أنتوضأ من بئر بضاعة ؟
بئر تلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن!!!

Brahim إبراهيم Daddi دادي في الإثنين ٠٩ - أكتوبر - ٢٠٠٦ ١٢:٠٠ صباحاً


13 حدثنا محمد بن أحمد بن صالح الأزدي نا محمد بن شوكر نا يعقوب بن إبراهيم بن سعد ح وثنا أحمد بن كامل نا محمد بن سعد العوفي نا يعقوب بن إبراهيم نا أبي عن بن إسحاق حدثني سليط بن أيوب بن الحكم الأنصاري عن عبد الله بن عبد الرحمن بن رافع الأنصاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قيل يا رسول الله إنه يستقى لك من بئر بضاعة بئر بني ساعدة وهي بئر يطرح فيها محائض النساء ولحوم الكلاب وعذر الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء .
سنن الدارقطني ج 1 ص 31.

أنتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر تلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء أخرجه أبو داود والترمذي والدارقطني كلهم بهذا الإسناد وقال أبو عيسى هذا حديث حسن وقد جود أبو أسامة هذا الحديث ولم يرو أحد حديث أبي سعيد في بئر بضاعة أحسن مما روى أبو أسامة فهذا الحديث نص في ورود النجاسة على الماء وقد حكم صلى الله عليه وسلم بطهارته وطهوره قال أبو داود سمعت قتيبة بن سعيد قال سألت قيم بئر بضاعة عن عمقها قلت أكثر ما يكون الماء فيها قال إلى العانة قلت فإذا نقص قال دون العورة قال أبو داود وقدرت بئر بضاعة بردائي مددته عليها ثم ذرعته فإذا عرضها ستة أذرع وسألت الذي فتح لي باب البستان فأدخلني إليه هل غير بناؤها عما كانت عليه فقال لا ورأيت فيها ماء متغير اللون فكان هذا دليلا على ما ذكرناه غير أن ابن العربي قال إنها في وسط السبخة فماؤها يكون متغيرا من قرارها والله أعلم الحادية عشرة الماء الطاهر المطهر الذي يجوز به الوضوء وغسل النجاسات هو الماء القراح الصافي من ماء السماء والأنهار والبحار والعيون والآبار وما عرفه الناس ماء مطلقا غير مضاف إلى شيء خالطه كما خلقه الله عز وجل صافيا ولا يظره لون أرضه على ما بيناه وخالف في هذه الجملة أبو حنيفة وعبدالله بن عمرو وعبدالله بن عمر فأما أبو حنيفة فأجاز الوضوء بالنبيذ بالسفر وجوز إزالة النجاسة بكل مائع طاهر فأما بالدهن والمرق فعنه رواية أنه لا يجوز إزالتها به.
تفسير القرطبي ج 13ص 51.

هل يقبل أحدكم أن يستقى له من بئر مثل بئر بضاعة ويتوضأ منه؟

اجمالي القراءات 16841