و للرجال عليهنّ درجة
و للرجال عليهنّ درجة

أسامة قفيشة في الأحد ٠٥ - فبراير - ٢٠١٧ ١٢:٠٠ صباحاً

و للرجال عليهنّ درجة

 

( وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ) 228 البقرة .

حين يحدث الطلاق قد تكون المطلقة لها أبناء و قد لا يكون , و قد تملك في أحشاءها جنيناً و قد لا تكون , هذه الآية تتحدث عن من كان في أحشاءها جنين سواءً كان لديها أبناء أيضاً أو لم يكن ,

هنا يفرض الله جل وعلا حقاً للرجل على المرأة المطلقة , و هذا الحق هو تلك الدرجة المقصودة في قوله جل وعلا (َ و لِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ) ,

يحرم الله جل وعلا على المطلقات من كتمان حملهنّ و يأمرهنّ بالكشف عنه إن وجد ( لَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ ) ,

ثم يجعل عز وجل حقاً للرجل في رد المطلقة للحياة الزوجية من جديد حفاظاً على ترابط الأسرة و حفاظاً على نشأة الأبناء في كنف الوالدين ,

فقال جل وعلا ( وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ ) , نلاحظ هنا ورود التحديد بكلمة ( في ذلك ) و التي تعود على ما خلق الله في أرحامهنّ ,

و يأتي حق الرجل في رد المطلقة تحت شرط الإرادة المشتركة للرجل و المرأة ( إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ) أي هي إرادة مطلقه و ليست إجبارٌ أو إكراه , و الهدف هو الصلاح إن كان بالإمكان حدوثه ,

ثم يأتي الكلام ليعالج الخيار الثاني المتمثل بعدم قبول الرجوع و العودة للحياة الزوجية , فيقول جل وعلا ( وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) أي في مقابل ما توجب عليهنّ من عدم كتم ما في أرحامهنّ و في حريتهنّ برفض الرجوع , ففي المقابل توجب على الرجل الاعتراف بجنينه و التكفل به و بمطلقته و رعايتهم بالإنفاق عليهم بالمعروف و المتعارف عليه , و هذا التكفل أيضاً يتوجب عليه تأديته لجميع أبنائه إن كان له أبناء آخرون من تلك المطلقة ,

فمن هنا نستنتج بأن تلك الدرجة التي هي حق للرجل على المطلقة تتمثل بعدم حرمانه من أبنائه و من التواصل معهم ,

أما بالنسبة لرعايتهم و التكفل بهم فذلك مفروضٌ عليه تأديته و لا مجال للهرب من تلك المسؤولية , و من هنا توجب على المطلقة عدم كتم ما في أحشاءها و الخضوع لأمر الله جل وعلا و قبول حق الرجل الذي أمر به الله عز وجل  هذا إن ( كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ) ,

أي أن تلك الدرجة تكون للرجال على المطلقات فقط في حالة وجود أبناء بينهم , و تلك الدرجة ليست هيمنة أو سيطرة أو رفعٌ لمكانة الرجل على المرأة , بل هي حق للرجل بأبنائه من تلك المطلقة ,

فتلك الدرجة هي حالة استثناء لا يجوز تعميمها على الحياة الزوجية , أو على علاقة الرجال بالنساء , فالأصل هو المساواة و التساوي بين الجنسين في دين الله جل وعلا .

 

سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا

سبحانك إني كنت من الظالمين 

اجمالي القراءات 8330