير (وفصاله ) بالغ الدلالة عن حال الطفل الوليد الرضيع الملتصق بأمه قبل الفطام. أى أنه يكون متصلا بامه وهو جنين قبل الولادة ، ثم يظل ملتصقا بها بعد الولادة فترة الرضاعة . وفترة التصاق الولد بالأم داخل الرحم قبل الولادة ،ثم التصاقه بأحضانها فى الرضاعة مدتها ثلاثون شهرا.ثم يذكر القرآن أن فترة التصاق الطفل بأمه بعد الحمل مدتها عامان (وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ) ( لقمان 14 ). وهذان العامان بعد الولادة هما أطول مدة للرضاعة (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ) ( البقرة 233 ). وعليه فحين نخصم سنتى الرضاعة ( 24 شهرا ) من الثلاثين شهرا يتبقى ستة اشهر كأقصر مدة للحمل. فاذا كان الحمل طبيعيا فانه تسعة أشهر ، و يظل هناك متسع للرضاعة خلال 21 شهرا. وفصال الطفل عن أمه يتدرج خلال سنته الثانية الى أن ينفصل عنها وينطلق يلهو ويتعرف على بيئته المحيطة به.
6 ـ من الطبيعى أن تتعارض هذه الحقائق القرآنية مع الخبل الفقهى الذى يجعل حمل المرأة يصل الى عامين وأكثر، ولكن تمسك الفقهاء السنيون بما قالوه ، و حاولوا إثباته بالروايات الكاذبة المختلقة المختلفة ، ومنها جاءت هذه الرواية الكاذبة التى تجعل أم الامام مالك تحمل به ثلاث سنين ليتخذ منها فقهاء المالكية حجة على ان الحمل يزيد عن العامين ردا على الحنفية الذين توسطوا فقالوا بان أكثر مدة للحمل سنتان. وهم أشبه بالدبة التى أرادت طرد ذبابة من على وجه صاحبها فألقت على وجهة صخرة لتقتل الذبابة فقتلت صاحبها ..
ونحن بهذا نبرىء مالك وأم مالك مما افتراه عليهما فقهاء المالكية.
( ثانيا )
وقد يقول قائل : وما شأننا الآن بهذا التاريخ الماضى؟
وأقول : هذا ليس مجرد تاريخ مضى ، إنه تشريع سنى لا يزال يعمل. وعلى سبيل المثال ، فقد أثبتنا ـ فى مقال منشور هنا ـ تناقض تشريع الطلاق فى القرآن مع تشريع الطلاق السنى. ولكن لا يزال تشريع الطلاق السنى هو السائد، ولا يزال تشريع القرآن مجهولا منكورا . ونفس الحال مع تلك القضية التى أخذت مصطلحا فقهيا هو ( الحمل المستكن ) والذى يدل على جنين استكنّ فى الرحم مدة غير عادية، اختلف فى تحديدها فقهاء المذاهب من عامين الى خمسة أعوام.
الأكثر من هذا أن القوانين الوضعية المستقاة من الفقه السنى قد أخذت عنه مصطلح ( الحمل المستكن ) واستعملته فى تشريعاتها . ونعطى أمثلة :
1 ـ ففى القانون المدنى المصرى رقم 131 لعام 1948، تقول المادة 29، فقرة( 1 ):(يبدأ شخصية الأنسان بتمام ولادته حيا وتنهى بمـوته (2) ومع ذلك فحقوق الحمل المستكن يعينها القانون) .
2 ـ وفى مرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980بإصدار القانون المدني المصرى ، تقول مادة ( 10) : (الحمل المستكن أهل لثبوت الحقوق التي لا يحتاج سببها إلى قبول ، وذلك بشرط تمام ولادته حياً .ومع ذلك تجوز له الهبة الخالصة ، وتجب عليه الالتزامات التي تقتضيها إدارة ماله. )
3 ـ وفى قانون الاحوال الشخصية المصري ،تقول المادة (29): (علي الوصي علي الحمل المستكن ابلاغ النيابة العامة بانقضاء مدة الحمل أو بانفصاله حيا أو ميتا )

4 ـ فى دولة البحرين فى قانون الولاية على المال ـ مرسوم بقانون رقم ( 7 ) لسنة 1986بإصدار قانون الولاية على المال ـ الفصل الثاني ـ إدارة أموال القاصرين تقول المادة11 (تتولى الإدارة في حالة عدم وجود من ذكروا بالمادة السابقة بناء على قرار يصدر من المجلس بتعيينها : - الوصاية على القصر والحمل المستكن).

كل هذا رائع لأنه يحفظ حقوق الجنين..
ولكنه أيضا ليس برائع إذ لا يحدد اشكالية المدلول الفقهى لمصطلح (الحمل المستكن ) الذى جاء به. كان من الأفضل أن تكون الصياغة بلفظ ( الجنين ) ولكن أن يأتى بمصطلح ( الحمل المستكن ) دون أن يحدد مدة الحمل فالمعنى المراد طبقا للفقه السنى هو أنطباق هذا المفهوم على من يقال أنه يولد بعد أعوام من وفاة الزوج. وبالتالى فان القانون على حق فى أنه يحفظ للجنين حقوقه الطبيعية و البشرية ، حتى أذا جاء بالسلامة وجدها مصونة، ولكن ليس من حقوقه أن ينتسب الى من ليس أباه ، ولا أن يرث مالا يستحق.
القانون تركها عائمة وتركنا حيارى وليس هذا بالرائع ..!!.

(ثالثا )
وإذا كان القانون قد قصّر وترك هذه الفجوة دون تحديد فان الواجب على دار الافتاء المصرية أن تضع النقاط فوق الحروف فى هذه المسألة ـ بعد أن تبين علميا استحالة ولادة طفل بعد حمل يطول الى عشرة أشهر ـ مثلا ـ.
ولقد رجعت الى فتاوى دار الافتاء المصرية وفحصت كل ما جاء فيها فى هذا الموضوع فوجدت فتوى وحيدة يتيمة تحت رقم 1075 بتاريخ 06/13/1963 أصدرها الشيخ أحمد محمد عبد العال هريدي تحت موضوع( 3076 ): ( ميراث الحمل المستكن) وتقول الفتوى (يوقف نصيب الحمل لحين انفصاله على تقدير أنه ذكر. ـ أن ولد حيا ذكرا أخذ ما وقف له. ـ وان ظهر أنه انثى أخذ نصيب الأنثى ووزع الزائد على نصيب الأنثى وعلى باقى اخوته للذكر ضعف الأنثى - إذا ولد الحمل ميتا - أو حيا بعد ثلثمائة وخمسة وستين يوما فلا شئ له فى الحالتين ووزع نصيبه الموقوف على باقى اخوته)
بغض النظر عن التفصيلات الأخرى فى موعد وتوزيع التركة فان هذه هى الفتوى الوحيدة التى تطرقت الى مدة الحمل، بل أكثر من هذا أنها تجرأت وجعلت مدة الحمل سنة واحدة ، وليس سنتين أو خمس سنوات.
هذا رائع ..
كلا ليس بالرائع ..!!
لنفترض أن زوجا مات بعد خمس دقائق من معاشرة جنسية لزوجته حملت منها، فان الزوجة لا بد أن تلد بعد موته بفترة من ستة أشهر الى تسعة أشهر وبضعة أيام. ولا يمكن أن تصل المدة الى عشرة أشهر. وعليه فإذا قيل لها أن أمامك عاما بأكمله لتلدى فيه هذا الحمل الذى تدعينه، فان الفتوى ـ المباركة ـ تعطيها ثلاثة أشهر تقريبا بعد موت زوجها لكى تحمل من رجل آخر و تنسب المولود للزوج الراحل وتضمن للمولود الدعى ارثا لا يستحقه.
وقد يقول قائل : لا بد لأهل الزوج ان يلزموها بكشف طبى يوضح الحقيقة .
هذا رائع ..!!
كلا .. ليس برائع لأنه قد سبق للقضاء المصري أن حكم بأنه لا يجوز إجبار المرأة على قبول الكشف الطبي عليها لإثبات حالة الحمل المستكن أو المعاشرة الزوجية إلا إذا كان ذلك بموافقتها الصريحة وذلك لما في ذلك من مساس بكرامتها واعتداء على حريتها الشخصية.
يعنى أن الفقه السنى يشجع على الزنا .. وكذلك القانون المصرى..والزنا هنا قد لا يكون مقصودا بذاته و لكن للحصول على ميراث بدون وجه حق.
هل هذا رائع ؟
أم ليس برائع ؟؟
( رابعا )

القانون المصرى يحتاج اصلاحا جذريا ، وكذلك الدستور المصرى...وقبلهما الفقه السنى.
ومن أسف أن الذين يتصدون لاصلاح المسلمين من داخل الاسلام وبالاحتكام للقرآن الكريم هم فئة ضئيلة قليلة الحيلة هى القرآنيون ، خلال موقعهم الناشىء:
http://www.ahl-alquran.com/arabic/main.php.

نحن ـ القرآنيين ـ نتمتع بكراهية التيار السلفى الطامح للحكم. والى هذا التيار ينتمى الاخوان المسلمون وسائر التنظيمات الأخرى العلنية و السرية ـ من القاعدة الى الجمعية الشرعية.
هذا التيار يحمل شعارات براقة تنادى بتطبيق الشريعة ، فاذا سألتهم عن ماهية هذه الشريعة فأنت فى مأزق معهم ، قد يقتلونك كما فعلوا مع فرج فودة ، وقد يضعونك على لائحة التكفير و المطاردة كما يحدث معى. وفى كل الأحوال فأنت عندهم فى القائمة السوداء.
هل هذا رائع؟
أم ليس برائع ؟!!ٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍ
ولقد دعوت مرارا الاخوان المسلمين الذين يرفعون شعار الاعتدال الى ترك السياسة و التفرغ للاصلاح, وبدلا من رفع شعار ( الاسلام هو الحل ) لنجلس معا لنبحث كيف يكون هو الحل بينما هو غائب عنا بعقائده و تشريعاته و قيمه وأخلاقياته. وبدلا من رفع شعار تطبيق الشريعة نجلس معا لنتعرف على ماهية الشريعة المراد تطبيقها ، هل هى المذاهب الفقهية السنية كلها أم بعضها ، وهى مختلفة فيما بينها و فى داخلها ولا يمكن التوفيق بينها ، ام نستخلص من القرآن الكريم رأسا قوانين تتفق مع قيم القرآن العليا ومقاصده التشريعية.
وهذا كلام جميل ورائع..
ولكنه ليس عندهم برائع ..!!
لأن تشريعات القرآن تخالف كل ما يؤمنون به وما يعوّلون عليه من أحكام الفقه السنى التى صيغت فى صورة أحاديث مثل حد الرجم وحد الردة و حد تارك الصلاة و الحسبة و وو..
وإذا أنكرتها أصبحت مثلى منكرا للسنة..
وهذا عندهم ليس برائع ..!!
الرائع عندهم هوالوصول الىالسلطة عبررفع شعارات براقة دون الدخول فى تفاصيل محرجة..
والمشكلة التى ليست برائعة أنهم سينفقون أعمارهم فى سبيل هذا الهدف المستحيل ثم ستكون عليهم حسرة، بدليل ما يحدث لهم الآن فى مصر وغيرها،دون أن يشفق عليهم أحد.
والمشكلة أنهم سيظلون طيلة العمر يجرون خلف اتوبيس طائر دون أن يلحقوا به ..
ولقد قالتها ـ من قبل ـ قارئة الفنجان للمطرب عبد الحليم حافظ ، فى حديث صحيح كتبه نزار قبانى؛ قالت له قارئة الفنجان ( وستعلم يوما ياولدى .. بأنك كنت تطارد .. خيط دخااااان )
يا ولدى .. !!
رواه عكرمة ..