في الرد على الإخوة الكرام الأفاضل
الخمر مرة أخرى2

شريف هادي في السبت ٢٣ - ديسمبر - ٢٠٠٦ ١٢:٠٠ صباحاً

الأخوة الأعزاء الأفاضل كل من إقتطع من وقته الثمين ليناقش معنا هذه المسألة الحساسة بل شديدة الحساسية أشكركم جميعا فإن حواركم ممتع ومداخلاتكم ثرية وأني لأقرر أني تعلمت منكم كثيرا فالحمد لله أن جمع في موقع واحد هذه الكوكبة الذكية التي لا يحدوها إلا الحق وحب كتاب الله وإتباعة فشكرا لكم. إسمحوا لي إيها الإخوة أن أرد على آخر مداخلاتكم في موضوع الخمر بمقال جديد حتى أتمكن من التواصل في الرد وإظهار ما لدي من أدلة، ولنبدأ بتلخيص ما وصلنا إليه حتى الأن قإن الإخوة إنقسموا إلي فريقين أحدهما وهم قليل يميل إلي ما ذهبت إليه بإباحة شرب الخمر وهم الإخوة الأعزاء حسام الدين ووسام صلاح ورائد عبد العزيز والفريق الآخر يؤكد على التحريم وهم الإخوة الأفاضل شادي الفران ومحمد شعلان وفوزي فراج وعثمان محمد علي بالإضافة لما إستخلصته من رأي إستاذنا وشيخنا أحمد صبحي منصور من مقالة الربا، وقد كان نقاشا ثريا كل منا ألقى بأدلته ويجب أن أثمن وأقدر هنا ما فعله الأخ الفاضل شادي الفران من رجوعه للحق في مسألة الطعام بعد البحث والتقصي فتعلمنا منه ما لم نكن نعلمه وزاد تقديره في نفوسنا وتعظيمنا له لإنصياعه للحق حتى وإن خالف ما قد ذهب إليه سابقا فله منا التحية ومن الله الرحمة والمفغرة أولا:وسأبدأ بالرد على ما قاله الأخ عثمان في مداخلته فقد قال (((وانا مع الحوار الفكرى عموما ولكن ما انا ضده فكريا .هو محاولة إيجاد مبرر للمعصيه او إرتكاب كبيره او إثم كما اطلق عنها القرآن هذه التسميه))) أخي الفاضل ليس مثلي من يحاول إيجاد مبرر للمعصية فأنا حتى الأن لم أشرب الخمر ولا أعرف ما هي حتى أجد لنفسي مبرر في إرتكاب المعصية وما باقي من العمر قد لا يكون مثل ما فات ولو رجعت لأول مقالة لي عن الخمر قلت بالحرف الواحد (((أنا لا أصدر فتوى ولكن أفتح باب للنقاش ، كما أني لا أعتقد بصحة ما توصلت إليه وسوف تقرأة لاحقا كما لا أعتقد بخطأة وكل ما أرجوة هو مناقشة ديننا بشكل هادئ ومحاولة إعادة فهم هذا الدين العظيم ولو ثبت أثناء النقاش خطأ ما توصلت إلية فسوف أعلن ذلك في نفس الموضع علما بأنني شخصيا لا أعمل بما توصلت إليه))) ولكن أخي محاولة فهم كتاب الله وإعادة قراءته وفقا لمصطلحاته بعيد عن مصطلحات التراث هل في ذلك محاولة إيجاد مبرر للمعصية فمثلا عندما يقرر إستاذنا أحمد صبحي منصور أن تعدد الزوجات لا سقف له وأن قول الحق مثنى وثلاث ورباع ما هو إلا دليل على الزيادة وقد إستدل بقوله عن الملائكة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء هل عندما يقول ذلك تكون محاولة منه لتبرير الزنا حال الزواج بالخامسة مثلا حاشا لله ولكنه إجتهاد مجتهد ولنرجع للتاريخ عندما قرر أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي بإباحة الزواج دون ولي حال إعتبار باقي الفقهاء لهذا الزواج زنا هل كان يريد أيجاد مبرر لمعصية الزنا وعندما أجاز بن تيمية الرهان بالفرس هل كان يحاول إيجاد مبرر للميسر أو أكل المال بغير حق وعندما قال بفناء النار هل كان يريد أيجاد مبرر للألحاد في العقيدة؟ حاشا لله فالتاريخ الإسلامي يزخر بالكثير من العلماء الذين ذهبوا في بعض المسائل على خلاف الشائع كواصل أبن عطاء وأبن حزم وغيرهم كثير ولا تنسى أنك أنت الذي قلت لي بالحرف الواحد (((فعلينا وعليك ياصاحب الخبره العمليه الكبيره ان نتحملهم ونصبر معهم حتى يعبروا من نفق الحوار الذى يبدأ بضيق النفس وسرعة ضربات وخفقان القلب وينتهى بمزيد من أؤكسجين المعرفه والحوار وتعود عضلة القلب على تحمل الحمل الزائد عليها من وجهة نظرهم...))) وفي النهاية كل منا يبحث عن الحق والحقيقة وعلى الله القصد وهو يهدي السبيل. ثانيا: قال الإخوة الأفاضل الخمر إثم والإثم حرام وساقوا الكثير من الإدلة القرآنيةالتي نحيل فيها لما جاء بردودهم منعا من التكرار وهنا أقول عافنا الله وإياكم نعم الإثم حرام ولكن من قال أن الخمر اثم؟ نعود للنص القرآني قال سبحانه فيهما إثم ولم يقل هما إثم والفرق واضح بين فيهما إثم وهما إثم كأن أقول مثلا في الصندوق ذهب أو أقول الصندوق ذهب الفرق واضح في الأولى قد يكون الصندوق خشب أو كرتون أو حديد أو أي مادة ولكن فيه ذهب أما في الثانية فهو حصرا ذهب ، فلما يقول الحق فيهما إثم فإن المتبادر للذهن أن إستخدامهما أو إتيانهما على نحو ما ينطوي على إثم أما إتيانهما على غير ذاك النحو ففيه منافع للناس أما غالب الإثم يعود لكثرة طرق الإستخدام الآثمه وغلبتها على طرق الإستخدام النافعة والله أعلم ثالثا: القول بأن الخمر رجس نعم الخمر والميسر رجسا من عمل الشيطان وأهمس في أذن أخي فوزي يجب أولا أن نعرف معنى الرجس ثم نحدد الحرام من الحلال وللرجس في القرآن معاني كثيرة فقد جاء في سورة الحج بمعنى "المعبود" في قوله تعالى "فاجتنبوا الرجس من الاوثان"الحج 30 أي المعبود منها وجاء بمعنى الحرام الأنعام 145 وجاء بمعنى القبح في العمل والكذب التوبة 95 وجاء بمعنى الشك وبمعنى المرض التوبة 125 وبمعنى الوسواس أو وسوسة الشيطان الأحزاب 33 أذا فالرجس قد يكون هو المعصية في حد ذاته وقد يكون هو الطريق للمعصية ولننظر في معنى الرجس في قوله تعالى رجس من عمل الشيطان وهنا معنى الرجس وسوسة الشيطان ويؤكد ذلك قوله تعالى إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر إذا الرجس في هذه الأية هو الطريق للمعصية بوسوسة الشيطان وليس المعصية ذاتها أما المعصية فتتمثل بإقتران شرب الخمر بلعب الميسر أو بالشرب حتى السكر وذهاب العقل ثم أنه كقاعدة عامة فإن كل الرجس يحتوي حصرا على وسوسة الشيطان لأنه لولا وسوسة الشيطان ما عبدوا الأوثان من دون الله ولولا وسوسة الشيطان ما تخلفوا عن الجهاد ثم كذبوا وحلفوا لرسول الله وقبح عملهم ولولا وسوسة الشيطان ما شكوا ووقع المرض في قلوبهم إذا فوسوسة الشيطان هي أصل في الرجس وإرتكاب المعصية هي فرع بني على هذا الأصل فعندما يكون الفعل منسوبا للشيطان صادرا منه فلا حرام في الرجس على البشر فمثلا عندما يقول رب العزة ويذهب عنكم الرجس أهل البيت فإن ذلك الرجس الذي أصابهم وأذهبه عنهم رب العزة ليس حراما وقع منهم ولكنه وسوسة جائت من غيرهم وهو الشيطان وهو نفس المعنى في قوله سبحانه رجس من عمل الشيطان فإن الخمر والميسر هنا بمفهوم الرجس ليس حراما على البشر ولكن حراما منهم إجتماعهما لأن الفعل في الحالة الثانية يكون قد أنقلب من فعل الشيطان إلي فعل البشر كأن يحلفوا جهد إيمانهم فيقول عنهم سبحانه وتعالى أنهم رجس يقبح أعمالهم التوبة 95 أوتقترن وسوسة الشيطان بعبادة الأوثان فيرد الفعل إلي العصاة من البشر فيكون حراما الحج 30 ، ولذلك قرن الحق سبحانه وتعالى الخمر والميسر بالإنصاب والأزلام لتأكيد ذات المعنى لأن الوسوسة عندما يكون الأصل فيها الشيطان تكون الطريق للمعصية ولكن عندما يكون الأصل فيها فعل المكلف تكون هي المعصية ذاتها فالأنصاب هي ذاتها الأوثان المعبودة في الآية 30 من سورة الحج والأزلام هي الشرك الأكبر والله أعلم رابعا: الكلام في واو العطف وواو الفصل يقول سبحانه رب المشارق ورب المغارب فلو كانت الواو فاصلة فنحن نعبد إلاهين أحدهما للمشارق والأخر للمغارب تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا فكيف عرفنا أنها عاطفة؟ فيكون هو الله نفسه رب المشارق هو نفسه رب المغارب من قوله تعالى قل هو الله أحد إذا هو أحد فتكون الوو هنا عاطفة وكذلك قوله تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا وقوله الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلو أن الواو فاصلة فيكون الإيمان ثابت لا يزيد ولا ينقص وعمل الصالحات من عدمها لا يؤثر في الإيمان وهذا ما ذهب إليه بعض الأحناف أما أن تكون واو عطف فالإيمان هنا يزيد وينقص كما عند الشافعية ومن وافقهم وهذه المسائل تحتاج إلي دراسة في غير ذي موضع سنحاول بحثها إن شاء الله وفقا للقرآن فقط وأدلته مع إعمال المنطق الذي لا يتعارض مع كتاب الله ولكن أرجع هنا لموضوعنا الخمر والميسر كيف أعرف أن الواو عاطفة لا فاصلة؟ الإجابة بسيطه جدا هي كون إقترانهما ببعض في الأحكام في آيات القرآن فمثلا جاءا مع الأنصاب والأزلام في تقريب معنى الرجس ثم جاءا بمفرديهما بدون الأنصاب والأزلام في غير ذي موضع من سورة المائدة فتكون الواو بين الخمر والميسر وبين الأنصاب والازلام فاصلة أما الواو التي بينهما حصرا عاطفة فيكونان حراما إذا إقترنا ببعضهما فيسأل سائل فهل الميسر بمفردة حلال؟ أقول لا لأن المستفاد من تسلسل الآيات أن الله بعد أن نهى عنهما معا عاد وأستثنى الخمر بالآية ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا ... الآية ومع ذلك فقد أحل بعض العلماء الرهان على ما عرف أنه من الميسر كأبن تيمية والله أعلم خامسا: قال وأفاض أخي فوزي في قوله تعالى "لا تقربوا" وقال إنه أشد من التحريم وأنا معه في ذلك وأأيده تمام التأييد ولكن النهي في لا تقربوا عائد على ماذا الخمر أم الصلاة؟ قطعا هو عائد على الصلاة ولما كانت القاعدة أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وما لا يتم الحرام إلا به فهو حرام ولما كان النهي هنا عن الصلاة حال السكر فيكون النهي عن السكر على نفس المستوى فيكون السكر حراما منهيا عنه لآن الحرام هنا وهو الصلاة سكران لا تتم إلا بشرب الخمر حتى السكر فيكون السكر أيضا حرام ، ولزم علينا لرد على الشبهة التي أثارها أخي فوزي في قوله(((اما مسأله ان الخمر حلال بشرط ان لاتسكر, فهذا ايضا ليس منطقيا, لأن لبعض الناس القابليه على الشرب دون السكر اكثر من البعض, ويسمى ذلك ( tolerance for alcohol ) ومن ذا الذى يحكم على درجه السكر ومن سكر ومن لم يسكر بعد, عملا بهذا المنطق, يكون الله غير عادل فى احكامه, لأن احدهم يحرم عليه ان يشرب ماهو حلال لشخص اخر ان يشربه واكثر. <هذه> هذا هو رأيي والله اعلم))) وهنا يجب أولا أن نتعرض لمعنى الأحكام الشرعية عند أهل السنة وعند الشيعة ثم نتعرض لمعناها عندنا نحن القرآنيون. الحكم الشرعي عند جميع الآمة الإسلامية من سنة وشيعة وخوارج وغيرهم هو خطاب الله إلي العباد المتعلق بأفعال العباد إقتضاء أو تخيير أو وضع والإقتضاء معناه الطلب والطلب إما طلب فعل أو طلب ترك فإذا كان الطلب طلب فعلا كان الفعل واجبا أو مندوبا وإذا كان الطلب طلب ترك كان الفعل حراما أو مكروها والتخيير بين الفعل والترك هو الإباحة والوضع هو الحكم على الأفعال بالصحة والفساد أما عندنا أهل القرآن فإنه لا يختلف كثيرا عن باقي الأمة غير أن الأفعال تتأرجح عندنا بين الواجب والمباح والحرام دون المكروه والمندوب فالمكروه لا يعدوا كونه حراما والمندوب لا يعدوا كونه مباحا أو واجبا والموضوع أيضا يحتاج إلي تفصيل في غير ذي موضع إن شاء الله. وثانيا نعرض مثال للحكم الشرعي حتى نقرب المعنى ثم نعود لموضوع السكر من الخمر إذا إردنا أن نعرف الزواج حلال أم حرام؟ من قال حلال فقط أخطأ ومن قال حرام فقد أخطأ كيف؟ لو كان الرجل عنين لا يستطيع ممارسة الجنس فالزواج قطعا حرام ولو كان صالح للجنس ولكنه فقير فالزواج مباح ولعل الله يرزقه بعد الزواج ولكن لو كان قادر جنسيا وغني ماليا وطيب المعاشرة ويخاف على نفسه من الفتنة فالزواج قطعا واجب. فمسألة واحدة وهي الزواج تأرجحت بين الحرام والحلال والواجب بإختلاف شخص المكلف وهو عين العقل فهل يقول عاقل أن الله غير عادل في أحكامه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ولكن الإختلاف في الأحكام جاء لإختلاف ذوات البشر في طبائعهم وخصائصهم فما يصلح لك قد لايصلح لي وهنا يختلف الحكم والنتيجة النهائية للإحكام صلاح المجتمع فيكون العدل قائم لا محالة والقول بغير ذلك هو عين الظلم لأن الظلم سيقع على المجتمع أو على آخر برئ كحالة الزوجة التي تتزوج من عنيين فإن بحثت عن متعتها مع آخر فسد المجتمع وإن صبرت وقع عليها الظلم ثم نأتي إلي موضوع شرب الخمر فإن الله جعل ميزان أعمالنا في هذا الموضوع بأيدينا في تحذيره لنا إن تولينا في الآية 92 من سورة المائدة ثم في إجتماع الإيمان والعمل الصالح مع التقوى والإحسان لضبط النفس في الآية 93 والله أعلم سادسا: أما قول أخي شادي (((أما قول أن تحريم الخمر لم يذكر بمفرده و بالتالي فهو حلال فأنا اقول بان تحريم الخنزير لم يذكر بمفرده))) أأكد أن الواو في قوله الميتة والدم ولحم الخنزير هي واو فاصلة لأن كل عين من الأعيان بمفردها طعام فيصلح أن يقع عليها الفعل منفردة كأن يكون أكل الميتة منفردا أو أكل لحم الخنزير منفردا أو أكل أو شرب الدم منفردا فيصح أن نقول حرم عليكم أكل الميتة ويصح أن نقول حرم عليكم أكل لحم الخنزير ويصح أن نقول حرم عليكم أكل الدم فالكلام هنا تام ولكن لا يصح أن نقول حرم عليكم شرب الميسر أو حرم عليكم لعب الخمر ولا يصح أن نقول إنما لعب الخمر رجس من عمل الشيطان كما لا يصح أن نقول إنما شرب الميسر رجس من عمل الشيطان فإختلاف أصل الفعل بين الأعيان يعني أن الواو عاطفة لا يستقيم فعل دون الآخر وفي موضوع الميسر كما أسلفنا لم تأتي قرينة على أباحته فيظل الأولى إطلاق حكم الجمع بينه وبين الخمر على حكمه منفردا وإن خالف أبن تيمية في بعض أحكام الرهان كما أسلفنا. كما أقول ما قلته سابقا أن حكم المطلق يظل مطلقا ما لم يقيد بنص وقد قيد سبحانه حكم المطلق في الآيات 90 & 91 من سورة المائدة في موضوع الخمر بالآية 93 وظل المطلق مطلقا في موضوع الميسر والله أعلم. وكذلك قول أخي شادي((( بحثت عن كلمة جناح في القرآن (بضم الجيم) فوجدتها تتكرر و لكن اذا كانت حكم عام (لجميع الأزمنة) فأن ما وراءها يأتي بالفعل المضارع))) أقول لك لا ياأخي ما وصلت إليه من نتيجه في كلمة جناح ليس صحيحا فالعبرة ليست بالفعل المضارع أو الماضي فجناح في القرآن دائما تأتي بعدها جملة شرطية إن أو إذا وإن وإذا لغة حرفي إمتناع للإمتناع أما إن فتبنى على الشك فيأتي بعدها مضارع للتأكيد على صحة نسبتها لأفعال الناس أما إذا فتبنى على اليقين فيأتي الفعل بعدها ماضي وليس مضارع أما إذا جاء الفعل ماضي بعد إن كقوله تعالى "إن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله" فإنها تفيد نفي جنوحهم للسلم على المطلق مع إمكانية جنوحهم على الظاهر وهي تحتاج دراسة أخرى في غير ذي موضع والله أعلم سابعا: نأتي لقول الأخ فوزي (((اما مسأله واو العطف و ان الخمر لاتحرم الا وان كانت مجتمعه مع الميسر, فذلك شيئ لا اجده مقنعا, وحرف الواو سواء كان حرف العطف ام حرف الاضافه ام ماشاء لأى انسان ان يفسره , غير منطقى تماما, فما الفرق بين الواو فى الخمر والميسر وفى الانصاب والازلام, فهل الأنصاب ايضا حلال الا اذا كانت مع الازلام, وهل الميسر حلال ان لم يكن مجتمعا مع الخمر)) أظن أني قمت بالرد على هذا التسائل ضمنا في الردود السايقة وأضيف في جزئية فهل الأنصاب أيضا حلال إلا إذا كانت مع الأزلام؟ وأقول أن الأدلة لا تأخذ منفردة وإلا ستكون النتائج فاسدة ففي موضوع الأنصاب مثلا لا نكتفي بهذه الآية دليل واحد على تحريمها ولكن نجمع كل آيات تحريم الشرك بالله ونأخذ الحكم النهائي بأن أي من أفعال الشرك منفردة يقع حراما لمخالفته أصل التوحيد "لآ إله إلا الله" و"قل هو الله أحد" فلا يقتطع دليل من مجموع الإدلة ويقاس به على دليل آخر وإلا كان القياس فاسدا والاستدلال معيب فقياسك أخي الفاضل للإنصاب على الخمر قياس فاسد وإستدلالك معيب والله أعلم سابعا: قال تعالى "يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَات مَا أَحَلَّ اللَّه لَكُمْ" وقال تعالى "قل لا اجد في ما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا اهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان ربك غفور رحيم" الأنعام 145 وقال تعالى " لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَءَامَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ" فهل بعد كلام الله كلام وهل بعد قول الله قول؟ في قوله تعالى في سورة الأنعام قال أبن عربي مدنية نزلت يوم أنزل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وقال أبن عباس هي مدنية من آخر ما أنزل وهي محكمة. سيسأل سائل في هذه الآية لم تذكر المنخنقةو الموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع مع أن ذلك كله حرام فما قولك كيف تكون محكمة ويوجد محرما من الطعام غير ما أشارت إليه؟ وهنا أقول أفهم أثابك الله وفتح عليك أبواب معرفته وكنوز علمه 1- في الآية 3 من سورة المائدة إستثنى سبحانه وتعالى من الحرام في حالة المنخنقة و الموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكتيم فيكون الأصل فيها عند التذكية حلالا والإستثناء موتها دون تذكيتها حراما فتخرج من حكم الآية 145 من سورة الأنعام 2- قال سبحانه وتعالى في سورة الأنعام الآية 145 محرما ولم يقول حراما فالمحرم بضم أوله وفتح ما قبل آخرة مفعل وهو أسم مفعول فيكون كله حراما لا يستثمى منه حلال أما في حالة المنخنقة وأخواتها في سورة المائدة فهي حراما إلا ما ذكيتم فيستثنى منها فلا تكون محرما وتكون عند عدم التزكية حرام والخمر أيضا يستثنى منها فلم يأتي حكمها في هذه الآية المحكمة والله أعلم في إنتظار مشاركتكم وباقي الآخوة الكرام وردودكم علنا نصل إلي الحق والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوكم المتعلم منكم شريف هادي
اجمالي القراءات 23939