بطاقة الائتمان

رضا البطاوى البطاوى في الجمعة ١١ - أغسطس - ٢٠١٧ ١٢:٠٠ صباحاً

بطاقة الائتمان

 حكم بطاقة الائتمان وهى بطاقة تقوم مقام المال عند التعامل فى الشراء والبيع والسحب

أنواع البطاقات :

1-  بطاقة السحب من الرصيد الموجود فى المصرف  وهى مباحة إلا أن يكون الرصيد هو المتبقى من عقد قرض ربوى يخصم بالتقسيط وللأسف فإن كثير من الموظفين يقومون بالاقتراض للضروريات والذنب فيها على الحكومات ومجالس التشريع والمصارف التى تبيح أخذ الربا على القروض

2-  بطاقة الشراء وهى بطاقة تقوم على أساس وجود رصيد للشارى فى المصرف حيث يشترى بها من المحال التجارية وغيرها ثم يقوم المصرف بدفع ثمن الشراء للتجار والحرام فيها هى أن المصرف وسيط بين البائع والشارى يأخذ أجرا من الاثنين على عملية الدفع فيعمل هذا على زيادة ثمن السلعة بنسبة معينة حيث يزيد التاجر ما يأخذه المصرف منه على الشارى كما أن المصرف يأخذ من مال الشارى بلا عمل قام به وهذا واحد من أسباب التضخم المالى

3-  بطاقة الشراء بلا رصيد وهى بطاقة محرمة حيث أن المصرف غير ملزم برد ثمن البضاعة للتاجر فى حال لم يسدد أو حتى سدد الشارى الثمن للمصرف وهو ما يمثل لأكل لمال الناس بالباطل وفى هذا قال تعالى

"ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل "

اجمالي القراءات 7057