ويسألونك عن نكاح الدبر

سامح عسكر في الجمعة ٠٦ - أبريل - ٢٠١٨ ١٢:٠٠ صباحاً

بعض الصحابة قالوا بجوازه .."كعبدالله بن عمر" ..وهذه مفاجأة لا يعرفها الناس، بل مالك والشافعي قالوا أيضا بجوازه، ونقل ابن حجر العسقلاني أن البخاري أيضا لم يرى تحريمه..(فتح الباري 8/ 141)

أما جمهور السنة فقال بحُرمته بناء على أحاديث وتفسير آية " نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم "..[البقرة : 223] وقالوا هذه إشارة لمكان المهبل ،إنما بدراسة كتب التراث تبين شئ مختلف تماما.

القصة وما فيها إن اليهود كانوا يرون جماع المرأة في القُبل من الدبر يعني الولد هايطلع أحول، وقلدهم في ذلك الأنصار بحكم العِشرة، ولتوضيح ذلك فمعنى (القبل من الدبر) يعني القصة قصة (أوضاع جنسية) مش مكان إيلاج، والوضع الذي استنكره اليهود مشهور ب doggy أو ما اصطلح عليه شعبيا بالفرنساوي لكن في المهبل..فنزلت آية البقرة "فأتوا حرثكم أنى شئتم" يعني بأي وضع تريدون.

قال الفخر الرازي في تفسيره الكبير.." ذهب أكثر العلماء إلى أن المراد من الآية أن الرجل مخير بين أن يأتيها من قبلها في قبلها، وبين أن يأتيها من دبرها في قبلها، فقوله: أنى شئتم محمول على ذلك، ونقل نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: المراد من الآية تجويز إتيان النساء في أدبارهن"..(6/ 421)

طبعا هذه صدمة نتجت من عدم اطلاع الناس على كتب التراث، وبعضهم شنع على الشيعة أخذهم بذلك رغم أن بعض فقهاء الشيعة الإمامية يرون جماع الدبر حرام، وجمهورهم قال بجوزاه مع الكراهة، إنما جوازه عند مالك وجمهور الإمامية ذلك يعود لعمل أهل المدينة توارثا عن الأنصار اللي كانوا معترضين فقط على (وضع جنسي معين) ولم يشغلهم مكان الإيلاج كما نظن.

أما بالنسبة لقوله تعالى.." ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله "..[البقرة : 222]

يطرح عدة أسئلة وتوضيحات:

أولا: ما هو المكان الذي أمرنا الله به ويعلمه العرب؟..الآية لم تصرح

ثانيا: اعتزال النساء وقت الحيض هذا (زمن) وليس (مكان) ودلالة الأمر بالاعتزال ليس فقط للدماء بل لحالة الأنثى الطبية والنفسية أيام الدم..

ثالثا: من حيث أمركم الله لا تُحمل فقط على المكان ، بل لتقدير محذوف وهو الأمر بالمودة والرحمة والحب بين الزوجين..هنا الآية أصبح لها أكثر من معنى.

رابعا: اعتزلوا النساء هنا يعني يحرم جماعهن فيما بين السرة والركبة، والأمر بحكم العادة أن جماع القُبل هو الأشهر والمتبع ودلالة الأمر على الشيوع وليس الاستثناء..بالتالي لا يصح قولا أن الاستثناء المتبع حرام..لأن التحريم بحاجة إلى نص وهو غير موجود..

وقد حسم الفخر الرازي هذه الآية بقوله :

"اختلفوا في المراد بقوله تعالى: فأتوهن من حيث أمركم الله وفيه وجوه الأول: وهو قول ابن عباس ومجاهد وإبراهيم وقتادة وعكرمة: فأتوهن في المأتى فإنه هو الذي أمر الله به، ولا تؤتوهن في غير المأتى، وقوله: من حيث أمركم الله أي في حيث أمركم الله، كقوله: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة [الجمعة: 9] أي في يوم الجمعة. الثاني: قال الأصم والزجاج: أي فأتوهن من حيث يحل لكم غشيانهن، وذلك بأن لا يكن صائمات، ولا معتكفات، ولا محرمات الثالث: وهو قول محمد بن الحنفية فأتوهن من قبل الحلال دون الفجور، والأقرب هو القول الأول لأن لفظة «حيث» حقيقة في المكان مجاز في غيره"..(التفسير الكبير 6/420)

الموضوع دنيوي اجتهادي طبي عرفي ثقافي..أي شئ، لكن ليس دينيا ولم يثبت فيه نص ديني..وفي كلام ابن حجر أن أحاديث التحريم كلها ضعيفة، ورأيي أن النفس تأنف من ممارسته وأضراره الطبية كثيرة على الشرج والمستقيم، فالمهبل يفرز مواد لتسهيل الإيلاج وقت الإثارة إنما الشرج لا، وهذا يعني أن مخاطر الإيلاج من المؤخرة أكبر، ناهيك عن تعلق ممارسته بالشذوذ الي عند الرجال، لذلك أكثر النساء لا تحبه، ولو فعلته مرة واستمتعت به مع زوجها لا يعني أنه أصبح مفضلا، بل تراه مؤلما ومؤذيا قد يؤدي لمضاعفات.

المرأة قد توافق على الجنس الشرجي فقط إرضاء لزوجها، خصوصا لو رأى الزوج أن اتساع المهبل يعطيه الحق في إيلاج عضوه بمكان ضيق يمنحه متعة ية، وبالطبع لا يجد أمامه سوى الدبر..ولو وافقت الزوجة لا يعني ذلك أنه مريح بالنسبة لها..فالحذر واجب، وكثير من مشاكل الزواج تكون بسبب هذا الطلب –أو الأمر – من الزوج.

الخلاصة: أن جماع الدبر شأن طبي وشخصي جدا بين الطرفين لا علاقة له بالدين، يعني ما ينفعش تقول فيه حلال أو حرام، إنما أمراضه ومخاطره كثيرة، فهو قد يؤدي لسرطان الشرج والإيدز والزهري والتيفود والسيلان والسل..وأخيرا فيروسي الكبد b وc والقول برأي الدين فيه مع إهمال رأي الطب تجاوز يؤدي لمضاعفات وأمراض.

اجمالي القراءات 196949