حقوق (ولد الزنا) في النسب والمواريث وعلاقته بآية الكلالة.

عثمان محمد علي في الأحد ١٥ - أكتوبر - ٢٠٢٣ ١٢:٠٠ صباحاً

حقوق (ولد الزنا) في النسب والمواريث وعلاقته بآية الكلالة.
إيه الحكاية ؟؟
في مناقشة مع صديق كريم حول نشريعات المواريث في آية الكلالة بسورةالنساء(يَسۡتَفۡتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفۡتِيكُمۡ فِي ٱلۡكَلَٰلَةِۚ إِنِ ٱمۡرُؤٌاْ هَلَكَ لَيۡسَ لَهُۥ وَلَدٞ وَلَهُۥٓ أُخۡتٞ فَلَهَا نِصۡفُ مَا تَرَكَۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمۡ يَكُن لَّهَا وَلَدٞۚ فَإِن كَانَتَا ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَۚ وَإِن كَانُوٓاْ إِخۡوَةٗ رِّجَالٗا وَنِسَآءٗ فَلِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۗ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمۡ أَن تَضِلُّواْۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمُۢ ( النساء 176 )
إستوقفتنا جملة (لَيۡسَ لَهُۥ وَلَدٞ) عن الرجل المتوفى كلالة ،وجُملة (إِن لَّمۡ يَكُن لَّهَا وَلَدٞ)عن الأُنثى المتوفية كلالة .فلماذا ذُكرتا ،ولماذا التركيز على (ليس له أو لها ولد )والكلالة معروفة أنها وفاة شخص معدوم الذرية والزوجة فلماذا ركز وكررالقرءان التأكيدعلى ألا يكون لهما ذرية؟؟
==
التعقيب ::
القرءان العظيم يشرح بعضه بعضا ،ويُبين بعضه بعضا ،ولذلك نقول دائما لإخوتنا الباحثين في القرءان العظيم لا تتعجلوا في إصدار نتائج أبحاثكم قبل أن تُقارنوها وتعرضوها على كُل حقائق القرءان العظيم أولا .فإن وافقت كُل حقائقه فأنتم على الطريق الصحيح ،وإن خالفت قاعدة وحقيقة من حقائقه فأنتم في حاجة لإعادة البحث مرة أخرى لأن القرءان الكريم ليس فيه ريب ولا شك ولا تناقض ولا تضاد في حقائقه وتشريعاته ..
ومن هُنا نفهم أن آية توزيع ميراث من مات أو ماتت كلالة أعادتنا في جملة (ليس له ولد ) و(ليس لها ولد ) إلى آيات سورة الأحزاب التي تأمرنا بوجوب إثبات نسب المولود إلى ابيه وإلحاقه به لحفظ حقوقه حتى لو كان (ولد زنا) لأن الطفل لا علاقة له بأنه جاء من زواج شرعى أو من زنا ....وذلك في قوله تعالى (وَمَا جَعَلَ أَدۡعِيَآءَكُمۡ أَبۡنَآءَكُمۡۚ ذَٰلِكُمۡ قَوۡلُكُم بِأَفۡوَٰهِكُمۡۖ وَٱللَّهُ يَقُولُ ٱلۡحَقَّ وَهُوَ يَهۡدِي ٱلسَّبِيلَ (4) ٱدۡعُوهُمۡ لِأٓبَآئِهِمۡ هُوَ أَقۡسَطُ عِندَ ٱللَّهِۚ فَإِن لَّمۡ تَعۡلَمُوٓاْ ءَابَآءَهُمۡ فَإِخۡوَٰنُكُمۡ فِي ٱلدِّينِ وَمَوَٰلِيكُمۡۚ ) . وقد كتبنا عن هذا مقالا مُفصلا وعن كيفية إثبات النسب في العصر الحديث من أكثر من 15 سنة بعنوان (إدعوهم لأبائهم هو أقسط عند الله ) . فالتأكيد على ضرورة ووجوب التحرى في التأكد من عدم وجود ذرية حتى لو من (زنا ) للمتوفى قبل توزيع تركة المتوفى كلاله فريضة وحد من حدود الله في تشريعاته في المواريث . فقد يكون له (ولد زنا ) ولم يعترف به لسبب ما ، أو له ولد زنا ولم يُخبر به أحد من عائلته ولكن المرأة التي زنا بها تعلم أن طفلها أو طفلتها منه ،أو أحد أصدقاءه أو جيرانه أوأحد من أقاربها يعلم بأن الطفل (فلان ) هوإبن لهذا المتوفى فلابد أن يُعلن ويُشهر هذا للجميع ولهم أن يُثبتوا هذا بكل الوسائل العلمية والقانونية الحديثة حتى يُلحقوه بأبيه أو بابيه وأُمه (لو كانوا تركوه في ملجأ أو أو أو ) لحفظوا له حقوقه فى الميراث حتى لو لم يُنسب لهما في حياتهما أو في حياة المتوفى منهما .وبعد إثبات نسبه ستُلغى طريقة توريث الكلالة وتعود إلى طريقة توزيع المواريث العادية .وهذا ينطبق على الجميع سواء كان المتوفى رجلا أو امرأة . ويجب أن يُعامل (ولد الزنا ) مٌعاملة طبيعية فى المُجتمع وألا يتعرض لأى نوع من التمييز والعنصرية ، وعلى والده الذى لم يعترف به أو والديه اللذان لم يعترفا به أن يعلما أن حسابهما عند الله عسير لأنهما تعدوا على حدود الله ،وأنهم منعوا حقوق من أهم الحقوق (وهى النسب والمواريث والمحرمات فى الزواج )من أت تصل لأصحابها .
==
ماذا قال فقهاء الضلال والسوء المُخالفون لتشريعات رب العالمين في إلحاق نسب (ولد الزنا ) أو (ولد المُلاعنة ) إلى أبيه ؟؟
أولا – ولد الزنا معروف ...... أما ولد المُلاعنة هو أن زوجا عاد إلى بيته فوجد إمرأته ترتكب الفاحشة،وليس معه شهود على هذا ،ويُريد أن يُثبت إرتكابها للفاحشة ليُطلقها وينفصل عنها لسبب ولعلة إرتكابها الفاحشة . فهنا عليه أن يحلف الزوج 4 مرات بالله بوقوع الجريمة وأنه من الصادقين ،وواحدة أن لعنة الله عليه لو كان من الكاذبين .
وهى تشهد وتحلف بالله 4مرات أنه من الكاذبين ،والخامسة ان غضب الله عليها لو كان من الصادقين.
فلو نتج عن إرتكابها لهذه الفاحشة حمل فيجب أن يُنسب الطفل لأبيه البيولوجى (الذى زنا بها) ،وله كامل حقوقه في ميراث أبيه البيولوجى ،والعكس صحيح .
==
أما فقهاء الضلال والسوء والكُفربآيات الله وتشريعاته في القرءان الكريم فقالوا جميعا ::::
أن إن ماء الرجل الذى نتج عنه ولد الزنا والمُلاعنة فمُهدر ولا قيمة له لأنه جاء من سفاح وبالتالي فلا يُلحق نسبه بأبيه البيولوجى ،وإنما يُلحق بالزوج المغدورلحديث (الولد للفراش وللعاهر الحجر) ،وأنه ليس له ميراث من أبيه البيولوجى (لا يرث ولا يورث من أبيه أو أقاربه البيولوجيين الأصليين ) ،ولكنه يرث ويورث أُمه وإخوته وأخواته منها ومن أقاربها .
فهم بذلك كفروا بآيات القرءان في إلحاق الأولاد بأبائهم ،وبآيات وجوب توزيع حقوق المواريث على أصحابها الأقربين البيولوجيين ، وآيات تأكيد التحقق من أن كان المتوفى أو المتوفية كلاله له ولد (حتى لو كان ولد زنا )أم لا قبل توزيع تركته ، سواء ككلالة أو توزيعا عاديا .
==
ومما يؤسف له أن كل قوانين الأحوال الشخصية للمُسلمين في العالم العربى في توزيع المواريث هجرت القرءان الكريم ،وكفرت به وسارت وراء روايات (لهو الحديث ) وأراء الفقهاء الكافرين بالقرءان العظيم .فويل لهم مما أشركوا به مع تشريعات الله جل جلاله ،وويل لهم مما تعدوا فيه على حدود الله القائل في تذييل آيات المواريث (﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ النساء 13.
اجمالي القراءات 1406