أخطاء وتناقضات أحاديث كتاب تهذيب الأحكام للطوسى الشيعى كتاب الزكاة

رضا البطاوى البطاوى في الثلاثاء ٢١ - أبريل - ٢٠١٥ ١٢:٠٠ صباحاً

كتاب الزكاة

 1 - باب ما تجب فيه الزكاة

* (1) * 1 - علي بن الحسن بن فضال عن هارون بن مسلم عن القاسم بن عروة عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن احدهما عليه السلام قال: الزكاة في تسعة اشياء: على الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والابل والبقر والغنم، وعفا رسول الله صلى الله عليه وآله عما سوى ذلك.

* (2) * 2- وعنه عن علي بن اسباط عن محمد بن زياد عن عمر بن أذينة عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن صدقات الاموال، فقال: في تسعة أشياء ليس في غيرها شئ: في الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والابل والبقر والغنم السائمة وهي الراعية، وليس في شئ من الحيوان غير هذه الثلاثة الاصناف شئ وكل شئ كان من هذه الثلاثة الاصناف فليس فيه شئ حتى يحول عليه الحول منذ يوم ينتج.

* (3) 3 - وعنه عن العباس بن عامر عن ابان بن عثمان عن ابي بصير والحسن ابن شهاب عن ابي عبد الله عليه السلام قال: وضع رسول الله صلى الله عليه وآله الزكاة على تسعة اشياء، وعفا عما سوى ذلك، على الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والابل والبقر والغنم. * (4) * 4 - وعنه عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الزكاة قال: الزكاة على تسعة اشياء: على الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والابل والبقر والغنم، وعفا رسول الله صلى الله عليه وآله عما سوى ذلك.

 * (5) * 5- محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم وابي بصير وبريد بن معاوية العجلي والفضيل بن يسار عن ابي جعفر وابي عبد الله عليهما السلام قالا: فرض الله الزكاة مع الصلاة في الاموال، وسنها رسول الله صلى الله عليه وآله في تسعة اشياء وعفا عما سواهن، في الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والابل والبقر والغنم، وعفا رسول الله صلى الله عليه وآله عما سوى ذلك.

 * (6) * 6 - وعنه عن علي عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن عبد الله بن مسكان عن ابي بكر الحضرمي عن ابي عبد الله عليه السلام قال: وضع رسول الله صلى الله عليه وآله الزكاة على تسعة اشياء: على الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذهب والفضة والابل والبقر والغنم، وعفا عما سوى ذلك.

. * (9) * 9 - ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبيد الله بن علي الحلبي والعباس بن عامر جميعا عن عبد الله بن بكير عن محمد بن الطيار قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عما يجب فيه الزكاة فقال: في تسعة أشياء: الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والابل والبقر والغنم، وعفا رسول الله صلى الله عليه وآله عما سوى ذلك، فقلت: اصلحك الله فان عندنا حبا كثيرا قال: فقال: وما هو ؟ قلت الارز قال: نعم ما اكثره فقلت: أفيه الزكاة ؟ قال: فزبرنى قال: ثم قال: أقول لك ان رسول الله صلى الله عليه وآله عفا عما سوى ذلك وتقول لي ان عندنا حبا كثيرا أفيه الزكاة! ! !.

* (10) * 10 - وعنه عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: وضع رسول الله صلى الله عليه وآله الزكاة على تسعة أشياء، وعفا عما سوى ذلك: على الفضة والذهب والحنطة والشعير والتمر والزبيب والابل والبقر والغنم، فقال له الطيار وانا حاضر: ان عندنا حبا كثيرا يقال له الارز فقال له أبو عبد الله عليه السلام: وعندنا حب كثير قال: فعليه شئ ؟ قال: لا قد اعلمتك ان رسول الله صلى الله عليه وآله عفا عما سوى ذلك.

 * (11) * 11- محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار قال: قرأت في كتاب عبد الله بن محمد الى ابى الحسن عليه السلام جعلت فداك روي عن ابى عبد الله عليه السلام انه قال: وضع رسول الله صلى الله عليه وآله الزكاة على تسعة اشياء على الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذهب والفضة والغنم والبقر والابل، وعفا رسول الله صلى الله عليه وآله عما سوى ذلك فقال له القائل: عندنا شئ كثير يكون باضعاف ذلك فقال: له: ما هو ؟ فقال له: الارز فقال له أبو عبد الله عليه السلام: أقول لك ان رسول الله صلى الله عليه وآله وضع الصدقة على تسعة اشياء وعفا عما سوى ذلك وتقول ان عندنا أرز وعندنا ذرة، قد كانت الذرة على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فوقع عليه السلام: كذلك هو، والزكاة في كل ما كيل بالصاع.

هنا حددت الأموال التى  فيها الزكاة بتسعة أصناف الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذهب والفضة والابل والبقر والغنم وهو ما يناقض انها فى أصناف كثيرة مثل والذرة والدخن والارز والسلت والعدس والسمسم كل ذلك يزكى واشباهه وغيرها فى  أقوالهم :

 * (7) * 7 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألته عليه السلام عن الحرث ما يزكى منه فقال: البر والشعير والذرة والدخن والارز والسلت والعدس والسمسم كل ذلك يزكى واشباهه.

 * (8) * 8 - وعنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعه عمن ذكره عن ابان عن ابي مريم عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الحرث مما يزكى، فقال: البر والشعير والذرة والارز والسلت والعدس كل هذا مما يزكى، وقال: كلما كيل بالصاع فبلغ الاوساق فعليه الزكاة.

* (12) * 12 - علي بن الحسن قال: حدثني محمد بن إسماعيل عن حماد بن عيسى عن عمر بن اذينة عن زرارة وبكير ابني اعين عن ابي جعفر عليه السلام قال: ليس في شئ انبتت الارض من الارز والذرة والحمص والعدس وسائر الحبوب والفواكه غير هذه الاربعة الاصناف وان كثر ثمنه إلا ان يصير ما لا يباع بذهب أو فضة يكنزه ثم يحول عليه الحول وقد صار ذهبا أو فضة فيؤدي عنه من كل مأتي درهم خمسة دراهم ومن كل عشرين دينارا نصف دينار

 

. 2 - باب زكاة الذهب

 * (15) * 3 - وعنه عن علي بن اسباط عن محمد بن زياد عن عمر بن اذينة عن زرارة عن ابي جعفر عليه السلام قال: في الذهب إذا بلغ عشرين دينارا ففيه نصف دينار، وليس فيما دون العشرين شئ، وفى الفضة إذا بلغت مأتي درهم خمسة دراهم وليس فيما دون المأتين شئ، فإذا زادت تسعة وثلاثون على المأتين فليس فيها شئ حتى تبلغ الاربعين، وليس في شئ من الكسور شئ حتى تبلغ الاربعين، لا يعرفون.على هذا الحساب

 فى  الذهب هنا زكاة إذا بلغ  ثمنه20 دينارا وهو ما يناقض انه ليس فيه زكاة إلا أن يكون دنانير ودراهم فى أقوالهم

* (16) * 4 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي ابن حديد عن جميل عن بعض اصحابنا انه قال: ليس في التبر زكاة انما هي على الدنانير والدراهم.

* (18) * 6 - علي بن الحسن بن علي بن فضال عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن ابي عبد الله وابى الحسن عليهما السلام انه قال: ليس على التبر زكاة انما هي على الدنانير والدراهم. ويعتبر مع كونها مضروبة ان تكون منقوشة لان ما ليس بمنقوش يجري مجرى السبيكة والنقار

 

: * (19) * 7 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى العبيدي عن حماد ابن عيسى عن حريز عن علي بن يقطين عن ابى إبراهيم عليه السلام قال: قلت له انه يجتمع عندي الشئ الكثير قيمته فيبقى نحوا من سنة انزكيه ؟ فقال: لا كل ما لم يحل عندك عليه حول فليس عليك فيه زكاة، وكل ما لم يكن ركازا فليس عليك فيه شئ قال: قلت وما الركاز ؟ قال: الصامت المنقوش ثم قال: إذا أردت ذلك فاسبكه فانه ليس في سبائك الذهب ونقار الفضة زكاة. فاما الحلي فانه ليس في شئ منها وان كثر الزكاة

* (20) * 8 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن رفاعة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام وسأله بعضهم عن الحلي فيه زكاة ؟ فقال: لا وان بلغ مائة الف.

* (21) * 9 - وعنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الحلي أفيه زكاة ؟ قال: لا.

 الحلى فيما سبق ليس فيها زكاة وهو ما يناقض وجود زكاة فيها هى إعارتها للغير فى  قولهم

 * (22) * 10 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ابن ابى عمير عن بعض اصحابنا عن ابى عبد الله عليه السلام قال: زكاة الحلي أن يعار

. * (23) * 11 - علي بن الحسن عن أحمد ومحمد ابني الحسن عن علي بن يعقوب الهاشمي عن مروان بن مسلم عن ابى الحسن قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحلي فيه زكاة، قال: انه ليس فيه زكاة وان بلغ مائة الف درهم وأبي يخالف الناس في هذا

ويناقض ما سبق أن ما حوله الإنسان من الأموال لحلى للهرب من دفع الزكاة تجب فيه الزكاة مع كونه حلى فى  أقوالهم :

 ! * (24) * 12 - علي بن الحسن عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الحلي فيه زكاة ؟ قال: لا إلا ما فر به من الزكاة.

* (25) * 13 - وعنه عن محمد بن عبد الله عن محمد بن ابي عمير عن معاوية ابن عمار عن ابي عبد الله عليه السلام قال: قلت له الرجل يجعل لاهله الحلي من مائة دينار والمأتي دينار، واراني قد قلت ثلاثمائة دينار فعليه الزكاة ؟ قال: ليس فيه الزكاة، قال: قلت فانه فر به من الزكاة فقال: ان كان فر به من الزكاة فعليه الزكاة، وان كان انما فعله ليتجمل به فليس عليه زكاة

 

* (26) * 14 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن هارون بن خارجة عن ابي عبد الله عليه السلام قال: قلت له ان أخي يوسف ولي لهؤلاء اعمالا اصاب فيها اموالا كثيرة وانه جعل ذلك المال حليا أراد أن يفر به من الزكاة أعليه الزكاة ؟ قال: ليس على الحلي زكاة، وما ادخل على نفسه من النقصان في وضعه ومنعه نفسه فضله اكثر مما يخاف من الزكاة.

هنا ليس على  الهارب من الزكاة بشراء الحلى بأمواله التى يجب تزكيتها زكاة وهو ما يناقض وجوبها فى قولهم على الهارب :

: * (27) * 15 - علي بن الحسن بن فضال عن ابراهيم بن هشام عن حماد عن حريز عن زرارة قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام ان اباك قال: من فر بها من الزكاة فعليه أن يؤديها قال: صدق أبي ان عليه أن يؤدي ما وجب عليه، وما لم يجب عليه فلا شئ عليه منه، ثم قال لي: أرأيت لو أن رجلا أغمي عليه يوما ثم مات فذهبت صلاته أكان عليه وقد مات ان يؤديها ؟ قلت: لا، قال: إلا ان يكون أفاق من يومه ثم قال لي: ارأيت لو أن رجلا مرض في شهر رمضان ثم مات فيه أكان يصام عنه ؟ قلت لا قال: وكذلك الرجل لا يؤدي عن ماله إلا ما حل عليه.

 

* (14) * 2 - علي بن الحسن بن فضال عن سندي بن محمد عن ابان بن عثمان عن يحيى بن ابي العلا عن ابى عبد عليه السلام قال: في عشرين دينارا نصف دينار.

هنا زكاة الذهب تبدأ من 20 دينار وهو ما يناقض أنها تبدأ من 200 درهم فى  قولهم

 (28) * 16 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الذهب كم عليه من الزكاة ؟ فقال: إذا بلغ قيمته مأتي درهم فعليه الزكاة.

 ويناقضهم أنها تبدأ من 40 مثقال أى دينار فى قولهم :

* (29) * 17 - علي بن الحسن بن فضال عن ابراهيم بن هاشم عن حماد ابن عيسى عن حريز بن عبد الله عن محمد بن مسلم وابي بصير وبريد والفضيل بن يسار عن ابي جعفر وابي عبد الله عليهما السلام قالا: في الذهب في كل اربعين مثقالا مثقال، وفي الورق في كل مأتي درهم خمسة دراهم، وليس في أقل من اربعين مثقالا شئ، ولا في أقل من مأتي درهم شئ، وليس في النيف شئ حتى يتم اربعون فيكون فيه واحد

 

. 4 - باب زكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب

* (34) * 1 - يدل على ذلك ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن ابيه والحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة عن ابي جعفر عليه السلام قال: ما أنبتت الارض من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ما بلغ خمسة أوساق - والوسق ستون صاعا فذلك ثلاثمائة صاع - ففيه العشر، وما كان منه يسقى بالرشاوالدوالي والنواضح ففيه نصف العشر، وما سقت السماء أو السيح أو كان بعلا  ففيه العشر تاما، وليس فيما دون الثلاثمائة صاع شئ، وليس فيما أنبتت الارض شئ إلا في هذه الاربعة أشياء.

 * (35) * 2 - علي بن الحسن بن فضال عن اخويه عن ابيهما عن علي بن عقبة عن عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام قال: في زكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب ليس فيما دون الخمسة أوساق زكاة، فإذا بلغت خمسة أوساق وجبت فيه الزكاة - والوسق ستون صاعا فذلك ثلاثمائة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وآله - والزكاة فيها العشر فيما سقت السماء أو كان سيحا، أو نصف العشر فيما سقي بالغرب والنواضح.

 فيما سبق أن بداية زكاة الزروع 300 صاع =5 أوساق وهو ما يناقض كون البداية60 صاع فى  قولهم

 * (36) * 3 - علي بن الحسن عن محمد بن عبيد الله بن زرارة عن محمد بن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته في كم تجب الزكاة من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ؟ قال: في ستين صاعا، وقال في حديث آخر: ليس في النخل صدقة حتى يبلغ خمسة أوساق، والعنب مثل ذلك حتى يبلغ خمسة أوساق زبيبا - والوسق ستون صاعا - وقال: في صدقة ما سقي بالغرب نصف الصدقة، وما سقت السماء والانهار أو كان بعلا فالصدقة وهو العشر، وما سقي بالدوالي أو بالغرب فنصف العشر.

 

 * (37) * 4 - فأما الخبر الذي رواه سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد ابن عيسى عن الحسين بن سعيد عن اخيه الحسن بن سعيد عن زرعة بن محمد الحضرمي عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الزكاة في التمر والزبيب فقال: في كل خمسة أوساق وسق - والوسق ستون صاعا - والزكاة فيهما سواء.

* (38) * 5 - والذي رواه محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن احمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن الزكاة في الزبيب والتمر فقال: في كل خسمة أوساق وسق - والوسق ستون صاعا - والزكاة فيهما سواء، فاما الطعام فالعشر فيما سقت السماء، وأما ما سقي بالغرب والدوالي فانما عليه نصف العشر.

* (39) * 6 - سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن علي بن مهزيار قال: حدثني محمد بن علي بن شجاع النيسابوري انه سأل ابا الحسن الثالث عليه السلام عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة مائة كر ما يزكى فاخذ منه العشر عشرة اكرار وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرا وبقي في يده ستون كرا ما الذي يجب لك من ذلك ؟ وهل يجب لاصحابه من ذلك عليه شئ ؟ فوقع عليه السلام لي منه الخمس مما يفضل من مؤنته.:

 * (40) * 7 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن حماد عن حريز عن عمر بن اذينة عن زرارة وبكير عن ابي جعفر عليه السلام قال: في الزكاة ما كان يعالج بالرشا والدلاء والنواضح ففيه نصف العشر وان كان يسقى من غير علاج بنهر أو عين أو بعل أو سماء ففيه العشر كاملا

. * (41) * 8 - وعنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن معاوية بن شريح عن ابي عبد الله عليه السلام قال: فيما سقت السماء والانهار أو كان بعلا فالعشر، فأما ما سقت السواني  والدوالي فنصف العشر فقلت له: فالارض تكون عندنا تسقى بالدوالي ثم يزيد الماء وتسقى سيحا ؟ فقال: ان ذا ليكون عندكم كذلك ؟ قلت: نعم قال: النصف والنصف، نصف بنصف العشر ونصف بالعشر فقلت: والارض تسقى بالدوالي ثم يزيد الماء فتسقى السقية والسقيتين سيحا ؟ قال: وكم تسقى السقية والسقيتين سيحا ؟ قلت: في ثلاثين ليله اربعين ليلة وقد مكث قبل ذلك في الارض ستة اشهر سبعة اشهر قال: نصف العشر.

: * (42) * 9 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن ابي ابراهيم عليه السلام قال: سألته عن الحنطة والتمر عن زكاتهما فقال: العشر ونصف العشر، العشر فيما سقت السماء ونصف العشر مما سقي بالسواني، فقلت: ليس عن هذا أسألك إنما أسألك عما خرج منه قليلا كان أو كثيرا أله حد يزكى مما خرج منه ؟ فقال: يزكى مما خرج منه قليلا كان أو كثيرا من كل عشرة واحدا ومن كل عشرة نصف واحد قلت: فالحنطة والتمر سواء ؟ قال: نعم.

هنا لا يوجد حد لبداية زكاة الزروع فالقليل مثل الكثير وهو ما يناقض أن البداية وسقين =120 صاع فى  قولهم :

* (43) * 10 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محبوب عن علي ابن السندي عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب عن ابي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تجب الصدقة إلا في وسقين، والوسق ستون صاعا

. * (44) * 11 - وعنه عن أحمد بن الحسين عن القاسم بن محمد عن محمد بن علي عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السلام قال: لا يكون في الحب ولا في النخل ولا في العنب زكاة حتى تبلغ وسقين، والوسق ستون صاعا

وهو ما يناقض كون البداية وسق=60 صاع فى  قولهم :

. * (45) * 12 - وعنه عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن بعض أصحابنا عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الزكاة في كم تجب في الحنطة والشعير ؟ فقال: في وسق.

 والكل يناقض أنها 300 صاع= 5 أوساق فى  أقوالهم :

: * (46) * 13 – محمد بن علي بن محبوب عن احمد عن الحسين عن النضر عن هشام عن سليمان عن ابي عبد الله عليه السلام قال: ليس في النخل صدقة حتى تبلغ خمسة أوساق والعنب مثل ذلك حتى يكون خمسة أوساق زبيبا

. * (47) * 14 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد ابن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن التمر والزبيب ما أقل ما تجب فيه الزكاة ؟ فقال: خمسه أوساق ويترك معافارة  وام جعرور  ولا يزكيان وان كثرا، ويترك للحارس العذق والعذقان، والحارس يكون في النخل ينطره فيترك ذلك لعياله

. * (48) * 15 - سعد عن ابي جعفر عن محمد بن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيدالله بن علي الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام قال: ليس فيما دون خمسة أوساق شئ، والوسق ستون صاعا.

 * (49) * 16 - علي بن الحسن عن القاسم بن عامر عن ابان بن عثمان عن ابي بصير والحسن بن شهاب قالا: قال أبو عبد الله عليه السلام: ليس في أقل من خمسة أوساق زكاة، والوسق ستون صاعا.

 

* (50) * 17 - وعنه عن محمد بن إسماعيل عن حماد بن عيسى عن عمر بن اذينة عن زرارة وبكير عن ابي جعفر عليه السلام قال: وأما ما أنبتت الارض من شئ من الاشياء فليس فيه زكاة إلا في أربعة أشياء البر والشعير والتمر والزبيب، وليس في شئ من هذه الاربعة الاشياء شئ حتى يبلغ خمسة أوساق، والوسق ستون صاعا، وهو ثلاثمائة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وآله، فان كان في كل صنف خمسه أوساق غير شئ وإن قل فليس فيه شئ، وإن نقص البر والشعير والتمر والزبيب أو نقص من خمسة أوساق صاع أو بعض صاع فليس فيه شئ، فإذا كان يعالج بالرشا والنضح والدلاء ففيه نصف العشر، وإن كان يسقى بغير علاج بنهر أو غيره أو سماء ففيه العشر تاما

 هنا الزكاة فى أربعة أصناف وهو ما يناقض أنها فى كل ما يسقى من الزرع فى  قولهم :

* (41) * 8 - وعنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن معاوية بن شريح عن ابي عبد الله عليه السلام قال: فيما سقت السماء والانهار أو كان بعلا فالعشر، فأما ما سقت السواني  والدوالي فنصف العشر فقلت له: فالارض تكون عندنا تسقى بالدوالي ثم يزيد الماء وتسقى سيحا ؟ فقال: ان ذا ليكون عندكم كذلك ؟ قلت: نعم قال: النصف والنصف، نصف بنصف العشر ونصف بالعشر فقلت: والارض تسقى بالدوالي ثم يزيد الماء فتسقى السقية والسقيتين سيحا ؟ قال: وكم تسقى السقية والسقيتين سيحا ؟ قلت: في ثلاثين ليله اربعين ليلة وقد مكث قبل ذلك في الارض ستة اشهر سبعة اشهر قال: نصف العشر.

8 - باب زكاة اموال الاطفال والمجانين

. * (61) * 2 - سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن صفوان بن يحيى وفضالة ابن ايوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن مال اليتيم فقال: ليس فيه زكاة.

 * (62) * 3 - وعنه عن احمد بن محمد عن ابيه والحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة عن ابي جعفر عليه السلام قال: ليس في مال اليتيم زكاة

. * (63) * 4 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد واحمد ابني الحسن عن علي بن يعقوب الهاشمي عن مروان بن مسلم عن ابي الحسن عن ابي عبد الله عليه السلام قال: كان ابي يخالف الناس في مال اليتيم ليس عليه زكاة

هنا لا  زكاة فى  مال اليتيم وهو ما يناقض ان فيه الزكاة فى  حالة العمل به فى  اقوالهم 

* (60) * 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن ابيه ومحمد بن يحيى عن احمد بن محمد جميعا عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام قال: قلت له في مال اليتيم عليه زكاة ؟ فقال: إذا كان موضوعا فليس عليه زكاة فإذا عملت به فأنت ضامن والربح لليتيم

. * (64) * 5 - وعنه عن أحمد بن الحسن عن ابيه عن احمد بن عمر بن ابي شعبة عن ابيه عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن مال اليتيم فقال: لا زكاة عليه الا أن يعمل به.

 * (65) * 6 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن سعيد السمان قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: ليس في مال اليتيم زكاة الا ان يتجر به فان اتجر به فالربح لليتيم، وان وضع فعلى الذي يتجر به

. * (67) * 8 - سعد عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الحميد عن محمد بن الفضيل قال: سألت ابا الحسن الرضا عليه السلام عن صبية صغار لهم مال بيد ابيهم أو اخيهم هل تجب على مالهم زكاة ؟ فقال: لا تجب في مالهم زكاة حتى يعمل به فادا عمل به وجبت الزكاة، فأما إذا كان موقوفا فلا زكاة عليه.

* (68) * 9- محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان واحمد بن ادريس عن محمد بن عبد الجبار جميعا عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار عن ابي العطارد الحناط قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام مال اليتيم يكون عندي فاتجر به فقال: إذا حركته فعليك زكاته، قلت: فاني احركه ثمانية أشهر وأدعه اربعة أشهر قال: عليك زكاته.

ويناقض ما سبق أن مال اليتيم فيه الزكاة متى صلى  فى قولهم :

. * (66) * 7 - وعنه عن احمد بن ادريس عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن يونس بن يعقوب قال: أرسلت الى ابي عبد الله عليه السلام ان لي اخوة صغارا فمتى تجب على اموالهم الزكاة ؟ قال: إذا وجبت عليهم الصلاة وجبت عليهم الزكاة، قال: قلت فما لم تجب عليهم الصلاة قال: إذا اتجر به فزكوه

ويناقض ما سبق أنه لا زكاة على مال اليتيم وإن عمل به فى  أقوالهم

(69) * 10 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن سماعة بن مهران عن ابي عبد الله عليه السلام قال قلت له: الرجل يكون عنده مال اليتيم ويتجر به أيضمنه ؟ قال: نعم قلت: فعليه زكاة ؟ قال: لا لعمري لا أجمع عليه خصلتين: الضمان والزكاة. فأما ضمان المال فيلزم المتجر به على سائر الاحوال الا أن يكون يقصد به نظرا لليتيم ورعاية لحفظ ماله فانه لا يلزمه ضمانه،

. * (70) * 11 - محمد بن علي بن محبوب عن احمد عن الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن ابي الربيع قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون في يده مال لاخ له يتيم وهو وصيه أيصلح له أن يعمل به ؟ قال: نعم يعمل به كما يعمل بمال غيره والربح بينهما، قال: قلت فهل عليه ضمان ؟ قال: لا إذا كان ناظرا له. فأما الربح فانما يكون لليتيم متى تصرف فيه المتولي ولم يكن له في الحال ما يفي بذلك المال فمتى كان الامر على ما ذكرناه يكون ضامنا للمال ويكون الربح لليتيم والزكاة في مال اليتيم وعلى الوالي إخراجه منه إذا لم يكن قد قصد بالتجارة نظرا لليتيم

* (71) * 12 - علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن ابان بن عثمان عن منصور الصيقل قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن مال اليتيم يعمل به ؟ قال فقال: إذا كان عندك مال وضمنته فلك الربح وانت ضامن للمال، وان كان لا مال لك وعملت به فالربح للغلام وانت ضامن للمال.

 

* (72) * 13 - سعد عن احمد بن محمد عن العباس بن معروف عن حماد ابن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة ومحمد بن مسلم عن ابي جعفر وابي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا: مال اليتيم ليس عليه في العين والصامت شئ. فأما الغلات فان عليها الصدقة واجبة

 مال اليتيم ليس فيه زكاة إلا فى الغلات وهى الزروع وهو ما يناقض أنه لا زكاة فيه على الاطلاق فى قولهم :

. * (73) * 14 - فأما ما رواه علي بن الحسن عن حماد عن حريز عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السلام انه قال: سمعته يقول: ليس في مال اليتيم زكاة وليس عليه صلاة وليس على جميع غلاته من نخل أو زرع أو غلة زكاة وان بلغ فليس عليه لما مضى زكاه ولا عليه لما يستقبل حتى يدرك، فإذا أدرك كانت عليه زكاة واحدة وكان عليه مثل ما على غيره من الناس.

. * (74) * 15 - سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن محمد بن القاسم بن الفضيل البصري قال: كتبت الى ابي الحسن الرضا عليه السلام أسأله عن الوصي يزكي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال ؟ فكتب لا زكاة على مال اليتيم.

 

9 - باب زكاة مال الغائب والدين والقرض

 

: * (80) * 4 - علي بن الحسن بن فضال عن ايوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن محمد بن علي الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام قال: قلت له ليس في الدين زكاة ؟ فقال: لا

. * (81) * 5 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن درست عن ابي عبد الله عليه السلام قال: ليس في الدين زكاة إلا أن يكون صاحب الدين هو الذي يؤخره، فإذا كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة حتى يقبضه

. * (82) * 6 - علي بن الحسن عن احمد ومحمد ابني الحسن عن ابيهما عن عبد الله بن بكير عن ميسرة عن عبد العزيز قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له الدين أيزكيه ؟ قال: كل دين يدعه هو إذا أراد أخذه فعليه زكاته، وما كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة.

هنا لا زكاة على صاحب الدين وهو الدائن ما لم يقبض ماله وهو يناقض وجوب عليه ما لم يؤد المدين زكاته وإن لم يقبضه فى  قولهم

 * (83) * 7 - سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليه السلام في رجل استقرض مالا فحال عليه الحول وهو عنده فقال: ان كان الذي أقرضه يؤدي زكاته فلا زكاة عليه، وان كان لا يؤدي أدى المستقرض.

ويناقض ما سبق أن الزكاة تجب على المدين وليس على الدائن ما دام لم يسدد الدين فى  أقوالهم :

* (84) * 8 - الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقرض المال للرجل السنة والسنتين والثلاث أو ما شاء الله على من الزكاة ؟ على المقرض أو على المستقرض ؟ فقال: على المستقرض لان له نفعه فعليه زكاته.

* (85) * 9 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال: قلت لابي جعفر عليه السلام رجل دفع إلى رجل مالا قرضا على من زكاته أعلى المقرض أو على المقترض ؟ قال: لا بل زكاتها ان كانت موضوعة عنده حولا على المقترض، قال: قلت فليس على المقرض زكاتها ؟ قال: لا لا يزكى المال من وجهين في عام واحد، وليس على الدافع شئ لانه ليس في يده شئ لان المال في يد الآخر، فمن كان المال في يده زكاه، قال: قلت أفيزكي مال غيره من ماله ! ؟ فقال: انه ماله ما دام في يده وليس ذلك المال لاحد غيره، ثم قال: يا زرارة أرأيت وضيعة ذلك المال وربحه لمن هو ؟ وعلى من ؟ قلت: للمقترض، قال: فله الفضل وعليه النقصان، وله ان يلبس وينكح ويأكل منه ولا ينبغي له ان لا يزكيه بل يزكيه فانه عليه.

* (86) * 10 - محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن الحسن بن عطية قال: قلت لهشام بن احمر أحب ان تسأل لي ابا الحسن عليه السلام ان لقوم عندي قروضا ليس يطلبونها مني أفعلي زكاة ؟ فقال: لا تقضي ولا تزكي ؟ ! زك.

* (87) * 11 - سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد والعباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي ابراهيم عليه السلام الدين عليه زكاة ؟ فقال: لا حتى يقبضه، قلت: فإذا قبضه أيزكيه ؟ فقال: لا حتى يحول عليه الحول في يديه.

10 - باب وقت الزكاة

 * (89) * 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن إسحاق بن عمار عن ابى ابراهيم عليه السلام قال: سألته عن رجل ورث مالا والرجل غائب هل عليه زكاة ؟ قال: لا حتى يقدم، قلت: أيزكيه حين يقدم ؟ قال: لا حتى يحول عليه الحول.

هنا المال الصامت ليس عليه زكاة حتى يقبضه صاحبه وهو ما يناقض أن المال الصامت ليس فيه زكاة فى  قولهم

* (90) * 2 - الحسين بن سعيد عن محمد بن ابى عمير عن جميل بن دراج عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام انه قال: الزكاة على المال الصامت الذي يحول عليه الحول ولم يحركه.

* (91) * 3 - محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن محمد الحلبي قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يفيد المال قال: فلا يزكيه حتى يحول عليه الحول.

* (92) * 4 - وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال: قلت لابي جعفر عليه السلام رجل كان عنده مائتا درهم غير درهم أحد عشر شهرا ثم أصاب درهما بعد ذلك في الشهر الثاني عشر فكملت عنده مائتا درهم أعليه زكاتها ؟ قال: لا حتى يحول عليه الحول وهي مائتا درهم، فان كانت مائة وخمسين درهما فأصاب خمسين بعد أن يمضي شهر فلا زكاة عليه حتى يحول على المائتين الحول، قلت له: فان كانت عنده مائتا درهم غير درهم فمضى عليها أيام قبل أن ينقضي الشهر ثم أصاب درهما فأتى على الدراهم مع الدرهم حول أعليه زكاة ؟ فقال: نعم فان لم يمض عليها جميعا الحول فلا شئ عليه فيها، قال: قال زرارة ومحمد بن مسلم: قال أبو عبد الله عليه السلام: ايما رجل كان له مال وحال عليه الحول فانه يزكيه، قلت له: فان وهبه قبل حله بشهر أو بيومين ؟ قال: ليس عليه شئ ابدا، قال: وقال زرارة عنه انه قال: إنما هذا بمنزلة رجل أفطر في شهر رمضان يوما في إقامته ثم يخرج في آخر النهار في سفر فأراد بسفره ذلك إبطال الكفارة التي وجبت عليه، وقال: انه حين رأى الهلال الثاني عشر وجبت عليه الزكاة ولكنه لو كان وهبها قبل ذلك لجاز ولم يكن عليه شئ بمنزلة من خرج ثم أفطر، إنما لا يمنع ما حال عليه فأما ما لم يحل عليه فله منعه، ولا يحل له منع مال غيره فيما قد حل عليه قال زرارة: فقلت له رجل كانت له مائتا درهم فوهبها لبعض اخوانه أو ولده أو اهله فرارا بها من الزكاة فعل ذلك قبل حلها بشهر فقال: إذا دخل الشهر الثاني عشر فقد حال عليه الحول ووجبت عليه فيها الزكاة، فقلت له: فان أحدث فيها قبل الحول قال: جاز ذلك له، قلت: انه فر بها عن الزكاة قال: ما أدخل على نفسه اعظم مما منع من زكاتها، فقلت له: أنه يقدر عليها قال فقال: وما علي انه يقدر عليها وقد خرجت من ملكه، قلت: فانه دفعها إليه على شرط فقال: انه إذا سماها هبة جازت الهبة وسقط الشرط وضمن الزكاة، قلت له: وكيف يسقط الشرط وتمضي الهبة ويضمن الزكاة ! ؟ فقال: هذا شرط فاسد، والهبة المضمونة ماضيه، والزكاة له لازمة عقوبة له، ثم قال: إنما ذلك له إذا اشترى بها دارا أو ارضا أو ضياعا، ثم قال زرارة قلت له: ان اباك قال لي من فر بها من الزكاة فعليه ان يؤديها فقال: صدق ابي عليه السلام عليه لان يؤديها ما اوجب عليه وما لم يجب عليه فلا شئ عليه فيه، ثم قال: أرأيت لو أن رجلا اغمي عليه يوما ثم مات فذهبت صلاته أكان عليه وقد مات ان يؤديها ؟ قلت: لا إلا ان يكون قد أفاق من يومه، ثم قال: لو ان رجلا مرض في شهر رمضان ثم مات فيه أكان يصام عنه ؟ قلت: لا قال: فكذلك الرجل لا يؤدي عن ماله إلا ما حال عليه الحول.

* (93) * 5 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن ابي بصير ومحمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام انهما قالا له: هذه الارض التي نزارع اهلها ما ترى فيها ؟ فقال: كل ارض دفعها اليك سلطان فما حرثته فيها فعليك فيما اخرج الله منها الذي قاطعك عليه، وليس على جميع ما اخرج الله منها العشر، إنما العشر عليك فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك.

* (94) * 6- فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن رفاعة ابن موسى قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل له الضيعة فيؤدي خراجها هل عليه فيها عشر ؟ قال: لا.

 * (95) * 7 - سعد عن ابي جعفر عن الحسن بن علي بن فضال عن ابي كهمس عن ابى عبد الله عليه السلام قال: من أخذ منه السلطان الخراج فلا زكاة عليه.

هنا لا زكاة مع خراج وهو ما يناقض الزكاة مع الخراج فى قولهم

: * (96) * 8 - محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن عيسى عن علي بن احمد بن اشيم عن صفوان بن يحيى واحمد بن محمد بن ابي نصر قالا: ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج وما سار فيها اهل بيته فقال: من أسلم طوعا تركت أرضه في يده وأخذ منه العشر فيما سقت السماء والانهار، ونصف العشر فيما كان نادرا فيما عمروه منها، وما لم يعمروه منها اخذه الامام فقبله ممن يعمره وكان للمسلمين وعلى المتقبلين في حصصهم العشر ونصف العشر وليس في أقل من خمسة أوساق شئ من الزكاة، وما اخذ بالسيف فذلك إلى الامام يقبله بالذي يراه كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله بخيبر قبل سوادها وبياضها، يعني ارضها ونخلها والناس يقولون: لا تصلح قبالة الارض والنخل، وقد قبل رسول الله صلى الله عليه وآله خيبر، وعلى المتقبلين سوى قبالة الارض العشر ونصف العشر في حصصهم، وقال: ان اهل الطائف أسلموا وجعلوا عليهم العشر ونصف العشر، وان اهل مكة لما دخلها رسول الله صلى الله عليه وآله عنوة وكانوا اسراء في يده فأعتقهم وقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء.

 الخطا هو أن على أهل خيبر الزكاة رغم أنهم لم يكونوا مسلمين وهو جنون لأن الزكاة على المسلمين وهم المؤمنين فقط وعلى  غيرهم الجزية

 

: * (98) * 10 - سعد بن عبد الله عن ابي جعفر عن الحسين بن سعيد عن محمد ابن ابي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن سليمان بن خالد قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: ان اصحاب ابي أتوه فسألوه عما يأخذه السلطان فرق لهم، وانه ليعلم ان الزكاة لا تحل إلا لاهلها فأمرهم ان يحتسبوا به فجاز ذا والله لهم، فقلت: أي أبه انهم ان سمعوا ذلك لم يزك احد فقال: اي بني حق احب الله ان يظهره

. * (99) * 11 - وعنه عن احمد بن محمد بن عبد الرحمن بن ابي نجران وعلي ابن الحسن الطويل عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم عن ابي عبد الله عليه السلام في الزكاة فقال: ما اخذه منكم بنوا امية فاحتسبوا به، ولا تعطوهم شيئا ما استطعتم فان المال لا يبقى على هذا ان يزكيه مرتين.

 * (100) * 12- وعنه عن ابي جعفر عن ابن ابي عمير وابن ابي نصر عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي قال ! سألت ابا عبد الله عليه السلام عن صدقة المال يأخذها السلطان فقال: لا آمرك أن تعيد.

هنا ما يأخذ السلطان الغاصب كزكاة زكاة وهو يخالف أن ما يأخذه ليس صدقة أى زكاة ومن ثم تجب الزكاة على المأخوذ منه المال من قبل السلطان  فى قولهم

 * (101) * 13 - محمد بن علي بن محبوب عن ابراهيم بن عثمان عن حماد عن حريز عن ابي اسامة قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام جعلت فداك ان هؤلاء المصدقين يأتونا فيأخذون منا الصدقة فنعطيهم إياها اتجزي عنا ؟ فقال: لا إنما هؤلاء قوم غصبوكم أو قال: ظلموكم اموالكم وإنما الصدقة لاهلها.

 

* (103) * 15 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى الجهني عن حريز بن عبد الله عن زرارة بن اعين ومحمد بن مسلم وابي بصير وبريد العجلي والفضيل بن يسار عن ابي جعفر وابي عبد الله عليهما السلام قالا: ليس على العوامل من الابل والبقر شئ، انما الصدقات على السائمة الراعية، وكل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شئ فيه عليه فإذا حال عليه الحول وجب عليه

. * (104) * 16 – علي بن الحسن عن هارون بن مسلم عن القاسم بن عروة عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: ليس في شئ من الحيوان زكاة غير هذه الاصناف الثلاثة: الابل والبقر والغنم، وكل شئ من هذه الاصناف من الدواجن والعوامل فليس فيها شئ حتى يحول عليه الحول منذ يوم ينتج

 هنا الحيوانات العوامل فى  الأرض ليس فيها زكاة وهو ما يناقض أن فيها زكاة فى  أقوالهم :

. * (105) * 17 - فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد ابن الحسين عن صفوان عن ابن مسكان عن إسحاق بن عمار قال: سألته عن الابل تكون للجمال وتكون في بعض الامصار أتجري عليها الزكاة كما تجري على السائمة في البرية ؟ فقال: نعم.

* (106) * 18 - وروى محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن إسحاق قال: سألت ابا ابراهيم عليه السلام عن الابل العوامل عليها زكاة ؟ فقال: نعم عليها زكاة.

 * (107) * 19 - وروى محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن عبد الله بن بحر عن عبد الله بن مسكان عن إسحاق بن عمار قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الابل تكون للجمال أو تكون في بعض الامصار أتجري عليها الزكاة كما تجري على السائمة في البرية ؟ فقال: نعم.

. 11 - باب تعجيل الزكاة وتأخيرها عما تجب فيه من الاوقات

(110) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن عمر بن يزيد قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام الرجل يكون عنده المال أيزكيه إذا مضى نصف السنة ؟ قال: لا ولكن حتى يحول عليه الحول وتحل عليه، انه ليس لاحد ان يصلي صلاة إلا لوقتها، وكذلك الزكاة، ولا يصوم أحد شهر رمضان إلا في شهره إلا قضاءا، وكل فريضة إنما تؤدى إذا حلت

فيما سبق من أحاديث الزكاة تؤدى فى وقتها المحدد ليس قبل أو بعد وهو ما يناقض  جواز تعجيلهاأو تأخيرهافى  أقوالهم :

: (112) 3 - محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه السلام قال: قلت له الرجل تحل عليه الزكاة في شهر رمضان فيؤخرها إلى المحرم ؟ قال: لا بأس، قال: قلت فانها لا تحل الا في المحرم فيعجلها في شهر رمضان ؟ قال: لا بأس

. * (113) * 4 - وعنه عن ابن ابي عمير عن الحسين بن عثمان عن رجل عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يأتيه المحتاج فيعطيه من زكاته في أول السنة فقال: ان كان محتاجا فلا بأس.

* (114) * 5- سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن جعفر بن محمد ابن يونس عن حماد بن عثمان عن ابى عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بتعجيل الزكاة شهرين وتأخيرها شهرين.

* (115) * 6 - وعنه عن محمد بن الحسين عن بعض أصحابنا عن ابى سعيد المكاري عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يعجل زكاته قبل المحل ؟ فقال: إذا مضت ثمانية أشهر فلا بأس.

* (118) * 9 - سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه السلام انه قال في الرجل يخرج زكاته فيقسم بعضها ويبقى بعض يلتمس لها المواضع فيكون بين أوله وآخره ثلاثة أشهر قال: لا بأس.

* (119) * 10- وعنه عن ابى جعفر عن العباس بن معروف عن الحسن بن علي بن فضال عن يونس بن يعقوب قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام زكاتي تحل علي شهرا فيصلح لي ان احبس منها شيئا مخافة ان يجيئني من يسألني يكون عندي عدة ؟ فقال: إذا حال الحول فاخرجها من مالك ولا تخلطها بشئ واعطها كيف شئت، قال: قلت فان انا كتبتها واثبتها يستقيم لي ؟ قال: نعم لا يضرك.

ويناقض ما سبق إعادة المعجل الزكاة مرة أخرى فى قولهم :

* (116) * 7 - محمد بن علي بن محبوب عن احمد عن ابيه عن ابن ابى عمير عن ابن مسكان عن الاحول عن رجل عجل زكاة ماله ثم ايسر المعطى قبل رأس السنة قال: يعيد المعطي الزكاة

. * (117) * 8 - وروى هذا الحديث محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن ابي عمير عن الاحول عن ابى عبد الله عليه السلام مثل الاول.

* (111) * 2 – حماد عن حريز عن زرارة قال: قلت لابي جعفر عليه السلام: أيزكي الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة ؟ قال: لا أتصلي الاولى قبل الزوال ؟ ! !.

 

* (122) * 13 - وعنه عن عبد الله بن جفعر وغيره عن احمد بن حمزة قال: سألت ابا الحسن الثالث عليه السلام عن الرجل يخرج زكاته من بلد الى بلد آخر ويصرفها في اخوانه فهل يجوز ذلك ؟ فقال: نعم.

هنا يجوز ارسال بعض الزكاة لبلد أخرى وهو ما يحرم فى قولهم 

. * (121) * 12 - وعنه عن ابراهيم بن ابي اسحاق عن عبد الله بن حماد الانصاري عن ابان بن عثمان عن يعقوب بن شعيب الحداد عن العبد الصالح عليه السلام قال: قلت له الرجل منا يكون في أرض منقطعة كيف يصنع بزكاة ماله ؟ قال: يضعها في اخوانه وأهل ولايته، فقلت: فان لم يحضره منهم فيها أحد ؟ قال: يبعث بها إليهم قلت: فان لم يجد من يحملها إليهم ؟ قال: يدفعها الى من لا ينصب، قلت: فغيرهم ؟ قال: ما لغيرهم الا الحجر.

. 12 - باب اصناف أهل الزكاة

. * (129) * 3 - وذكر علي بن ابراهيم بن هاشم في كتاب التفسير تفصيل هذه الثمانية الاصناف فقال: فسرهم العالم عليه السلام فقال: الفقراء: هم الذين لا يسألون لقول الله عز وجل في سورة البقرة (للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا) والمساكين: هم أهل الديانات قد دخل فيهم الرجال والنساء والصبيان، والعاملين عليها: هم السعاة والجباة في أخذها وجمعها وحفظها حتى يؤدوها إلى من يقسمها، والمؤلفة قلوبهم قال: هم قوم وحدوا الله وخلعوا عبادة من دون الله ولم تدخل المعرفة قلوبهم أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله فكان رسول الله صلى الله عليه وآله يتألفهم ويعلمهم ويعرفهم كيما يعرفوا فجعل لهم نصيبا في الصدقات لكي يعرفوا ويرغبوا، وفي الرقاب: قوم لزمتهم كفارات في قتل الخطأ وفي الظهار وفي الايمان وفي قتل الصيد في الحرم وليس عندهم ما يكفرون وهم مؤمنون فجعل الله لهم سهما في الصدقات ليكفر عنهم، والغارمين: قوم قد وقعت عليهم ديون أنفقوها في طاعة الله من غير إسراف فيجب عليه الامام أن يقضي عنهم ويفكهم من مال الصدقات، وفي سبيل الله: قوم يخرجون في الجهاد وليس عندهم ما يتقوون به، أو قوم من المؤمنين ليس عندهم ما يحجون به أو في جميع سبل الخير فعلى الامام أن يعطيهم من مال الصدقات حتى يقووا على الحج والجهاد، وابن السبيل: أبناء الطريق الذين يكونون في الاسفار في طاعة الله فيقطع عليهم ويذهب مالهم فعلى الامام أن يردهم إلى اوطانهم من مال الصدقات

الخطأ هنا هو أن المؤلفة قلوبهم هم قوم وحدوا الله وخلعوا عبادة من دون الله ولم تدخل المعرفة قلوبهم أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله فكان رسول الله صلى الله عليه وآله يتألفهم ويعلمهم ويعرفهم كيما يعرفوا فجعل لهم نصيبا في الصدقات لكي يعرفوا ويرغبوا" وهوما يناقض أن مال الدنيا لا يؤلف القلوب كما قال تعالى "لو أنفقت ما فى الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم"والمؤلفة قلوبهم هم المجانين المركبة عقولهم تركيبا مخالفا لعامة الناس .

 

. 13 - باب مستحق الزكاة للفقر والمسكنة

 * (139) * 10 - سعد عن بعض اصحابنا عن محمد بن جمهور عن ابراهيم الاوسي عن الرضا عليه السلام قال. سمعت ابي يقول: كنت عند ابي يوما فأتاه رجل فقال: اني رجل من أهل الري ولي زكاة فالى من أدفعها ؟ قال: الينا فقال: أليس الصدقة محرمة عليكم ؟ ! ! فقال: بلى إذا دفعتها إلى شيعتنا فقد دفعتها إلينا فقال: اني لا أعرف لها أحدا فقال: انتظر بها إلى سنة، قال: فان لم أصب لها احدا قال: انتظر بها إلى سنتين حتى بلغ اربع سنين، ثم قال له: إن لم تصب لها احدا فصرها صرارا واطرحها في البحر فان الله عز وجل حرم اموالنا واموال شيعتنا على عدونا.

 الخطأ رمى مال الزكاة فى البحر إن لم يجد مستحق له وهوجنون فقد نهى الله عن إضاعة المال فمال الزكاة يسلم لبيت مال المسلمين فإن لم يوجد يحختفظ المسلم به لنفسه ما لم يجد مسلمين أخرين يستحقونه .

 

* (140) * 11 - محمد بن الحسن الصفار عن علي بن بلال قال: كتبت إليه أسأله هل يجوز أن أدفع زكاة المال والصدقة إلى محتاج غير أصحابي ؟ فكتب لا تعط الصدقة والزكاة إلا لاصحابك.

* (142) * 13 - وعنه عن محمد بن عيسى عن ابراهيم بن عبد الحميد عن عبد الله بن ابي يعفور قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام جعلت فداك ما تقول في الزكاة لمن هي ؟ قال فقال: هي لاصحابك، قال قلت: فان فضل عنهم ؟ فقال: فأعد عليهم، قال: قلت فان فضل عنهم ؟ قال: فأعد عليهم، قال قلت: فان فضل عنهم ؟ قال: فأعد عليهم، قال قلت: فيعطى السؤال منها شيئا ؟ قال فقال: لا والله إلا التراب إلا ان ترحمه فان رحمته فاعطه كسرة ثم أومى بيده فوضع إبهامه على اصول أصابعه.

 الخطأ اعطاء الصدقة والزكاة للأصحاب وهوما يخالف وجوب إعطائها لأصحاب المصارف الثمانية سواء أقارب أو اباعد ،أصحاب أو غير أصحاب .

 

* (143) * 14 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابن اذينة عن زرارة وبكير والفضيل ومحمد بن مسلم وبريد العجلي عن ابي جعفر وابي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا: في الرجل يكون في بعض هذه الاهواء الحرورية والمرجية والعثمانية والقدرية ثم يتوب ويعرف هذا الامر ويحسن رأية أيعيد كل صلاة صلاها أو صوم أو زكاة أو حج ؟ أو ليس عليه إعادة شئ من ذلك ؟ قال: ليس عليه إعادة شئ من ذلك غير الزكاة ولا بد أن يؤديها لانه وضع الزكاة في غير موضعها وإنما موضعها أهل الولاية.

الخطأ وإن موضع الزكاة أهل الولاية وهوما يخالف كون موضعها أصحاب المصارف الثمانية كما قال تعالى  ""إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم"

 14 - باب من تحل له من الاهل وتحرم له من الزكاة

* (449) * 6 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن احمد بن محمد ابن عيسى عن علي بن الحكم عن عبد الله  بن عتبة عن إسحاق بن عمار عن ابي الحسن موسى عليه السلام قال: قلت له لي قرابة أنفق على بعضهم وافضل بعضهم على بعض فيأتيني إبان الزكاة أفأعطيهم منها ؟ قال: أمستحقون لها ؟ قلت: نعم قال: هم أفضل من غيرهم إعطهم، قال: قلت فمن الذي يلزمني من ذوي قرابتي حتى لا أحتسب الزكاة عليه ؟ قال: ابوك وامك، قلت: ابي وامي ؟ ! قال: الوالدان والولد

. * (150) * 7 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابي عبد الله عليه السلام قال: خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا، الاب والام والولد والمملوك والمرأة وذلك أنهم عياله لازمون له.

* (151) * 8 - وعنه عن أحمد بن إدريس وغيره عن محمد بن أحمد عن محمد بن عبد الحميد عن ابي جميلة عن زيد الشحام عن ابي عبد الله عليه السلام قال في الزكاة ! يعطى منها الاخ والاخت والعم والعمة والخال والخالة، ولا يعطى الجد ولا الجدة.

يناقض عدم إعطاء الأولاد الزكاة إباحة إعطاءهم فى قولهم :

* (152) * 9 - فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عمران بن إسماعيل بن عمران القمي قال: كتبت إلى ابي الحسن الثالث عليه السلام: ان لي ولدا رجالا ونساء أفيجوز أن أعطيهم من الزكاة ؟ فكتب عليه السلام ان ذلك جائز لك.

: * (153) * 10 - علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمن بن ابي هاشم عن ابي خديجة عن ابي عبد الله عليه السلام قال: لا تعط من الزكاة أحدا ممن تعول، وقال: إذا كان لرجل خمسمائة درهم وكان عياله كثيرا قال: ليس عليه زكاة، ينفقها على عياله يزيدها في نفقتهم وفي كسوتهم وفي طعام لم يكونوا يطعمونه، وإن لم يكن له عيال وكان وحده فليقسمها في قوم ليس بهم بأس أعفاء عن المسألة لا يسألون أحدا شيئا، وقال: لا تعطين قرابتك الزكاة كلها ولكن اعطهم بعضا واقسم بعضا في سائر المسلمين وقال: الزكاة تحل لصاحب الدار والخادم ومن كان له خمسمائة درهم بعد أن يكون له عيال ويجعل زكاة الخمسمائة زيادة في نفقة عياله يوسع عليهم.

 15- باب ما يحل لبني هاشم ويحرم من الزكاة

. * (154) * 1 - ما رواه محمد بن يعقوب عن أحمد بن ادريس عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى عن عيص ابن القاسم عن ابي عبد الله عليه السلام قال: إن اناسا من بني هاشم أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله فسألوه أن يستعملهم على صدقات المواشي وقالوا: يكون لنا هذا السهم الذي جعل الله عز وجل للعاملين عليها فنحن أولى به فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا بني عبد المطلب إن الصدقة لا تحل لي ولا لكم ولكني قد وعدت الشفاعة - ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: اشهدوا لقد وعدها - فما ظنكم يا بني عبد المطلب إذا أخذت بحلقة باب الجنة أتروني مؤثرا عليكم غيركم ؟!. * (155) * 2 - وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم وزرارة عن ابي جعفر عليه السلام وابي عبد الله عليه السلام قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ان الصدقة أوساخ أيدي الناس وان الله حرم علي منها ومن غيرها ما قد حرمه فان الصدقة لا تحل لبني عبد المطلب، ثم قال: أما والله لو قد قمت على باب الجنة ثم أخذت بحلقته لقد علمتم اني لا أؤثر عليكم فارضوا لانفسكم بما رضي الله ورسوله لكم قالوا: رضينا

. * (156) * 3- الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن حماد بن عثمان عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الصدقة التي حرمت على بني هاشم ما هي ؟ فقال: هي الزكاة قلت: فتحل صدقة بعضهم على بعض ؟ قال: نعم.

 * (157) * 4 - سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن عن محمد بن عبد الحميد عن الفضل بن صالح عن ابي اسامة زيد الشحام عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الصدقة التي حرمت عليهم فقال: هي الزكاة المفروضة، ولم تحرم علينا صدقة بعضنا على بعض.

* (158) * 5 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين عن النضر عن ابن سنان عن ابي عبد الله عليه السلام قال: لا تحل الصدقة لولد العباس ولا لنظرائهم من بني هاشم.

* (159) * 6 - علي بن الحسن بن فضال عن ابراهيم بن هاشم عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن ابي عبد الله عليه السلام قال: مواليهم منهم ولا تحل الصدقة من الغريب لمواليهم ولا بأس بصدقات مواليهم عليهم، ثم قال: انه لو كان العدل ما احتاج هاشمي ولا مطلبي إلى صدقة إن الله جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم، ثم قال: إن الرجل إذا لم يجد شيئا حلت له الميتة والصدقة ولا تحل لاحد منهم إلا ان لا يجد شيئا ويكون ممن تحل له الميتة. قوله عليه السلام: ولا تحل الصدقة من الغريب لمواليهم فالمراد به إذا كان الموالي مماليك لهم ويلزمهم القيام بنفقاتهم لا يجوز لهم أن يعطوا الزكاة لان المملوك لا يجوز أن يعطى الزكاة، فأما مواليهم الذين ليسوا مماليك فليس بمحرم ذلك عليهم،

 هنا الصدقة لا تحل لموالى بنى هاشم وهوما يناقض أنها تحل فى أقوالهم :

(160) * 7 - علي بن الحسن بن فضال عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته هل تحل لبني هاشم الصدقة ؟ قال: لا قلت: تحل لمواليهم ؟ قال: تحل لمواليهم ولا تحل لهم إلا صدقات بعضهم على بعض.

* (163) * 10 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن ثعلبة بن ميمون قال: كان أبو عبد الله عليه السلام يسأل شهابا من زكاته لمواليه، وإنما حرمت الزكاة عليهم دون مواليهم.

والخطأ فى الأحاديث هو تحريمهم الصدقة على  النبى (ص) وعلى أهل بيته  معتبرين منهم بنو هاشم  وبنو عبد المطلب ويخالف هذا أن الرسول (ص)فى بداية الهجرة كان يعيش على الصدقات التى ترد له من الأنصار حتى لو سميناها هدايا أو منح أو هبات لأنه لم يكن يملك شىء عند هجرته كما أن الرسول (ص)من ضمن عمال الصدقة ومن ثم فهو يستحق بعضا منها مصداق لقوله تعالى بسورة التوبة "إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها "والدليل على عمله فيها قوله "خذ من أموالهم صدقة ".

 وما سبق من أحاديث تحرك الزكاةعلى بنى هاشم يناقض أنها تحل لهم فى  أقوالهم :

 * (161) * 8 - فأما الخبر الذي رواه علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمن بن ابي هاشم عن ابي خديجة عن ابي عبد الله عليه السلام قال: اعطوا من الزكاة بني هاشم من أرادها منهم فانها تحل لهم وإنما تحرم على النبي صلى الله عليه وآله وعلى الامام الذي يكون بعده وعلى الائمة عليهم السلام.

* (162) * 9 - سعد بن عبد الله عن ابي جعفر عن محمد بن إسماعيل ابن بزيع قال: بعثت إلى الرضا عليه السلام بدنانير من قبل بعض أهلي وكتبت إليه اخبره أن فيها زكاة خمسة وسبعين والباقي صلة فكتب عليه السلام بخطه، قبضت، وبعثت إليه دنانير لي ولغيري وكتبت إليه انها من فطرة العيال فكتب عليه السلام بخطه قبضت.

: * (164) * 11 – علي بن الحسن بن فضال عن ابراهيم بن هاشم عن حماد ابن عيسى عن حريز عن زرارة عن ابي عبد الله عليه السلام قال: قلت له صدقات بني هاشم بعضهم على بعض تحل لهم ؟ فقال: نعم، صدقة الرسول صلى الله عليه وآله تحل لجميع الناس من بني هاشم وغيرهم، وصدقات بعضهم على بعض تحل لهم، ولا تحل لهم صدقات إنسان غريب.

: * (165) * 12 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابي عبد الله عليه السلام انه قال: لو حرمت علينا الصدقة لم يحل لنا أن نخرج إلى مكة لان كل ما بين مكة والمدينة فهو صدقة.

 * (166) * 13 - محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن جعفر بن ابراهيم الهاشمي عن ابي عبد الله عليه السلام قال: قلت أتحل الصدقة لبني هاشم ؟ فقال: إنما تلك الصدقة الواجبة على الناس لا تحل لنا فأما غير ذلك فليس به بأس، ولو كان كذلك ما استطاعوا أن يخرجوا إلى مكة، هذه المياه عامتها صدقة

. 16 - باب ما يجب ان يخرج من الصدقة وأقل ما يعطى

. * (167) * 1 – محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابي ولاد الحناط عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: لا يعطى أحد من الزكاة أقل من خمسة دراهم وهو أقل ما فرض الله عز وجل من الزكاة في أموال المسلمين فلا تعطوا أحدا أقل من خمسة دراهم فصاعدا

. * (168) * 2 - سعد بن عبد الله عن ابراهيم بن إسحاق بن ابراهيم عن عبد الله بن حماد الانصاري عن معاوية بن عمار وعبد الله بن بكير عن ابي عبد الله عليه السلام قال قال: لا يجوز أن يدفع الزكاة أقل من خمسة دراهم فانها أقل الزكاة

 هنا أقل مبلغ يدفع فى  الزكاة 5 دراهم وهو ما يناقض جواز دفع أقل منها فى أقوالهم :

. * (169) * 3 - فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن ابي الصهبان قال: كتبت إلى الصادق عليه السلام هل يجوز لي يا سيدي ان اعطي الرجل من اخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة الدراهم فقد اشتبه ذلك علي ؟ فكتب: ذلك جائز.

17 - باب حكم الحبوب بأسرها في الزكاة      

* (175) * 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألته عليه السلام عن الحرث ما يزكى منه فقال: البر والشعير والذرة والدخن والارز والسلت  والعدس والسمسم كل هذا يزكى وأشباهه.

 * (176) * 2 - حريز عن زرارة عن ابي عبد الله عليه السلام مثله وقال: كلما كيل بالصاع فبلغ الاوساق التي يجب فيها الزكاة فعليه الزكاة، وقال: جعل رسول الله صلى الله عليه وآله الصدقة في كل شئ أنبتت الارض إلا الخضر والبقول وكل شئ يفسد من يومه.

 * (177) * 3 - علي بن الحسن بن فضال عن ابراهيم بن هاشم عن حماد عن حريز عن زرارة قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام في الذرة شئ ؟ قال: الذرة والعدس والسلت والحبوب فيها مثل ما في الحنطة والشعير، وكل ما كيل بالصاع فبلغ الاوساق التي تجب فيها الزكاة فعليه فيه الزكاة.

 * (178) * 4 - وعنه عن ابراهيم عن حماد عن حريز عن ابي بصير قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام هل في الارز شئ ؟ فقال: نعم ثم قال: ان المدينة لم تكن يومئذ أرض ارز فيقال فيه ولكنه قد جعل فيه، وكيف لا يكون فيه ؟ ! وعامة خراج العراق منه.

ما سبق من أحاديث يناقض أن زكاة الزرع فى أربعة فقط الحنطة والشعير والتمر والزبيب هى المذكورة فى قولهم:

(4) * 4 - وعنه عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الزكاة قال: الزكاة على تسعة اشياء: على الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والابل والبقر والغنم، وعفا رسول الله صلى الله عليه وآله عما سوى ذلك.

 

18 - باب حكم الخضر في الزكاة

. * (180) * 2 - وعنه عن العباس بن معروف عن حماد عن حريز عن زرارة عن ابي جعفر وابي عبد الله عليهما السلام انهما قالا: عفا رسول الله صلى الله عليه وآله عن الخضر، قلت: وما الخضر ؟ قالا: كل شئ لا يكون له بقاء: البقل والبطيخ والفواكه وشبه ذلك مما يكون سريع الفساد، قال زرارة: قلت لابي عبد الله عليه السلام: هل في القصب شئ ؟ قال: لا.

هنا الخضر ليس فيها زكاة وهوما يناقض وجود زكاة فيها بعد الحول وبيعه فى قولهم

: * (179) * 1 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين عن القاسم عن علي عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السلام قال: ليس على الخضر ولا على البطيخ ولا على البقول وأشباهه زكاة إلا ما اجتمع عندك من غلته فبقي عندك سنة

 * (181) * 3 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام انه سئل عن الخضر فيها زكاة وان بيع بالمال العظيم ؟ فقال: لا حتى يحول عليه الحول.

* (182) * 4 - وعنه عن علي عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام ما في الخضرة ؟ قال: وما هي ؟ قلت: القصب والبطيخ ومثله من الخضر فقال: لا شئ عليه إلا أن يباع مثله بمال فيحول عليه الحول ففيه الصدقة، وعن شجر الغضاة من الخوخ والفرسك وأشباهه فيه زكاة ؟ قال: لا قلت: قيمته ؟ قال: ما حال عليه الحول من ثمنه فزكه

 

. 19 - باب حكم الخيل في الزكاة

* (183) * 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم وزرارة عنهما جميعا عليهما السلام قالا: وضع أمير المؤمنين عليه السلام على الخيل العتاق الراعية في كل فرس في كل عام دينارين وجعل على البراذين دينارا.

 هنا على الفرس زكاة دينارين والبراذين دينار وهو ما يناقض كون الفرس الذكر والبغل ليس فيهما شىء فى قولهم:

 * (184) * 2 - حماد عن حريز عن زرارة قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام هل على البغال شئ ؟ فقال: لا، فقلت: كيف صار على الخيل ولم يصر على البغال ؟ فقال: لان البغال لا تلقح والخيل الاناث ينتجن وليس على الخيل الذكور شئ، قال: قلت هل على الفرس أو البعير يكون للرجل يركبها شئ ؟ فقال: لا ليس على ما يعلف شئ إنما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها  عامها الذي يقتنيها فيه الرجل، فأما ما سوى ذلك فليس فيه شئ

. 20 - باب حكم امتعة التجارات في الزكاة

* (185) * 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن منصور بن حازم عن ابي الربيع الشامي عن ابي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى متاعا فكسد عليه متاعه وقد كان زكى ماله قبل أن يشتري به هل عليه زكاة أو حتى يبيعه ؟ فقال: ان كان أمسكه التماس الفضل على رأس المال فعليه الزكاة.

 * (186) * 2 - وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل إشترى متاعا وكسد عليه وقد زكى ماله قبل أن يشتري المتاع متى يزكيه ؟ فقال: إن كان امسك متاعه يبتغي به رأس ماله فليس عليه زكاة، وان كان حبسه بعد ما يجد رأس ماله فعليه الزكاة بعد ما أمسكه بعد رأس المال، قال: وسألته عن الرجل توضع عنده الاموال يعمل بها فقال: إذا حال عليها الحول فليزكها.

* (187) * 3 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سأله سعيد الاعرج وأنا حاضر أسمع فقال: إنا نكبس الزيت والسمن عندنا نطلب به التجارة فربما مكث عندنا السنة والسنتين هل عليه زكاة ؟ قال فقال: إن كنت تربح فيه شيئا أو تجد رأس مالك فعليك فيه زكاة، وإن كنت إنما تربص به لانك لا تجد إلا وضيعة فليس عليك زكاة حتى يصير ذهبا أو فضة، فإذا صار ذهبا أو فضة فزكة للسنة التي تتجر فيها.

* (188) * 4 - روى ذلك الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي ابراهيم عليه السلام الرجل يشتري الوصيفة يثبتها عنده لتزيد وهو يريد بيعها أعلى ثمنها زكاة ؟ قال: لا حتى يبيعها، قلت: فان باعها أيزكي ثمنها ؟ قال: لا حتى يحول عليه الحول وهو في يده.

* (189) * 5 - علي بن الحسن بن فضال عن سندي بن محمد عن العلا عن ابي عبد الله عليه السلام قال: قلت له المتاع لا أصيب به رأس المال علي فيه زكاة ؟ قال: لا قلت: امسكه سنتين ثم أبيعه ماذا علي ؟ قال: سنة واحدة.

 هنا تجب الزكاة بعد بيع المتاع وهوما يناقض عدم وجوب الزكاة فى أقوالهم

: * (190) * 6 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد وأحمد عن علي بن يعقوب الهاشمي عن مروان بن مسلم عن عبد الله بن بكير وعبيد وجماعة من أصحابنا قالوا: قال أبو عبد الله عليه السلام: ليس في المال المضطرب به زكاة، فقال له إسماعيل ابنه: يا أبة جعلت فداك أهلكت فقراء أصحابك ! ! ! فقال: أي بنى حق أراد الله أن يخرجه فخرج. * (191) * 7 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل كان له مال كثير فاشترى به متاعا ثم وضعه فقال: هذا متاع موضوع فإذا أحببت بعته فيرجع إلي رأس مالي وأفضل منه هل عليه فيه صدقة وهو متاع ؟ قال: لا حتى يبيعه، قال: فهل يؤدي عنه إن باعه لما مضى إذا كان متاعا ؟ قال: لا.

 * (192) * 8 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عمر بن اذينة عن زرارة قال: كنت قاعدا عند ابي جعفر عليه السلام وليس عنده غير ابنه جعفر فقال: يا زرارة ان ابا ذر رضي الله عنه وعثمان تنازعا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فقال عثمان: كل مال من ذهب أو فضة يدار به ويعمل به ويتجر به ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول، فقال أبو ذر رضي الله عنه: أما ما إتجر به أو دير وعمل به فليس فيه زكاة، إنما الزكاة فيه إذا كان ركازا أو كنزا موضوعا فإذا حال عليه الحول ففيه الزكاة، فاختصما في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله قال فقال: القول ما قال أبو ذر، فقال أبو عبد الله عليه السلام لابيه: ما تريد إلى أن تخرج مثل هذا فيكف الناس أن يعطوا فقراءهم ومساكينهم ؟ ! ! فقال ابوه عليه السلام: إليك عني لا أجد منها بدا

. 21 - باب زكاة الفطرة

). * (193) * 1 -محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه السلام قال: كل من ضممت إلى عيالك من حر أو مملوك فعليك أن تؤدي الفطرة عنه، قال: فاعطاء الفطرة قبل الصلاة أفضل، وبعد الصلاة صدقة. * (194) * 2 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن ابي نجران وعلي بن الحكم عن صفوان الجمال قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفطرة فقال: على الصغير والكبير والحر والعبد، عن كل إنسان صاع من حنطة أو صاع من تمر أو صاع من زبيب.

* (195) * 3 - وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى رفعه عن ابي عبد الله عليه السلام قال: يؤدي الرجل زكاته عن مكاتبه ورقيق امرأته وعبده النصراني والمجوسي وما أغلق عليه بابه

الخطأ وجوب الصدقة فى العبيد النصارى والمجوس وهوما يناقض أن الزكاة على المسلم وليس على كافر .

 * (196) * 4 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون عنده الضيف من اخوانه فيحضر يوم الفطر يؤدي عنه الفطرة، قال: نعم الفطرة واجبة على كل من يعول من ذكر أو انثى صغير أو كبير، حر أو مملوك. والمولود إذا ولد ليلة الفطرة لا يجب إخراج الفطرة عنه،

* (197) * 5 - محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن مولود ولد ليلة الفطر عليه فطرة ؟ قال: لا قد خرج الشهر، وسألته عن يهودي أسلم ليلة الفطر عليه فطرة ؟ قال: لا.

* (198) * 6 - وقد روي انه إن ولد قبل الزوال تخرج عنه الفطرة وكذلك من أسلم قبل الزوال.

ويناقض ما سبق من احاديث توجب زكاة الفطر على كل الرجال أنهم لا تجب على المحتاج فى أقوالهم:

. * (199) * 7 - ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن المبارك قال: قلت لابي إبراهيم عليه السلام على الرجل المحتاج زكاة الفطرة فقال: ليس عليه فطرة.

* (200) * 8 - وعنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن يزيد ابن فرقد قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام على المحتاج صدقة الفطرة ؟ فقال: لا

. * (201) * 9 - وعنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل يأخذ من الزكاة عليه صدقة الفطرة ؟ قال: لا

. * (202) * 10 - علي بن مهزيار عن اسماعيل بن سهل عن حماد عن حريز عن يزيد بن فرقد عن ابي عبد الله عليه السلام انه سمعه يقول: من اخذ من الزكاة فليس عليه فطرة، قال وقال ابن عمار: ان ابا عبد الله عليه السلام قال: لا فطرة على من أخذ الزكاة.

 * (203) * 11 - وعنه عن اسماعيل بن سهل عن حماد عن حريز عن الفضيل عن ابي عبد الله عليه السلام قال: قلت له لمن تحل الفطرة ؟ قال: لمن لا يجد، ومن حلت له لم تحل عليه، ومن حلت عليه لم تحل له. * (204) * 12- وبهذا الاسناد عن الفضيل بن يسار قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام أعلى من قبل الزكاة زكاة ؟ فقال: أما من قبل زكاة المال فان عليه زكاة الفطرة، وليس عليه لما قبله زكاة، وليس على من يقبل الفطرة فطرة.

 * (205) * 13- سعد بن عبد الله عن ابي جعفر عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي ابراهيم عليه السلام على الرجل المحتاج زكاة الفطرة ؟ قال: ليس عليه فطرة.

* (206) * 14 - وعنه عن ابي جعفر عن علي بن الحكم عن ابان بن عثمان عن يزيد بن فرقد النهدي قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل يقبل الزكاة هل عليه صدقة الفطرة ؟ قال: لا

. * (207) * 15 - علي بن الحسن بن فضال عن ابراهيم بن هاشم عن حماد عن حريز عن زرارة قال: قلت له هل على من قبل الزكاة زكاة ؟ فقال: أما من قبل زكاة المال فان عليه زكاة الفطرة، وليس على من قبل الفطرة فطرة.

 ويناقض ما سبق أن المحتاج الآخذ من صدقة الفطر عليه دفع الزكاة مما أخذ فى أقوالهم:

: * (208) * 16 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عمر بن اذينة عن زرارة قال قلت: (لابي عبد الله عليه السلام) الفقير الذي يتصدق عليه هل تجب عليه صدقة الفطرة ؟ قال: نعم يعطي مما يتصدق به عليه.

 * (209) * 17 - وعنه عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن داود بن النعمان وسيف بن عميرة عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام الرجل لا يكون عنده شئ من الفطرة إلا ما يؤدي عن نفسه من الفطرة وحدها يعطيه غريبا أو يأكل هو وعياله ؟ فقال: يعطي بعض عياله ثم يعطي الآخر عن نفسه يرددونها فتكون عنهم جميعا فطرة واحدة.

 * (210) * 18 - الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام قال: صدقة الفطرة على كل رأس من أهلك الصغير والكبير والحر والمملوك والغني والفقير، عن كل إنسان نصف صاع من حنطة أو شعير أو صاع من تمر أو زبيب لفقراء المسلمين، وقال: التمر أحب ذلك إلي.

ويناقض أنه ليس على المحتاج زكاة فطر فى قولهم

 * (211) * 19 - ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن عبد الله بن ميمون عن ابي عبد الله عن ابيه عليهما السلام قال: زكاة الفطرة صاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من شعير أو صاع من الاقط  عن كل إنسان حر أو عبد صغير أو كبير، وليس على من لا يجد ما يتصدق به حرج.

. * (216) * 5 - فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن ذبيان بن حكيم عن الحرث عن ابي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بأن تؤخر الفطرة إلى هلال ذي القعدة.

: * (217) * 6 - علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن بعض أصحابنا عن ابي عبد الله عليه السلام في الفطرة إذا عزلتها وأنت تطلب بها الموضع أو تنتظر بها رجلا فلا بأس به. * (218) * 7 - سعد عن محمد بن عيسى عن يونس عن إسحاق بن عمار وغيره قال: سألته عن الفطرة قال: إذا عزلتها فلا يضرك متى أعطيتها قبل الصلاة أو بعد الصلاة.

 * (219) * 8 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة بن اعين عن ابي عبد الله عليه السلام في رجل أخرج فطرته فعزلها حتى يجد لها اهلا فقال: إذا اخرجها من ضمانه فقد برئ وإلا فهو ضامن لها حتى يؤديها إلى اربابها

الخطأ فى كل الأحاديث التى توجب زكاة الفطر هو تشريع تلك الزكاة  فلا يوجد فى الاسلام اسمه زكاة الفطر  فمن المعروف أن الزكاة تفرض على الأغنياء ولكن زكاة الفطر مفروضة على كل المسلمين حسب الأحاديث الموضوعة وهو أمر جنونى لأنه إذا كنت صائما ولا أمتلك مالا لدفع تلك الزكاة المزعومة فهل أستدين لأدفعها ؟

هذا هو ما يناقض معنى الزكاة وكونها طهرة للمال فإذا لم يكن لدينا مال وهو حال كثير من الناس الذين يعيشون تحت خط الفقر فكيف يتطهر المال وهو غير موجود ؟

زد على هذا الجنون الأخر وهو فرضها على العبيد والاماء وهم لا يملكون مالا من الأساس

والجنون الثالث فرضها على العيال كبيرهم وصغيرهم مع أن الصوم ليس مفروضا على الصغير فكيف يكون غير مكلف بالصيام ويكون مكلفا بدفع زكاته المزعومة ؟

 

. 23 - باب ماهية زكاة الفطرة

* (220) * 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عمن ذكره عن ابي عبد الله عليه السلام قال: قلت له جعلت فداك هل على أهل البوادي الفطرة ؟ قال فقال: الفطرة على كل من اقتات قوتا فعليه ان يؤدى من ذلك القوت

. * (221) * 2 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن يونس عن زرارة عن ابي عبد الله عليه السلام، وعن يونس عن ابن مسكان عن ابي عبد الله عليه السلام قال: الفطرة على كل قوم مما يغذون عيالاتهم من لبن أو زبيب أو غيره

. * (222) * 3 – سعد عن ابراهيم بن هاشم عن ابي الحسن علي بن سليمان عن الحسن بن علي عن القاسم بن الحسن عمن حدثه عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل بالبادية لا يمكنه الفطرة فقال: تصدق بأربعة أرطال من لبن

. * (223) * 4 - سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن ثعلبة بن ميمون عن إسحاق بن عمار عن ابي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالقيمة في الفطرة.

 * (224) * 5 - وعنه عن احمد بن محمد عن محمد بن ابي عمير وعلي بن عثمان عن إسحاق بن عمار قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن الفطرة قال: الجيران أحق بها ولا بأس أن تعطي قيمة ذلك فضة.

* (225) * 6 - وعنه عن موسى بن الحسن عن احمد بن هلال عن ابن ابي عمير عن محمد بن ابي حمزة عن إسحاق بن عمار عن ابي عبد الله عليه السلام مثله، وقال: لا بأس أن تعطيه قيمتها درهما

الخطأهنا وجوب إعطاء زكاة الفطر من قوت البيت وهوما يخالف أن كثير من البيوت ليس فيها سوى قوت يومه فهل يعطونه ويجلسون جوعى ولو أخذنا بتلك المقولة فإنها جنون فالناس معظمهم ستعود لهم زكاتهم ومن ثم فالأمر هو مجرد تضييع لوقت الناس فى العطاء والأخذ وأيضا جهدهم فى الدوران على البيوت

 

. 24 - باب تمييز فطرة أهل الامصار

 * (226) * 1 - علي بن حاتم القزويني قال: حدثني أبو الحسن محمد بن عمرو عن ابي عبد الله الحسين بن الحسن الحسيني عن ابراهيم بن محمد الهمداني قال: اختلفت الروايات في الفطرة فكتبت إلى ابي الحسن صاحب العسكر عليه السلام أسأله عن ذلك فكتب: إن الفطرة صاع من قوت بلدك على أهل مكة واليمن والطائف وأطراف الشام واليمامة والبحرين والعراقين وفارس والاهواز وكرمان تمر، وعلى أهل أوساط الشام زبيب، وعلى اهل الجزيرة والموصل والجبال كلها بر أو شعير، وعلى اهل طبرستان الارز، وعلى اهل خراسان البر، إلا اهل مرو والري فعليهم الزبيب، وعلى أهل مصر البر، ومن سوى ذلك فعليهم ما غلب قوتهم، ومن سكن البوادي من الاعراب فعليهم الاقط، والفطرة عليك وعلى الناس كلهم ومن تعول من ذكر كان أو انثى صغيرا أو كبيرا حرا أو عبدا فطيما أو رضيعا تدفعه وزنا ؟ ؟ ستة أرطال برطل المدينة، والرطل مائة وخمسة وتسعون درهما، تكون الفطرة ألفا ومائة وسبعين درهما.

كون الفطرة ألفا ومائة وسبعين درهمايناقض كونها من قوت يوم البيت الذى قد لا يوجد سواه فى كثير من البيوت  وهو لا يتعدى 10 او 20 درهما كما فى حديث:

* (221) * 2 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن يونس عن زرارة عن ابي عبد الله عليه السلام، وعن يونس عن ابن مسكان عن ابي عبد الله عليه السلام قال: الفطرة على كل قوم مما يغذون عيالاتهم من لبن أو زبيب أو غيره

25 - باب كمية الفطرة

. * (227) * 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن محمد ابن خالد عن سعد بن سعد الاشعري عن ابي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الفطرة كم تدفع عن كل رأس من الحنطة والشعير والتمر والزبيب قال: صاع بصاع النبي صلى الله عليه وآله

. * (228) * 2 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن احمد بن محمد عن ابن ابي نجران وعلي بن الحكم عن صفوان الجمال قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الفطرة فقال: على الصغير والكبير والحر والعبد عن كل إنسان صاع من بر أو صاع من تمر أو صاع من زبيب.

* (231) * 5 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عبد الله بن ميمون عن ابي عبد الله عن ابيه عليهما السلام قال: زكاة الفطرة صاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من شعير أو صاع من أقط عن كل إنسان حر أو عبد صغير أو كبير، وليس على من لا يجد ما يتصدق به حرج

هنا زكاة الفطر صاع واحد من الأربعة محاصيل وهوما يناقض أنها صاع من كل محصول فى أقوالهم :

 * (229) * 3- سعد بن عبد الله عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ابن يحيى عن جعفر بن محمد بن يحيى عن عبد الله بن المغيرة عن ابي الحسن الرضا عليه السلام في الفطرة قال: يعطى من الحنطة صاع ومن الشعير صاع ومن الاقط صاع.

 

 

. * (232) * 6 - ابن قولويه عن جعفر بن محمد بن مسعود عن جعفر بن معروف قال: كتبت إلى ابي بكر الرازي في زكاة الفطرة وسألناه أن يكتب في ذلك إلى مولانا - يعني علي بن محمد عليهما السلام - فكتب إن ذلك قد خرج لعلي بن مهزيار انه يخرج من كل شئ التمر والبر وغيره صاع

يناقض كون مقدار زكاة الفطر صاع أنه يجوز كونه نصف صاع فى أقوالهم

. * (233) * 7 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن صدقة الفطرة فقال: على كل من يعول الرجل على الحر والعبد والصغير والكبير صاع من تمر أو نصف صاع من بر، والصاع أربعة امداد.

 * (234) * 8 - وعنه عن حماد عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه السلام في صدقة الفطرة فقال: تصدق عن جميع من تعول من صغير أو كبير أو حر أو مملوك على كل إنسان نصف صاع من حنطة أو صاع من تمر أو صاع من شعير. والصاع اربعة امداد. * (235) * 9 - وعنه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: الصدقة لمن لا يجد الحنطة والشعير يجزي عنه القمح والعدس والذرة نصف صاع من ذلك كله أو صاع من تمر أو زبيب.

* (236) * 10 - ابراهيم بن إسحاق الاحمري عن عبد الله بن حماد عن إسماعيل بن سهل عن حماد وبريد ومحمد بن مسلم عن ابي جعفر وابي عبد الله عليهما السلام قالوا: سئلناهما عليهما السلام عن زكاة الفطرة قالا: صاع من تمر أو زبيب أو شعير، أو نصف ذلك كله حنطة أو دقيق أو سويق أو ذرة أو سلت عن الصغير والكبير والذكر والانثى والبالغ ومن تعول في ذلك سواء.

 

* (237) * 11 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن سلمة ابي حفص عن ابي عبد الله عن ابيه عليهما السلام قال: صدقة الفطرة على كل صغير وكبير حر أو عبد عن كل من تعول - يعني من تنفق عليه - صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من زبيب فلما كان في زمن عثمان حوله مدين من قمح

(239) * 13 - وعنه عن حماد بن عيسى عن معاوية بن وهب قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: في الفطرة جرت السنة بصاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من شعير، فلما كان في زمن عثمان وكثرت الحنطة قومه الناس فقال: نصف صاع من بر بصاع من شعير. * (240) * 14 - علي بن الحسن بن فضال عن عباد بن يعقوب عن إبراهيم بن ابي يحيى عن ابي عبد الله عن ابيه عليهما السلام: ان اول من جعل مدين من الزكاة عدل صاع من تمر عثمان.

هنا حدث التحول من صاع لنصف فى عهد عثمان وهوما يخالف أنه حدث فى عهد معاوية فى أقوالهم:

. * (238) * 12 - وعنه عن فضالة عن ابي المعزا عن ابي عبد الرحمن الحذا عن ابي عبد الله عليه السلام انه ذكر صدقة الفطرة انها على كل صغير وكبير من حر أو عبد ذكر أو انثى صاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من شعير أو صاع من ذرة، قال: فلما كان في زمن معاوية لعنه الله وخصب الناس عدل الناس عن ذلك إلى نصف صاع من حنطة. *

 * (241) * 15 - محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن ياسر القمي عن ابي الحسن الرضا عليه السلام قال: الفطرة صاع من حنطة وصاع من شعير وصاع من تمر وصاع من زبيب، وإنما خفف الحنطة معاوية لعنه الله.

 

: * (242) * 16 - محمد بن يعقوب عن بعض اصحابنا عن محمد بن عيسى عن علي بن بلال قال: كتبت إلى الرجل عليه السلام اسأله عن الفطرة وكم تدفع قال: فكتب عليه السلام ستة ارطال من تمر بالمدني وذلك تسعة بالبغدادي.

 * (243) * 17- وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن احمد عن جعفر بن ابراهيم بن محمد الهمداني وكان معنا حاجا قال: كتبت إلى ابي الحسن عليه السلام على يد ابي جعلت فداك ان اصحابنا اختلفوا في الصاع بعضهم يقول: الفطرة بصاع المدني وبعضهم يقول: بصاع العراقي قال: فكتب: إلي الصاع ستة أرطال بالمدني وتسعة ارطال بالعراقي، قال: واخبرني انه يكون بالوزن ألفا ومائة وسبعين وزنة.

هنا الصاع 6 ارطال بالمدنى وهوما يناقض كونه 4 ارطال فى قولهم:

* (244) * 18 - وأما ما وراه محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن محمد بن الريان قال: كتبت إلى الرجل عليه السلام أسأله عن الفطرة وزكاتها كم تؤدى ؟ فكتب: اربعة ارطال بالمدني

: * (245) * 19 - محمد بن احمد بن يحيى عن ابراهيم بن هاشم قال: حدثنا أبو الحسن علي بن سليمان عن الحسن بن علي عن القاسم بن الحسن رفعه عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل في البادية لا يمكنه الفطرة قال: تصدق بأربعة ارطال من اللبن.

26 - باب أفضل الفطرة ومقدار القيمة

(246) * 1 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسن عن علي بن النعمان عن منصور بن خارجة عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن صدقة الفطرة قال: صاع من تمر أو نصف صاع من حنطة أو صاع من شعير، والتمر أحب إلي.

هنا نصف صاع من حنطة وهو ما يناقض صاع من حنطة فى قولهم :

* (250) * 5 - سعد عن احمد بن محمد عمن حدثه عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن صدقة الفطرة قال: عن كل رأس من أهلك الصغير منهم والكبير والحر والمملوك والغني والفقير كل من ضممت اليك عن كل إنسان صاع من حنطة أو صاع من شعير أو تمر أو زبيب، وقال: التمر أحب إلي فان لك بكل تمرة نخلة في الجنة

الخطأ أن ثواب اعطاء التمرة بنخلة فى الجنة لمعطيها وهو ما يخالف أن الثواب حسنات 700 أو 1400 كما فى قوله تعالى "مثل الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل فى كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء"والسؤال ما ذنب من ليس بأرضهم نخل فى أخذ ثواب أقل ؟

 

27 - باب مستحق الفطرة وأقل ما يعطى الفقير منها

* (253) * 1 - ما رواه أبو القاسم بن قولويه عن جعفر بن محمد عن عبد الله بن نهيك عن ابن ابي عمير عن محمد بن عبد الحميد عن يونس بن يعقوب عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الفطرة من أهلها الذين تجب لهم ؟ قال: من لا يجد شيئا.

* (254) * 2 - وعنه عن الهيثم عن إسماعيل بن سهل عن حماد عن حريز عن الفضيل عن ابي عبد الله عليه السلام قال: قلت لمن تحل الفطرة ؟ قال: لمن لا يجد ومن حلت له لم تحل عليه، قال: قلت له أعلى من قبل الزكاة زكاة ؟ قال: أما من قبل زكاة المال فان عليه زكاة الفطرة وليس عليه لما قبله وليس على من قبل الفطرة فطرة.

هنا من يعطى زكاة الفطر من لا يجد شيئا وهو ما يناقض أنها تعطى لكل المسلمين فى قولهم :

 * (255) * 3 - محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن القاسم بن بريد عن مالك الجهنى قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن زكاة الفطرة فقال: تعطيها المسلمين فان لم تجد مسلما فمستضعفا واعط ذا قرابتك منها إن شئت.

ويناقض أنها تعطى الضعفاء ومن لا يجد ومن لا يتولى فى قولهم

* (260) * 8 - ما رواه علي بن الحسن عن ابراهيم بن هاشم عن حماد عن حريز عن الفضيل عن ابي عبد الله عليه السلام قال: كان جدي عليه السلام يعطي فطرته الضعفاء ومن لا يجد ومن لا يتولى

29 - باب من الزيادات في الزكاة

 (267) * 1 - سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن المختار بن زياد عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام رجل عنده مائة درهم وتسعة وتسعون درهما وتسعة وثلاثون دينارا  أيزكيها ؟ فقال: لا ليس عليه شئ من الزكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتى يتم اربعون دينارا والدراهم مائتا درهم، قال: قلت فرجل عنده اربعة أينق وتسعة وثلاثون شاة وتسعة وعشرون بقرة أيزكيهن ؟ فقال: لا يزكي شيئا منها لانها ليس شئ منهن قد تم فليس تجب فيه الزكاة

. * (268) * 2 –علي بن مهزيار عن احمد بن محمد عن حماد عن حريز عن زرارة قال: قلت لابي جعفر ولابنه عليهما السلام الرجل تكون له العلة الكثيرة من أصناف شتى أو مال ليس فيه صنف تجب فيه الزكاة هل عليه في جميعه زكاة واحدة ؟ فقالا: لا إنما تجب عليه إذا تم فكان تجب في كل صنف منه الزكاة فان أخرجت ارضه شيئا قدر ما لا تجب فيه الصدقة اصنافا شتى لم تجب فيه زكاة واحدة، قال زرارة: قلت لابي عبد الله عليه السلام رجل عنده مائة درهم وتسعة وتسعون درهما وتسعة وثلاثون دينار أيزكيها ؟ قال: لا ليس عليه شئ من الزكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتى يتم اربعين دينارا والدراهم مائتي درهم، قال زرارة: وكذلك هو في جميع الاشياء، قال: وقلت لابي عبد الله عليه السلام رجل كن عنده اربعة أينق وتسعة وثلاثون شاة وتسعة وعشرون بقرة أيزكيهن ؟ فقال لا يزكي شيئا منها لانه ليس شئ منهن تم فليس تجب فيه الزكاة.

الخطأ هنا هو أن الرجل مع أن مجموع ما عنده قد بلغ الزكاة لا يدفع بحجة أنه كل صنف لم يبلغ نصاب الزكاة المزعوم فى الأحاديث وهو ما يناقض كون الزكااة تؤخذ على مجموع المال وليس على أصناف المال كل على  حدة فهذا القول من الرجل إنما هو تشريع للتهرب من الزكاة

والتشريع هنا يخالفه إنه على المجموع فى  الذهب والفضة فى  أقوالهم

* (269) * 3 - فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن إسحاق بن عمار عن ابي ابراهيم عليه السلام قال: قلت له تسعون ومائة درهم وتسعة عشر دينارا أعليها في الزكاة شئ ؟ فقال: إذا اجتمع الذهب والفضة فبلغ ذلك مائتي درهم ففيها الزكاة لان عين المال الدراهم، وكلما خلا الدراهم من ذهب أو متاع فهو عرض مردود ذلك إلى الدراهم في الزكاة والديات. فيحتمل ان يكون عليه السلام أراد بقوله: إذا اجتمع الذهب والفضة فبلغ ذلك مائتي درهم يعني الفضة خاصة ولا يكون ذلك راجعا إلى الذهب كما قال الله عز وجل: (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله)

* (270) * 4 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان ابن بحيى عن إسحاق بن عمار قال: سألت ابا ابراهيم عليه السلام عن رجل له مائة درهم وعشرة دنانير أعليه زكاة ؟ فقال: إن كان فر بها من الزكاة فعليه الزكاة، قلت: لم يفر بها ورث مائة درهم وعشرة دنانير قال: ليس عليه زكاة، قلت: فلا يكسر الدراهم على الدنانير ولا الدنانير على الدارهم ؟ قال: لا. قال الشيخ رحمه الله: (ولا بأس باخراج الذهب عن الفضة بالقيمة، وإخراج الفضة عن الذهب بالقيمة، وإخراج الشعير عن الحنطة قيمتها وإخراج الحنطة عن الشعير بقيمته).

ويناقض ما سبق أن الزكاة على مجموع الأصناف فى  قولهم:

 * (271) * 5 - يدل على ذلك ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد عن البرقي عن ابي جعفر الثاني عليه السلام قال: كتبت إليه هل يجوز جعلت فداك أن يخرج ما يجب من الحرث من الحنطة والشعير وما يجب على الذهب دراهم بقيمة ما يسوى أم لا يجوز إلا أن يخرج من كل شئ ما فيه ؟ فأجابه عليه السلام أيما تيسر يخرج.

* (272) * 6 - وعنه عن احمد بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يعطي من زكاته عن الدراهم دنانير وعن الدنانير دراهم بالقيمة أيحل ذلك له ؟ قال: لا بأس.).

 * (273) * 7 - روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن محمد ابن عيسى عن يونس عن محمد بن مقرن بن عبد الله بن زمعة عن ابيه عن جد ابيه ان امير المؤمنين عليه السلام كتب له في كتابه الذي كتبه له بخطه حين بعثه على الصدقات: من بلغت عنده من الابل الصدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فانه تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين أو عشرين درهما، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده جذعة فانه تقبل معه جذعة ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما، ومن بلغت صدقته حقة وليست عنده حقة وعنده ابنة لبون فانه يقبل منه ويعطي معها شاتين أو عشرين درهما، ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده ابنة لبون وعنده حقة فانه تقبل الحقة منه ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما، ومن بلغت صدقته إبنة لبون وليست عنده ابنة لبون وعنده ابنة مخاض فانه تقبل منه ابنة مخاض ويعطي معها شاتين أو عشرين درهما، ومن بلغت صدقته ابنة مخاض وليست عنده ابنة مخاض وعنده ابنة لبون فانه تقبل منه ابنة لبون ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما، ومن لم يكن عنده ابنة مخاض على وجهها وعنده ابن لبون ذكر فانه يقبل منه ابن لبون وليس معه شئ، ومن لم يكن معه إلا أربعة من الابل وليس معه مال غيرها فليس فيها إلا ان يشاء ربها فإذا بلغ ماله خمسا من الابل ففيه شاة.

* (274) * 8 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد ابن عيسى عن حريز عن بريد بن معاوية قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول بعث أمير المؤمنين عليه السلام مصدقا من الكوفة إلى باديتها فقال له: إنطلق يا عبد الله وعليك بتقوى الله وحده لا شريك له ولا تؤثرن دنياك على آخرتك، وكن حافظا لما أئتمنتك عليه، راعيا لحق الله فيه حتى تأتي نادي بني فلان، فإذا قدمت فانزل بمائهم من غير أن تخالط ابياتهم، ثم امض إليهم بسكينة ووقار حتى تقوم بينهم فتسلم عليهم ثم قل لهم يا عباد الله ارسلني اليكم ولي الله لآخذ منكم حق الله في اموالكم فهل لله في اموالكم حق فتؤدوه إلى وليه ؟ فان قال لك قائل لا فلا تراجعه فان أنعم لك منعم منهم فانطلق معه من غير أن تخيفه أو تعده إلا خيرا، فإذا اتيت ماله فلا تدخله إلا باذنه فان اكثره له فقل له: يا عبد الله أتأذن لي في دخول مالك، فان أذن لك فلا تدخل دخول متسلط عليه فيه ولا عنف به فاصدع المال صدعين ثم خيره أي الصدعين شاء فأيهما اختار فلا تعرض له، ثم اصدع الباقي صدعين ثم خيره فأيهما اختار فلا تعرض له ولا تزال كذلك حتى يبقى ما فيه وفاء لحق الله عز وجل في ماله فإذا بقي ذلك فاقبض حق الله منه، فان استقالك فأقله ثم اخلطهما واصنع مثل الذي صنعت أولا حتى تأخذ حق الله في ماله فإذا قبضته فلا توكل به إلا ناصحا شفيقا أمينا حفيظا غير معنف بشئ منها، ثم احدر ما اجتمع عندك من كل ناد الينا نصيره حيث أمر الله عز وجل، فإذا انحدر بها رسولك فأوعز إليه ان لا يحول بين ناقة وبين فصيلها ولا يفرق بينهما ولا يصرن  لبنها فيضر ذلك بفصيلها ولا يجهد بها ركوبا، وليعدل بينهن في ذلك وليوردهن كل ماء يمر به، ولا يعدل بهن عن نبت الارض إلى جواد الطرق في الساعة التي فيها تريح وتغبق وليرفق بهن جهده حتى تأتينا باذن الله صحاحا سمانا غير متعبات ولا مجهدات فنقسمهن باذن الله على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله على أولياء الله، فان ذلك اعظم لاجرك وأقرب لرشدك ينظر الله إليها واليك وإلى جهدك ونصيحتك لمن بعثك وبعثت في حاجته، فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ما ينظر الله إلى ولي له يجهد نفسه بالطاعة والنصيحة لامامه إلا كان معنا في الرفيق الاعلى، قال: ثم بكى أبو عبد الله عليه السلام ثم قال: يا بريد والله ما بقيت لله حرمة إلا انتهكت، ولا عمل بكتاب الله ولا سنة نبيه في هذا العالم، ولا اقيم في هذا الخلق حد منذ قبض الله امير المؤمنين عليه السلام، ولا عمل بشئ من الحق الى يوم الناس هذا، ثم قال: أما والله لا تذهب الايام والليالي حتى يحيي الله الموتى ويميت الاحياء ويرد الحق الى اهله، ويقيم دينه الذي ارتضاه لنفسه ونبيه، فابشروا ثم ابشروا فوالله ما الحق إلا في ايديكم.

الخطأ هو إحياءالموتى قبل القيامة فى  قولهم " أما والله لا تذهب الايام والليالي حتى يحيي الله الموتى ويميت الاحياء ويرد الحق الى اهله، ويقيم دينه الذي ارتضاه لنفسه ونبيه،"وهو ما يخالف أن البعث يكون يوم القيامة وليس قبله

 

 * (282) * 16 - وعنه عن احمد عن علي بن الحكم عن عمرو عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يجتمع عنده من الزكاة الخمسمائة والستمائة يشتري منها نسمة يعتقها ؟ فقال: إذا يظلم قوما آخرين حقوقهم، ثم مكث مليا ثم قال: الا ان يكون عبدا مسلما في ضرورة فليشتره ويعتقه.

: * (283) * 17 - محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد ابن عيسى عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة عن اسحاق بن عمار عن ابي الحسن موسى عليه السلام قال: قلت له لي قرابة انفق على بعضهم فأفضل بعضهم على بعض فيأتيني إبان الزكاة أفأعطيهم منها ؟ قال: أمستحقون لها ؟ قلت: نعم قال: هم أفضل من غيرهم اعطهم، قال: قلت فمن الذي يلزمني من ذوي قرابتي حتى لا احتسب الزكاة عليه ؟ قال: ابوك وامك، قلت: ابي وامي ؟ قال: الوالدان والولد.

 * (284) * 18- سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت ابا الحسن الاول عليه السلام عن الزكاة يفضل بعض من يعطى ممن لا يسأل على غيرهم فقال: نعم يفضل الذي لا يسأل على الذي يسأل:

 * (285) * 19 - سعد بن عبد الله عن ابراهيم بن هاشم عن احمد بن محمد ابن ابي نصر عن عتبة عن عبد الله بن عجلان السكوني قال: قلت لابي جعفر عليه السلام اني ربما قسمت الشئ بين اصحابي أصلهم به فكيف اعطيهم ؟ فقال: اعطهم على الهجرة في الدين والفقه والعقل.

الخطأ العطاء على الهجرة في الدين والفقه والعقل والمفترض هو أن يعطى الكل فى الزكاة على  السواء ما يقوتهم ويستر عورتهم

 

* (286) * 20 - محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن ابراهيم بن اسحاق عن محمد بن سليمان عن عبد الله بن سنان قال قال: أبو عبد الله عليه السلام: ان صدقة الخف والظلف تدفع الى المتجملين من المسلمين، فاما صدقة الذهب والفضة وما كيل بالقفيز وما اخرجت الارض فللفقراء المدقعين. قال ابن سنان: قلت وكيف صار هذا هكذا ؟ فقال: لان هؤلاء متجملون ويستحيون من الناس فيدفع إليهم اجمل الامرين عند الناس وكل صدقة.

الخطأ التفرقة فى  عطاء الزكاة بين المتجملين والمستحيين والمفترض هو أن يعطى الكل فى الزكاة على  السواء ما يقوتهم ويستر عورتهم

 

. * (290) * 24 - وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن عبيد بن زرارة قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: ما من رجل يمنع درهما في حق إلا انفق اثنين في غير حقه، وما من رجل منع حقا من ماله إلا طوقه الله عز وجل حية من نار يوم القيامة، قال: قلت له رجل عارف أدى الزكاة الى غير أهلها زمانا هل عليه ان يؤديها ثانية الى أهلها إذا علمهم ؟ قال: نعم قال: قلت فان لم يعرف لها أهلا فلم يؤدها أو لم يعلم انها عليه فعلم بعد ذلك ؟ قال: يؤديها الى أهلها لما مضى، قال: قلت فانه لم يعلم أهلها فدفعها الى من ليس هو لها باهل وقد كان طلب واجتهد ثم علم بعد سوء ما صنع ؟ قال ليس عليه ان يؤديها مرة اخرى.

الخطا هو أن من منع حقا من ماله إلا طوقه الله عز وجل حية من نار يوم القيامة وهو ما يخالف أنهم يكوون بالذهب والفضة كما قال تعالى "والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها فى نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون"

 

* (292) * 26 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن ابن اذينة عن زرارة عن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي عن ابي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقسم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر، ولا يقسمها بينهم بالسوية وانما يقسمها على قدر ما يحضره منهم، وقال: ليس في ذلك شئ موقت.

هنا الزكاة لا تقسم بالسوية وهو ما يناقض أن تقسم بالسوية وهى المثل فى  أقوالهم :

(295) * 29 - محمد بن يعقوب عن علي بن بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن الحسين بن عثمان عن ابي ابراهيم عليه السلام في رجل اعطي مالا يفرقه فيمن يحل له أله ان يأخذ منه شيئا لنفسه ولم يسم له ؟ قال قال: يأخذ منه لنفسه مثل ما يعطي لغيره

. * (296) * 30 - وعنه عن علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن الرجل يعطي الرجل الدراهم يقسمها ويضعها في مواضعها وهو ممن تحل له الصدقة قال: لا بأس أن يأخذ لنفسه كما يعطي غيره، قال: ولا يجوز له ان يأخذ إذا أمره ان يضعها في مواضع مسماة إلا باذنه.

 

* (297) * 31 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن احمد بن محمد عن احمد بن خالد عن عبد الله بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن ابي بصير قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل (انما الصدقات للفقراء والمساكين) قال: الفقير الذي لا يسأل الناس، والمسكين اجهد منه، والبائس اجهدهم، وكلما فرض الله عز وجل عليك فاعلانه افضل من اسراره، وما كان تطوعا فاسراره أفضل من اعلانه، ولو ان رجلا حمل زكاة ماله على عاتقه فقسمها علانية كان ذلك حسنا جميلا.

الخطأ ذكر البائس فى مصارف الزكاة وهو ما لا  ذكر له إر ان يكون فقيرا أو مسكينا أو غير  ذلك من أصحاب المصارف الثمانية

 

 * (298) * 32 - وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن إسحاق بن عمار عن ابي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل (وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم) فقال: هي سوى الزكاة فان الزكاة علانية غير سر.

* (299) * 33 - وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن جعفر ابن محمد الاشعري عن ابن القداح عن ابي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: صدقة السر تطفي غضب الرب تبارك وتعالى.

 هنا صدقة السر تطفىء غضب الرب وهو ما يناقض أنها صدقة الليل فى  قولهم :

* (300) * 34- وعنه عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن محمد ابن خالد عن سعدان بن مسلم عن معلى بن خنيس قال: خرج أبو عبد الله عليه السلام في ليلة قد رشت وهو يريد ظلة بني ساعدة فاتبعته فإذا هو قد سقط منه شئ فقال بسم الله اللهم رد علينا فاتيته وسلمت عليه فقال: معلى ؟ قلت: نعم جعلت فداك، فقال لي: التمس عندك فما وجدت من شئ فادفعه الي فإذا انا بخبز منتشر كثير فجعلت ادفع إليه ما وجدت فإذا انا بجراب أعجز عن حمله من خبز فقلت: جعلت فداك احمل على عاتقي فقال: لا انا اولى به منك ولكن امض معي قال: فاتينا ظلة بني ساعدة فإذا نحن بقوم نيام فجعل يقسم الرغيف والرغيفين حتى اتى على آخرهم ثم انصرفنا، قلت: جعلت فداك يعرف هؤلاء الحق ؟ فقال: لو عرفوه لو اسيناهم بالدقة - والدقة هي الملح - ان الله لم يخلق شيئا إلا وله خازن يخزنه إلا الصدقة فان الرب يليها بنفسه وكان ابي إذا تصدق بشئ وضعه في يد السائل ثم ارتده منه فقبله وشمه ثم رده في يد السائل، ان صدقة الليل تطفئ غضب الرب تعالى وتمحو الذنب العظيم وتهون الحساب، وصدقة النهار تثمر المال وتزيد في العمر، ان عيسى بن مريم عليه السلام لما ان مر على شاطئ البحر رمى بقرص من قوته في الماء فقال بعض الحواريين: يا روح الله وكلمته لم فعلت هذا وإنما هو شئ من قوتك ؟ قال فقال: فعلت هذا لدابة تأكله من دواب الماء وثوابه عند الله عظيم.

 

* (301) * 35 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله أي الصدقة أفضل ؟ قال: على ذي الرحم الكاشح. * (302) * 36 - وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الصدقة بعشرة، والقرض بثمانية عشر، وصلة الاخوان بعشرين، وصلة الرحم باربعة وعشرين

والخطأ مخالفة الأجر فى القرآن وهو 10 أو 700أو 1400حسنة مصداق لقوله بسورة الأنعام "من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها "وقوله بسورة البقرة "مثل الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل فى كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء"

 

. * (312) * 46 - محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن ابن فضل عن صفوان الجمال عن ابي عبد الله عليه السلام في قوله عز وجل (للسائل والمحروم) قال: المحروم المحارف الذي قد حرم كد يده في الشراء والبيع.

 المحروم المحارف الذي قد حرم كد يده في الشراء والبيع وهو ما يناقض كونه  المحروم الرجل الذي ليس بعقله بأس فى  قولهم

* (313) * 47 - وفي رواية اخرى عن ابي جعفر وابي عبد الله عليهما السلام انهما قالا: المحروم الرجل الذي ليس بعقله بأس ولا يبسط له في الرزق وهو محارف

 

. * (314) * 48- ابن ابي عمير عن ابي بصير عن زرارة عن ابي عبد الله عليه السلام انه قال: من تمام الصوم اعطاء الزكاة كالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله من تمام الصلاة، ومن صام ولم يؤدها فلا صوم له إذا تركها متعمدا، ومن صلى ولم يصل على النبي صلى الله عليه وآله وترك ذلك متعمدا فلا صلاة له ان الله عز وجل بدأ بها قبل الصلاة، فقال (قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى

والخطأ  لا يقبل الصوم إلا بالزكاة  ويخالف هذا أن كثير من المسلمين لا يجدون غير قوت يومهمفهل لا يأخذون أجرا بسبب فقرهم  وحاجتهم التى لا دخل لهم بها ؟

.

* (316) * 50 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن مهران بن محمد عن سعد بن ظريف عن ابي جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل (فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى) قال: فان الله يعطي بالواحدة عشرا الى مائة ألف، فما زاد (فسنيسره لليسرى) قال: لا يريد شيئا من الخير إلا يسره الله له (واما من بخل واستغنى) قال: بخل بما آتاه الله عز وجل (وكذب بالحسنى) فان الله تعالى يعطي بالواحد عشرة الى مائة ألف فما زاد (فسنيسره للعسرى) قال: لا يريد شيئا من الشر إلا يسر له (وما يغني عنه ماله إذا تردى) قال: اما والله ما هو ترد في بئر ولا من جبل ولا من حائط ولكن ترد في نار جهنم

 الخطأ هنا ان الله يعطي بالواحدة عشرا الى مائة ألف وهوما يخالف أن الضعف هو ضعف 700 حسنة كما قال تعالى  ""مثل الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل فى كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء "ومن ثم لا يمكن أن يكون الضعف مائة الف وإنما عدد فيها سبعة

 

. * (317) * 51 - وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن هشام بن سالم عن زرارة عن سالم بن ابي حفصة عن ابي عبد الله عليه السلام قال: ان الله تعالى يقول ما من شئ إلا وقد كفلت به من يقبضه غيري إلا الصدقة فاني أتلقفها بيدي تلقفا حتى ان الرجل ليتصدق بالتمرة أو بشق تمر فاربيها كما يربي الرجل فلوه وفصيله فيلقاني يوم القيامة وهي مثل جبل احد واعظم من احد.

والخطأ مخالفتة الصدقة تربوكالجبل للأجر وهو دخول العامل للصالح الجنة وأى عمل غير مالى بـ10 حسنات مصداق لقوله تعالى بسورة الأنعام "من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها "وبـ700أو 1400حسنة إذا كان عمل مالى مصداق لقوله تعالى بسورة البقرة "مثل الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل فى كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء

 

 * (322) * 56 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن ابي عبد الله عن النوفلي عن عيسى بن عبد الله عن ابي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من صنع الى أحد من أهل بيتي يدا كافيته يوم القيامة.

الخطأ مكافأة النبى (ص) لمن صنع الى أحد من أهل بيتي يدا يوم القيامة.وهوكلام مجانين فالنبى(ص) لا يملك شيئا يوم القيامة حتى يعطى أو يمنع وفى هذا قال تعالى " والأمر يومئذ لله "

 

* (323) * 57 - وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: اني شافع يوم القيامة لاربعة اصناف ولو جاؤا بذنوب أهل الدنيا، رجل نصر ذريتي، ورجل بذل ماله لذريتي عند الضيق، ورجل أحب ذريتي باللسان والقلب، ورجل سعى في حوائج ذريتي إذا طردوا وشردوا.

الخطأ أن شفاعة محمد(ص) يوم القيامة لاربعة اصناف وهو يناقض أن النبى(ص) شهيد على أمته كلها فى عصره وليس على بعض الأفراد كما فى قوله تعالى "وفى هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس"

 

* (324) * 58 - وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن بعض اصحابنا عن محمد بن عبد الله عن محمد بن يزيد عن ابي الحسن الاول عليه السلام قال: من لم يستطع ان يصلنا فليصل فقراء شيعتنا، ومن لم يستطع ان يزور قبورنا فليزر صلحاء إخواننا.

 الخطأ هو زيارة قبور آل البيت المزعومين من ذرية فاطمة وهوما يناقض أن التى تزار هى قبور الكفار لأخذ العظة فى قوله تعالى "أفلم يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة"

 

 * (325) * 59 - محمد بن يعقوب مرسلا عن يونس بن عبد الرحمن عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السلام قال: من منع قيراطا من الزكاة فليس بمؤمن ولا مسلم وهو قوله عز وجل (رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت).

 الخطأ  تفسير قوله عز وجل (رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت). بأنه من منع قيراطا من الزكاة فليس بمؤمن ولا مسلم ولا دخل للحديث عن القيراط بطلب الرجعة للدنيا وهو يناقض أن الكلام هو كلام الكفار كلهم  عند موت أحدهم

 

* (330) * 64 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي ابن حسان عن بعض أصحابنا عن ابي عبد الله عليه السلام قال: صلاة مكتوبة خير من عشرين حجة، وحجة خير من بيت مملو ذهبا ينفقه في بر حتى ينفد، قال: ثم قال: ولا افلح من ضيع عشرين بيتا من ذهب بخمسة وعشرين درهما قال: فقلت وما معنى خمسة وعشرين ؟ قال: من منع الزكاة وقفت صلاته حتى يزكي

 الخطأ أن أجر الصلاة  أفضل من أجر عشرين حجة وهوما يخالف كون الصلاة عمل غير مالى بعشر حسنات كما قال تعالى "من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها "والحج عمل مالى بسبب نفقة السفر والهدى فأجره 700 أو 1400حسنة فى قوله تعالى "مثل الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل فى كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء"

 

. * (331) * 65 - وعنه عن علي بن محمد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن عبد الله بن القاسم عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام داووا مرضاكم بالصدقة، وادفعوا البلاء بالدعاء، واستنزلوا الرزق بالصدقة، فانها تفك من بين لحيي سبعمائة شيطان، وليس شئ اثقل على الشيطان من الصدقة على المؤمن، وهي تقع في يد الرب تعالى قبل ان تقع في يد العبد.

الخطأ مداوة المرضى بالصدقة وهوما يناقض وجوب طلب العلاج عند الأطباءبالأدوية كعسل النحل

والخطأ الثانى دفع البلاء بالدعاء وهوما يناقض ان البلاء هواساس الحياة كما قال تعالى " ونبلوكم بالشر والخبر فتنة" ومن ثم لا يمكن دفعه بأى شىء  

30 - باب الجزية والجزية واجبة على جميع أهل الكتاب

* (332) * 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابي يحيى الواسطي عن بعض أصحابنا قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن المجوس أكان لهم نبي ؟ فقال: نعم أما بلغك كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله الى أهل مكة أن اسلموا وإلا نابذتكم بالحرب فكتبوا الى النبي صلى الله عليه وآله ان خذ منا الجزيه ودعنا على عبادة الاوثان، فكتب إليهم النبي صلى الله عليه وآله إني لست آخذ الجزية إلا من أهل الكتاب، فكتبوا إليه يريدون بذلك تكذيبه صلى الله عليه وآله زعمت انك لا تأخذ الجزية إلا من أهل الكتاب ثم أخذت الجزية من مجوس هجر، فكتب إليهم النبي صلى الله عليه وآله ان المجوس كان لهم نبي فقتلوه وكتاب أحرقوه اتاهم نبيهم بكتابهم في اثنى عشر ألف جلد ثور.

الخطأ هو مجىء نبى المجوس بكتابهم في اثنى عشر ألف جلد ثور ومن المعروف أن كتب الله تنزل فى صورة ألواح مكتوبة وليس فى صورة جلود ثيران كما قال تعالى عن توراة موسى(ص) " فكتبنا له فى الألواح "وعن قرآن محمد (ص) " فى لوح محفوظ "

31 - باب ذكر اصناف أهل الجزية

* (336) * 1- محمد بن الحسن الصفار عن علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سأل رجل ابي عن حروب أمير المؤمنين عليه السلام، وكان السائل من محبينا فقال له أبو جعفر عليه السلام: بعث الله محمدا صلى الله عليه وآله بخمسة اسياف ثلاثة: منها شاهرة لا تغمد الى ان تضع الحرب أوزارها، ولن تضع الحرب أوزارها حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت الشمس من مغربها آمن الناس كلهم في ذلك اليوم، فيومئذ لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في ايمانها خيرا، وسيف منها مكفوف وسيف منها مغمود سله الى غيرنا وحكمه الينا، فاما السيوف الثلاثة الشاهرة، فسيف على مشركي العرب: قال الله تعالى: (فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فان تابوا) يعني فان آمنوا (وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فاخوانكم في الدين) فهؤلاء لا يقبل منهم إلا القتل أو الدخول في الاسلام فاموالهم وذراريهم تسبى على ما سبى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فانه سبى وعفى وقبل الفدا، والسيف الثاني: على أهل الذمة قال الله تعالى: (وقولوا للناس حسنا) نزلت في أهل الذمة ثم نسخها قوله تعالى (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) فمن كان منهم في دار الاسلام فلم يقبل منه إلا الجزية أو القتل وما لهم فئ وذراريهم سبي فإذا قبلوا الجزية حرم علينا سبيهم واموالهم وحلت لنا مناكحتهم، ومن كان منهم في دار الحرب حل لنا سبيهم ولم تحل لنا مناكحتهم ولا يقبل منهم إلا الجزية أو القتل، والسيف الثالث: سيف على مشركي العجم يعني الترك والخزر والديلم قال الله تعالى: في أول السورة التي يذكر فيها الذين كفروا فقص قصتهم قال: (فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فاما منا بعد) يعني السبي (واما فداءا) يعني المفادات بينهم وبين أهل الاسلام فهؤلاء لن يقبل منهم إلا القتل أو الدخول في الاسلام ولا تحل لنا مناكحتهم ما داموا في دار الحرب، واما السيف المكفوف فسيف أهل البغي والتأويل قال الله تعالى: (وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما) الآية الى قوله: (حتى تفئ الى امر الله) فلما نزلت هذه الآية قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ان منكم من يقاتل بعدي على التأويل كما قاتلت على التنزيل فسئل النبي صلى الله عليه وآله من هو ؟ فقال هو خاصف النعل - يعني أمير المؤمنين عليه السلام - وقال عمار بن ياسر (ره) قاتلت بهذه الراية مع رسول الله صلى الله عليه وآله ثلاثا فهذه الرابعة، والله لو ضربونا حتى يبلغوا بنا السعفات من هجر لعلمنا اننا على الحق وانهم على الباطل وكانت السيرة فيهم من أمير المؤمنين عليه السلام ما كان من رسول الله صلى الله عليه وآله في أهل مكة يوم فتح مكة فانه لم يسب لهم ذرية، وقال: من اغلق بابه أو القى سلاحه أو دخل دار ابي سفيان (لع) فهو آمن، وكذلك قال أمير المؤمنين عليه السلام فيهم لا تسبوا لهم ذرية ولا تتموا على جريح ولا تتبعوا مدبرا ومن اغلق بابه أو القى سلاحه فهو آمن، واما السيف المغمود: فالسيف الذي يقام به القصاص قال الله تعالى: (النفس بالنفس) الآية فسله الى أولياء المقتول وحكمه الينا، فهذه السيوف التي بعث الله بها الى نبيه صلى الله عليه وآله فمن جحدها أو حجد واحدا منها أو شيئا من سيرها وأحكامها فقد كفر بما انزل الله على محمد صلى الله عليه وآله.

 الخطأ هنا هو السيوف التى تفيد السبى ولا يوجد دليل واحد فىالوحى على وجود السبى فالموجود هو الأسر وهو حبس وقتى يتم فكه بعد انتهاء الحرب بالمن أو بالفداء كما قال تعالى "فإما منا بعد وإما فداء "

والخطا الأخر هو التفرقة بين العرب والعجم فى الحكم مع أن الله لم يذكر هؤلاء ولا أولئك فى القرآن وإنما ذكر المعتدين دون ذكر للغتهم أو دينهم فالكل سواء عند الاعتداء كما قال تعالى " فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم "

32 - باب مقدار الجزية

* (337) * 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد ابن عيسى عن حريز عن زرارة قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام ما حد الجزية على أهل الكتاب ؟ وهل عليهم في ذلك شئ موظف لا ينبغي أن يجوزوا الى غيره ؟ فقال ذلك الى الامام يأخذ من كل انسان منهم ما يشاء على قدر ماله بما يطيق انما هم قوم فدوا أنفسهم من ان يستعبدوا أو يقتلوا، فالجزية تؤخد منهم على قدر ما يطيقون له ان يأخذهم به حتى يسلموا فان الله عز وجل قال: (حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) وكيف يكون صاغرا ولا يكترث لما يؤخذ منه حتى يجد ذلا لما أخذ منه فيألم لذلك فيسلم، قال وقال ابن مسلم: قلت لابي عبد الله عليه السلام أرأيت ما يأخذ هؤلاء من الخمس من ارض الجزية ويؤخذ من الدهاقين جزية رؤوسهم أما عليهم في ذلك شئ موظف ؟ ! فقال: كان عليهم ما اجازوا على انفسهم وليس للامام اكثر من الجزية، ان شاء الامام وضع ذلك على رؤوسهم وليس على اموالهم شئ، وان شاء فعلى أموالهم وليس على رؤوسهم شئ، فقلت وهذا الخمس ؟ فقال: انما هذا شئ كان صالحهم عليه رسول الله صلى الله عليه وآله.

 الخطأ أن أهل الذمة فدوا أنفسهم بالجزية من القتل أو الاستعباد وهو أمر لو كان صحيحا لكانت واجبة على الكل وليس على الأغنياء منهم لأنه لا يمكن أن تاخذ من الفقير والمحتاج الذى لا يجد شيئا فإن تركته بلا قوت فقد ارتكبت جريمة قتل بالتجويع

 

* (338) * 2 - حريز عن محمد بن مسلم قال: سألته عن أهل الذمة ماذا عليهم مما يحقنون به دماءهم واموالهم ؟ قال: الخراج فان اخذ من رؤوسهم الجزية فلا سبيل على اراضيهم، وان أخذ من اراضيهم فلا سبيل على رؤوسهم

. * (339) * 3 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابي ايوب عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام في أهل الجزية أيؤخذ من اموالهم ومواشيهم شئ سوى الجزية ؟ قال: لا.

وما سبق من احاديث قى  وجوب الجزية فقط أو الخراج فقط يناقضه وجوب الا ثنين معا كما فى  أهل خيبر فى  القول التالى  وغيره :

. * (342) * 2 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن ابي نصر قال: ذكرت لابي الحسن الرضا عليه السلام الخراج وما سار به أهل بيته فقال: العشر ونصف العشر على من اسلم تطوعا تركت ارضه في يده وأخذ منه العشر ونصف العشر فيما عمر منها، وما لم يعمر منها أخذه الوالي فقبله ممن يعمره وكان للمسلمين، وليس فيما كان أقل من خمسة اوساق شئ، وما أخذ بالسيف فذلك للامام يقبله بالذي يرى كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله بخيبر قبل ارضها ونخلها والناس يقولون لا تصلح قبالة الارض والنخل إذا كان البياض اكثر من السواد وقد قبل رسول الله صلى الله عليه وآله خيبر وعليهم في حصصهم العشر ونصف العشر.

 33 - باب مستحق عطاء الجزية من المسلمين

* (340) * 1 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابي جفعر عليه السلام قال: سألته عن سيرة الامام في الارض التي فتحت بعد رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: ان أمير المؤمنين عليه السلام قد سار في أهل العراق بسيرة فهي امام لسائر الارضين، وقال: ان ارض الجزية لا ترفع عنهم الجزية وانما الجزية عطاء المهاجرين، والصدقات لاهلها الذين سمى الله في كتابه ليس لهم في الجزية شئ، ثم قال: ما اوسع العدل إن الناس يتسعون إذا عدل فيهم وتنزل السماء رزقها وتخرج الارض بركتها باذن الله تعالى

الخطأ : ان ارض الجزية لا ترفع عنهم الجزية وانما الجزية عطاء المهاجرين والمفروض أنها على أهل الأرض وليس على الأرض لأنهم لوأسلموا لن تكون هناك جزية كما أن المهاجرين أتى وقت وفت وما توا بعد عهد النبى(ص) فلمن ستعطى ساعتها ؟

والقول يناقض ترك الأرض فى  يد من يسلم من الذميين فى  أقوالهم

* (341) * 1- محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد ابن عيسى عن علي بن أحمد بن اشيم عن صفوان بن يحيى واحمد بن محمد بن ابي نصر قال: ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج وما سار فيها أهل بيته فقال: من اسلم طوعا تركت أرضه في يده وأخذ منه العشر مما سقت السماء والانهار ونصف العشر مما سقي بالرشا فيما عمروه منها، وما لم يعمروه منها أخذه الامام فيقبله ممن يعمره وكان للمسلمين، وعلى المتقبلين في حصصهم العشر ونصف العشر، وليس في أقل من خمسة اوساق شئ من الزكاة، وما أخذ بالسيف فذلك للامام يقبله بالذي يرى كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله بخيبر قبل سوادها وبياضها - يعني ارضها ونخلها - والناس يقولون لا تصلح قبلة الارض والنخل وقد قبل رسول الله صلى الله عليه وآله خيبر، وعلى المتقبلين سوى قبالة الارض العشر ونصف العشر في حصصهم، ثم قال: ان أهل الطائف اسلموا وجعلوا عليهم العشر ونصف العشر، وان أهل مكة دخلها رسول الله صلى الله عليه وآله عنوة وكانوا اسراء في يده فأعتقهم وقال: اذهبوا فانتم الطلقاء

* (343) * 3 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابراهيم بن عمران الشيباني عن يونس بن ابراهيم عن يحيى ابن اشعث الكندي عن مصعب بن يزيد الانصاري قال: استعملني أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام على اربعة رساتيق المدائن البهقباذات  وبهر سير  ونهر جوير ونهر الملك  وأمرني ان اضع على كل جريب زرع غليظ درهما ونصفا، وعلى كل جريب وسط درهما، على كل جريب زرع رقيق ثلثي درهم، وعلى كل جريب كرم عشرة دراهم، وعلى كل جريب نخل عشرة دراهم، وعلى كل جريب البساتين التي نجمع النخل والشجر عشرة دراهم، وأمرني ان القي كل نخل شاذ عن القرى لمارة الطريق وابن السبيل ولا آخذ منه شيئا، وامرني ان اضع على الدهاقين الذين يركبون البراذين ويتختمون بالذهب على كل رجل منهم ثمانية واربعين درهما، وعلى اوساطهم والتجار منهم على كل رجل اربعة وعشرين درهما، وعلى سفلتهم وفقرائهم اثنى عشر درهما على كل انسان منهم، قال: فجبيتها ثمانية عشر الف الف درهم في سنة.

35 - باب الخمس والغنائم

 * (348) * 5 - وعنه عن محمد بن الحسين عن عبد الله بن القاسم الحضرمي عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله عليه السلام: على كل امرئ غنم أو اكتسب الخمس مما أصاب لفاطمة عليها السلام ولمن يلي امرها من بعدها من ذريتها الحجج على الناس فذاك لهم خاصة يضعونه حيث شاؤا إذ حرم عليهم الصدقة، حتى الخياط ليخيط قميصا بخمسة دوانيق فلنا منها دانق إلا من أحللنا من شعيتنا لتطيب لهم به الولادة، إنه ليس من شئ عند الله يوم القيامة اعظم من الزنا إنه ليقوم صاحب الخمس فيقول يا رب سل هؤلاء بما ابيحوا

الخطأ الأول أن الخمس لفاطمة وذريتها وهو ما يناقض أن فاطمة لم تذكر  فى  قوله تعالى  "واعلموا انما غنمتم من شئ فأن لله خمسة وللرسول"فالمذكور هو الرسول (ص) ولو كان المراد ذريته ولا ذرية رجال يرثونه وايضا فهناك أولاد لغير فاطمة مثل أمامة بنت العاص وذريتها من أختها زينب والكل يرث نفس الميراث

 

. * (350) * 7 - وعنه عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حفص بن البختري عن ابي عبد الله عليه السلام قال: خذ مال الناصب حيث ما وجدته وادفع الينا الخمس.

* (351) * 8 - الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن سيف بن عميرة عن ابي بكر الحضري عن المعلى قال: خذ مال الناصب حيث ما وجدته وابعث الينا بالخمس

الخطا هنا هو احلال مال الناصب دون نص من الوحى وهو أمر باطل وفى  هذا قال تعالى  " ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم "

 

. * (352) * 9 - سعد بن عبد الله عن ابي جعفر عن علي بن مهزيار عن محمد بن الحسن الاشعري قال: كتب بعض اصحابنا الى ابي جعفر الثاني عليه السلام اخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الصناع وكيف ذلك ؟ فكتب بخطه: الخمس بعد المؤنة.

 * (353) * 10 - علي بن مهزيار قال قال لي أبو علي بن راشد: قلت له امرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقك فاعلمت مواليك ذلك فقال لي بعضهم وأي شئ حقه فلم ادر ما اجيبه فقال يجب عليهم الخمس فقلت ففي أي شئ ؟ فقال: في امتعتهم وضياعهم قال والتاجر عليه والصانع بيده فقال: ذلك إذا امكنهم بعد مؤنتهم

. * (354) * 11 - علي بن مهزيار قال: كتب إليه ابراهيم بن محمد الهمداني أقرأني علي كتاب ابيك فيما أوجبه على أصحاب الضياع انه أوجب عليهم نصف السدس بعد المؤنة، وانه ليس على من لم تقم ضيعته بمؤنته نصف السدس ولا غير ذلك فاختلف من قبلنا في ذلك فقالوا يجب على الضياع الخمس بعد المؤنة مؤنة الضيعة وخراجها لا مؤنة الرجل وعياله فكتب - وقرأه علي بن مهزيار - عليه الخمس بعد مؤنته ومؤنة عياله وبعد خراج السلطان.

 * (355) * 12 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابي ايوب ابراهيم بن عثمان عن ابي عبيدة الحذا قال: سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول ايما ذمي اشترى من مسلم ارضا فان عليه الخمس.

الخطأ أن خمس أهل البيت يكون من جميع ضروب المال وهو جنون لأن الآية التى  تتحدث عن الخمس فى مال الحرب وليس فى  أى شى ء غيره كما قال تعالى  "واعلموا انما غنمتم من شئ فأن لله خمسة وللرسول "

 

 * (356) * 13 - وعنه عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن أحمد ابن محمد بن ابي نصر عن محمد بن علي بن ابي عبد الله عن ابي الحسن عليه السلام قال: سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد، وعن معادن الذهب والفضة هل عليه زكاتها ؟ فقال: إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس.

 * (357) * 14 - وعنه عن علي بن اسماعيل عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم فيكون معهم فيصيب غنيمة قال: يؤدي خمسها ويطيب له

. * (358) * 15 - وعنه عن يعقوب بن يزيد عن علي بن جفعر عن الحكم ابن بهلول عن ابي همام عن الحسن بن زياد عن ابي عبد الله عليه السلام قال: ان رجلا اتى أمير المؤمنين عليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين اني أصبت مالا لا اعرف حلاله من حرامه ؟ فقال: اخرج الخمس من ذلك المال فان الله تعالى قد رضي من المال بالخمس واجتنب ما كان صاحبه يعمل

 ويناقض ما سبق من أحاديث وجود الخمس فى أنواع أموال المسلمين والكفار أن الخمس هو فى مال الحرب فقط فى  أقوالهم

. * (359) * 16 - فاما ما رواه الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة. فالمراد به ليس الخمس بظاهر القرآن إلا في الغنائم خاصة لان ما عدا الغنائم التي أوجبنا فيها الخمس انما يثبت ذلك كله بالسنة، ولم يرد عليه السلام انه ليس فيه الخمس على كل حال.

36 - باب تمييز أهل الخمس ومستحقه ممن ذكر الله في القرآن

(360) 1 - سعد بن عبد الله عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان قال: حدثنا زكريا بن مالك الجعفي عن ابي عبد الله عليه السلام انه سأله عن قول الله عز وجل (وأعلموا انما غنمتم من شئ فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل) فقال: اما خمس الله عز وجل فللرسول يضعه في سبيل الله، واما خمس الرسول فلاقاربه، وخمس ذوي القربى فهم اقرباؤه، واليتامى يتامى أهل بيته، فجعل هذه الاربعة أربعة أسهم فيهم، واما المساكين وابن السبيل فقد عرفت أنا لا نأكل الصدقة ولا تحل لنا فهي للمساكين وابناء السبيل.

 * (361) * 2 - وعنه عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن أبيه عن عبد الله بن بكير عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام في قول الله تعالى (وأعلموا انما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل) قال: خمس الله وخمس الرسول للامام، وخمس ذي القربى لقرابة الرسول والامام، واليتامى يتامى آل الرسول، والمساكين منهم وابناء السبيل منهم فلا يخرج منهم الى غيرهم.

* (362) * 3 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن إسماعيل الزعفراني عن حماد بن عيسى عن عمر بن أذينة عن ابان بن ابي عياش عن سليم بن قيس الهلالي عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: سمعته يقول كلاما كثيرا ثم قال: واعطهم من ذلك كله سهم ذي القربى الذين قال الله تعالى: (ان كنتم آمنتم بالله وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان) نحر والله عني بذي القربى وهم الذين قرنهم الله بنفسه وبنبيه صلى الله عليه وآله فقال: (فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل) منا خاصة، ولم يجعل لنا في سهم الصدقة نصيبا اكرم الله نبيه واكرمنا ان يطعمنا اوساخ ايدي الناس

 

. * (363) * 4 - علي بن الحسن عن أحمد بن الحسن عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن ابي الحسن عليه السلام قال: قال له ابراهيم بن ابي البلاد: وجبت عليك زكاة ؟ فقال: لا ولكن نفضل ونعطي هكذا وسئل عليه السلام عن قول الله تعالى: (وأعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين) فقيل له فما كان لله فلمن هو ؟ قال: للرسول وما كان للرسول فهو للامام، فقيل له أفرأيت ان كان صنف اكثر من صنف وصنف أقل من صنف فكيف نصنع به ؟ فقال: ذاك الى الامام ارأيت رسول الله صلى الله عليه وآله كيف صنع انما كان يعطي على ما يرى هو كذلك الامام.

* (364) * 5 - محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد قال: حدثنا بعض أصحابنا رفع الحديث قال: الخمس من خمسة اشياء من الكنوز والمعادن والغوص والمغنم الذي يقاتل عليه ولم يحفظ الخامس، وما كان من فتح لم يقاتل عليه ولم يوجف عليه بخيل ولا ركاب إلا ان أصحابنا، يأتونه فيعاملون عليه فكيف ما عاملهم عليه النصف أو الثلث أو الربع، أو ما كان يسهم له خاصة وليس لاحد فيه شئ إلا ما اعطاه هو منه، وبطون الاودية، ورؤوس الجبال، والموات كلها هي له وهو قوله تعالى: (ويسألونك عن الانفال) ان تعطيهم منه قال: قل (الانفال لله وللرسول) وليس هو يسألونك عن الانفال وما كان من القرى وميراث من لا وارث له فهو له خاصة وهو قوله عز وجل (وما افاء الله على رسوله من أهل القرى) فاما الخمس فيقسم على ستة اسهم سهم لله وسهم للرسول صلى الله عليه وآله وسهم لذي القربى وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لابناء السبيل، فالذي لله ولرسول الله صلى الله عليه وآله فرسول الله احق به فهو له خاصة، والذي للرسول هو لذي القربى والحجة في زمانه فالنصف له خاصة، والنصف لليتامى والمساكين وابناء والسبيل من آل محمد عليهم السلام الذين لا تحل لهم الصدقة ولا الزكاة عوضهم الله مكان ذلك بالخمس فهو يعطيهم على قدر كفايتهم، فان فضل منهم شئ فهو له وان نقص عنهم ولم يكفهم اتمه لهم من عنده، كما صار له الفضل كذلك يلزمه النقصان.

 الخطأ الخمس من خمسة اشياء من الكنوز والمعادن والغوص والمغنم الذي يقاتل عليه والمعروف أن الخمس هو فى  الحرب لقوله تعالى "واعلموا أنما غنمتممن شيءفأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله"

 

 37 - باب قسمة الغنائم

* (365) * 1 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن ربعي بن عبد الله بن الجارود عن ابي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه إذا اتاه المغنم أخذ صفوه وكان ذلك له ثم يقسم ما بقي خمسة اخماس ويأخذ خمسه ثم يقسم اربعة اخماس بين الناس الذين قاتلوا عليه ثم قسم الخمس الذي أخذه خمسة اخماس يأخذ خمس الله عز وجل لنفسه، ثم يقسم الاربعة الاخماس بين ذوي القربى واليتامى والمساكين وابناء السبيل يعطي كل واحد منهم جميعا، وكذلك الامام يأخذ كما اخذ رسول الله صلى الله عليه وآله

 الخطأ هنا هو أن النبى (ص)كان يغل من الغنيمة قبل تقسيمها وهوما يناقض قوله ما غنمتم فهو فى  كل الغنيمة ومن ثم فالنبى(ص) لم يأخذ ما يسمى سهم الصفى لنفسه لمخالفته قوله تعالى "واعلموا أنما غنمتممن شيءفأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله"

 

. * (366) * 2 - علي بن الحسن بن فضال قال: حدثني علي بن يعقوب عن ابي الحسن البغدادي عن الحسن بن اسماعيل بن صالح الصيمري قال: حدثني الحسن بن راشد قال: حدثني حماد بن عيسى قال: رواه لي بعض أصحابنا ذكره عن العبد الصالح ابي الحسن الاول عليه السلام قال: الخمس من خمسة اشياء من الغنائم ومن الغوص والكنوز ومن المعادن والملاحة، - وفي رواية يونس والعنبر، اصبتها في بعض كتبه هذا الحرف وحده العنبر ولم اسمعه - يؤخذ من كل هذه الصنوف الخمس فيجعل لمن جعله الله له ويقسم اربعة اخماس بين من قاتل عليه وولي ذلك، ويقسم بينهم الخمس على ستة اسهم، سهم لله عز وجل وسهم لرسول الله صلى الله عليه وآله، وسهم لذي القربى، وسهم لليتامى وسهم للمساكين، وسهم لابناء السبيل، فسهم الله وسهم رسوله لرسول الله صلى الله عليه وآله، وسهم الله وسهم رسوله لولي الامر بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وراثة فله ثلاثة اسهم سهمان وراثة وسهم مقسوم له من الله فله نصف الخمس كملا، ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته سهم لايتامهم وسهم لمساكينهم وسهم لابناء سبيلهم يقسم بينهم على الكفاف والسعة ما يستغنون به في سنتهم، فان فضل عنهم شئ يستغنون عنه فهو للوالي، وان عجز أو نقص عن استغنائهم كان على الوالي ان ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به وانما صار عليه أن يمونهم لان له ما فضل عنهم، وانما جعل الله هذا الخمس خاصة لهم دون مساكين الناس وابناء سبيلهم عوضا لهم من صدقات الناس تنزيها لهم من الله لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وآله، وكرامة لهم من اوساخ الناس فجعل لهم خاصة من عنده ما يغنيهم به عن أن يصيرهم في موضع الذل والمسكنة، ولا بأس بصدقات بعضهم على بعض، وهؤلاء الذين جعل الله لهم الخمس هم قرابة النبي صلى الله عليه وآله الذين ذكرهم الله عز وجل قال الله تعالى: (وأنذر عشيرتك الاقربين) وهم بنو عبد المطلب انفسهم الذكر والانثى منهم، وليس فيهم من أهل بيوتات قريش ولا من العرب احد ولا فيهم ولا منهم في هذا الخمس ومواليهم وقد تحل صدقات الناس لمواليهم، هم والناس سواء ومن كانت امه من بني هاشم وأبوه من سائر قريش فان الصدقة تحل له وليس له من الخمس شئ لان الله تعالى يقول: (ادعوهم لآبائهم) وللامام صفو المال ان يأخذ من هذه الاموال صفوها: الجارية الفارهة والدابة الفارهة أو الثوب أو المتاع مما يحب أو يشتهي وذلك له قبل القسمة وقبل اخراج الخمس، وله ان يسد بذلك المال جميع ما ينوبه من قبل اعطاء المؤلفة قلوبهم وغير ذلك من صنوف ما ينوبه، فان بقي بعد ذلك شئ اخرج الخمس منه فقسمه في اهله وقسم الباقي على من ولي ذلك، فان لم يبق بعد سد النوائب شئ، فلا شئ لهم، وليس لمن قاتل شئ من الارضين وما غلبوا عليه إلا ما احتوى العسكر، ولا للاعراب من القسمة شئ وان قاتلوا مع الوالي، لان رسول الله صلى الله عليه وآله صالح الاعراب بان يدعهم في ديارهم ولا يهاجروا على انه ان دهم رسول الله صلى الله عليه وآله من عدوه دهم أن يستفزهم فيقاتل بهم، وليس لهم في الغنيمة نصيب، وسنته جارية فيهم وفي غيرهم، والارض التي أخذت عنوة بخيل وركاب فهي موقوفة متروكة في يد من يعمرها ويحييها ويقوم عليها على صلح ما يصالحهم الوالي على قدر طاقتهم من الخراج النصف أو الثلث أو الثلثان، وعلى قدر ما يكون لهم صالحا ولا يضر بهم فإذا خرج منها فابتدأ فأخرج منه العشر من الجميع مما سقت السماء أو سقي سيحا ونصف العشر مما سقي بالدوالي والنواضح فأخذه الوالي فوجهه في الوجه الذي وجهه الله تعالى به على ثمانية اسهم للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل ثمانية اسهم يقسمها بينهم في مواضعهم بقدر ما يستغنون في سنتهم بلا ضيق ولا تقتير، فان فضل من ذلك شئ رد الى الوالي، وان نقص من ذلك شئ ولم يكتفوا به كان على الوالي أن يمونهم من عنده بقدر شبعهم حتى يستغنوا ويؤخذ بعد ما بقي من العشر فيقسم بين الوالي وبين شركائه الذين هم عمال الارض وأكرتها فيدفع إليهم انصبائهم على قدر ما صالحهم عليه ويأخذ الباقي فيكون ذلك ارزاق أعوانه على دين الله وفي مصلحة ما ينوبه من تقوية الاسلام وتقوية الدين في وجه الجهاد وغير ذلك مما فيه مصلحة العامة ليس لنفسه من ذلك قليل ولا كثير وله بعد الخمس الانفال، والانفال كل أرض خربة قد باد أهلها وكل أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ولكن صولحوا عليها وأعطوا بايديهم على غير قتال، وله رؤوس الجبال وبطون الاودية والآجام وكل أرض ميتة لا رب لها، وله صوافي الملوك مما كان في ايديهم من غير وجه الغصب، لان المغصوب كله مردود، وهو وارث من لا وارث له وعليه ينزل كل من لا حيلة له، وقد قال الفقيه عليه السلام: ان الله لا يترك شيئا من صفوف الاموال إلا وقد قسمه واعطى كل ذي حق حقه الخاصة والعامة والفقراء والمساكين وكل ضرب من صنوف الناس، وقال: لو عدل بين الناس استغنوا ثم قال: ان العدل أحلى من العسل، ولا يعدل إلا من يحسن العدل، وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقسم صدقات الحضر في أهل الحضر، ولا يقسم بينهم بالسوية على ثمانية اسهم حتى يعطي أهل كل سهم ثمنا ولكن يقسمها على قدر من يحضره من أصناف الثمانية وعلى قدر ما يغني كل صنف منهم بقدره لسنته ليس في ذلك شئ موقت ولا مسمى ولا مؤلف انما يصنع ذلك على قدر ما يرى وما يحضره حتى يسد فاقة كل قوم منهم، فان فضل من ذلك فضل عن فقراء أهل المال حمله الى غيرهم، والانفال الى الوالي كل أرض فتحت في زمن النبي صلى الله عليه وآله الى آخر الابد ما كان افتتح بدعوة النبي صلى الله عليه وآله من أهل الجور وأهل العدل لان ذمة رسول الله صلى الله عليه وآله في الاولين والآخرين ذمة واحدة لان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: المسلمون أخوة تتكافى دماؤهم يسعى بذمتهم ادناهم، وليس في مال الخمس زكاة لان فقراء الناس جعل ارزاقهم في اموال الناس على ثمانية ولم يبق منهم احد، وجعل لفقراء قرابات النبي صلى الله عليه وآله نصف الخمس فاغناهم به عن صدقات الناس، وصدقات النبي صلى الله عليه وآله وولي الامر فلم يبق فقير من فقراء الناس ولم يبق فقير من فقراء قرابات النبي صلى الله عليه وآله إلا وقد استغنى ولا فقير، وكذلك لم يكن على مال النبي صلى الله عليه وآله والوالي زكاة لانه لم يبق فقير محتاج ولكن عليهم نوائب تنوبهم من وجوه كثيرة ولهم من تلك الوجوه كما عليهم.

 الخطأ الأول هو أن آل البيت المزعومين ليس لهم فى الزكاة نصيب وهوما يناقض كون المصارف الثمانية فى الزكاة لا يوجد بها استثناء فمن لنطبق عليه صفة من الصفات أخذ من الزكاة

 الخطأ الثانى هو أن آل البيت هم اقارب الرسول (ص)من جهة النسب المزعوم مع أنه لا يوجد من ينسب له لعدم بلوغ أولاده الذكور سن الزواج وموتهم قبل ذلك كما قال تعالى " ما كان محمد أبا أحد من رجالكم "كما أن الورثة له هم زوجاته وابنته فاطمة وكذا أولاد عمومته جميعا حتى أولاد أبو لهب لاسلامهم أو لاسلام أحفادهم ومن ثم فالكل يستوى فى  حالة الورث المزعوم حيث لم يترك الرجل ميراثا ماليا

 

38 - باب الانفال

(367) * 1 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن الحسين عن ابن ابي عمير عن سيف بن عميرة عن ابي الصباح قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: نحن قوم فرض الله طاعتنا، لنا الانفال ولنا صفو الاموال، ونحن الراسخون في العلم، ونحن المحسودون الذين قال الله تعالى: (ام يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله)

 * (368) * 2 - وعنه عن حماد عن حريز عن زرارة عن ابي عبد الله عليه السلام قال: قلت له ما يقول الله (يسألونك عن الانفال قل الانفال لله وللرسول) قال: الانفال لله وللرسول صلى الله عليه وآله وهي كل أرض جلا أهلها من غير أن يحمل عليها بخيل ولا رجال ولا ركاب فهي نفل لله وللرسول صلى الله عليه وآله

. * (369) * 3 - وعنه عن محمد بن سالم عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه السلام في الغنيمة قال: يخرج منها الخمس ويقسم ما بقي بين من قاتل عليه وولي ذلك، فاما الفئ والانفال فهو خالص لرسول الله صلى الله عليه وآله.

* (370) * 4 - وعنه عن ابراهيم بن هاشم عن حماد بن عيسى عن محمد ابن مسلم عن ابي عبد الله عليه السلام انه سمعه يقول: ان الانفال ما كان من أرض لم يكن فيه هراقة دم أو قوم صولحوا واعطوا بايديهم فما كان من أرض خربة أو بطون أودية فهذا كله من الفئ، والانفال لله وللرسول صلى الله عليه وآله فما كان لله فهو للرسول يضعه حيث يحب. * (371) * 5 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن ابي جميلة، قال: وحدثني محمد بن الحسن عن أبيه عن ابي جميلة عن محمد بن علي الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الانفال فقال: ما كان من الارضين باد أهلها وفي غير ذلك الانفال هو لنا، وقال: سورة الانفال فيها جدع الانف، وقال: (ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء) (1) وقال: الفئ ما كان من اموال لم يكن فيها هراقة دم أو قتل والانفال مثل ذلك هو بمنزلته.

 * (372) * 6 - سعد بن عبد الله عن ابي جعفر عن محمد بن خالد البرقي عن إسماعيل بن سهل عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن محمد بن مسلم قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول وسئل عن الانفال فقال: كل قرية يهلك أهلها أو يجلون عنها فهي نفل لله عز وجل نصفها يقسم بين الناس ونصفها لرسول الله صلى الله عليه وآله فما كان لرسول الله صلى الله عليه وآله فهو للامام

الخطأ المشترك بين الأحاديث السابقة هو دخول الآل المزعومين فى الأنفال مع أن الآية صريحة " يسألونك عن الانفال قل الانفال لله وللرسول" فليس فيها ذكر للآل ولا للورثة

 

* (374) * 8 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد الجوهري عن رفاعة بن موسى عن ابان بن تغلب عن ابي عبد الله عليه السلام في الرجل يموت ولا وارث له ولا مولى فقال: هو من أهل هذه الآية (يسألونك عن الانفال).

الخطأ أن مات بلا ورثة دخل ضمن الأنفال وهو كلام مجانين لأن الميت ليس كافرا ولم يدخل فى حرب فالأنفال هى غنيمة الحرب ومن ثم فالكلام  استهبال واستعباط فمن لا وارث له يدخل ماله ضمن بيت مال المسلمين  

 

 * (375) * 9- محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن هلال عن ابن ابي عمير عن ابان بن عثمان عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن صفو المال قال: للامام يأخذ الجارية الروقة والمركب الفاره والسيف القاطع والدرع قبل أن تقسم الغنيمة فهذا صفو المال.

الخطأ ان الإمام لهم سهمصفى قبل تقسيم الغنيمة وهوكلام مجانين فهذا هو الغلول الذى حرمه الله وهو الأخذ من الغنيمة قبل تقسيمها كما قال تعالى " ومن يغلل يأت بنا غل يوم القيامة"

 

 * (376) * 10 - علي بن الحسن عن سندي بن محمد عن علا عن محمد ابن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: الفئ والانفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة الدماء وقوم صولحوا واعطوا بايديهم، وما كان من أرض خربة أو بطون أودية فهو كله من الفئ، فهذا لله ولرسوله صلى الله عليه وآله فما كان لله فهو لرسوله صلى الله عليه وآله يضعه حيث شاء وهو للامام عليه السلام بعد الرسول صلى الله عليه وآله، وقوله: (وما افاء الله على رسوله منهم فما اوجفتم عليه من خيل ولا ركاب) قال: ألا ترى هو هذا، واما قوله: (ما افاء الله على رسوله من أهل القرى) فهذا بمنزلة المغنم كان ابي عليه السلام يقول ذلك وليس لنا فيه غير سهمين سهم الرسول وسهم القربى ثم نحن شركاء الناس فيما بقي.

الخطأ هو أن سهم القربى هو للآل المزعومين من ولد فاطمة وهوما يناقض كونهم اقارب الحاكم زوجة وأبناء غير متزوجين وغير عاملين بعمل ما

* (378) * 12 - محمد بن الحسن بن أحمد الصفار عن الحسن بن أحمد بن بشار عن يعقوب عن العباس الوراق عن رجل سماه عن ابي عبد الله عليه السلام قال: إذا غزا قوم بغير اذن الامام فغنموا كانت الغنيمة كلها للامام، وإذا غزوا بامر الامام فغنموا كان الخمس للامام.

الخطأ أن الغزو يكون بأمر الإمام وهو جنون لأن الغزو هو رد العدوان ورد العدوان لا يحتاج فذن الإمام لأن الأمر الإلهى قاطع "فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم "

 

 39 - باب الزيادات

. * (381) * 3 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين عن القاسم عن ابان عن ابي بصير عن ابي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: من اشترى شيئا من الخمس لم يعذره الله اشترى ما لا يحل له.

 الخطأ تحريم شراء شىء من الخمس وهوما يخالف أن الله أحل البيع وهو الشراء فقال "وأحل الله البيع " ولا يوجد نص فى الوحى يحرم بيع المجاهد أو غيره لما استحقه من الخمس

 

 * (385) * 7 - الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن الحكم بن علباء الاسدي قال: وليت البحرين فاصبت بها مالا كثيرا فانفقت واشتريت ضياعا كثيرة واشتريت رقيقا وامهات أولاد وولد لي ثم خرجت الى مكة فحملت عيالي وامهات اولادي ونسائي وحملت خمس ذلك المال فدخلت على ابي جعفر عليه السلام فقلت له اني وليت البحرين فاصبت ؟ ؟ بها مالا كثيرا واشتريت متاعا واشتريت رقيقا واشتريت امهات اولاد وولد لي وانفقت وهذا خمس ذلك المال وهؤلاء امهات اولادي ونسائي قد اتيتك به فقال: اما انه كله لنا وقد قبلت ما جئت به وقد حللتك من امهات أولادك ونسائك وما انفقت وضمنت لك علي وعلى ابي الجنة

الجنون هو ضمان الجنة للرجل لأن أتاه بالخمس مع أنه لا يوجد ضامن لأحد فى القيامة لأن الأمر كله لله يوم القيامة وليس للرجل أو أبيه شىء كما قال تعالى " والأمر يومئذ لله "

 

. * (386) * 8 - سعد بن عبد الله عن ابي جعفر عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن ابي بصير وزرارة ومحمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام: هلك الناس في بطونهم وفروجهم لانهم لم يؤدوا الينا حقنا، ألا وان شيعتنا من ذلك وآباءهم في حل

. * (387) * 9 - الحسين بن سعيد عن بعض اصحابنا عن سيف بن عميرة عن ابي حمزة الثمالي عن ابي جعفر عليه السلام قال سمعته يقول: من احللنا له شيئا اصابه من اعمال الظالمين فهو له حلال، وما حرمناه من ذلك فهو حرام

. * (388) * 10 - سعد عن الهيثم بن ابي مسروق عن السندي بن محمد عن يحيى بن عمرو الزيات عن داود بن كثير الرقي عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: الناس كلهم يعيشون في فضل مظلمتنا إلا انا احللنا شيعتنا من ذلك

. * (389) * 11 - سعد عن ابي جعفر عن محمد بن سنان عن يونس بن يعقوب قال: كنت عند ابي عبد الله عليه السلام فدخل عليه رجل من القماطين فقال: جعلت فداك تقع في ايدينا الارباح والاموال وتجارات نعرف أن حقك فيها ثابت، وإنا عن ذلك مقصرون فقال: أبو عبد الله عليه السلام: ما انصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم

. * (390) * 12 - سعد عن يعقوب بن يزيد عن علي بن جعفر عن الحكم ابن بهلول عن ابي همام عن الحسن بن زياد عن ابي عبد الله عليه السلام قال: ان رجلا اتي أمير المؤمنين عليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين اني اصبت مالا لا أعرف حلاله من حرامه فقال له: أخرج الخمس من ذلك المال فان الله عز وجل قد رضي من المال بالخمس واجتنب ما كان صاحبه يعلم.

الخطأ هو أن الخمس هو نصيب أهل البيت المزعومين أحلوه لشيعتهم وهو كلام مجانين فلو كان نصيبهم ما قدروا على  التنازل عنه لكونه نص فى  الوحى كما يزعمون وهم لا يقدرون على  تغيير كلام الله ولا يخالفونه كما  يزعمون  .

 

* (391) * 13 - محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن أحمد ابن محمد بن ابي نصر قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عما اخرج المعدن من قليل أو كثير هل فيه شئ ؟ قال: ليس فيه شئ حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا.

هنا المعدن فيه الخمس إذا بلغ20 دينارا وهو يناقض أن يبلغ دينار فى قولهم 

 * (392) * 14 - وعنه عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن محمد بن علي بن ابي عبد الله عن ابي الحسن عليه السلام قال: سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وعن معادن الذهب والفضة هل فيه زكاة ؟ فقال: إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس.

 

 * (414) * 36 - السياري عن علي بن اسباط قال: لما ورد أبو الحسن موسى عليه السلام على المهدي وجده يرد المظالم فقال له: ما بال مظلمتنا يا أمير المؤمنين لا ترد ؟ ! ! فقال له: وما هي يا ابا الحسن ؟ فقال: ان الله عز وجل لما فتح على نبيه صلى الله عليه وآله فدك وما والاها ولم يوجف عليها بخيل ولا ركاب فانزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وآله (وآت ذا القربى حقه) فلم يدر رسول الله صلى الله عليه وآله من هم فراجع في ذلك جبرئيل عليه السلام فسأل الله عز وجل عن ذلك فأوحى الله إليه ان ادفع فدك الى فاطمة عليها السلام، فدعاها رسول الله صلى الله عليه وآله فقال لها: يا فاطمة ان الله تعالى امرني ان ادفع اليك فدك فقالت: قد قبلت يا رسول الله من الله ومنك، فلم يزل وكلاؤها فيها حياة رسول الله صلى الله عليه وآله، فلما ولي أبو بكر اخرج عنها وكلاءها، فاتته فسألته ان يردها عليها فقال لها: آتيني باسود أو احمر ليشهد لك بذلك، فجاءت بأمير المؤمنين والحسن والحسين عليهم السلام وام ايمن فشهدوا لها بذلك فكتب لها بترك التعرض، فخرجت بالكتاب معها فلقيها عمر فقال لها: ما هذا معك يا بنت محمد ؟ قالت: كتاب كتبه لي ابن ابي قحافة، فقال لها: أرينيه فأبت فانتزعه من يدها فنظر فيه وتفل فيه ومحاه وخرقه وقال: هذا لان اباك لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب وتركها ومضى، فقال له المهدي: حدها لي فحدها فقال: هذا كثير فأنظر فيه.

الخطأ أن فدك نزل وحى باعطاءها لفاطمة وهو جنون يخالف أن الأر ض كلها للمسلمين معا وليس لأحد منهم خاصة كما قال تعالى "ولقد كتبنا فى  الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادى  الصالحون "

 

 * (415) * 37 - علي بن الحسن بن فضال عن سندي بن محمد عن علا عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال: الانفال من النفل وفي سورة الانفال جدع الانف.

 الخطا هنا هو ووجود جدع انف فى سورة الأنفال وهوما يخالف أنه لا ذكر لجدع الأنف فى المصحف الحالى كله وكلمة الأنف وكلمة جدع لا توجدان فى سورة الأنفال

 

 * (416) * 38 - وعنه عن ابراهيم بن هاشم عن حماد بن عيسى عن محمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليه السلام انه سمعه يقول: ان الانفال ما كان من ارض لم يكن فيها هراقة دم أو قوم صولحوا واعطوا بايديهم، فما كان من أرض خربة أو بطون أودية فهذا كله من الفئ، والانفال لله وللرسول صلى الله عليه وآله فما كان لله فهو للرسول صلى الله عليه وآله ويضعه حيث يحب.

 * (417) * 39 - أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة الحافظ الهمداني عن ابي جعفر محمد بن المفضل بن ابراهيم الاشعري قال: حدثنا الحسن بن علي بن زياد وهو الوشا الخزاز وهو ابن بنت الياس - وكان وقف ثم رجع فقطع - عن عبد الكريم بن عمر الخثعمي عن عبد الله بن ابي يعفور ومعلى بن خنيس عن ابي الصامت عن ابي عبد الله عليه السلام قال: اكبر الكبائر سبع: الشرك بالله العظيم، وقتل النفس التي حرم الله عز وجل إلا بالحق، واكل اموال اليتامى، وعقوق الوالدين وقذف المحصنات، والفرار من الزحف، وانكار ما انزل الله عز وجل، فاما الشرك بالله العظيم: فقد بلغكم ما أنزل الله فينا وما قال رسول الله صلى الله عليه وآله فردوه على الله وعلى رسوله، واما قتل النفس الحرام فقتل الحسين عليه السلام واصحابه، واما اكل اموال اليتامي: فقد ظلمنا فيئنا وذهبوا به، واما عقوق الوالدين: فان الله عز وجل قال في كتابه: (النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم) وهو أب لهم، فعقوه في ذريته وفي قرابته، واما قذف المحصنات: فقد قذفوا فاطمة عليها السلام على منابرهم، واما الفرار من الزحف: فقد اعطوا أمير المؤمنين عليه السلام البيعة طائعين غير مكرهين ثم فروا عنه وخذلوه، واما انكار ما أنزل الله عز وجل: فقد انكروا حقنا وجحدوا له وهذا مما لا يتعاجم فيه احد والله يقول: (ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما).

. والخطأ هو حصر أكبر الكبائر فى سبع وهو يخالف أن الكبيرة تدخل صاحبها النار ما لم يتب منها وما دام قد أصر عليها وهذا ما يسمى العصيان فعصيان الله ونبيه (ص)فى أى أمر هو ذنب يستحق نرتكبه دخول النار وفى هذا قال تعالى بسورة الجن "ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا

اجمالي القراءات 7430