نقد التلمود كتاب الزروع

رضا البطاوى البطاوى في الجمعة ١٦ - يناير - ٢٠١٥ ١٢:٠٠ صباحاً

الحمد لله وكفى  وسلام على عباده الذين اصطفى  وبعد :

هذا كتاب نقد التلمود كتاب الزروع  وهو يعتمد على إظهار تناقضات  الكتاب والأخطاء الواردة فيه ومن خلال قراءتى للتلمود فى  كتاب الزروع نجد أن التلمود مثل كتب الحديث أو كتبه الفقه التى  تجمع بين المذاهب المختلفة حيث يتم إيراد المسألة وآراء الأحبار فيها ونلاحظ فى بعض المسائل تكرارا  كما نلاحظ أيضا ورود مسائل لا علاقة لها بالزروع مثل الزواج  والصلاة 

كتاب الزروع

رغم أن الكتاب الأول من التلمود اسمه زروعيم أى الزروع فإن الكتاب فى أوله لا يتكلم عن الزروع وإنما يتكلم عن الصلاة وعن الاغتسال وهو أمر غريب كالفصول الأولى

 الفصل الأول

أ-منذ متى يقرأون الشمع مساءا من وقت أن يدخل الكهنة ليأكلوا تقدمتهم حتى نهاية الهزيع الأول من الليل وفقا لأقوال رابى اليعيزر ويقول الحاخامات يمتد وقت صلاة الشمع حتى منتصف الليل يقول ربان جملئيل يمتد وقت قراءة الشمع حتى بزوغ الفجرص20

 نلاحظ تناقض أقوال أحبار اليهود فى نهاية وقت صلاة الليل  ما بين الهزيع الأول ومنتصف الليل وبزوغ الفجر  ويشبهه خلافات الفقهاء فى كتب الفقه ولكن خلافات الفقهاء تعتمد على روايات الأحاديث المتناقضة وأما الأحبار فلا يوجد عندهم نصوص فى العهد القديم تبين الأوقات ولا حتى تبين وجود صلوات مفروضة محددة

ب- منذ متى يقرأون الشمع فجرا منذ أن يميز الإنسان بين خيوط اللونين الأزرق والأبيض يقول رابى اليعيزر منذ أن يميز بين الأزرق والأخضر ونهايتها حتى بزوغ الشمس يقول رابى يهوشوه ص30 يمتد وقت قراءة الشمع حتى الساعة الثالثة من بداية النهار ص31

نفس الأمر فى صلاة الفجر وهو اختلاف الأحبار فى بدايتها ونهايتها ونلاحظ جنون الأحبار فهم مصابون بعمى الألوان حيث لا يوجد ضوء أزرق وأخضر معا فى سماء الكون وأنما الضوء أبيض  ولا يوجد نصوص فى العهد القديم تشير لتلك الصلاة فى الأوقات ولا حتى فرضها ولا كيفيتها ويقول مترجموا التلمود أن المراد بالألوان ألوان الأهداب  أهداب الشال وليس الضوء ويذكرون سفر العدد15-38 والفقرة المذكورة لا يوجد بها ذكر لتلك الألوان وهى :

 37وَكَلَّمَ الرَّبُّ مُوسَى قَائِلاً: 38«كَلِّمْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَقُلْ لَهُمْ: أَنْ يَصْنَعُوا لَهُمْ أَهْدَابًا فِي أَذْيَالِ ثِيَابِهِمْ فِي أَجْيَالِهِمْ، وَيَجْعَلُوا عَلَى هُدْبِ الذَّيْلِ عِصَابَةً مِنْ أَسْمَانْجُونِيٍّ. 39فَتَكُونُ لَكُمْ هُدْبًا، فَتَرَوْنَهَا وَتَذْكُرُونَ كُلَّ وَصَايَا الرَّبِّ وَتَعْمَلُونَهَا، وَلاَ تَطُوفُونَ وَرَاءَ قُلُوبِكُمْ وَأَعْيُنِكُمُ الَّتِي أَنْتُمْ فَاسِقُونَ وَرَاءَهَا، 40لِكَيْ تَذْكُرُوا وَتَعْمَلُوا كُلَّ وَصَايَايَ، وَتَكُونُوا مُقَدَّسِينَ لإِلهِكُمْ. 41أَنَا الرَّبُّ إِلهُكُمُ الَّذِي أَخْرَجَكُمْ مِنْ أَرْضِ مِصْرَ لِيَكُونَ لَكُمْ إِلهًا. أَنَا الرَّبُّ إِلهُكُمْ».

وفى الفصل الرابع نجد قولهم :

يمتد وقت صلاة شمونة عسرا – الثمان عشرة بركة التى تؤدى فجرا إلى منتصف الليل يقول رابى يهودا يمتد وقتها من الفجر وحتى الساعة الرابعة من بداية النهار  ص41   والتناقض هو أن وقتها ممتد حتى الثالثة فى فقرتنا بينما فى الفصل الرابع ممتدة حتى الرابعة من النهار

ج- تقول مدرسة شماى يجب أن يتكأ الجميع عند قراءة الشمع مساء وأن يقفوا عند قراءتها صباحا حيث ورد "وحين تنام وحين تقوم "وتقول مدرسة هليل يقرأ كل إنسان كعادته حيث ورد "وحين تمشى فى الطريق "ص31

اختلاف المدرستين فى كيفية أداء صلاة السمع هو من ضمن الجنون فحتى ولو اعتبرنا الشمع صلاة فالنص فى العهد القديم يذكر طرقا عديدة وهى :

1-عند الجلوس فى البيت 2-عند المشى فى الطريق3- عند النوم4- عند القيام5- الربط على اليد5-عصابة بين العينين6-الكتابة على قوائم البيت والأبواب وهى المذكورة فى سفر التثنية :

4«اِسْمَعْ يَا إِسْرَائِيلُ: الرَّبُّ إِلهُنَا رَبٌّ وَاحِدٌ. 5فَتُحِبُّ الرَّبَّ إِلهَكَ مِنْ كُلِّ قَلْبِكَ وَمِنْ كُلِّ نَفْسِكَ وَمِنْ كُلِّ قُوَّتِكَ. 6وَلْتَكُنْ هذِهِ الْكَلِمَاتُ الَّتِي أَنَا أُوصِيكَ بِهَا الْيَوْمَ عَلَى قَلْبِكَ، 7وَقُصَّهَا عَلَى أَوْلاَدِكَ، وَتَكَلَّمْ بِهَا حِينَ تَجْلِسُ فِي بَيْتِكَ، وَحِينَ تَمْشِي فِي الطَّرِيقِ، وَحِينَ تَنَامُ وَحِينَ تَقُومُ، 8وَارْبُطْهَا عَلاَمَةً عَلَى يَدِكَ، وَلْتَكُنْ عَصَائِبَ بَيْنَ عَيْنَيْكَ، 9وَاكْتُبْهَا عَلَى قَوَائِمِ أَبْوَابِ بَيْتِكَ وَعَلَى أَبْوَابِكَ."

إذا الأحبار تكلموا حسب الأهواء وليس حسب النصوص  ربما لأنهم وجدوا أمورا غير معقولة ولا مقبولة كالربط على اليد والعصب على العينين والكتابة على جدران وأبواب البيت وذكرها كلما جلس فى البيت

الفصل الثانى

أ-......يجوز له عند الفواصل أن يلقى السلام على الرجل المهم تقديرا له كما يجوز له أن يرد عليه التحية ... وفقا لأقوال رابى مئير يقول رابى يهودا يلقى السلام فى منتصف الشمع .....وعند الفواصل يلقى السلام على الرجل المهم تقديرا له ويرد التحية لكل الناس ص33

نلاحظ هنا عنصرية وهى أن المصلى يلقى السلام على الرجل المهم  فقط دون بقية الناس وهو ما يخالف أن التحية تلقى وترد على الكل متى ألقيت كما قال تعالى "وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها "وفى العهد القديم اعتبرت مصافحة الأجانب محرمة فى قولهم  فى سفر أشعياء2:

5يَا بَيْتَ يَعْقُوبَ، هَلُمَّ فَنَسْلُكُ فِي نُورِ الرَّبِّ. 6فَإِنَّكَ رَفَضْتَ شَعْبَكَ بَيْتَ يَعْقُوبَ لأَنَّهُمُ امْتَلأُوا مِنَ الْمَشْرِقِ، وَهُمْ عَائِفُونَ كَالْفِلِسْطِينِيِّينَ، وَيُصَافِحُونَ أَوْلاَدَ الأَجَانِبِ.

ونلاحظ اختلاف الأحبار فى الحدث الذى تلقى فيه التحية أو ترد فمرة عند الفواصل ومرة فى منتصف الشمع وكل ما ذكر هنا لا أساس له فى العهد القديم وإنما هو من اختراع الأحبار

ج- من يقرأ الشمع ولم يسمع نفسه فإنه قد أتم واجبه يقول رابى يوسى إنه لم يتم واجبه وإذا قرأ ولم يدقق فى حروفها فإن رابى يوسى يقول إنه قد أتم واجبه يقول رابى يهودا إنه لم يتم واجبه ص34

 نلاحظ جنونا فى عبارة "من يقرأ الشمع ولم يسمع نفسه" فكل من يقرأ يسمع نفسه حتى ولو قرأ قراءة صامتة لأن الكلام يدور فى نفسه ومن ثم يكون قد سمعه

ونلاحظ اختلاف يوسى ويهودا فى أن القارىء أتم أو لم يتم الواجب بقراءته  والقراءة وهى الصلاة فى الإسلام هى وسط بين الجهر والإخفاء فى قولهم " ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا "

هـ- يعفى العريس من قراءة الشمع من الليلة الأولى للزواج حتى نهاية السبت إن لم يقم بعمل يتعلق بالزواج وقد حدث أن قرأ ربان جملئيل الشمع فى الليلة الأولى لزواجه قال له تلاميذه ألم تعلمنا يا سيدنا أن العريس يعفى من قراءة الشمع من الليلة الأولى للزواج ؟ قال لهم  لم أسمعكم أننى سأبطل عنى نير مملكة السماء حتى ولو لساعة واحدة ص35

الأحبار  اخترعوا هذا الحكم حيث لا وجود له فى العهد القديم والدليل هو أن الحبر نفسه الذى أمرهم به لم ينفذه

و- وحدث أن اغتسل ربان جملئيل فى الليلة الأولى التى ماتت فيها زوجته قال له تلاميذه ألم تعلمنا يا سيدنا أنه يحرم على الحاد أن يغتسل قال لهم أنا لست كسائر البشر إننى مرهف الاحساس ص36

يبدو أن الحبر ربان جملئيل يخالف العهد القديم ويخترع الأحكام من عند نفسه بدعوى يقولها كل كاذب وهو اختلافه عن سائر البشر وهو ما يخالف مطالبة الله للرسل (ص) بقولهم أنهم بشر مثل باقى البشر كما فى قوله "قل إنما أنا بشر مثلكم "    

ز- وعندما مات عبده طافى تلقى فيه العزاء فقال له تلاميذه ألم تعلمنا يا سيدنا أنه لا يجوز أن يتلقى السادة العزاء فى العبيد؟ قال لهم إن عبدى طافى لم يكن كسائر العبيد لقد كان صالحا ص36

 الرجل هنا ينهى عن شىء ويأتيه بنفس دعوة الكذب وهو كونه عبده ليس كسائر البشر وهى دعوى من يعمل فى الشرع بهواه فيشرع لنفسه تشريعا خاصا ولسائر الناس تشريعا أخر

الفصل الثالث

د- المحتلم يفكر فى الشمع بقلبه ولا يبارك لا قبلها ولا بعدها وعلى الطعام يبارك بعده ولا يبارك قبله يقول رابى يهودا يبارك قبلهما وبعدهما ص 38

نلاحظ اختلاف الأحبار فى المسألة  وهو اختلاف لا دليل عليه من العهد القديم فالمسألة غير موجودة فيه ولو كان فيها نص ما اختلفوا ولكن الأحبار هنا يتكلمون كل على حسب هواه

وإذا كان المحتلم لا يفكر فى الشمع ولا يبارك فقد ناقض الأحبار أنفسهم فسمحوا للناس أن يباركوا ويستمروا فى الصلاة  فى قولهم

هـ- إذا كان هناك رجل يقف فى صلاة شمونه عسرا الثمان عشرة بركة وتذكر أنه محتلم فلا يتوقف وإنما يختصر البركات  ص38/39

 وهذا التشريع يناقض الإسلام فى أن من يتذكر نقض الوضوء فى أثناء الصلاة عليه بترك الصلاة على الفور

و- إذا رأى مريض السيلان منيا أو إذا أفرغت الحائض من موضع عورتها منيا أو إذا رأت مضاجعة زوجها حيضا فيجب عليهم أن يغطسوا فى المطهر بينما يعفيهم رابى يهودا من ذلك  ص39

 اختلاف  الأحبار فى حكم المسألة مرجعه عدم وجود المسألة فى العهد القديم ومن ثم فالأحكام إما على حسب الهوى وإما على حسب اجتهاد بعضهم

الفصل الرابع

أ‌-      يمتد وقت صلاة شمونة عسرا – الثمان عشرة بركة التى تؤدى فجرا إلى منتصف الليل يقول رابى يهودا يمتد وقتها من الفجر وحتى الساعة الرابعة من بداية النهار  ص41  

نلاحظ تناقضا فى امتداد وقت صلاة18 بركة ففى الأولى حتى منتصف الليل وفى قول يهودا حتى 4 من بداية النهار   وليس فى العهد القديم نص فى تلك الصلاة وإنما هى اختراع من اختراعات الأحبار

ج- يقول ربان جملئيل يصلى الرجل يوميا صلاة شمونة عسره ......يقول رابى عقيبا إذا كانت صلاته معتادة فى فيه فإنه يصلى شمونه عشره كاملة وإن لم تكن معتاده فإنه يصلى الشمونه عشره قصرا ص42

 اختلاف الأحبار فى صلاة الثمانى عشرة بركة يدل على أنها ليست موجوده فى العهد القديم ومن ثم ليست مفروضة ولا مطلوبة ومن ثم فبعضهم يجيز صلاتها يوميا وبعضهم يجيز صلاتها للمتعود عليها وبعضهم يصليها مختصرة

ز- يقول رابى العازار بن عزريا لا تؤدى الصلاة الاضافية إلا فى مكان جماعة المدينة ويقول الحاخامات تؤدى فى مكان جماعة ص42 المدينة وفى غير مكان جماعة المدينة ويقول رابى يهودا عنه رابى العازار بن عزريا طالما يوجد مكان لجماعة المدينة فإن الفرد يعفى من الصلاة الاضافية  ص43

نلاحظ هنا جنون الاختلاف فى الصلاة الإضافية او ما يسمى بتعبير الفقهاء صلاة السنة وإن كانت صلوات اليهود فى العهد القديم ليس فيها صلوات مفروضة أو مسنونة وإنما هى اختراعات للأحبار  فالصلاة الزيادة تتطلب عند بعضهم مكان وعند بعضهم لا تتطلب مكان جماعة المدينة  وبعضهم يعفى الناس منها بسبب عدم وجود المكان المناسب

الفصل الخامس

أ – لا يجوز أن يقفوا لصلاة الشمونه عسره إلا بعقل راجح كان الأتقياء الأوائل يمكثون ساعة قبل أن يصلوا حتى يوجهوا قلوبهم للرب وحتى إذا ألقى الملك على أحدهم التحية فلا يجوز أن يحيبه وحتى إن التف ثعبان على عقبه فلا يتوقف عن صلاته ص45 يتناقض عدم الرد التحية على الملك فى الصلاة مع الرد على تحية الرجل المهم فى قولهم فى الفصل  الثانى ص33

أ-......يجوز له عند الفواصل أن يلقى السلام على الرجل المهم تقديرا له كما يجوز له أن يرد عليه التحية ... وفقا لأقوال رابى مئير يقول رابى يهودا يلقى السلام فى منتصف الشمع .....وعند الفواصل يلقى السلام على الرجل المهم تقديرا له ويرد التحية لكل الناس ص33

هـ- إذا أخطأ المصلى فإن هذا يعد نذير سوء له وإن كان مصليا بالجماعة فإنه يعد نذير سوء لمن أرسلوه ..........ولقد قالوا عن رابى حنينا بن دوسا أنه عندما كان يصلى على المرضى كان يقول هذا حى وهذا ميت فقالوا ومن أين عرفت قال لهم إن انطلقت الصلاة بفى مرتبة علمت أنه مقبول صلاته وإن لم ينطلق الصلاة بفى علمت أنه مردود صلاته ص47

الجنون هنا هو أن خطأ المصلى فى الصلاة مقصودا أو غير مقصود نذير سوء له وهو المنفرد أو لمن أرسلوه للجماعة والإسلام لا يقول بهذا ويعتبر الخطأ المقصود بدون جناح أى عقاب وفى هذا قال تعالى "وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم "

ونلاحظ غباء حنينا فالرجل هو من يخطىء ومع هذا يعتبر أن خطئه سببه من يصلى عليهم وليس هو وهو ما يخالف قوله تعالى "ولا تزر وزارة وزر أخرى " فالرجل يحمل غيره الخطأ فى قراءة الصلاة ويعتبر أن خطئه  سببه أن المريض الذى يصلى له مردود صلاته

الفصل السادس

أ-كيف يباركون على الثمار يقول على ثمار الشجرة مبارك أنت أيها الرب خالق ثمار الشجرة......وعلى الخضروات يقول خالق ثمار الأرض يقول رابى يهودا يبارك على الخضروات قائلا خالق أنواع العشب ص49

نلاحظ أن تبريك الثمار ليس فيه بارك لنا كذا وإنما أن يقول  مبارك أنت أيها الرب خالق ثمار الأرض أو خالق أنواع العشب  وهذا ليس دعاء ولا بركة وإنما مباركة لله وليس للثمار أو الخضروات 

د- إذا كانت أمامه أنواع كثيرة فإن رابى يهودا يقول إذا كان من بينها الأنواع السبعة فليبارك عليه ويقول الحاخامات يبارك على ما يشاء  ص50

اختلاف الأحبار فيهودا يخصص الأنواع السبعة أو واحد منها متواجد فى وسط مجموعة غيرها والحاخامات يبيحون مباركة ما يشاء والقول أولا يحجر الواسع فيمنع البركة إلا عن سبعة مع أن الله بارك كل الأقوات فقال بسورة فصلت " وبارك فيها أقواتها " والحاخامات أعطوا المبارك رخصة مباركة حتى المحرمات بقولهم "على ما يشاء "

 ونلاحظ أن يهودا عندما قال أنواع سبعة خالف العهد القديم الذى لم يذكر سبعة أنواع فى سفر التثنية 8وإنما قال :

8أَرْضِ حِنْطَةٍ وَشَعِيرٍ وَكَرْمٍ وَتِينٍ وَرُمَّانٍ. أَرْضِ زَيْتُونِ زَيْتٍ، وَعَسَل. 9

فالعسل ليس نوعا من الزروع وإنما هو ناتج من عمل النحل أو من صناعة الإنسان لزروع كقصب السكر أو التمر

ح- إذا أكل رجل تينا وعنبا ورمانا فإنه يبارك بعدها ثلاث بركات وفقا لأقوال ربان جملئيل ويقول الحاخامات يقرأ بركة واحدة للثلاث بركات ......ومن يشرب ماء ليروى ظمأه يجب عليه أن يقول بركة الذى يصير بأمره كل شىء يقول رابى طرفون  يجب عليه أن يقول بركة خالق انفس كثيرة ص51

 نلاحظ اختلاف جملئيل والحاخامات فى عدد بركات من أكل رجل تينا وعنبا ورمانا بين ثلاث وواحدة  وهو ما لا يوجد فى العهد القديم

كما نلاحظ الجنون الذى اخترعه الأحبار كطرفون بقولهم يجب على من يشرب  فقد أوجبوا على اليهود ما ليس عليه دليل من العهد القديم والدليل هو اختلافهم فيما يقال عند الشرب فلو كان هناك نص فى بركة شرب الماء لقاله كل منهم ولكن كل واحد منهم اخترع ما صور له هواه

الفصل السابع

ب-لا ينضم كل من النساء والعبيد والصغار ليكونوا العدد يقرأ بركة الطعام ص54

نلاحظ هنا عنصرية أحبار اليهود حيث أخرجوا النساء والعبيد ومنهم رجال من العدد الذى تتم به بركة الطعام  وكأن النسوة لا يبارك الله لهن فى الطعام وكذا العبيد والأطفال  إنها نظرة دونية للأخرين

ب-ما هو حجم الطعام الذى يجب أن يبركوا عليه حتى حجم حبة الزيتون يقول رابى يهودا حتى حجم البيضة ص54

حجم الطعام الذى يبارك عليه يبدأ بحجم الزيتونة أو حجم البيضة عند يهودا  وهو موقف مضحك فالبركة لابد لها من عدد من الرجال هو ثلاثة ومن ثم لابد أن يدعو أحدهم رجلين يهوديين عندما يريد أكل زيتونة ليباركها  ولابد أن يدعوهم لكى يبارك بيضة يريد أكلها

 بالطبع الأحبار هنا تفننوا فى التضييق على اليهود والسبب أن يقوم اليهود بالمخالفة فليس معقولا خاصة فى يهود الشتات أو تجار اليهود الذين يسافرون لبلاد ليس بها يهود سوى أن يخالفوا أقوال الأحبار فى الأكل ومن ثم عليه أن يدفعوا الكفارات والغرامات للأحبار عن تلك المخالفات 

ج- كيف يقرأون بركة الطعام إذا كان هناك ثلاثة أشخاص يقول أحدهم نبارك الذى نتشارك نعمه وإذا كانوا ثلاثة أشخاص بالإضافة له فليقل باركوا ربنا الذى نتشارك نعمه وإذا كانوا عشرة أشخاص يقول أحدهم نبارك ربنا الذى نتشارك نعمه  ..فإذا كانوا مائة يقول أحدهم تبارك الرب إلهنا الذى نتشارك نعمه  وإذا كانوا مائة شخص بالاضافة له فليقل باركوا ربنا الذى نتشارك نعمه ....ص55

نلاحظ  هنا جنونا من نوع أخر وهو تغير كلام البركة عند تغير عدد الآكلين وهو جنون فالبركة واحدة ونلاحظ أن المتغير هو الفعل نبارك حيث أصبحوا باركوا كما نلاحظ إضافة كلمة ربنا أو إلهنا ونلاحظ أن رغم تغير العدد فى بعضها الكلام واحد كما فى 3+1  و مائة شخص فالكلام واحد  وما دام تشابهت الأقوال فى عددين مختلفين " باركوا ربنا الذى نتشارك نعمه "السؤال  لماذا تغيرت فى باقى الأعداد ؟

 لا يوجد سبب ونلاحظ أن بعض الأحبار تنبه لهذا الاختلاف الجنونى فقال أن كل الأعداد سواء وهو قولهم :

ج-يقول رابى عقيبا ماذا وجدنا فى المعبد إن الأمر على السواء بين الكثرة من الحاضرين وبين القلة حيث يقول باركوا الرب يقول رابى إسماعيل باركوا الرب المبارك ص55

د- إذا أكل ثلاثة أشخاص معا فلا يجوز لهم أن يتفرقوا قبل تلاوة بركة الطعام والأمر نفسه مع الأربعة والخمسة و
إذا كانوا ستة أشخاص فلهم أن يتفرقوا لجماعتين لتلاوة بركة الطعام وحتى العشرة ولكن العشرة أشخاص أنفسهم لا يجوز لهم أن يتفرقوا حتى يصبحوا عشرين ص55

نلاحظ هنا جنونا من نوع أخر وهو العدد الذى ينقسم عنده القوم لجماعتين لقراءة بركة الطعام فهم يجيزون لستة التفرق ولا يجيزون لعشرة حتى19 شخصا أن يتفرقوا لجماعتين

 السؤال هل يوجد سبب عندهم لهذا ؟

 لا يوجد

السؤال هل يوجد نص فى العهد القديم ؟

لا

إذا الأحبار يشرعون على هواهم وكأنهم الرب الذى لا يسئل عما يشرع

هـ- إذا كانت جماعتان تأكلان فى بيت واحد ففى حالة رؤية بعضهم البعض الأخر فإنهم ينضمون لتلاوة البركة معا ص55

بعد أن أجاز الأحبار تفرق الأعداد لجماعتين يقرأ كل منهما بركة الطعام ناقضوا أنفسهم وأوجبوا انضمام الجماعتين لبعضهم لقراءة البركة

السؤال ماذا يفعل اليهود إزاء هذا التناقض ففى كل الأحوال هم مذنبون طبقا لتعاليم الأحبار ؟

هـ -لا يجوز أن يباركوا على الخمر حتى يضعوا عليه ماء وفقا لأقوال ص55رابى إليعيزرا ويقول الحاخامات لهم أن يباركوا الخمر دون وضع الماء عليه ص56

يا ويل اليهود من أحبارهم فمن يسمعوا كلامه فالحرام عند حبر كإليعيزرا حلال عند الحاخامات ونلاحظ أن العهد القديم حرم الخمر فقال " 20لاَ تَكُنْ بَيْنَ شِرِّيبِي الْخَمْرِ، بَيْنَ الْمُتْلِفِينَ أَجْسَادَهُمْ، 21لأَنَّ السِّكِّيرَ وَالْمُسْرِفَ يَفْتَقِرَانِ،" سفر الأمثال  وقال فى سفر أشعياء5 "22وَيْلٌ لِلأَبْطَالِ عَلَى شُرْبِ الْخَمْرِ، وَلِذَوِي الْقُدْرَةِ عَلَى مَزْجِ الْمُسْكِرِ. 23الَّذِينَ يُبَرِّرُونَ الشِّرِّيرَ مِنْ أَجْلِ الرُّشْوَةِ، وَأَمَّا حَقُّ الصِّدِّيقِينَ فَيَنْزِعُونَهُ مِنْهُمْ."

الفصل الثامن

أ-مدرسة شماى يبارك اليهودى فى السبت والأعياد على اليوم ثم يبارك على الخمر بعد ذلك وتقول مدرسة هليل يبارك على  الخمر وبعد ذلك يبارك على اليوم"ص57

تناقض أراء الأحبار فى مسألة واحدة يجعل اليهود متحيرين فيمن يتبعون

ب-تقول مدرسة شماى يغسلون أيديهم قبل الوجبة وبعد ذلك يخلطون الكأس وتقول مدرسة هليل يخلطون الكأس وبعد ذلك يغسلون أيديهم ص57

 نفس الخطأ الذى يجعل عامة اليهود يخالفون فى النهاية أقوال الأحبار ويدفعون الكفارات أو غيرها أو يتركون دينهم بسبب تلك التناقضات التى لا دليل عليها حتى من العهد القديم

ج-تقول مدرسة شماى يجفف يديه بالفوطة ويضعها على المائدة وتقول مدرسة هليل يضعها على الوسادة ص58

 التناقض فى أين توضع الفوطة أى المنشفة بين المدرستين هو تناقض فى أمر لم يرد فى العهد القديم إطلاقا ومن ثم فخلافهم هو خلاف خارج العهد القديم فهم يشرعون من عند أنفسهم وهو أمر لا يهم فوضع الفوطة فى أى مكان مناسب مباح وأما التمسك بالمائدة أو الوسادة فهو أمر يدل على الجهل بأن وضعهم على الاثنين أو أحدهما هو مدعاة لقذارة الفوطة من خلال بقايا الأكل على المائدة أو من خلال بل الوسادة بالفوطة المبللة من خلال مسح اليد والوجه فيها  

د- تقول مدرسة شماى يكنسون البيت وبعد ذلك يغسلون أيديهم وتقول مدرسة هليل يغسلون أيديهم وبعد ذلك يكنسون البيت ص58

 نفس الخلاف بين المدرستين على شىء غير وارد فى العهد القديم  والكل مباح حسب وجهة نظر فقذارة الأيدى بعد الكنس توجب غسلها بعد الكنس واشتراط طهارة اليدين قبل تطهير البيت بالكنس هو أمر ينتسب لحكم التطهير نوعا ما ولكنه خلاف تم التشريع فيه حسب الهوى 

هـ- تقول مدرسة شماى يقرأون البركات فى نهاية السبت وفقا للترتيب التالى يباركون على الشمعة والطعام والعطور والهفدلاء وتقول مدرسة هليل هذا هو الترتيب يباركون على الشمعة والعطور والطعام والهفدلاء تقول مدرسة شماى يباركون على الشمعة ببركة الذى خلق نور النار وتقول مدرسة هليل خالق أنوار النار ص58

الخلاف فى الترتيب هو خارج الشرع اليهودى وكذا الخلاف فيما يقال وهو خلاف جنونى فلن يفرق المفرد والجمع نور وأنوار النار عند القول والأمر برمته وهو قراءة البركات لا يوجد نص فيه فى العهد القديم وإنما هو تشريع من الأحبار

ز- من أكل ونسى أن يبارك بركة الطعام فإن مدرسة شماى تقول يرجع لمكانه الذى أكل فيه ويبارك وتقول مدرسة هليل يبارك فى المكان الذى تذكر فيه ص58

نفس الأمر وهو خلاف خارج العهد القديم  وهو يشبه عند الفقهاء عندنا نسيان البسملة عند الأكل  حيث الحكم المعروف وهو قولها عند تذكرها فى وسط الأكل أو اخره فإن تم نسيانها على الاطلاق فلا داعى لقولها لانتهاء الأكل  ومدرسمة شماى هنا تكلف اليهودى كا لا يطاق فإنه لو تذكر مثلا عدم البركة بعد سفره لمدة ساعة أو أكثر عليه أن يترك عمله ويعود لمكان تناول الطعام  كى يبارك الطعام الذى ليس له وجود لأنه فى بطنه

ح- وإذا قدم لهم خمر بعد الطعام ولم يكن هناك سوى ذلك الكأس فإن مدرسة شماى تقول يبارك على الخمر وبعد ذلك يبارك على الطعام وتقول ص58 مدرسة هليل يبارك على الطعام وبعد ذلك يبارك على الخمر يرددون آمين بعد الاسرائيلى الذى يقرأ البركة ولا يجوز أن يرددوا آمين بعد السامرى الذى يقرأ البركة حتى تسمع البركة بكاملها ص59

 أولا نلاحظ جنونا عند المدرستين وهو أنهما يباركان الطعام الذى لم يصبح له وجود لأنه فى بطون القاعدين حيث لم يتبق سوى الخمر والمفترض هو مباركة الموجود وأما المعدوم الوجود وهو الطعام الذى أصبح مهضوما وليس طعاما  فلا

 ثانيا نلاحظ العنصرية فى التفرقة بين اليهود فى الحكم فرغم وحدة الدين فإنهم يفرقون بين الاسرائيلى والسامرى  فى ترديد البركة بعده وهو ما يوحى بكراهية الأحبار للسامريين وعدم اقامتهم العدل بين بنى دينهم

الفصل التاسع

أ-من يرى مكانا قد وقعت فيه معجزات لبنى إسرائيل فليقل مبارك أيها الرب إلهنا ملك العالم الذى أجرى المعجزات .. ومن يرى مكانا اقتلعت منه الوثنية فليقل مبارك .. الذى اقتلع الوثنية من أرضنا ص61

تشريع أخر خارج نصوص العهد القديم وهو تشريع لا مكان له فى عالمنا بخصوص المعجزات فالأماكن التى وقعت فيها المعجزات لبنى إسرائيل غير معروفة فالمعجزات وقعت فى مصر وجبل الطور وأرض التيه وهى أماكن لا أحد يعرف موقعها على الخريطة حاليا رغم اشتهار بعض الأماكن بتلك الأسماء

رغم أن الكتاب هو فى الزروع فالفقرة  لا علاقة لها بالزروع

ب-يبارك اليهودى إذا رأى الشهب أو الزلازل أو البرق أو الرعد أو الرياح العاصفة قائلا مبارك أيها الرب إلهنا ...وإذا رأى الجبال أو التلال أو البحار أو الأنهار أو الصحارى فليقل  مبارك .. أو البشارات الطيبة مبارك أنت أيها الرب إلهنا الصالح المصلح ويقول عند الأخبار السيئة مبارك أنت أيها الرب إلهنا قاضى الحق ص61

تشريع على الهوى من تشريعات الأحبار حيث تختلف أوصاف أو أسماء الرب فى البركة باختلاف الأشياء مع كون الرب واحد والمفترض هو تسبيح الله أو مباركته بأى لفظ يعنيه وانتهى الأمر  كما قال تعالى " قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن  أياما تدعوا فله الأسماء الحسنى " ومن ثم فهو تكليف لليهود بحفظ أحكام عديدة  تجعلهم ينسونها من كثرة الأحكام التى اخترعها الأحبار

و رغم أن الكتاب هو فى الزروع فالفقرة  لا علاقة لها بالزروع

ج-إذا بنى بيتا جديدا أو اشترى أدوات جديدة فليقل  مبارك أنت أيها الرب إلهنا ...ص61

رغم أن الكتاب هو فى الزروع فالفقرة  لا علاقة لها بالزروع

د- من دخل المدينة المسورة يصلى مرتين الأولى عند دخوله والثانية عند خروجه يقول ابن عزاى يجب أن يصلى أربع مرات اثنتان عند دخوله واثنتان عند خروجه ص62

رغم أن الكتاب هو فى الزروع فالفقرة لا علاقة لها بالزروع  ونلاحظ تناقضا فى الأحكام فبينما يفرض الأحبار الصلاة مرتين يفرضها الحبر ابن عزاى أربعة عند دخول المدينة المقدسة المسورة  وهو تناقض  لا علاقة له بالعهد القديم حيث لا توجد تلك الصلوات

هـ- يجب على الإنسان أن يبارك على الأمر السيىء كما يبارك على الأمر الطيب ص62

 تتعارض مباركة الأمر السيىء مع الأمر الخيربنفس الأقوال مع الفقرة ب فى ص61 حيث تقول " و البشارات الطيبة مبارك أنت أيها الرب إلهنا الصالح المصلح ويقول عند الأخبار السيئة مبارك أنت أيها الرب إلهنا قاضى الحق ص61 فالمباركة تختلف  لفظيا ما بين الخير مبارك أنت أيها الرب إلهنا الصالح المصلح وبين الشر بارك أنت أيها الرب إلهنا قاضى الحق

ومن ثم فالمباركة ليست واحدة

المبحث الثانى

بيئاه ركن أو زواية الحقل

الفصل الأول

أ-هذه هى الأشياء التى ليس لها نسبة محددة ركن الحقل وبواكير الثمار وقرابين الحج ص67  

عدم تحديد نسبة فى أ يناقض تحديد نسبة فى ب حيث حدد نسبة ركن الحقل بألا يقل عن سهم من60 من المحصول وهو قولهم

ب-لايجب أن يقل ركن الحقل عن سهم من ستين من المحصول ص67 ويناقض فى الفصل الثالث من بيئاه حيث حدد الركن بمساحة ربع كاب وسآتين  فى قولهم

 و- يقول رابى إليعيزر يعد حكم ترك الركن على مساحة ربع كاب(10أذره وخمسا مربعة) من الأرض واجبا يقول رابى هوشع يسرى الحكم على مساحة الأرض التى تنتج سأتين(12كاب)من المحصول يقول رابى طرفون يسرى الحكم على مساحة الأرض التى تعادل 6 أذرع مربعة يقول رابى يهودا بن بتيرا يسرى الحكم على مساحة الأرض التى تكفى أن يحصد صاحبها المحصول ويملأ كفه مرتين ص76

أ...وهذه هى الأشياء التى يجنى الإنسان ثمارها فى الدنيا ويبقى رأس المال له فى الأخرة احترام الأب والأم والإحسان وإحلال السلام بين الرجل وصاحبه وتعلم التوراة يعادلها جميعا ص67

الأحبار شرعوا حكما جنونيا ليزيدوا مكانتهم عند اليهود وهو أن متعلم التوراة يعادل اليهودى الذى يطيع الله فى كل أمر بسبب علمه بالتوراة وهو قول يعنى جنونا أخر وهو أن متعلم التوراة رغم أنه لا يطيع الله فهو مثلهم فى الجزاء والمعروف أن المتعلم يجب لكى ينجو أن يعمل بالعلم ولا ينسلخ منه ليعمل عمل الشياطين وفى هذا قال تعالى "واتل عليهم نبأ الذى أتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين"

الفصل الثانى

أ-ومن يحصد من المحصول علفا للحيوانات فإن الجزء الذى حصد من الحقل يعد فاصلا وفقا لأقوال رابى مئير ويقول الحاخامات لا يعد فاصلا إلا إذا حرث هذا الجزء من الحقل أيضا ص71

 اختلاف أحبار اليهود فى المحصود علفا للحيوانات  هو أمر خارج العهد القديم فالمعروف أن الفاصل يعنى اختلاف شيئين فالجزء المحصود أصبح مغايرا للجزء غير الحصود بجواره ومن ثم فهو فاصل بينه وبين الجوار الأخر 

 الفصل الثالث

أ-إذا كانت هناك قطع مزروعة من الأرض بين أشجار الزيتون فإن مدرسة شماى تقول يجب على صاحبها أن يترك ركنا عن كل واحدة وتقول مدرسة هليل يخرج ركنا واحدا من هذه القطع عن الكل ص75

ب-من جعل حقله قطعا ثم
أبقى فيها عند حصاده السيقان غير الناضجة فإن رابى عقيبا يقول يجب عليه أن يترك ركنا عن كل واحدة ويقول الحاخامات يخرج ركنا واحدا من هذه القطع عن الكل ص75

الخلاف فى أ  و ب واحد بين إخراج ركن عن كل قطعة أو كل ساق  وبين إخراج ركن واحد عن القطع أو السيقان كلها  هو خلاف جنونى فالأمر فى النهاية سيان فى المقدار فالمخرج من الأركان المجموعة سوف يساوى تقريبا المخرج من الركن الواحد 

د- يعد حكم ترك الركن على بذور البصل واجبا فى حين يعفى منه رابى يوسى إذا كانت هناك قطع من الأرض مزروعة بصلا بين ص75 الخضراوات فإن رابى يوسى يقول يجب على صاحبها أن يترك ركنا عن كل واحدة ويقول الحاخامات يخرج ركنا واحدا من هذه القطع عن الكل "ص76

 نفس الخلاف فى أ وب فى د وهو أمر فى النهاية يؤدى فى النهاية لكون المخرج من الأركان المتعددة  مثل المخرج من ركن واحد عن كل القطع

الفصل الرابع

و-إذا حصد الغريب حقله وبعد هذا تهود فإنه يعفى من أحكام لقاط المحصول والحزم المنسية والركن بينما يلزم رابى يهودا بحكم الحزم المنسية لأن حكم الحزم المنسية لا ينطبق إلا عند الربط ص80

المعروف أن أحكام الدين الجديد للإنسان لا يبدأ عملها إلا بعد اعتناق الإنسان له ولكن هنا يهودا يلزمه بحكم حدث قبل تغيير الدين ومن هنا جاءات المقولة "الإسلام يجب ما قبله "وهى مقولة تنطبق على أى دين إلا اليهودية المحرفة حسب الحاخامات فمثلا لا يدخل المتهود فى عائلة الرب إلا بعد مرور عشرة أجيال من أول من تهود

 واختلاف الأحبار فى الحكم دليل على عدم اعتمادهم على أى نص فى العهد القديم 

ط- من التقط محصول الركن وقال إنه يخص الرجل الفلانى الفقير فإن رابى إليعيزر يقول لقد حازه ويقول الحاخامات يعطيه للفقير الموجود أولا ص82

الأحبار يخترعون أحكام مجنونة فالأول جعل تحديد الفقير بيد صاحب الأرض والثانى يعطيه للفقير الذى يأتى للأرض أولا وهو جنون لأن هذه التشريعات تضيع حقوق الفقراء عدا قلة منهم فالمفروض هو تقسيم عادل على الفقراء فى القرية بقسمة كل محاصيل الركن قسمة عدل على كل فقراء القرية وليس على طريقة أنا أعطى من أريد وأمنع عمن لا أريد أو على طريقة من سبق أكل الكل ( النبق)

ى-وإذا سقط –أى اللقاط- من طرف اليد أو طرف المنجل فإن رابى إسماعيل يقول يخص الفقراء بينما يقول رابى عقيبا يخص المالك ص83

اختلاف الأحبار فى الحكم هو نتيجة عدم اعتمادهم على نص فى العهد القديم ومن ثم يقول كل واحد ما يشاء وهو يظن  أنه محق لعدم وجود نث فى العهد القديم

ك-ثقوب النمل الموجودة فى المحصول ..فأعلى ثقوب النمل يخص الفقراء وأسفلها يخص المالك يقول رابى مئير إن الكل يخص الفقراء لأن الشك فى لقاط المحصول يعد لقاطا  ص83

 اختلاف أخر يبين الجنون الذى صنعه الأحبار فى التشريع فما الذى جعل أسفل الثقوب للمالك وما الذى أعلاها للفقراء ؟ لا يوجد سبب

بالقطع الأحبار ضيقوا ما هو واسع وجعلوا اليهودى يخالف ما شرعوه نتيجة تناقض آراء الكل نتيجة عدم وجود نص

 الفصل الخامس

ج- لا يجوز أن يرووا الحقل بالدنان قبل جمع لقاط المحصول وفقا لأقوال رابى مئير بينما يجيز ذلك الحاخامات لأنه من الممكن أن يتجنب المالك إفصاد اللقاط بوضعه جانبا ص86

واحد يحرم والأخر يبيح واليهودى يختار ما يناسبه إذا كان فاجرا أو يتحير ويشتكى إذا كان تقيا حسب يهوديته

د-إذا كان المالك ينتقل من مكان لمكان وكان ضروريا أن يأخذ من لقاط المحصول.. فله أن يأخذ وعندما يرجع لبيته يرده وفقا لأقوال رابى إليعيزر ويقول الحاخامات لقد كان فقيرا فى ذلك الوقت ص86

اختلاف الأحبار بين الرد للقاط المحصول وعدم الرد يبين أن كل حبر يفتى بما يهوى لعدم وجود نص يبيح أو يحرم

 الفصل السادس

 أ-تقول مدرسة شماى يعد المشاع للفقراء مشاعا وتقول مدرسة هليل لا يعد مشاعا حتى يشاع كذلك للأغنياء إذا كانت كل حزمة من حزم الحقل تعادل كابا وواحدة منها تعادل أربعة كابات فإذا نسيت فإن مدرسة شماى تقول لا تعد حزمة منسية وتقول مدرسة هليل إنها تعد حزمة منسية ص 89

 المسألة الأولى اختلفت المدرستان لأى فئة يكون المشاع فشماى تقول للفقراء وهليل للكل فقراء وأغنياء واعتمدت هليل على أن المشاع فى سنة الشميطا يكون للكل ورغم كونه قياس فإن الشميطا شىء خاص بسنة معينة بينما المسألة هنا ليست خاصة بتلك السنة

 المسألة الثانية الاختلاف فى مقدار الحزمة المنسية فشماى لا تعتبر حزمة4 كابات منسية وهليل تعدها كذلك وبالطبع لا يوجد محدد فى العهد القديم للقدر ولذا اختلفوا فشماى تعتبر 4 كابات مقدار كبير جدا لا يمكن نسيانه نتيجة ضخامته  وهليل اعتبرت الفقراء أولى بأى كمية من المحصول حتى ولو أضرت بالمالك والمسائل لا تقاس هكذا دون ضابط أو رابط

ب-إذا كانت الحزمة مجاورة لجدار او كومة محصول أو للبقر أو لأدوات فإن مدرسة شماى تقول لا تعد حزمة منسية وتقول مدرسة هليل إنها تعد حزمة منسية ص89

نفس الاختلاف بين المدرستين فى الحزم المنسية وهى مسألة تبين أنه لا يوجد ضابط معين لآراء المدرستين فشماى فى مسألة 4 كابات اعتبرت المقدار وفى المسألة  اعتبرت أساس أخر وهو مجاورة شىء معروف بينما هليل لم تقيم المسألة سوى لمصلحة الفقراء فقط فكل همها أن تزيد من مقدار ما يأخذه الفقراء باعتبار تلك الحزم حزما منسية

هـ-يمكن أن ينطبق على الحزمتين حكم الحزمة المنسية ولكنه لا ينطبق على الثلاث حزم ص90

نلاحظ أن حكم الحزم المنسية لا ينطبق سوى على حزمتين وواحدة وهو ما يناقض  أن الحزم المجاورة لجدار أو ما شابه قد يكون أكثر من اثنين ومن ثم حسب هليل تكون حزما منسية فلا اعتبار للعدد  والحكم يبين لنا أساس جديد للحزم المنسية وهو العدد

و-إذا كانت الحزمة تعادل ساتين ونسيها المالك فإنها لا تعد حزمة منسية فإن كان هناك حزمتان تحويان سآتين ونسيا فإن ربان جملئيل يقول ص90 إنهما تخصان المالك ويقول الحاخامات تخصان الفقراء ص91

نلاحظ تناقضا بين اعتبار حزمة السأتين عند جملئيل للمالك وللفقراء أى حزما منسية عند الحاخامات وهو يناقض نص أخر يقدر كمية الحزمة التى لا تعتبر حزمة منسية بأربع كابات وهم أقل من سأتين واحد وهو قولهم فى الفصل السادس "أ- إذا كانت كل حزمة من حزم الحقل تعادل كابا وواحدة منها تعادل أربعة كابات فإذا نسيت فإن مدرسة شماى تقول لا تعد حزمة منسية"

ز-إذا كان هناك محصول قبل حصاده يحوى سآتين ونسى فإنه لا يعد حزمة منسية وإن لم يحو سآتين ولكنه مناسب أن ينتج سآتين ص92

هنا المحصول  إذا حوى سأتين  ونسى فلا يعد حزما منسية  وهو يناقض قول الحاخامات أنها تخص الفقراء أى زما منسية فى القول " و-إذا كانت الحزمة تعادل ساتين ونسيها المالك فإنها لا تعد حزمة منسية فإن كان هناك حزمتان تحويان سآتين ونسيا فإن ربان جملئيل يقول ص90 إنهما تخصان المالك ويقول الحاخامات تخصان الفقراء ص91

ى-وكل المحاصيل التى تدفن فى الأرض بعد اقتلاعها مثل اللوف والثوم والبصل يقول عنها رابى يهودا لا ينطبق عليها حكم الحزمة المنسية بينما يقول الحاخامات يسرى عليها حكم الحزمة المنسية ص 92

نلاحظ اختلاف يهودا فى المحاصيل المدفونة بعد اقتلاعها مع الحاخامات فى كونها حزما منسية من عدمه ونلاحظ أن الحاخامات فتاويهم فى الحزم المنسية تعمل على دعم الفقراء فى مواجهة الملاك

الفصل السابع

أ-وسائر أشجار الزيتون يسرى علي الاثنين منها إذا نسيا حكم الحزمة المنسية ولا ينطبق على الثلاث يقول رابى يوسى لا ينطبق حكم الحزم المنسية على أشجار الزيتون ص93

نرى فى هذا الفصل تناقضا فى شجر الزيتون فالأشجار غير المشهورة ينطبق على الواحدة والاثنين حكم الحزم المنسية  فى القول السابق وهو ما يناقض قولهم فى نفس الفقرة "أ-كل شجرة زيتون مشهورة توجد فى الحقل مثل شجرة زيتون نطوفة فى موسمها  فلا ينطبق عليها حكم الحزم المنسية ص93"

ب-وإن كان مثل شجرة ص93نطوفة  فى موسمها ونسيت يسرى عليها حكم الحزمة المنسية ص94

يناقض جعل شجرة نطوفة حزمة منسية تحريم جعلها حزما منسية فى قولهم  أ-كل شجرة زيتون مشهور توجد فى الحقل مثل شجرة زيتون نطوفة فى موسمها ونسيت فلا ينطبق عليها حكم الحزمة المنسية ص93

هـ-إذا كان العنقود حبة عنب واحدة فإن رابى يهودا يقول إنها فى حكم العنقود الكامل وتخص المالك ويقول الحاخامات إنها فى حكم العنقود الناقص وتخص الفقراء ص 95

الخلاف فى عنقود الحبة الواحدة ليس عليه دليل وهو يبين أن القوم ضيقوا الأحكام على غيرهم فالحبة الواحدة لن تفيد المالك ولن تفيد الفقراء والخلاف هو اعتبار عنقود الحبة الواحدة كاملا أو ناقصا وهو كلام جنونى فالعنقود لا يسمى هنقودا حتى يكونمنعقدا أى حباته متتالية ولا يوجد هنا حب ولا تتالى

و- عنب كرم السنة الرابعة تقول مدرسة شماى لا ينطبق عليه حكم الخمس أو الإزالة من البيت ليلة الفصح بينما تقول مدرسة هليل يسرى عليه الحكمان ص95

 خلاف يبين أن كل مدرسة لا تعتمد فى قولها على نصوص العهد القديم وإنما كل منهما يتكلم حسبما تهديه وجهة نظره  التى تعتمد فى تلك الحالة على الهوى سواء كان حقا ام باطلا 

ز-إذا كان الكرم كله عناقيد ناقصة فإن رابى إليعيزر يقول تخص المالك يقول رابى عقيبا إنها تخص الفقراء ص95

 السؤال ما الذى جعل الناقص يخص الفقراء أو يخص الملاك ؟

لا جواب فلا يوجد نص يعتمد عليه فى العهد القديم ومن ثم فالمسألة كلها تعتمد على الهوى 

الفصل الثامن

ب-يصدق الفقراء عند إخبارهم عن لقاط المحصول وعن الحزمة المنسية وعن الركن فى مواسمها وعن عشر الفقير فى سنته ويصدق اللاوى للأبد على أنهم لا يصدقون إلا فيما يختص بالمحصول الذى يعتاد الناس منحه لهم  ص97

الخطأ هنا هو وجوب تصديق الفقراء فى أمور وهى الأشياء الممنوحة لهم من الناس وعدم تصديقهم فى غير ذلك وهو كلام مجانين فالقول التى يقوم عليها التصديق والتكذيب  هو وجود شهود أو أوراق شهد عليها شهود وليس مجرد قول أى أحد

 والخطا الأخر تصديق اللاوى للأبد وكأن اللاوى ليس إنسانا يخطىء كما يخطىء أى إنسان والغريب هو قول الأحبار لهذا القول مع أن العهد القديم مملوء بالكذب المنسوب للرسل (ص) فهم لم يقولوا بهذا فى حق الرسل (ص) فكيف يحكمون على اللاوى بالصدق الأبدى ؟

ج-يصدق الفقراء فيما يختص بالحنطة وليس فيما يختص بالدقيق ولا بالخبز ويصدقون بالأرز فى سنبله ولا يصدقون بشأنه إذا كان قد قشر سواء أكان نيا أم مطبوخا ص97

الجنون هنا تصديق الفقراء فى الحنطة وليس فى دقيق الحنطة والخبز وفى الأرز وعدم تصديقهم إذا قشر

المسألة كما قلنا التصديق والتكذيب يبنى على شهادة الشهود والأوراق المشهود عليها وليس على مجرد المحاصيل والأطعمة منها ولذا قال تعالى " قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين "

د-يصدق الفقراء فيما يختص بالخضراوات نيئة وليس فيما يختص بالمطبوخة إلا إذا كان قدر ضئيل من الخضروات"ص98

تصديق الفقراء فى الخضار النىء وعدم تصديقهم فى المطبوخ يناقض تصديقهم فى الأرز النىء والمطبوخ معا فى قولهم

ج- ويصدقون بالأرز فى سنبله ولا يصدقون بشأنه إذا كان قد قشر سواء أكان نيا أم مطبوخا ص97

السؤال ما الذى حرم تصديقهم فى الخضار المطبوخ  وحلل تصديقفهم فى الأرز المطبوخ ؟

 لا يوجد جواب فالمفترض أن المطبوخ حكمه واحد وليس حكمين متناقضين

و-لا يجوز أن يقللوا العشر للفقراء فى البيدر عن نصف كاب من الحنطة وكاب من الشعير ... قال أبا شاؤل لا يجوز أن يقللوا منها عن قدر يكفى لبيعه ويشترى بثمنه طعام وجبتين "ص98

نلاحظ جنونا فى تشريعات الأحبار فهم لا يفرقون بين من عنده أرضا صغيرة ومن عنده أرضا واسعة ومن كان محصوله قليلا لا يكفيه وأسرته ومن كان محصوله كبيرا أو وفيرا  فالمفروض هو اتخاذ اعتبارات عدة قبل اخراج العشر أو غيره فمن كان محصوله لا يكفيه وأسرته لا يخرج شىء باعتباره من الفقراء ومن كان محصوله قد فسد لا يخرج شيئا من الباقى الصالح القليل منه ومن ثم اختلف الأحبار فى قدر المخرج ما بين مقدار وما بين ثمن  المخرج يكفى لو جبتين  لعدم اعتمادهم على نص فى العهد القديم وعدم أخذهم فى الاعتبار الأمور التى ذكرتها وغيرها  

ح- من كان لديه مائتا زوز فلا يأخذ من لقاط المحصول ولا من الحزم المنسية ولا من الركن ولا من عشر الفقير ص99

حدد الأحبار مقدار الغنى بمائتى زوز فمن عنده هذا المقدار لا يأخذ شيئا مما للفقراء وناقضوا أنفسهم بجعل المقدار للتاجر 50 زوز فى قولهم :

ط- من كان لديه خمسون زوزا ويتاجر بها فإنه لا يأخذ من لقاط المحصول ولا من الحزم المنسية ولا من الركن ولا من عشر الفقير ص99

 والمفروض هو أن النصاب واحد للكل بلا تفرقة بين تاجر وغيره لأن الواجب هو فى المال وليس فى المهنة

المبحث الثالث دماى المشكوك فى إخراج عشره من المحاصيل

 الفصل الأول

ج-والزيت المعطر تلزم مدرسة شماى بإخراج عشر الدماى منه بينما تعفيه مدرسة هليل ص105

 اختلاف المدرستين فى المسألة يعود لكونها المسألة خارج العهد القديم ومن ثم فكل منهم يقول بما يهوى وحسب الفريق الذى يريد مصلحته  فإحداهما  تعمل لمصلحة الكهنة والأحبار والأخرى تعمل فى مصلحة الناس  الأخرين

الفصل الثانى

أ-وهذه هى الأشياء التى تشترى من عام هآرتس – أى الأمى الجاهل- ويخرج منه عشر الدماى فى أى مكان التين المهروس والتمر والخروب والأرز والكمون ولكن إذا زرع الأرز خارج الأرض فلسطين فإن من يستعمله يعفى من إخراج عشر الدماى ص107

إخراج عشر الدماى هنا من التين يناقض أنها تعفى من إخراج العشر فى قولهم :

هـ-يقول رابى يوسى إذا بيعت سلال التين أو سلال العنب أو صناديق الخضروات عن طريق التقدير دون كيل فإنها تعفى من عشر الدماى ص 108

ونلاحظ أن التلمود كما يقول الباحثون كان فيه أحكام كثيرة تتعلق بالأمى وهو عام هآرتس وقد قاموا بحذف الكثيرا جدا منها من التلمود

 الفصل الثالث

ج- من يجد ثمارا فى الطريق فأخذها وأكلها ثم قرر أن يدعها جانبا ص109 فليس له أن يدعها حتى يخرج العشر وإذا كان أخذها من البداية حتى لا تفقد فإنه يعفى من إخراج العشر وأى شىء لا يمكن للإنسان أن يبيعه دماى فلا يرسله كهدية لصاحبه دماى يجيز رابى يوسى أن يرسل لصاحبه من المحصول المؤكد عدم إخراج عشره شريطة أن يخبره ص110

نلاحظ اختلاف الأحبار فى إرسال الموجود فى الطريق للصاحب فمعظمهم يحرمون إرساله هدية للصاحب ويجيز يوسى إرساله للصاحب بشرط إخباره بكونه ملقيا فى الطريق والحكم كله يبحث فى خبل فبدلا من البحث عن صاحب الثمار الحقيقى ورد الثمار أو ثمنها له يجيسز الأحبار أكلها دون سؤال عن صاحبها والمفترض فى أى لقية أو لقطة البحث عن صاحبها أولا وبعد التيقن من عدم وجود صاحب لها ترد لبيت المال وهو يوزعها على الناس بالعدل 

هـ- من يعطى صاحبة الفندق ثمارا أو دقيقا لاعداد طعام فيجب أن يخرج العشر عما يعطيه لها وعما يأخذه منها ... قال رابى يوسى لسنا مسئولين عن الغشاشسن فإنه لا يخرج العشر إلا عما يأخذه منها فحسب ص110

 الأحبار هنا يجعلون معطى الثمار أو الدقيق لصاحبة الفندق يدفع العشر مرتين مرة عند العطاء ومرة عند الخذ وهو جنون رغم أن الشىء المعطى واحد  والمفترض هو ألا يخرج شىء ما دام قد أخرج النصيب المفروض عند الحصاد ولكنهم يقصون من هنا ومن هناك ولا أحد يعرف ألصالحهم أم لصالح الفقراء ؟

 الفصل الرابع

ج- يقول رابى إليعيزر لا يحتاج الإنسان إلى أن يميز عشرا للفقير من الدماى ويقول الحاخامات يجب أن يميزه ولكن لا يحتاج إلى أن يفرزه ص111

اختلاف الأحبار فى تمييز عشر للفقراء من المشكوك فيه يبين وجهتى نظر الأولى تخير الفقير فى مال الغنى يختار منه ما يشاء والثانية تخير الغنى فى أى عشر يميزه  وهى مسألة تبين العبط والجنون فالأمر لا يعود للغنى ولا للفقير وإنما تعود للأحكام المنظمة فالمفترض هو قيام الموظفين فى بيت المال بتحديد العشر بالعدل حتى لا يأخذ الفقير كما فى وجهة النظر الأولى أحسن شىء وحتى لا يعطى الغنى فى زجهة النظر الثانية أسوأ الأشياء ومن ثم فهم يأخذون العشر من أوسط المال  حتى لا يظلم أحد 

هـ -من يقل لمن ليس أمينا على العشر اشتر لى ممن هو أمين وممن يخرج العشر فإنه لا يعد أمينا كذلك على الشراء ولكن إذا قال له اشتر لى من الرجل الفلانى فإنه يعد أمينا على الشراء "ص112

نلاحظ الجنون الذى شرعه الأحبار وهو أن الرجل يكون أمينا إذا قال له فلان اشتر من واحد محدد ويكون نفس الرجل غير أمين لو قال فلان اشتر دون تحديد فلان أو علان

الأمانة لا يحددها قول وإنما الأمانة فعل من الرجل وكذلك الخيانة فمن يفعل الأمانة يكون أمينا ومن يفعل الخيانة يكون خائنا وليس بمجرد كلام كمما قالوا

و-من يدخل المدينة ولا يعرف بها أحدا وقال من هنا يخرج العشر فقال له أحدهم أنا فإنه لا يعد أمينا ولكن إذ قال له إن الرجل الفلانى أمين فإنه يعد أمينا ص112

نفس الجنون وهو أن الكلمة تحدد الأمين من غير الأمين فهنا الرجل غير مصدق فى نفسه مصدق كلامه فى الأخرين وهو كلام جنونى فالمفترض إن لم يقل الرجل أنا  هو أنه خائن لدينه لأنه لا يخرج العشر مع قدرته على إخراجه والمفترض هو أن الأمانة تثبت بالفعل وليس بالقول  كما أن المفترض فى أهل الدين صدقهم مع بعضهم فى أنفسهم 

ز- إذا دخل الحمارون إلى مدينة وقال أحدهم إن محصولى جيد ومحصول صاحبى قديم أو إن محصولى لم يخرج عشره ومحصول صاحبى قد أخرج عشره فإنهما لا يعدان أمنيين ويقول رابى يهودا إنهما يعدان أمينان ص112

نلاحظ اختلاف الأحبار فيمن يعد أمينا من الحمارين وهم من يحملون البضاعة على الحمير  فالأحبار ينفون صدق كلامهم عدا يهودا والمفترض كما قلنا أن الأمانة فعل يصدق القول وليست مجرد أقوال

الفصل الخامس

أ-من يشتر خبزا من الخباز كيف يخرج العشر يأخذ قدر تقدمة العشر وتقدمة قرص العجين ويقول إن جزء من مائة مما يوجد هنا هاهو فى هذا الجانب ويعد تقدمة عشر مع بقية العشر الأول المضافة إليه "ص113

 نلاحظ فى تشريعات الأحبار خبلا وجنونا فهم يفرضون اخراج الأعشار بلا ضابط ولارابط فهنا مثلا من يشترى رغيفا أو اثنين لطعامه يخرج العشر كمن يشترى عشرة أو عشرين أو مائة  لطعامه وطعام أسرته الصغيرة والمفترض مثلا أن الفقير قد لا يشبع من رغيه أو رغيفيه فكيف يخرج العشر وهو محتاج إليه

المفترض فى اى حكم اقتصادى هو أنه يأخذ من جانب القوى ويعطى للجانب الفقير ولكن تشريع الأحبار وهنا فى غير ذلك لا يراعى شيئا

ب-من يشتر خبزا من الخباز فعليه أن يخرج العشر من خبز اليوم الساخن بدلا من خبز الأمس البارد أو من خبز الأمس البارد بدلا من خبز اليوم الساخن حتى وإن كان الخبز من أنواع كثيرة وفقا لأقوال رابى مئير بينما يحرم ذلك رابى يهودا "ص113و114

جنون أخر فى إخراج العشر بين تحليل وتحريم إخراج العشر يوميا أو من الأمس ولا يوجد تشريع فى العالم يفرض ضريبة أو زكاة يومية على شىء من المشترى  كالخبز فالمفروض هو أن العشر أى الضريبة تكون على الباع وليس المشترى لكون البائع هو من يكسب ويربح   

د- من يشتر خبزا من المخبز فعليه أن يخرج العشر من كل نوع على حدة وفقا لأقوال رابى مئير يقول رابى يهودا يجوز أن يخرج العشر من نوع واحد عن الكل  ويتفق رابى يهودا فى أن من يشتر من محتكر بيع الخبز عليه أن يخرج العشر من كل نوع على حدة"ص114

هنا يهودا يجيز إخراج العشر من نوع واحد من الخبز عن الكل وهو يناقض تحريمه هذا فى القول السابق :

ب-من يشتر خبزا من الخباز فعليه أن يخرج العشر من خبز اليوم الساخن بدلا من خبز الأمس البارد أو من خبز الأمس البارد بدلا من خبز اليوم الساخن حتى وإن كان الخبز من أنواع كثيرة وفقا لأقوال رابى مئير بينما يحرم ذلك رابى يهودا "ص113و114

 ونفس الخطأ وهو فرض العشر وهو الضريبة او الزكاة على المشترين الذين لا يربحون  وليس على الباعة الذين يربحون

و – من يشتر من تاجر جملة ثم عاد واشترى منه مرة ثانية فلا يخرج العشر من هذا عن ذاك حتى وإن كانت بضاعته من السلة نفسها أم من النوع نفسه ويصدق التاجر إذا قال إن بضاعته من مخزن واحد ص 114

نفس الجنون وهو فرض العشر على المشترين الذين لا يربحون من الشراء وترك فرض العشر على التجار الذين يربحون ويكسبون والمفروض هو أن تكون الزكاة أو العشر أو الضريبة على الغنى من التجار 

ز- من يشتر من المالك ثم عاد واشترى منه مرة ثانية فله أن يخرج العشر من هذا عن ذاك ص114

هنا يبيحون إخراج  العشر من الشيئين اللذين تم شراءهم عن بعضهم وهو ما يناقض تحريم هذا فى قولهم :

و – من يشتر من تاجر جملة ثم عاد واشترى منه مرة ثانية فلا يخرج العشر من هذا عن ذاك حتى وإن كانت بضاعته من السلة نفسها أم من النوع نفسه ويصدق التاجر إذا قال إن بضاعته من مخزن واحد ص 114

ط- يجوز أن يخرجوا العشر من المحصول المشترى من الاسرائيلى .. أو من المشترى من السامريين عن المشترى من سامريين أخرين بينما يحرم رابى إلعازار إخراج العشر من المحصول المشترى من السامريين عن المشترى من سامريين أخرين ص115

نلاحظ هنا أن الأحبار عنصريين يفرقون ما بين أبناء الديانة الواحد فهم يفرقون بين الاسرائيلى والسامرى فيبيحون إخراج العشر من إسرائيلى عن إسرائيليين أخرين ويحرمون هذا عن السامريين وهو قول إلعازار ومن المعروف أن التشريع لا يفرق بين أبناء الدين الواحد عدا فى بعض الأديان كاليهودية والهندوسية الطبقية 

الفصل السادس

و- تقول مدرسة شماى لا يجوز أن يبيع إنسان زيتونة إلا لحافير- عضو وتقول مدرسة هليل لا يجوز أن يبيع إلا لمن يخرج العشر ص118

 نلاحظ جنونا أخر وهو تحريم بيع الزيتونة إلا لعضو أى يهودى تقى وهو تشريع مجنون لأن اليهود يعيشون متفرقين فى بلاد العالم فلو طبق اليهودى هذا التشريع فإن زيتونه سيسفسد ولن يباع منه شىء لأن اليهود تعودوا أن تسكن أسرة واحدة أو أسرتين منهم غالبا فى بلدة واحدة وهذا الحكم قد يصلح عند تجمعات اليهود الكبرى ولكنه لا يصلح فى يهود الشتات 

الفصل السابع

ج- يجب عليه أن يدخر حبة واحدة كتقدمة عشر للكاهن يقول ربان شمعون جملئيل لا يدخر لأنه سيقلل بذلك عمل المالك يقول رابى يوسى لا يدخر ص121

ادخار حبة للكاهن وعدم ادخارها خبل أخر كتقدمة للعشر فالحبة الواحدة لن تؤثر على المالك ولا على الكاهن فهى لن تشبع كلاهما لأن الشبع يتطلب العديد من الثمار واختلاف الأحبار هو بلا نص فى العهد القديم

و- من كانت أمامه سلتان من الثمار التى لم يخرج عشره يقينا وقال إن عشور هذه السلة فى تلك السلة فإن السلة الأولى التى أخرج عشرها  وإذا قال إن عشور هذه السلة فى تلك السلة وعشور تلك السلة فى هذه السلة فإن السلة الأولى هى التى أخرج عشرها وإذا قال إن عشور كلا منهما فى الأخرى فإنه قد ميز عشرا الثمار داخلهما ص122

نلاحظ جنونا من نوع أخر وهو أن القول إن عشور هذه السلة فى تلك السلة يثبت أن العشور فى السلة الأولى دون الثانية والمفروض فى أى حكم اقتصادى يأخذ عشرا أو ضريبة أو زكاة هو أنه يحاسب على المجموع بعد تحديد نصاب للشىء يؤخذ منه أو فما فوقه ومن ثم فسيان أخذ العشر من الأولى أو الثانية للاثنين إذا كانتا  بلغتا النصاب المحدد ولا نجد عند الأحبار نصاب أى حد يتم اخراج الأعشار منه ومن ثم فهنا الفقير يدفع كالغنى الأعشار مع أنه محتاج لتلك الأعشار 

المبحث الرابع كلأيم : المخلوطات

 الفصل الأول

ب-لا يعد القرع والبطيخ الأصفر من المخلوطات بينما يقول رابى يهودا إنهما من المخلوطات ص127

ويل يهود من أحبار يهود فمن يتبعون هنا هل يهودا أو غيره ؟

ونلاحظ هنا أن القرع عامة مخلوطات وهو ما يناقض استثناء القرعة المصرية والقرعة تحت الجمرات من المخلوطات فى قولهم :

ب-والقرعة المصرية والقرعة التى تعد بوضعها تحت الجمرات والفول المصرى والخروب جميعها لايعد من المخلوطات ص127

ونجد نفس الأمر وهو التناقض فبعد عدم اعتبار القرعة المصرية والجمرية من المخلوظات عاد الأحبار وناقضوا أنفسهم فجعلوهم من المخلوطات فى قولهم :

هـ -مع القرعة المصرية والقرعة التى تعد بوضعها تحت الجمرات على الرغم من أن كل اثنين منها يشبه أحدهما الأخر فإنها تعد من المخلوطات ص128

ز- لا يجوز أن يطعموا شجرة بشجرة ولا خضروات بخضروات ولا شجرة بخضروات ولا خضروات بشجرة يجيز رابى يهودا تطعيم الخضروات بالشجر ص128

حرم الأحبار هنا تطعيم النبات سواء كان شجريا أو خضريا أو مختلطا بين الشجر والخضار  وحلل يهودا تطعيم الخضر بالشجر ولا أحد يعرف لماذا حرموا التطعيم مع أن المخلوطات وأحكامها تنطبق على أى شىء يدخل فى شىء أخر ؟

 ولا أحد يعلم لماذا حلل يهودا فقط تطعيم الخضر بالشجر ولم يحلل الباقى مع أن الأمر سواء ؟

ط- من يزرع حنطة وشعير معا فإنهما يعدان من المخلوطات يقول رابى يهودا لا يعدان من المخلوطات حتى يكونا نوعين من الحنطة مع نوع من الشعير أو نوع من الحنطة مع نوعين من الشعير أو نوع من الحنطة مع نوع من الشعير مع نوع من العلس ص129

نلاحظ جنونا تشريعيا فتناقض يهودا مع الأحبار فى اعتبار زراعة الحنطة والشعير معا مخلوطات وغير مخلوطات يؤكد الخبل مع عودة يهودا لاعتبارهما مخلوطات فى حالات معينة وهو زراعة أكثر من نوع من الحنطة أو من الشعير أو العلس معا والمفترض هو أن يكون الحكم واحد مهما تعددت أصناف النوع ما دامت الأنواع زرعت معا فإما مخلوطات سواء صنفين فقط من نوعين أو أكثر من صنفين من كل نوع

الفصل الثانى

ز- إذا كان رأس الصف المرزوع حنطة متداخلا مع الحقل المرزوع شعيرا فإنه يباح ولا يعد مخلوطا لأنه يظهر كنهاية حقله ص133

يناقض عدم اعتبار الحنطة والشعير مخلوطات هنا اعتبارهم مخلوطات فى قولهم :

ط- من يزرع حنطة وشعير معا فإنهما يعدان من المخلوطات ص129

ز-وإذا كان ما يخصه مزروعا حنطة وما يخص صاحبه مزروعا كذلك حنطة فيباح له أن يجاور خطا مرزوعا كتانا وليس خطا من نوع أخر ص133

نلاحظ تحجير واجبار لا داعى له بالكتان وحده من قبل الأحبار  مع استواء الأنواع فى الأمر خاصة مع عدم ورود نص فى العهد القديم يحدد الكتان وحده دون سائر الأنواع الأخرى  

ح- لايجوز أن يجاوروا حقل الحبوب بالخردل أو القرصف ولكن يمكن أن يجاوروا حقل الخضروات بالخردل والقرصف ص134

الأحبار هنا اخترعوا أحكاما خاصة بمجاورة الزروع لبعضها وهذه الأحكام ربما يكون بعضها صحيحا نتيجة التجارب الزراعية التى أجروها أو أجراها الزراع اليهود ولكن هذا لا يعنى وجوب التحريم وإن كان يعنى وجوب مراعاة الجيرة حتى لا يفسد الزرع بعضه بعضا ومن ثم يخسر الزارعين أو احدهما محصوله  بسبب انتقال بعض من حبوب المحصول الأخر هوايا أوة ما شاكل هذا للأرض الأخرى ونموها مع الزرع الأخر وافسادها له 

ط- إذا كان الحقل يحتوى على حوض زراعى أو اثنين فله أن يزرعهما خردل وإن كانوا ثلاثة أحواض فى الحقل فليس له أن يزرعهما خردل  لأنه سيبدو أنه حقل خردل وفقا لأقوال رابى مئير ويقول الحاخامات تباح لمساحة السأة تسعة أحواض زراعية يزرع فى كل منهما ما يريد ص134

 الأحبار هنا ينقض بعضهم أقوال بعض فى المساحة وعدد الأحواض التى تتم زراعتها بالخردل فثلاثة أحواض محرمة عند مئير بينما حتى التسعة مباح عند الحاخامات  ما السبب لا أحد يعرف ؟

ك- إذا مال محصول الحبوب على محصول أخر أو خضروات على خضروات أو حبوب على خضروات أو خضروات على الحبوب فإن الكل يباح فيما عدا القرعة اليونانية يقول رابى مئير كذلك الكوسا والفول المصرى ص135

نلاحظ إباحة المحاصيل المائلة على بعضها باستثناء القرعة اليونانية عند البعض واستنثاءها والكوسا والفول مع أن الكوسا يقال عندنا فى مصر الحالية أنها قرع  ما السبب فى الاستثناء ؟

 لا أحد يدرى ولكنه كلام حسب الهوى فالفول ليس كالكوسا فهذه حبوب وهذا خضار 

الفصل الثالث

أ-فلهم أن يزرعوا 13 نوعا من البذور 3 أنواع على كل حد ونوع فى المنتصف . يقول رابى يهودا تزرع فى المنتصف 6 أنواع ص 137

نلاحظ التناقض فى عدد المزورع فى المنتصف ما بين نوع واحد وستة أنواع والسؤال  ما السبب ؟

لا ندرى ولا حتى الأحبار الذين اخترعوا الأحكام يدرون وإلا قالوا لنا السبب

ب-الخردل وبازلاء الشوفين تعد من البذور بينما تعد بازلاء الجملائيم من الخضروات ص137

 نوع واحد هو البازلاء أصبح بقدرة قادر هو الأحبار مرة من البذور ومرة من الخضار مع أنه واحد وليس اثنين وهو تناقض وخبل فأصناف البازلاء شوفين وجملائيم يكون حكمهما واحد وليس حكمين 

ب-لا يجوز أن يزرعوا جميع البذور معا فى حوض زراعى واحد بينما يجوز أن يزرعوا جميع أنواع الخضروات فى حوض زراعى واحد ص137

السؤال ما سبب فى تحريم زراعة كل البذور معا وإباحة  زراعة الخضروات كلها معا ؟

الجواب لا يوجد رد فى كلامهم مع أن السبب لابد أن يكون واحدا لكونها كلها محاصيل

التحريم لا يوجد له نص فى العهد القديم 

ج- إذا كان حقله مزروعا خضروات ويرغب أن يغرس صفا أخر به من الخضروات فإن رابى إسماعيل يقول لا يغرس صف الخضروات حنى يكون الخط ممتدا ومتسعا من أحد طرفى الحقل وحتى الأخر يقول رابى عثيبا لا يغرس صف الخضروات حتى يكون الخط بطول 6 طفاحيم وعرض ارتفاع الخط كعرض أرضه تماما يقول رابى يهودا عرضه كعرض أثر القدم ص 138

سؤال أخر ما السبب فى تحريم زراعة خط ثانى من الخضار ما لم يكن بامتداد معين ؟

بالقطع لا يوجد نص فى هذا بدليل اختلاف الأحبار فى مساحة الخط وطوله  ومن ثم فالتحريم جنون لأنه لو كان موجودا لاتفقوا على طول الخط وعرضه

د-من يغرس صفين من الكوسا وصفين من القرع ثم صفين من الفول المصرى فإنه يباح ولكن إذا غرس صفا من الكوسا وصفا من القرع وصفا من الفول المصرى فإنه يعد محرما وإذا غرس صفا من الكوسا وصفا من القرع وصفا من الفول المصرى ثم صفا من الكوسا مرة ثانية فإن رابى إليعيزر يجيز ذلك بينما الحاخامات يحرمونه ص138

 جنون أخر من جنون الأحبار فصفين مباحين وصف واحد محرم ما السبب  لا أحد يعرف حتى من شرعوا التشريع المجنون لأن ما يحدث من صف يحدث من صفين من ثلاثة

والجنون الأخر هو أن بعضهم يحرم الصف الواحد بترتيب كوسا قرع فول   ويبيح الصف الواحد بترتيب كوسا قرع فول كوسا مع أن الترتيب واحد فى الثلاثة الأولى

هـ - يجوز  للرجل أن يغرس كوسا وقرعا فى حفرة واحدة شريطة أنم تميل أوراق هذا فى جانب وأوراق ذلك فى الجانب الأخر وتميل أطراف أوراق هذا  فى جانب وأطراف أوراق ذلك فى الجانب الأخر حيث أن كل ما حرمه الحاخامات لم يقرروه إلا لأجل رؤية العين ص138

الجنون هنا هو أن الحاخامات حرموا زراعة الصنفين فى حفرة واحدة من أجل رؤية العين وكأنهم يريدون ألا يخطىء الإنسان فى تمييز ورق كل صنف فى جانب وهو جنون فالتحريم سببه الضرر سواء كان ضررا دنيويا أو أخرويا وهنا لا يوجد ضرر فى زراعة صنفين  فى حفرة واحدة بحيث تتداخل أوراقهم

و-فإن رابى إسماعيل يقول يقتلع صفين من البصل ويغرس صفا واحدا من القرع  ويترك البصل الناضج فى موضع صفين ثم يقتلع مرة ثانية من البصل ويغرس صفا واحدا من القرع يقول رابى عقيبا يقتلع صفين من البصل ويغرس صفين من القرع  ويترك البصل الناضج ص138 فى موضع صفين ثم يقتلع مرة ثانية صفين من البصل ويغرس صفين من القرع  ويقول الحاخامات إن لم يكن بين صف القرع والأخر 12 ذراعا فلا يترك زرع بينهما ص139

الجنون واحد يبيح غرس صف قرع واحد والثانى عقيبا يحرم الواحد ويوجب اثنين من القرع والثالث  يشرع مسافة12 ذراع السؤال ماذا يتبع اليهودى هنا ؟ لا أحد يعرف

المفترض هو أن الزراعة تجارب فمن يفلح معه شىء يثبت عليه ومن يفشل يجرب طريقة أخرى أو يزرع صنفا واحدا ويريح نفسه بدلا من التعب والفشل

ز-يقول رابى مئير عن رابى إسماعيل لا يزرع فى مساحة سأة أى زرع طالما زرع بها ثلاث من القرع قال رابى يوسى بن هاحوتيف إفراتى عن رابى إسماعيل لا يزرع فى مساحة كور أى زرع طالما زرع بها ثلاث من القرع  ص139

ثلاث من القرع يحرمن زراعة أى شىء ما السبب ؟ لا سبب ذكروه ونلاحظ تناقضا فى المساحة المزروع بها القرع فمرة سأة  ومرة كور وهما مساحتان مختلفتان

 الفصل الرابع

أ-إذا كان فى الكرمة أرض جرداء فإن مدرسة شماى تقول كى تزرع يجب ألا تقل مساحتها عن24 ذراعا وتقول مدرسة هليل يجب ألا تقل عن16 ذراعا والمساحة الخارجية للكرمة نقول مدرسة شماى يجب أى تقل عن16 ذراعا وتقول مدرسة هليل يجب ألا تقل عن 12 ذراعا ص141

 نلاحظ تناقضا فى مساحة الأرض الجرداء التى تستصلح ما بين 24 و16 ذراع وأيضا المساحة الخارجية ما بين16و12 ذراع

وهو جنون أخر من الأحبار فهم يحرمون زراعة الأرض الصغيرة عن24أو16 ذراع حتى لو زرعها الفلاح واستفاد بها  ما السبب ؟ لا أحد يعرف  مع أنه لا يوجد نص فى المساحات المذكورة فى النص فى العهد القديم

هـ- من يغرس صفا مع خمسة كروم فإن مدرسة شماى تقول إن حكم الصف كالكرمة وتقول مدرسة هليل لا يعد كرمة حتى يكون هناك صفان ولذلك فإن من يزرع أربعة أذرع من الكرمة تقول عنه مدرسة شماى له أن يوقف صفا واحدا للهيكل بينما تقول مدرسة هليل له أن يوقف الصفين  "ص142

نجد تناقضا فى ماهية الكرم فشماى تعتبر الكرمة5+1  وهليل 2  وتناقض أخر وهو الموقوف للهيكل فشماى 1  وهليل 2  ما السبب ؟

لا أحد يعرف  هل يوجد نص فى هذا ؟ لا يوجد وغنما هو تشريعات الهبل والجنون

ح- من يغرس صفين من الكروم فإن لم يكن بينهما ثمان أذرع فلا تباح له الزراعة هناك وإن كانوا ثلاثة صفوف فإن لم يكن بين كل صف وأخر 16 ذراعا فلا تباح له الزراعة هناك  ص142

هنا جنون أخر فالصفين يبيح زراعة ما بينهم وجود 8 أذرع بينهما والثلاث يبيح زراعة ما بينهم وجود16 ذراع بين كل صفين  ما السبب فى اختلاف المساحتين ؟ لا سبب فالمفروض أن تكون المساحة واحدة بين أى صفين لا أن تختلف باختلاف عدد الصفوف

ط- قال رابى يهودا لقد حدث فى صلمون أن غرس أحدهم كرمه فى صفوف بين كل منها16ذراعا... وعرض الأمر على الحاخامات فأجازوه  يقول كل من رابى مئير ورابى شمعون كذلك تباح الزراعة لمن يغرس كرمه فى صفوف بين كل منها ثمان أذرع "ص143

 نلاحظ هنا إباحة الزراعة بين الصفوف سواء كانت المساحة8 أو16 ذراع  وهو ما يناقض تحريم  الزراعة بين الصفوف ما لم تكن16 ذراعا فى قولهم

ح- وإن كانوا ثلاثة صفوف فإن لم يكن بين كل صف وأخر 16 ذراعا فلا تباح له الزراعة هناك  ص142

الفصل الخامس

ب-إذا كانت الكرمة مغروسة وبين صفوفها أقل من أربع أذرع فإن رابى شمعون يقول إنها لا تعد كرمة ويقول الحاخامات إنها تعد كرمة ص 145

نلاحظ تناقض الأقوال فى ماهية الكرمة فإذا كانت المساحة بين صفوف  أقل من4 أذرع  فعند شمعون ليست كرمة وعند الحاخامات كرمة  ما السبب فى اعتبار هذا وعدم اعتبار هذا ؟ لا يوجد 

ج- إذا كانت المعصرة الموجودة فى الكرمة بعمق عشرة طفاحيم وعرض أربعة فإن رابى إليعيزر يقول يجوز أن يزرعوا داخلها بينما يحرم ذلك الحاخامات ص145

 نلاحظ تناقضا فى إباحة الزراعة فى المعصرة إذا كان عمقها 10طفاحيم وعرضها4 طفاحيم  وتحريم الزراعة إذا كانت بنفس المقاسات عند الحاخامات  ما السبب ؟ لا أحد يذكر السبب وكأن من يشرعون لهم مجرد بهائم لا يسألون ولا يفكرون 

و- من رأى خضروات فى الكرمة فقال عندما أصل إليها سألتقطها فإنها تباح ولكن إذا قال عندما  أرجع سألتقطها فإنها إذا نمت بمقدار جزء من مائتين بعد الجزء الذى كان مباحا فإنها تعد محرمة ص146

 الخبل هنا هو أن سبب التحليل والتحريم للخضار هو قول من رأى الخضار : عندما أصل إليها سألتقطها فإنها تباح ولكن إذا قال عندما  أرجع سألتقطها فإنها إذا نمت بمقدار جزء من مائتين بعد الجزء الذى كان مباحا فإنها تعد محرمة والمعروف أن مناط التحليل والتحريم هو قول الله أى الحكم ولكن هنا الأحبار يشرعون تشريعات مجنونة

ح- من يترك أشواكا لتنمو فى الكرم فإن رابى إليعيزر يقول تعد من ص146 المخلوطات ويجب أن توقف للهيكل ويقول الحاخامات لا يوقف للهيكل إلا الشىء الذى يترك مثله لينمو ص147

نلاحظ تناقض الأحبار فى وقف الشوك النامى فى الكرم للهيكل فبدلا من أن يقولوا بضرورة حش وقص الشوك أى إزالته من الكرم حتى لا يضره ولا يضر من يدخله نجدهم يشرعون تشريع أخر يبيح ترك الشوك ينمو فى الكرم                               

 الفصل السادس

أ-ماهى عريشة الكرم ؟.... تقول مدرسة شماى يقيسون أربع من جذر الكروم تجاه الحقل وتقول مدرسة هليل يقيسون من الجدار تجاه الحقل ص149

نجد الأحبار يختلفون فى بداية عريشة الكرم فمدرسة شماى تبدأ من جذور الكروم  ومدرسة هليل تبدأ من الجار وهى أمور لا نص فيها فى العهد القديم وهى  لا تعود للمشرعين وإنما تعود لمن يزرعون أو يملكون فهم من يصنعون ما يريحهم 

د-وقد حدث أن ذهب رابى يهوشوع إلى رابى إسماعيل فى كفر عزيز وأراه كرمة مدلاة على جزء من شجرة تين قال له أيباح لى أن أزرع تحت بقية الشجرة فقال له يباح وأخذه من هناك إلى بيت همجنيا وأراه كرمة مدلاة على جزء من لوح وجذع شجرة الجميز ذات الألواح الكثيرة قال له تحرم الزراعة تحت هذا اللوح وتباح تحت الباقى ص150

نجد هنا الجنون فالحبر أباح وحرم نفس الشىء فالزراعة تحت الكرمة والتين مباحة والزراعة تحت الكرمة والجميز محرم وكأنهم ليسوا كلهم نباتات أو أشجار

 الفصل السابع

د- من يظلل كرمته فظلل كذلك على محصول صاحبه فإنه قد أوقف محصول صاحبه للهيكل ويلزم بتبعته يقول كل من رابى  يوسى ورابى شمعون  ليس للإنسان أن يوقف شيئا لا يملكه ص154

هنا جنون وهو أن الجار يوقف مال غيره للهيكل بتظليله محصول جاره والمعروف أن الذمة المالية لكل فرد غير الأخر ومن المعروف  أن العملية هنا تعتبر عملية إكراه وإضرار للجار وهو ما لا يجوز حيث لا إكراه فى الدين

الفصل الثامن

أ-مخلوطات الكرم محرمة للزراعة وللبقاء إذا زرعت حتى يكتمل نموها وللانتفاع ومخلوطات البذور محرمة للزراعة وللبقاء إذا زرعت حتى يكتمل نموها ومباحة للأكل وبالأحرى للانتفاع وتعد مخلوطات الملابس مباحة فى كل شىء ولا تحرم إلا للارتداء ويباح هجين البهيمة ان يربى ويحيا ولا يحرم إلا للمزواجة ويحرم العمل بنوعين من البهيمة معا ص157

نجد هنا عجبا وهو إباحة مخلوطات الملابس فى كل شىء عدا اللبس وهو جنون فلماذا سميت ملابس إذا كانت لا تبلي بسبب تحريم ارتداء أى لباس من صنفين كما ورد فى سفر اللاويين" ولا يكن عليك ثوب مصنف من صنفين "19-19

 ونجد عجبا أخر وهو تحريم عمل نوعين من البهيمة معا مثل بقرة وجاموسة أو بقرة وجمل  وهو شىء  لم يأت فيه نص  فى العهد القديم 

ب-يعد النوعان المختلفان كبهيمة مع بهيمة وحيوان برى مع حيوان برى وبهيمة مع حيوان برى وحيوان برى مع بهيمة وبهيمة نجسة مع بهيمة نجسة وطاهرة مع طاهرة ونجسة مع طاهرة وطاهرة مع نجسة يعد جميعها محرما للحرث والجر والقيادة ص157

تحريم عمل النوعان المختلفان فى الحرث والجر والقيادة هو ضرب من الجنون لأن المحرم فى العهد القديم هو قيام حيوان بجماع حيوان من نوع أخر كما ورد فى سفر اللاويين "لا تنز بهائمك جنسين"19/19 ومن ثم فقول القوم هنا من عند أنفسهم وكأنهم أرادوا أن يترك ملاك الفرد من الحيوان حيوانه لهم أو لغيره

ج- من يقد بهيمتين من نوعين مختلفين يجلد أربعين جلدة ومن يجلس فى عربة يجرها نوعان من البهائم يجلد الأربعين جلدة بينما يعفى رابى مئير من ذلك ص157

من الجنون الذى اختلف فيه الأحبار فالنص كمل قلنا فى اللاويين فى جماع البهام المختلفة وليس فى عملها معا فى القيادة والجر والأهم هو عقاب من يفعل ذلك بدون نص فى العهد القديم

د-يقول رابى يهودا كل المولودين من الفرس رغم أن أباءهم من الحمير يباحون للعمل والأمر نفسه مع المولودين من الآتان رغم أن أباءهم أحصنة يباحون للعمل معا ولكن يحرم العمل معا للمولودين من الفرس مع المولودين من الآتان ص158

 هنا الجنون والتناقض فهم يبيحون عمل نوعين مختلفين من البهائم وهو ما يناقض تحريمهم ذلك واختراع عقاب على ذلك فى قولهم :

 ج- من يقد بهيمتين من نوعين مختلفين يجلد أربعين جلدة ومن يجلس فى عربة يجرها نوعان من البهائم يجلد الأربعين جلدة بينما يعفى رابى مئير من ذلك ص157

هـ- تحرم البغال التى لا تعرف أمها فرسا أم آتانا للعمل معا بينما يباح البغل ابن الفرس للعمل مع جميع الأنواع ويعد إنسان الغاب من طبقة الحيوانات .. إن مدرسة شماى تقول إنه ينجس فى حجم حبة الزيتون من الجثة عن طريق الرفع وفى حجم حبة العدس عن طريق الملامسة ص158

حرم الأحبار عمل البغال الغير معروف أمها فرسة أم آتان هنا  بعد أن حلل الأحبار عمل البغال كلها  دون معرفة أمها فرسا  أم آتانا  فى قولهم :

د-يقول رابى يهودا كل المولودين من الفرس رغم أن أباءهم من الحمير يباحون للعمل والأمر نفسه مع المولودين من الآتان رغم أن أباءهم أحصنة يباحون للعمل معا ولكن يحرم العمل معا للمولودين من الفرس مع المولودين من الآتان ص158

و- الثور البرى يعد نوعا من البهائم يقول رابى يوسى إنه نوع من الحيوانات ويعد الكلب نوعا من الحيوانات ويقول رابى مئير إنه نوع من البهائم يعد الخنزير نوعا من البهائم ويعد الحمار الوحشى نوعا من الحيوانات ص 158

 نجد هنا تناقضا بين اعتبار الثور البرى والكلب بهائم مرة وبين اعتبارهم حيوانات وليست بهائم  مرة أخرى وهو  جنون فكل هذه حيوانات  والبهيمة من الحيوانات كما فى الإسلام هى " بهيمة الأنعام " أى البقر والغنم والماعز والإبل  فقط

الفصل التاسع

أ-لا يحرم فى الملابس من جراء حكم المخلوطات سوى  الصوف والكتان ولا يتنجس بضربات البرص سواهما ولا يجوز أن يرتدى الكهنة فى الخدمة سوى الكتان والصوف إذا اختلط شعر الجمال وصوف النعاج معا فإن كان معظمها من شعر الجمال فإنه يباح وإن كان معظمها من صوف النعاج فإنه يعد محرما وإذا تساويا يعد محرما والأمر نفسه مع الكتان والقنب إذا اختلطا معا ص 159

نجد تناقضا فى تحريم لبس الصوف والكتان معا على الكل  ثم تحليل الاثنين للكهنة فقط  مع أن النص فى سفر التثنية يقول " لا تلبس ثوبا مختلطا صوفا وكتانا معا" 22/11 فلا يوجد استثناء فى النص

كما نجد جنونا أخر أن شعر الجمال المخلوط بالصوف إذا كان أكثر فى اللباس يكون مباح وإذا كان الصوف أكثر يكون محرما  ما السبب ؟ لا يوجد فالسبب وهو الكثرة واحد فيكف يكون فيه حكمين ؟

 ونفس الخطأ مع الكتان والقنب وهى تشريعات كلها جنونية لا يوجد لها سبب معقول لعدم وجود نص فيها

ب-الحرير الممتاز والحرير الخشن لا ينطبق عليهما حكم المخلوطات ولكن يحرمان من جراء رؤية العين  السواد والملاحف لا ينطبق عليهما حكم المخلوطات شريطة ألا يمسهما جسده ولا يرتدى الثوب الخليط من صنفين ولو مؤقتا ولا يرتدى كذلك الثوب الخليط من صنفين حتى فوق عشرة ثياب حتى ولو ارتداه ليتهرب من الضرائب ص159

نلاحظ هنا خبلا وهو تحريم الحرير من جراء رؤية العين السواد فالمعروف أن مناط التحريم هو الضرر وليس مجرد الرؤية رؤية السواد وكأن الله حرم السواد مع أنه خلق فى معظم الناس أشياء سوداء كالشعر والعيون فضلا عن الأرض والطين المخلوق منه الناس والزرع

 ونلاحظ عبطا أخر وهو اباحة التهرب من الضرائب وكأن الأحبار يبيحون تهرب اليهود من الضرائب

ج- مناديل الأيدى ومعاطف الكتب والمناشف لا ينطبق عليها حكم المخلوطات بينما يحرم ذلك رابى إليعيزر وتحرم مناشف الحلاق من جراء حكم المخلوطات ص 159

نجد تناقضا بين تحليل المناديل والمناشف عند معظم الأحبار وتحريم إليعيزر لها وهو تناقض لعدم وجود نصوص فى العهد القديم ومن ثم فكل واحد يقول ما يهوى

هـ-يجوز لبائعى الملابس أن يبيعوا كعادتهم ملابس مصنوعة من صنفين ص160

جنون أخر فالأحبار حرموا ارتداء الملابس من صنفين  بناء على نص سفر اللاويين 19/19 " ولا يكن عليك ثوب مصنف من صنفين "  ومع هذا أباحوا بيع المحرم وهى الملابس المصنوعة من صنفين

و- يجوز لخياطى الملابس أن يخيطوا كعادتهم ملابس مصنوعة من صنفين ص160

جنون أخر فالأحبار حرموا ارتداء الملابس من صنفين  بناء على نص سفر اللاويين 19/19 " ولا يكن عليك ثوب مصنف من صنفين " ومع هذا أباحوا  للخياطين اليهود  صناعة تلك الملابس المحرمة

ز-لا يجوز أن يرتدى أحد الملابس الصوفية الواردة من برس وبريد ودلمطقيون والخف المصنوع من الصوف حتى يفحصها ص160

نلاحظ هنا خبلا أخر وهو تحريم الملابس الصوفية من مناطق معينة فقط مع أن هناك مناطق غيرها قد تصنع نفس الملابس  المحرمة عند الأحبار 

ح - لا يحرم من جراء المخلوطات سوى المغزول والمنسوج ص160

يناقض فى نفس الفصل

أ-لا يحرم فى الملابس من جراء حكم المخلوطات سوى  الصوف والكتان"ص159

فهنا الصوف والكتان فقط بينما المغزول والمنسوج له كثير من الأنواع كالقطن والفنب وغيرهم

المبحث الخامس شفيعيت  السنة السابعة

الفصل الأول

أ-حتى متى يحرثون حقل الشجر فى السنة السابقة  للسنة السابعة تقول مدرسة شماى  طيلة الوقت المناسب لثمار السنة السادسة وتقول مدرسة هليل حتى عيد الأسابيع ص165

نجد هنا تناقضا فى موعد نهاية الحرث ما بين الوقت المناسب  وبين الانتهاء بانتهاء عبد الأسابيع ولا نجد نصا فى هذا التوقيت فى العهد القديم

ح- إلى متى تسمى شجيرات ؟ يقول رابى إلعازار بن عزريا حتى السنة الرابعة عندما تباح للأكل العادى يقول رابى يهو شوع حتى تبلغ سبع سنوات  ص166

 نجد تناقضا فى تسمية الشجرات ما بين 4و7 سنوات وهو كلام فقط فليس المهم التسمية والمهم هو الأكل من الثمار والانتفاع بالشجيرات

الفصل الثانى

أ-قال رابى شمعون لقد وضعت شريعة كل إنسان بيده ص167

نجد شمعون هنا قد جن حيث أعطى كل إنسان حف التشريع لنفسه وكأنه لا يوجد إله ولا يوجد كتاب يعتمد عليه الأحبار

و-يقول رابى يهودا إذا لم تظهر نتيجة تلقيح الشجرة خلال ثلاثة أيام فإنها لا تلقح مرة ثانية يقول كل من رابى يوسى ورابى شمعون لا تلقح الشجرة مرة ثانية إن لم تظهر نتيجة التلقيح خلال أسبوعين ص170

 نجد اختلافا وتناقضا فى طول مدة نتيجة التلقيح التى لا يلقح بعده ثانية ما بين 3 أيام و14 يوم أى أسبوعين  ولعل هذه النقطة تعود لخبرة الزراع والباحثين فى مجال الزراعة وليس لكلام الأحبار

ط-والأمر نفسه يسرى على البصل والفول اللذين يخصان المالك الذى منع عنهما الماء لدورتى رى وفقا لأقوال رابى مئير ويقول الحاخامات لثلاث دورات رى ص171

 نجد تناقضا فى عدد مرات الرى ما بين 2و3 مرات وهو تناقض لا نص فيه وهو تشريع يعود لهوى كل حبر

ى- ويجوز أن يرشوا المياه على تراب الحقل الأبيض فى السنة السابعة وفقا لأقوال رابى شمعون بينما يحرم ذلك رابى إليعيزر بن يعقوب ص171

 نجد تناقضا فى رش المياه على تراب الحقل الأبيض فى السنة السابعة ما بين التحليل والتحريم وبالطبع نجد رأى التحريم وكأنه يريد تقليل الانتفاع بالأرض وعدم زراعتها فى تلك السنة

 الفصل الثالث

أ-متى يخرجون السماد فى السنة السابعة إلى أكوام السماد فى الحقل بمجرد أن يتوقف المخالفون عن إعداد حقولهم وفقا لأقوال رابى مئير يقول رابى يهودا بمجرد أن تجف رطوبة السماد يقول رابى يوسى بمجرد يتصلب السماد ص172

 نجد هنا تناقضا فى موعد اخراج سماد السنة السابعة فمرة بتوقف المخالفين عن إعداد الأرض ومرة بجفاف جفافا غير تام السماد ومرة بتصلبه وهو جفافه تماما  ولا أحد من المتكلمين لديه دليل على تشريعه وإنما هو كلام حسب الهوى

ج- يجوز للرجل أن يجعل فى حقله ثلاث أكوام لمساحة السأة وما زاد ص173 على ذلك فعليه أن يزيله وفقا لأقوال رابى شمعون ويحرم الحاخامات ذلك حتى يكوم السماد فى حفر بعمق ثلاثة طفاحيم أو بارتفاع ثلاثة طفاحيم  يجوز للرجل أن يجمع سماده معا فى كومة واحدة يحرم رابى مئير ذلك حتى يكوم السماد فى حفر بعمق أو ارتفاع ثلاثة طفاحيم ص174

 نجد التناقض فى الأكوام فى مساحة السأة بين تحليل شمعون وتحريم الحاخامات وهو كلام لا دليل عليه لدى أى فريق منهم وإنما هو كلام حسب هوى أو استنتاج بعيد لكل منهم 

ى-وماذا يفعل بالتراب ؟يجمعه فى الملكية العامة ويمهد به الطريق وفقا لأقوال رابى يهوشوع يقول رابى عقيبا كما أنه لا يجوز أن يفسدوا الملكية العامة كذلك لا يجوز أن يمهدوها ص176

نجد تناقض الحبرين يهوشوع وعقيبا فى تحليل الأول لتمهيد الطريق بالتراب فى الملكية العامة وتحريم الثانى له  وبالقطع المفترض هو عمل ما فيه خير الناس وليس تحريمه

الفصل الرابع

ب-إذا أعد الحقل فإن مدرسة شماى تقول لا يجوز أن يأكلوا ثماره فى السنة السابعة وتقول مدرسة هليل لهم  أن يأكلوها ص177

بين التحليل والتحريم ضاع اليهودى العادى ولكن وجهة النظر المحللة أفضل لأن ترك المحصول يفسد ولا يستفيد منه أحد هو ضرب من الجنون

نجد تناقضا فى كيفية خف الشجر فشماى تقول بالقطع من فوق الأرض وهليل  تقول بالاقتلاع  وهى وجهات نظر فى علم الزراعة وليست أحكام فالقطع من فوق هو توفير للجهد والمال والاقتلاع يتطلب جهدا ومالا كما يقوم بعمل فجوات فى الأرض قد تضر بالشجر المجاور ومن ثم فمن يجد شىء أفضل له يفعله 

ز- متى يأكلون ثمار الشجر فى السنة السابعة فيما يختص بشجر التين فيؤكل بالخبز فى الحقل بعد أن ينضج ص179

نجد عجبا هنا وهو أن التين لابد من أكله بالخبز بعد النضوج فى الحقل ومن المعروف أن الغالب فى الأكل يكون فى النزول ولكن اشتراط الأكل فى الحقل واشتراط أكله بالخبز أمر عجيب فالتين الطازج والمراد التين البرشومى وحتى التين الشوكى يتم أكلهم  وحدهم إلا أن يكون التين البرشومى قد تحول لمربى وهو هنا لم يتحول لكونه ناضج على الشجر .

ى- متى لا يجوز أن يقطعوا الشجر فى السنة السابعة تقول مدرسة شماى لا تقطع جميع أنواع الشجر بمجرد أن تنتج ثمارا تقول مدرسة ص179هليل فيما يختص بشجر الخروب لا تقطع بمجرد أن تتدلى فروعها والكروم بمجرد أن تظهر حبات العنب والزيتون بمجرد أن يزهر وسار أنواع الشجر بمجرد أن تنتج ثمارا ص180

هنا يحرمون قطع كل الشجر فى السنة السابعة  وهو ما يناقض جواز قطع الشجر أو اقتلاعه فى السنة السابعة  فى قولهم :

د- من يخفف أشجار الزيتون فى السنة السابعة فإن مدرسة شماى تقول يقطع الأشجار من الجذع وتقول مدرسة هليل له أن يقتلعها من الجذور ص 178

الفصل الخامس

ب-من يدفن اللوف فى السنة السابعة فإن رابى مئير يقول لا يقل ما يدفنه عن سأتين حتى ارتفاع ثلاثة طفاحيم وعليها طيفح تراب ويقول الحاخامات لا يقل ما يدفنه عن أربع كابات حتى ارتفاع طيفح وعليها طيفح تراب ويدفنه فى مكان يطأه الناس ص181

 نجد هنا تناقضا فى الكم المدفون بين سأتين وهى مساحة وبين أربع كابات وهى حجم  وحتى الارتفاع فيه تناقض بين 3 طيفح وطيفح واحد  والتناقض يبين وجهات نظر ليس فيه نص

ج إذا مرت السنة السابعة على اللوف فإن رابى إليعيزر يقول إذا التقط الفقراء أوراقه فقد التقطوها وإن لم يكونوا قد التقطوها فليدرج فى الحسبان نصيبا للفقراء يقول رابى يهو شوع إذا التقط الفقراء أوراقه فقد التقطوها وإن لم يكونوا قد التقطوها فلا يدرج فى الحسبان للفقراء نصيبا ص181

نجد هنا إليعيزر يفرض للفقراء ويهوشوع لا يفرض لهم فى ورق اللوف إذا لم يلتقطوا  وبالقطع المفترض هو أن لهم نصيب معلوم أخذوه أو لم يأخذوه ولكن الاختلاف يبين هنا أنه لا يوجد نص فى العهد القديم وكل واحد يبنى وجهة نظره على شىء معين 

د- إذا دخل اللوف المزروع فى السنة السادسة فى السنة السابعة والأمر ص181 نفسه مع البصل الصيفى وعروق الصباغين المزروعة فى أرض خصبة فإن مدرسة شماى تقول يجب أن يجتثوها بمعاول خشبية وتقول مدرسة هليل بفؤوس معدنية ص182

نجد هنا تناقضا وهو وجوب اجتثاث اللوف والبصل وعروق الصباغين من الأرض مرة بمعاول خشبية ومرة بمعاول معدنية وعلى حد علمنا فإن المعاول الخشبية لا تجدى نفعا فى الاجتثاث فهى تأخذ جهدا ووقتا ومالا طويلا لأن الأخشاب لا تقطع جيدا بينما الفؤوس المعدنية تقطع جيدا

هـ- متى يباح للإنسان أن يأخذ لوفا فى السنة الثامنة يقول رابى يهودا على الفور من دخول السنة الثامنة ويقول الحاخامات بمجرد أن تكثر الأوراق الجديدة ص182

التناقض هنا بين توقيت الأخذ من اللوف بين أول يوم فى السنة الثامنة  وبين توقيت كثرة  الأوراق و توقيت الأخذ مرتبط فى الأول بزمن دون نظر لشىء أخؤ وفى الثانى مرتبط بالنبات نفسه من حيث كثرة الأوراق 

ح- تقول مدرسة شماى لا يجوز أن يبيع رجل لأخر بقرة تحرث فى السنة السابعة بينما تجيز مدرسة هليل ذلك لأنه يمكنه أن يذبحها ص182

نجد تناقض بين المدرستين فى البيع  بيع البقرة  فى السنة السابعة بين تحريم شماى وتحليل هليل  مع معرفة أن السنة السابعة هى سنة المشاع حيث لا بيع ولا شراء حيث يعود كل مباع لصاحبه الذى باعه فى السنوات الست

ط-ويجوز لزوجة الحافير أن تعير زوجة عام هآرتس المنخل والغربال وتفرك الحبوب وتطحنها وتنخل معها ولكن بمجرد أن تضع الماء على العجين فلا تقربها حيث يجب ألا يعان مقترفوا الآثام ص183

نجد هنا عنصرية الأحبار حيث يفرقون بين العضو وهو العالم بشىء من الدين من اليهود وبين العامى الجاهل منهم حيث يحرم على زوجة العضو اعانة زوجة العامى بمجرد وضع الماء على الدقيق ولها إعانتها بالأوانى باعتبارها من مقترفى الإثم  وهى مقولة جنونية فكل ابن آدم خطاء سواء عالم أو جاهل  والمفترض حسب نصوص العهد القديم إعانة الكل غريب أو قريب كما فى سفر الخروج :

21«وَلاَ تَضْطَهِدِ الْغَرِيبَ وَلاَ تُضَايِقْهُ، لأَنَّكُمْ كُنْتُمْ غُرَبَاءَ فِي أَرْضِ مِصْرَ. 22لاَ تُسِيءْ إِلَى أَرْمَلَةٍ مَا وَلاَ يَتِيمٍ. 23إِنْ أَسَأْتَ إِلَيْهِ فَإِنِّي إِنْ صَرَخَ إِلَيَّ أَسْمَعُ صُرَاخَهُ، 24فَيَحْمَى غَضَبِي وَأَقْتُلُكُمْ بِالسَّيْفِ، فَتَصِيرُ نِسَاؤُكُمْ أَرَامِلَ، وَأَوْلاَدُكُمْ يَتَامَى. 25إِنْ أَقْرَضْتَ فِضَّةً لِشَعْبِي الْفَقِيرِ الَّذِي عِنْدَكَ فَلاَ تَكُنْ لَهُ كَالْمُرَابِي. لاَ تَضَعُوا عَلَيْهِ رِبًا. 26إِنِ ارْتَهَنْتَ ثَوْبَ صَاحِبِكَ فَإِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ تَرُدُّهُ لَهُ، 27لأَنَّهُ وَحْدَهُ غِطَاؤُهُ، هُوَ ثَوْبُهُ لِجِلْدِهِ، فِي مَاذَا يَنَامُ؟ فَيَكُونُ إِذَا صَرَخَ إِلَيَّ أَنِّي أَسْمَعُ، لأَنِّي رَؤُوفٌ.

1«لاَ تَقْبَلْ خَبَرًا كَاذِبًا، وَلاَ تَضَعْ يَدَكَ مَعَ الْمُنَافِقِ لِتَكُونَ شَاهِدَ ظُلْمٍ. 2لاَ تَتْبَعِ الْكَثِيرِينَ إِلَى فَِعْلِ الشَّرِّ، وَلاَ تُجِبْ فِي دَعْوَى مَائِلاً وَرَاءَ الْكَثِيرِينَ لِلتَّحْرِيفِ. 3وَلاَ تُحَابِ مَعَ الْمِسْكِينِ فِي دَعْوَاهُ. 4إِذَا صَادَفْتَ ثَوْرَ عَدُوِّكَ أَوْ حِمَارَهُ شَارِدًا، تَرُدُّهُ إِلَيْهِ. 5إِذَا رَأَيْتَ حِمَارَ مُبْغِضِكَ وَاقِعًا تَحْتَ حِمْلِهِ وَعَدَلْتَ عَنْ حَلِّهِ، فَلاَ بُدَّ أَنْ تَحُلَّ مَعَهُ. 6لاَ تُحَرِّفْ حَقَّ فَقِيرِكَ فِي دَعْوَاهُ. 7اِبْتَعِدْ عَنْ كَلاَمِ الْكَذِبِ، وَلاَ تَقْتُلِ الْبَرِيءَ وَالْبَارَّ، لأَنِّي لاَ أُبَرِّرُ الْمُذْنِبَ. 8وَلاَ تَأْخُذْ رَشْوَةً، لأَنَّ الرَّشْوَةَ تُعْمِي الْمُبْصِرِينَ، وَتُعَوِّجُ كَلاَمَ الأَبْرَارِ. 9وَلاَ تُضَايِقِ الْغَرِيبَ فَإِنَّكُمْ عَارِفُونَ نَفْسَ الْغَرِيبِ، لأَنَّكُمْ كُنْتُمْ غُرَبَاءَ فِي أَرْضِ مِصْرَ."23

 

 الفصل السادس ص185

أ-هناك ثلاثة أنواع من الأراضى فى السنة السابعة كل الأرض التى حازها مهاجرو بابل من أرض فلسطين وحتى كزيف وحكمها أنه لا تؤكل ثمارها ولا تزرع تربتها وكل الأرض التى حازها مهاجرو مصر من كزيف وحتى نهر الفرات ونهر أمانه وحكمها أنه تؤكل ثمارها ولكن لا تزرع تربتها والأرض الثالثة من النهر ومن امانه وللداخل حكمها أنه تؤكل ثمارها وتزرع تربتها ص185

نجد هنا تحريم لزراعة نوعين  من الأرض وتحريم لأكل ثمار نوع  من الأرض وهذا معناه ترك الأرض تبور والزروع تفسد لمجرد أنهم فى بلاد أخرى وهو حكم جنونى رغم ورده فيما يسمى العهد القديم فى قولهم :

10«وَسِتَّ سِنِينَ تَزْرَعُ أَرْضَكَ وَتَجْمَعُ غَلَّتَهَا، 11وَأَمَّا فِي السَّابِعَةِ فَتُرِيحُهَا وَتَتْرُكُهَا لِيَأْكُلَ فُقَرَاءُ شَعْبِكَ. وَفَضْلَتُهُمْ تَأْكُلُهَا وُحُوشُ الْبَرِّيَّةِ. كَذلِكَ تَفْعَلُ بِكَرْمِكَ وَزَيْتُونِكَ. 12سِتَّةَ أَيَّامٍ تَعْمَلُ عَمَلَكَ. وَأَمَّا الْيَوْمُ السَّابعُ فَفِيهِ تَسْتَرِيحُ، لِكَيْ يَسْتَرِيحَ ثَوْرُكَ وَحِمَارُكَ، وَيَتَنَفَّسَ ابْنُ أَمَتِكَ وَالْغَرِيبُ."23

ومن ثم فزراعة أرض كما فى أقوال الأحبار هو خروج على حكم العهد القديم التى لم تذكر استثناء من عدم زراعة الأرض

ج- إذا سقطت الأمطار على البصل فنبت فإن كانت أوراقه سوداء فإنه يعد محرما وإن كانت خضراء فإنه يعد مباحا ص185

نجد هنا جنونا وهو أن تحريم البصل هو بسبب لون ورقه فيباح الأخضر ويحرم الأسود والتحريم يكون بسبب الضرر وهنا لا يوجد ضرر كما أنه ورق البصل قد يكون لون أخر وهم لم يذكروا له حكم وهو ما يدل على أنهم يشرعون أى كلام

د-متى يباح للإنسان أن يشترى خضروات فى السنة الثامنة بعد أن يمر من السنة الثامنة وقت كاف كى تنمو مثل هذه الخضروات .. أجاز رابى يهودا هناسى أن تشترى الخضروات فور انتهاء السنة السابعة  ص186

نجد هنا تناقض فى توقيت إباحة بيع وشراء الخضار بين أول يوم فى السنة الثامنة سواء ناضجة أو غير ناضجة وهو بعد انتهاء السابعة وبين  نضج الخضار فى أى وقت  فى السنة الثامنة وبالقطع الصحيح بيع الخضار الناضج الصالح

و- لا يجوز أن يحضروا تقدمة من خارج الأرض فلسطين إليها قال رابى شمعون سمعت تفسيرا بأنها تحضر من سوريا ولكن ليس من خارج الأرض فلسطين ص186

هذا الحكم وهو منع التقدمة من خارج فلسطين هو جنون يخالف ما سنعه اليهود فى معابدهم فهم يقدمون التقدمات فى كل البلاد ومن كل البلاد كما أن العهد القديم لم يحدد شيئا  فى التقدمة من خارج أو داخل فلسطين 

الفصل السابع

ب-يقول رابى مئير يسرى على ثمنها حكم الازالة حتى رأس السنة قال الحاخامات له لا ينطبق عليها حكم الإزالة فبالأحرى ألا ينطبق على ثمنها ص188

 نلاحظ تناقض الأحكام بين الإزالة وعدم الإزالة ويعود هذا إلى عدم وجود نص مفصل لتلك النباتات

ج- لا يجوز أن يأخذ أحد خضروات الحقل البرى إلى السنة السابعة ويبيعها فى السوق ولكن يمكنه أن يجمعها ويبيعها ابنه من أجله  وإذا أخذ الخضروات لنفسه وتبقى منها شىء فيباح له أن يبيعه ص188

نلاحظ جنونا من جنون الأحبار فهم يحلون البيع للابن ويحرمونه على الأب مع أنه من أمره بالبيع  وهو ما يناقض تحريم بيع شىء فى السنة السابعة سنة المشاع إلا إذا تم صرف مال البيع وتقسيمه على الكل

ونلاحظ تناقض بين تحليل بيع الخضار البرى وتحريم بيع الخضار إلا المتبقى منه

د-يقول رابى يهودا كذلك من يصادف هذه الأنواع النجسة له أن يأخذها ويبيعها شريطة ألا يكون ذلك حرفته بينما يحرم الحاخامات ذلك ص189

 نجد تناقضا بين تحليل بيع الحيوانات والطيور والأسماك النجسة فى رأيهم وتحريم الحاخامات للبيع وهو جنون فالعهد القديم حرم مس النجاسات وأكلها ولم يذكر شيئا عن بيعها فى سفر اللاويين:

الأصحَاحُ الْحَادِي عَشَرَ

 

1وَكَلَّمَ الرَّبُّ مُوسَى وَهَارُونَ قَائِلاً لَهُمَا: 2«كَلِّمَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَائِلَيْنِ: هذِهِ هِيَ الْحَيَوَانَاتُ الَّتِي تَأْكُلُونَهَا مِنْ جَمِيعِ الْبَهَائِمِ الَّتِي عَلَى الأَرْضِ: 3كُلُّ مَا شَقَّ ظِلْفًا وَقَسَمَهُ ظِلْفَيْنِ، وَيَجْتَرُّ مِنَ الْبَهَائِمِ، فَإِيَّاهُ تَأْكُلُونَ. 4إِلاَّ هذِهِ فَلاَ تَأْكُلُوهَا مِمَّا يَجْتَرُّ وَمِمَّا يَشُقُّ الظِّلْفَ: الْجَمَلَ، لأَنَّهُ يَجْتَرُّ لكِنَّهُ لاَ يَشُقُّ ظِلْفًا، فَهُوَ نَجِسٌ لَكُمْ. 5وَالْوَبْرَ، لأَنَّهُ يَجْتَرُّ لكِنَّهُ لاَ يَشُقُّ ظِلْفًا، فَهُوَ نَجِسٌ لَكُمْ. 6وَالأَرْنَبَ، لأَنَّهُ يَجْتَرُّ لكِنَّهُ لاَ يَشُقُّ ظِلْفًا، فَهُوَ نَجِسٌ لَكُمْ. 7وَالْخِنْزِيرَ، لأَنَّهُ يَشُقُّ ظِلْفًا وَيَقْسِمُهُ ظِلْفَيْنِ، لكِنَّهُ لاَ يَجْتَرُّ، فَهُوَ نَجِسٌ لَكُمْ. 8مِنْ لَحْمِهَا لاَ تَأْكُلُوا وَجُثَثَهَا لاَ تَلْمِسُوا. إِنَّهَا نَجِسَةٌ لَكُمْ.

9«وَهذَا تَأْكُلُونَهُ مِنْ جَمِيعِ مَا فِي الْمِيَاهِ: كُلُّ مَا لَهُ زَعَانِفُ وَحَرْشَفٌ فِي الْمِيَاهِ، فِي الْبِحَارِ وَفِي الأَنْهَارِ، فَإِيَّاهُ تَأْكُلُونَ. 10لكِنْ كُلُّ مَا لَيْسَ لَهُ زَعَانِفُ وَحَرْشَفٌ فِي الْبِحَارِ وَفِي الأَنْهَارِ، مِنْ كُلِّ دَبِيبٍ فِي الْمِيَاهِ وَمِنْ كُلِّ نَفْسٍ حَيَّةٍ فِي الْمِيَاهِ، فَهُوَ مَكْرُوهٌ لَكُمْ، 11وَمَكْرُوهًا يَكُونُ لَكُمْ. مِنْ لَحْمِهِ لاَ تَأْكُلُوا، وَجُثَّتَهُ تَكْرَهُونَ. 12كُلُّ مَا لَيْسَ لَهُ زَعَانِفُ وَحَرْشَفٌ فِي الْمِيَاهِ فَهُوَ مَكْرُوهٌ لَكُمْ.

13«وَهذِهِ تَكْرَهُونَهَا مِنَ الطُّيُورِ. لاَ تُؤْكَلْ. إِنَّهَا مَكْرُوهَةٌ: اَلنَّسْرُ وَالأَنُوقُ وَالْعُقَابُ 14وَالْحِدَأَةُ وَالْبَاشِقُ عَلَى أَجْنَاسِهِ، 15وَكُلُّ غُرَابٍ عَلَى أَجْنَاسِهِ، 16وَالنَّعَامَةُ وَالظَّلِيمُ وَالسَّأَفُ وَالْبَازُ عَلَى أَجْنَاسِهِ، 17وَالْبُومُ وَالْغَوَّاصُ وَالْكُرْكِيُّ 18وَالْبَجَعُ وَالْقُوقُ وَالرَّخَمُ 19وَاللَّقْلَقُ وَالْبَبْغَا عَلَى أَجْنَاسِهِ، وَالْهُدْهُدُ وَالْخُفَّاشُ. 20وَكُلُّ دَبِيبِ الطَّيْرِ الْمَاشِي عَلَى أَرْبَعٍ. فَهُوَ مَكْرُوهٌ لَكُمْ. 21إِلاَّ هذَا تَأْكُلُونَهُ مِنْ جَمِيعِ دَبِيبِ الطَّيْرِ الْمَاشِي عَلَى أَرْبَعٍ: مَا لَهُ كُرَاعَانِ فَوْقَ رِجْلَيْهِ يَثِبُ بِهِمَا عَلَى الأَرْضِ. 22هذَا مِنْهُ تَأْكُلُونَ: الْجَرَادُ عَلَى أَجْنَاسِهِ، وَالدَّبَا عَلَى أَجْنَاسِهِ، وَالْحَرْجُوانُ عَلَى أَجْنَاسِهِ، وَالْجُنْدُبُ عَلَى أَجْنَاسِهِ. 23لكِنْ سَائِرُ دَبِيبِ الطَّيْرِ الَّذِي لَهُ أَرْبَعُ أَرْجُل فَهُوَ مَكْرُوهٌ لَكُمْ. 24مِنْ هذِهِ تَتَنَجَّسُونَ. كُلُّ مَنْ مَسَّ جُثَثَهَا يَكُونُ نَجِسًا إِلَى الْمَسَاءِ، 25وَكُلُّ مَنْ حَمَلَ مِنْ جُثَثِهَا يَغْسِلُ ثِيَابَهُ وَيَكُونُ نَجِسًا إِلَى الْمَسَاءِ. 26وَجَمِيعُ الْبَهَائِمِ الَّتِي لَهَا ظِلْفٌ وَلكِنْ لاَ تَشُقُّهُ شَقًّا أَوْ لاَ تَجْتَرُّ، فَهِيَ نَجِسَةٌ لَكُمْ. كُلُّ مَنْ مَسَّهَا يَكُونُ نَجِسًا. 27وَكُلُّ مَا يَمْشِي عَلَى كُفُوفِهِ مِنْ جَمِيعِ الْحَيَوَانَاتِ الْمَاشِيَةِ عَلَى أَرْبَعٍ، فَهُوَ نَجِسٌ لَكُمْ. كُلُّ مَنْ مَسَّ جُثَثَهَا يَكُونُ نَجِسًا إِلَى الْمَسَاءِ. 28وَمَنْ حَمَلَ جُثَثَهَا يَغْسِلُ ثِيَابَهُ وَيَكُونُ نَجِسًا إِلَى الْمَسَاءِ. إِنَّهَا نَجِسَةٌ لَكُمْ.

29«وَهذَا هُوَ النَّجِسُ لَكُمْ مِنَ الدَّبِيبِ الَّذِي يَدِبُّ عَلَى الأَرْضِ: اِبْنُ عِرْسٍ وَالْفَأْرُ وَالضَّبُّ عَلَى أَجْنَاسِهِ، 30وَالْحِرْذَوْنُ وَالْوَرَلُ وَالْوَزَغَةُ وَالْعِظَايَةُ وَالْحِرْبَاءُ. 31هذِهِ هِيَ النَّجِسَةُ لَكُمْ مِنْ كُلِّ الدَّبِيبِ. كُلُّ مَنْ مَسَّهَا بَعْدَ مَوْتِهَا يَكُونُ نَجِسًا إِلَى الْمَسَاءِ، 32وَكُلُّ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ وَاحِدٌ مِنْهَا بَعْدَ مَوْتِهَا يَكُونُ نَجِسًا. مِنْ كُلِّ مَتَاعِ خَشَبٍ أَوْ ثَوْبٍ أَوْ جِلْدٍ أَوْ بَلاَسٍ. كُلُّ مَتَاعٍ يُعْمَلُ بِهِ عَمَلٌ يُلْقَى فِي الْمَاءِ وَيَكُونُ نَجِسًا إِلَى الْمَسَاءِ ثُمَّ يَطْهُرُ. 33وَكُلُّ مَتَاعِ خَزَفٍ وَقَعَ فِيهِ مِنْهَا، فَكُلُّ مَا فِيهِ يَتَنَجَّسُ، وَأَمَّا هُوَ فَتَكْسِرُونَهُ. 34مَا يَأْتِي عَلَيْهِ مَاءٌ مِنْ كُلِّ طَعَامٍ يُؤْكَلُ يَكُونُ نَجِسًا. وَكُلُّ شَرَابٍ يُشْرَبُ فِي كُلِّ مَتَاعٍ يَكُونُ نَجِسًا. 35وَكُلُّ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ وَاحِدَةٌ مِنْ جُثَثِهَا يَكُونُ نَجِسًا. اَلتَّنُّورُ وَالْمَوْقِدَةُ يُهْدَمَانِ. إِنَّهَا نَجِسَةٌ وَتَكُونُ نَجِسَةً لَكُمْ. 36إِلاَّ الْعَيْنَ وَالْبِئْرَ، مُجْتَمَعَيِ الْمَاءِ، تَكُونَانِ طَاهِرَتَيْنِ. لكِنْ مَا مَسَّ جُثَثَهَا يَكُونُ نَجِسًا. 37وَإِذَا وَقَعَتْ وَاحِدَةٌ مِنْ جُثَثِهَا عَلَى شَيْءٍ مِنْ بِزْرِ زَرْعٍ يُزْرَعُ فَهُوَ طَاهِرٌ. 38لكِنْ إِذَا جُعِلَ مَاءٌ عَلَى بِزْرٍ فَوَقَعَ عَلَيْهِ وَاحِدَةٌ مِنْ جُثَثِهَا، فَإِنَّهُ نَجِسٌ لَكُمْ. 39وَإِذَا مَاتَ وَاحِدٌ مِنَ الْبَهَائِمِ الَّتِي هِيَ طَعَامٌ لَكُمْ، فَمَنْ مَسَّ جُثَّتَهُ يَكُونُ نَجِسًا إِلَى الْمَسَاءِ. 40وَمَنْ أَكَلَ مِنْ جُثَّتِهِ يَغْسِلُ ثِيَابَهُ وَيَكُونُ نَجِسًا إِلَى الْمَسَاءِ. وَمَنْ حَمَلَ جُثَّتَهُ يَغْسِلُ ثِيَابَهُ وَيَكُونُ نَجِسًا إِلَى الْمَسَاءِ.

41«وَكُلُّ دَبِيبٍ يَدِبُّ عَلَى الأَرْضِ فَهُوَ مَكْرُوهٌ لاَ يُؤْكَلُ. 42كُلُّ مَا يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ، وَكُلُّ مَا يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ مَعَ كُلِّ مَا كَثُرَتْ أَرْجُلُهُ مِنْ كُلِّ دَبِيبٍ يَدِبُّ عَلَى الأَرْضِ، لاَ تَأْكُلُوهُ لأَنَّهُ مَكْرُوهٌ. 43لاَ تُدَنِّسُوا أَنْفُسَكُمْ بِدَبِيبٍ يَدِبُّ، وَلاَ تَتَنَجَّسُوا بِهِ، وَلاَ تَكُونُوا بِهِ نَجِسِينَ. 44إِنِّي أَنَا الرَّبُّ إِلهُكُمْ فَتَتَقَدَّسُونَ وَتَكُونُونَ قِدِّيسِينَ، لأَنِّي أَنَا قُدُّوسٌ. وَلاَ تُنَجِّسُوا أَنْفُسَكُمْ بِدَبِيبٍ يَدِبُّ عَلَى الأَرْضِ. 45إِنِّي أَنَا الرَّبُّ الَّذِي أَصْعَدَكُمْ مِنْ أَرْضِ مِصْرَ لِيَكُونَ لَكُمْ إِلهًا. فَتَكُونُونَ قِدِّيسِينَ لأَنِّي أَنَا قُدُّوسٌ.

46هذِهِ شَرِيعَةُ الْبَهَائِمِ وَالطُّيُورِ وَكُلِّ نَفْسٍ حَيَّةٍ تَسْعَى فِي الْمَاءِ وَكُلِّ نَفْسٍ تَدِبُّ عَلَى الأَرْضِ، 47لِلتَّمْيِيزِ بَيْنَ النَّجِسِ وَالطَّاهِرِ، وَبَيْنَ الْحَيَوَانَاتِ الَّتِي تُؤْكَلُ، وَالْحَيَوَانَاتِ الَّتِي لاَ تُؤْكَلُ».

و-الورد والحناء والبلسم واللوتس يسرى عليها وعلى ثمنها أو بديلها إذا بيعت حكم السنة السابعة  يقول رابى شمعون لا ينطبق حكم السنة السابعة على البلسم لأنه ليس ثمرا ص189

نجد اختلافا فى اعتبار البلسم ضمن حكم السنة السابعة بين انطباقها عليه وعدم انطباقها عليه مع أن نص السنة السابعة هو فى كل ما نبت فى الأرض

ز-وهذه هى القاعدة كل ما يغلب طعمه على غيره يجب أن يزال إذا اختلط بغير نوعه وإذا اختلط بنوعه فيجب أن يزال مهما كانت كميته سواء أكان طعمه هو الغالب أم لا إذا اختلطت ثمار السنة السابعة بثمار من نوعها فإنها تحرمها مهما كانت كميتها وإذا اختلطت بثمار من غير نوعها فإنها تحرمها إذا كان طعمها هو الغالب ص190

 يكلف الأحبار اليهود هنا فوق طاقتهم وهو فصل المخلوطات سواء كانت من أنواع مختلفة أو أصناف من نوع واحد كما أنهم يحرمون ما اختلط مع ثمار السنة السابعة وهو أمر يبين مدى الخبل الذى وصلوا له لكى يأخذوا أموال اليهود بالباطل

الفصل الثامن

 أ-لقد قال الحاخامات قاعدة مهمة حول ثمار السنة السابعة كل ما يختص بطعامالإنسانلا يجوز أن يصنعوا منه لبخة مرطبة لعلاج الإنسان وليست هناك حاجة للقول بتحريمها كذلك لعلاج البهيمة ص191

يحرم الحاخامات اللبخة المصنوعة من ثمار نباتات السنة السابعة لعلاج الناس والبهائم وهو كلام جنونى يؤى لاضرار  الناس والبهائم حيؤث يمنع عنهم العلاج حتى يؤموتوا خاصة أن اللبخات تعالج التقيحات غالبا وهى التى تؤدى لموت الإنسان إذا امتدت لباقى الجسم أو إلى قطع عضو كامل كالرجل أو اليد أو أنها تعالج البرد وغيره وهو ما يناقض أنها تخصص للدهان فاللبخة من ضمن الدهانات فى قولهم                                                

ب-تخصص ثمار السنة السابعة للمأكل والمشرب والدهان ص191

تخصيص الثمار هنا بالمأكل والمشرب والدهان يعنى تحريم الصناعات التى تقوم على النباتات فى السنة السابعة مثل الصباغة والملابس وهو كلام لا يمكن أن يحدث فى الواقع و النص بالعهد القديم يتحدث فقط عن كونها المحاصيل طعام وهو :

4وَأَمَّا السَّنَةُ السَّابِعَةُ فَفِيهَا يَكُونُ لِلأَرْضِ سَبْتُ عُطْلَةٍ، سَبْتًا لِلرَّبِّ. لاَ تَزْرَعْ حَقْلَكَ وَلاَ تَقْضِبْ كَرْمَكَ. 5زِرِّيعَ حَصِيدِكَ لاَ تَحْصُدْ، وَعِنَبَ كَرْمِكَ الْمُحْوِلِ لاَ تَقْطِفْ. سَنَةَ عُطْلَةٍ تَكُونُ لِلأَرْضِ. 6وَيَكُونُ سَبْتُ الأَرْضِ لَكُمْ طَعَامًا. لَكَ وَلِعَبْدِكَ وَلأَمَتِكَ وَلأَجِيرِكَ وَلِمُسْتَوْطِنِكَ النَّازِلِينَ عِنْدَكَ، 7وَلِبَهَائِمِكَ وَلِلْحَيَوَانِ الَّذِي فِي أَرْضِكَ تَكُونُ كُلُّ غَلَّتِهَا طَعَامًا.ا فقط ومن ثم لا مشرب ولا دهان وهو قول سفر اللاويين 25"

ج-تقول مدرسة شماى كذلك لا تباع الخضروات فى حزم وتقول مدرسة هليل كل ما كانت عادته أن يحزم فى البيت يحزمونه فى السوق ص192

التناقض فى بيع الخضار فى حزم بين التحليل والتحريم هو ضرب من الجنون فلا يوجد نص فى المسألة فى العهد القديم

د-من يقل للعامل فى السنة السابعة هذا الإيسار لك واجمع لى الخضروات اليوم فإن أجره يعد مباحا ولكن إذا قال له اجمع لى به خضروات فإن أجره يعد محرما ص192

 نجد هنا جنونا وهو أن قول الإنسان يحرم الأجر ويبيحه رغم أن المستأجر قد أدى العمل ومن ثم فهو أكل لمال الناس بالباطل فمن أراد أن يكثر ماله فعليه أن يقول للعمال اجمع لى به خضروات وساعتها لا يحل للعمال حسب قول الأحبار أخذ الأجر

ز-لا يجوز أن يطهوا خضروات السنة السابعة فى زيت التقدمة لئلا يؤدى ذلك إلى بطلانه بينما يجيز ذلك رابى شمعون ص193

تحريم طهى الخضار فى زيت التقدمة ضرب أخر من الجنون فالمحلل فى السنة السابعة هو كل غلة الأرض وهو:

4وَأَمَّا السَّنَةُ السَّابِعَةُ فَفِيهَا يَكُونُ لِلأَرْضِ سَبْتُ عُطْلَةٍ، سَبْتًا لِلرَّبِّ. لاَ تَزْرَعْ حَقْلَكَ وَلاَ تَقْضِبْ كَرْمَكَ. 5زِرِّيعَ حَصِيدِكَ لاَ تَحْصُدْ، وَعِنَبَ كَرْمِكَ الْمُحْوِلِ لاَ تَقْطِفْ. سَنَةَ عُطْلَةٍ تَكُونُ لِلأَرْضِ. 6وَيَكُونُ سَبْتُ الأَرْضِ لَكُمْ طَعَامًا. لَكَ وَلِعَبْدِكَ وَلأَمَتِكَ وَلأَجِيرِكَ وَلِمُسْتَوْطِنِكَ النَّازِلِينَ عِنْدَكَ، 7وَلِبَهَائِمِكَ وَلِلْحَيَوَانِ الَّذِي فِي أَرْضِكَ تَكُونُ كُلُّ غَلَّتِهَا طَعَامًا.ا فقط ومن ثم لا مشرب ولا دهان وهو قول سفر اللاويين 25" سفر اللاويين

والزيت هو من ضمن الغلة المستخرجة من الغلال

 

ط- إذا دهنوا الجلد بزيت السنة السابعة فإن رابى إليعيزر يقول يجب أن يحرق ص194

نلاحظ هنا جنونا وهو أن الجلد المدهون بالزيت سواء كان جلد إنسان أو حيوان أو نعل أو حذاء يجب حرقه وهو أمر يصل بالإنسان أو البهيمة للموت كثيرا لو تم عمله ومن ثم فهم يبيحون حرق الناس المعالجين بالزيت وكذا البهائم

ك- إذا أشعل الحمام بالتبن أو بالقش الخاصين بالسنة السابعة فيباح الاستحمام فيه وإذا كان من يرغب فى الاستحمام معلما مهما فلا يجوز له أن يستحم فيه ص194

 نلاحظ هنا جنونا وهو إباحة الأمر للعامة من الناس وتحريمه على المعلمين وهى عنصرية  فى التفرقة بين أبناء الدين وكأن الحرام مباح للناس  حرام على المعلمين للشريعة  ونلاحظ أن الأمر يتعارض مع نص السنة السابعة فى كون الغلال لا تنفع فى شىء سوى كونها طعاما والاستحمام باشعال الحمام بالتبن والقش ليس من ضمن الطعام المذكور :

4وَأَمَّا السَّنَةُ السَّابِعَةُ فَفِيهَا يَكُونُ لِلأَرْضِ سَبْتُ عُطْلَةٍ، سَبْتًا لِلرَّبِّ. لاَ تَزْرَعْ حَقْلَكَ وَلاَ تَقْضِبْ كَرْمَكَ. 5زِرِّيعَ حَصِيدِكَ لاَ تَحْصُدْ، وَعِنَبَ كَرْمِكَ الْمُحْوِلِ لاَ تَقْطِفْ. سَنَةَ عُطْلَةٍ تَكُونُ لِلأَرْضِ. 6وَيَكُونُ سَبْتُ الأَرْضِ لَكُمْ طَعَامًا. لَكَ وَلِعَبْدِكَ وَلأَمَتِكَ وَلأَجِيرِكَ وَلِمُسْتَوْطِنِكَ النَّازِلِينَ عِنْدَكَ، 7وَلِبَهَائِمِكَ وَلِلْحَيَوَانِ الَّذِي فِي أَرْضِكَ تَكُونُ كُلُّ غَلَّتِهَا طَعَامًا.ا فقط ومن ثم لا مشرب ولا دهان وهو قول سفر اللاويين 25"

الفصل السادس

أ-يقول رابى شمعون كل زريع النباتات مباحة عدا زريع الكرنب حيث لا يوجد ما يماثلها فى خضروات الحقل ويقول الحاخامات كل زريع النباتات تعد محرمة فى السنة السابعة ص195

 نجد هنا جنونا فأحدهم يبيح كل النباتات عدا واحد والأخرون يحرمون الكل  والمفترض  هو كون الكل حراما حيث تم تحريم الزراعة كلها فى تلك السنة فى النص التالى :

4وَأَمَّا السَّنَةُ السَّابِعَةُ فَفِيهَا يَكُونُ لِلأَرْضِ سَبْتُ عُطْلَةٍ، سَبْتًا لِلرَّبِّ. لاَ تَزْرَعْ حَقْلَكَ وَلاَ تَقْضِبْ كَرْمَكَ. 5زِرِّيعَ حَصِيدِكَ لاَ تَحْصُدْ، وَعِنَبَ كَرْمِكَ الْمُحْوِلِ لاَ تَقْطِفْ. سَنَةَ عُطْلَةٍ تَكُونُ لِلأَرْضِ. "وهو قول سفر اللاويين 25"

ب-هناك ثلاث بلدان تختلف فيما يختص بحكم إزالة الثمار فى السنة السابعة يهودا وشرقى الأردن والجليل وداخل كل بلد منها تختلف كذلك ثلاث أراض..ص195

نجد هنا اختلافا فى الحكم بين بلاد اليهود وخارجها وحتى داخلها  مع أن الحكم واضح فى العهد القديم وهو كونها أرض يهودى فى النص التالى :

4وَأَمَّا السَّنَةُ السَّابِعَةُ فَفِيهَا يَكُونُ لِلأَرْضِ سَبْتُ عُطْلَةٍ، سَبْتًا لِلرَّبِّ. لاَ تَزْرَعْ حَقْلَكَ وَلاَ تَقْضِبْ كَرْمَكَ. 5زِرِّيعَ حَصِيدِكَ لاَ تَحْصُدْ، وَعِنَبَ كَرْمِكَ الْمُحْوِلِ لاَ تَقْطِفْ. سَنَةَ عُطْلَةٍ تَكُونُ لِلأَرْضِ. 6وَيَكُونُ سَبْتُ الأَرْضِ لَكُمْ طَعَامًا. لَكَ وَلِعَبْدِكَ وَلأَمَتِكَ وَلأَجِيرِكَ وَلِمُسْتَوْطِنِكَ النَّازِلِينَ عِنْدَكَ، 7وَلِبَهَائِمِكَ وَلِلْحَيَوَانِ الَّذِي فِي أَرْضِكَ تَكُونُ كُلُّ غَلَّتِهَا طَعَامًا.ا فقط ومن ثم لا مشرب ولا دهان وهو قول سفر اللاويين 25"

فقوله أرضك تشمل كل أرض يملكها يهودى فى أى بلد من بلاد العالم

ج-يقول رابى شمعون لم يقولوا ثلاث أراض إلا فى يهودا وسائر البلدان كجبل الملك وسائر الأراضى فى فلسطين أمرها على السواء فيما يختص الزيتون والثمر ص196

 نفس الخطأ  ونجد أن الأحبار يناقضون بعضهم البعض      

د-يجوز أن يأكلوا من ثمار السنة السابعة المخزونة فى المنازل حتى تنتهى الثمار المشاع الموجودة فى الحقل ولكن ليس حتى تنتهى الثمار المحفوظة لدى أصحابها بينما يجيز رابى يوسى حتى مع الثمار المحفوظة لدى أصحابها ص196

 نجد تناقضا هنا بين الأحبار فى تحليل وتحريم الأكل من الثمار المحفوظة لدى أصحابها من السنوات السابقة على السابعة رغم وجود أن النص قال أنه يعطيهم ثمار تلك السنة قدر ثلاث مرات وهو نص سفر اللاويين 25:

20وَإِذَا قُلْتُمْ: مَاذَا نَأْكُلُ فِي السَّنَةِ السَّابِعَةِ إِنْ لَمْ نَزْرَعْ وَلَمْ نَجْمَعْ غَلَّتَنَا؟ 21فَإِنِّي آمُرُ بِبَرَكَتِي لَكُمْ فِي السَّنَةِ السَّادِسَةِ، فَتَعْمَلُ غَلَّةً لِثَلاَثِ سِنِينَ. 22فَتَزْرَعُونَ السَّنَةَ الثَّامِنَةَ وَتَأْكُلُونَ مِنَ الْغَلَّةِ الْعَتِيقَةِ إِلَى السَّنَةِ التَّاسِعَةِ. إِلَى أَنْ تَأْتِيَ غَلَّتُهَا تَأْكُلُونَ عَتِيقًا.

وهو نص يعنى الأكل من محصول السنة السادسة "وَتَأْكُلُونَ مِنَ الْغَلَّةِ الْعَتِيقَةِ إِلَى السَّنَةِ التَّاسِعَةِ" ثلاث سنوات

هـ- من يخلل ثلاثة أنواع من الخضروات فى السنة السابعة فى دن واحد فإن رابى إليعيزر يقول يأكلون حتى ينضج نوع الخضروات الأول فى الحقل يقول رابى يهوشوع كذلك يجوز أن يأكلوا من الخضروات حتى ينتهى نضج نوع الخضروات  الأخير يقول ربان جمليئل عندما ينتهى نوع من الخضروات من الحقل فإن نظيره الموجود فى الدن يسرى عليه حكم الإزالة ص196

 هذه المسألة لا وجود لها فى العهد القديم ولكن الأمر بالأكل من محصول السنة السادسة ثلاث سنوات" وَتَأْكُلُونَ مِنَ الْغَلَّةِ الْعَتِيقَةِ إِلَى السَّنَةِ التَّاسِعَةِ"  يعنى جواز عمل أى شىء دون النظر لنضوج الخضار أو غيره فى موعده من السنة السابعة 

ح-من كانت لديه ثمار السنة السابعة وحان وقت إزالتها فله أن يوزع الطعام على ثلاث وجبات لكل واحد من أسرته وللفقراء أن يأكلوا من الثمار بعد وقت إزالتها ولكن ليس الأغنياء وفقا لأقوال رابى يهودا يقول ص197 رابى يوسى الأمر على السواء بين الفقراء والأغنياء لهم أن يأكلوا من الثمار بعد وقت إزالتها ص 198

نلاحظ هنا أن الثمار ثمار السنة السابعة تناقض الأحبار فيمن تعطى له وهو تناقض لا داعى حيث لا يوجد فقراء فى سنة المشاع لأن المال مال الكل وكل واحد يستعيد ما كان لديه فى البداية ومن ثم كان لكل اليهود أراضى وأموال

ط- من كانت له ثمار السنة السابعة والتى حازها بالميراث أو عن طريق الهدية فإن رابى إليعيزر  يقول تعطى لآكليها كهدية ويقول الحاخامات لا يكافأ المذنب وإنما تباع الثمار لآكليها ويقسم ثمنها على الكل ومن يأكل من عجين مصنوع من ثمار السنة السابعة قبل أن تؤخذ تقدمة قرصه يدان بالموت بقضاء الرب ص198

نجد تناقض فى كيفية التصرف فى ثمار السنة السابعة فهى تعطى للآكلين عند البعض وعند الأخرين تباع ويقسم الثمن على الكل  والمفترض أن الأكل هو من ثمار السنة السادسة التى تعطى غلة ثلاث سنوات فى سنة كما قال سفر اللاويين 25"20وَإِذَا قُلْتُمْ: مَاذَا نَأْكُلُ فِي السَّنَةِ السَّابِعَةِ إِنْ لَمْ نَزْرَعْ وَلَمْ نَجْمَعْ غَلَّتَنَا؟ 21فَإِنِّي آمُرُ بِبَرَكَتِي لَكُمْ فِي السَّنَةِ السَّادِسَةِ، فَتَعْمَلُ غَلَّةً لِثَلاَثِ سِنِينَ. 22فَتَزْرَعُونَ السَّنَةَ الثَّامِنَةَ وَتَأْكُلُونَ مِنَ الْغَلَّةِ الْعَتِيقَةِ إِلَى السَّنَةِ التَّاسِعَةِ. إِلَى أَنْ تَأْتِيَ غَلَّتُهَا تَأْكُلُونَ عَتِيقًا"

الفصل العاشر

أ-تسقط السنة السابعة القرض عن صاحبه سواء أكان بسند أم لا ص199

هنا يسقط الدين سواء كان بسند أى عقد أى بروزبول أو من غيره وهو ما يناقض عدم سقوطه فى أقوالهم :

ب-من يقرض بضمان ومن يسلم سنداته للمحكمة قبل السنة السابعة لتحصل له دينه لا تسقط ديونهما عن المدينين ص199

هـ- البروز بول المقدم تاريخه يعد صالحا والمتأخر تاريخه يعد باطلا وتعد سندات الدين المقدم تاريخها باطلة والمتأخر تاريخها صالحة ص200

و- لا يكتب البروزبول إلا على الديون ذات ضمان الأراضى فإن لم يكن للمدين أراض فليمح الدان للمدين جزء من حقله ص200

أ-ولا يسقط أجر الأجير فى السنة السابعة ولكن إذا جعله صاحب العمل دينا فإنه يسقط ص 199

 نلاحظ هنا جنونا وهو أن صاحب العمل من الممكن أن يأكل أجر العامل المتعب لو قال أن الأجر دين عليه وهو كلام يبيح أكل أموال الناس بالباطل  بمجرد كلمة  وهو كلام يجعل المجتمع اليهودى كله لا يثق فى بعضه بسبب هذا التشريع فالعامل لن يعمل لأن الأخر سيأخذ أجره وصاحب العمل عمله سيسفسد لنه لن يجد عاملا يؤديه له

ب-من يقرض بضمان ومن يسلم سنداته للمحكمة قبل السنة السابعة لتحصل له دينه لا تسقط ديونهما عن المدينين ص199

هنا لا يسقط الدين بسبب تسليم المحكمة السند قبل السنة السابعة حتى ولو كان مستحقا فى السنة السابعة  وهو ما يخالف نص  العهد القديم سفر التثنية15 :

«فِي آخِرِ سَبْعِ سِنِينَ تَعْمَلُ إِبْرَاءً. 2وَهذَا هُوَ حُكْمُ الإِبْرَاءِ: يُبْرِئُ كُلُّ صَاحِبِ دَيْنٍ يَدَهُ مِمَّا أَقْرَضَ صَاحِبَهُ. لاَ يُطَالِبُ صَاحِبَهُ وَلاَ أَخَاهُ، لأَنَّهُ قَدْ نُودِيَ بِإِبْرَاءٍ لِلرَّبِّ. 3الأَجْنَبِيَّ تُطَالِبُ، وَأَمَّا مَا كَانَ لَكَ عِنْدَ أَخِيكَ فَتُبْرِئُهُ يَدُكَ مِنْهُ. 4إِلاَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِيكَ فَقِيرٌ. لأَنَّ الرَّبَّ إِنَّمَا يُبَارِكُكَ فِي الأَرْضِ الَّتِي يُعْطِيكَ الرَّبُّ إِلهُكَ نَصِيبًا لِتَمْتَلِكَهَا"

هـ- البروزبول المقدم تاريخه يعد صالحا والمتأخر تاريخه يعد باطلا وتعد سندات الدين المقدم تاريخها باطلة والمتأخر تاريخها صالحة ص200

هنا يعلم الأحبار اليهود الغش فى ديون السنة السابعة لكى يحصلوها مع أن الله أمرهم أن يعطوا المدين حتى ولو فى السنة السادسة من غير انتظار السداد  واعتبر من لم يعط الفقير المال مخطىء عليه خطية فقال فى العهد القديم فى سفر التثنية :

 7«إِنْ كَانَ فِيكَ فَقِيرٌ، أَحَدٌ مِنْ إِخْوَتِكَ فِي أَحَدِ أَبْوَابِكَ فِي أَرْضِكَ الَّتِي يُعْطِيكَ الرَّبُّ إِلهُكَ، فَلاَ تُقَسِّ قَلْبَكَ، وَلاَ تَقْبِضْ يَدَكَ عَنْ أَخِيكَ الْفَقِيرِ، 8بَلِ افْتَحْ يَدَكَ لَهُ وَأَقْرِضْهُ مِقْدَارَ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ. 9احْتَرِزْ مِنْ أَنْ يَكُونَ مَعَ قَلْبِكَ كَلاَمٌ لَئِيمٌ قَائِلاً: قَدْ قَرُبَتِ السَّنَةُ السَّابِعَةُ، سَنَةُ الإِبْرَاءِ، وَتَسُوءُ عَيْنُكَ بِأَخِيكَ الْفَقِيرِ وَلاَ تُعْطِيهِ، فَيَصْرُخَ عَلَيْكَ إِلَى الرَّبِّ فَتَكُونُ عَلَيْكَ خَطِيَّةٌ. 10أَعْطِهِ وَلاَ يَسُوءْ قَلْبُكَ عِنْدَمَا تُعْطِيهِ، لأَنَّهُ بِسَبَبِ هذَا الأَمْرِ يُبَارِكُكَ الرَّبُّ إِلهُكَ فِي كُلِّ أَعْمَالِكَ وَجَمِيعِ مَا تَمْتَدُّ إِلَيْهِ يَدُكَ

و- لا يكتب البروزبول إلا على الديون ذات ضمان الأراضى فإن لم يكن للمدين أراض فليمح الدان للمدين جزء من حقله ص200

نجد الأحبار هنا يخالفون العهد القديم الذى لم يشترط لأخذ الدين وجود أرض عند الفقير وإنما طالب باعطاءهم مت يريدون بلا شروط فقال فى سفر التثنية :

7«إِنْ كَانَ فِيكَ فَقِيرٌ، أَحَدٌ مِنْ إِخْوَتِكَ فِي أَحَدِ أَبْوَابِكَ فِي أَرْضِكَ الَّتِي يُعْطِيكَ الرَّبُّ إِلهُكَ، فَلاَ تُقَسِّ قَلْبَكَ، وَلاَ تَقْبِضْ يَدَكَ عَنْ أَخِيكَ الْفَقِيرِ، 8بَلِ افْتَحْ يَدَكَ لَهُ وَأَقْرِضْهُ مِقْدَارَ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ."

ز- خلية النحل يقول رابى إليعيزر إنها تعد كالأرض ويكتبون عليها البروزبول ...ويقول الحاخامات إنها لا تعد كالأرض  ولا يكتبون عليها البروزبول ص201

 نجد هنا تناقضا فى اعتبار خلية النحل أرضا أو غير أرض  ويكتب العقد أو لا يكتب فيها والمعروف أن كل ما هو يباع ويشترى يكون مالا ينطبق عليه شروط الدين

ط-من يرد الدين فى السنة السابعة فإن الحاخامات يرضون عنه ومن يقترض من المتهود الذى تهود أبناؤه معه فلا يرد الدين بعد موته لأبنائه ص201

نجد هنا عنصرية الأحبار فى التفرقة بين اليهودى والمتهود فى رد الدين لهم والمفترض هو التساوى بينهم  فى الحكم لأن ذلك هو اكل لأموال الناس بالباطل خاصة أن أبناء المتهود قد يفتقرون بسبب عدم رد دين أبيهم لهم

المبحث السادس

تروموت : التقدمات

الفصل الأول

ج القاصر ( الذى تحدث عنه الحاخامات فى كل موضع هو من لم تظهرحول عورته شعرتان ) يقول رابى يهودا إذا قدم تقدمة فإنها تعد صالحة يقول رابى يوسى إذا قدم تقدمة قبل أن يبلغ سن التكليف بالنذور فإن تقدمته لا تعد صالحة وإذا بلغ سن التكليف بالنذور فإن تقدمته تعد صالحة ص205

نجد التناقض فى قبول التقدمة من القاصر  والمفترض أن سن التكليف هى سن العقل وليست سن البلوغ الجنسى فقد اعتبر الله فى القرآن من بلغوا أطفالا  لعدم رشدهم فجعلهم سفهاء ومن ثم فالتقدمة لا تعد صالحة إلا ممن عقل الحكم وعرفه        

د- لا يجوز أن يقدموا تقدمة الزيتون عن زيت الزيتون ولا العنب عن الخمر وإذا قدموا فإن مدرسة شماى تقول تعد تقدمة عنهما ذاتهما وتقول مدرسة هليل لا تعد تقدمة صالحة ص206

 نجد هنا تناقضا فى كون تقدمة الزيتون عن زيت الزيتون ولا العنب عن الخمر صالحة أو غير صالحة وهو  كلام يناقض قبولها عن من الزيت عن الزيتون المخلل والخمر عن العنب المجفف فى قولهم :

 ط- ويجوز أن يقدموا تقدمة الزيت عن الزيتون المخلل والخمر عن العنب المجفف ص207

 حيث أن الكلام فى د عام بينما هنالك استثناء فى ط  ولا يوجد نص فى العهد القديم يتكلم عن المسألة

الفصل الثانى

أ-لا يجوز أن يقدموا التقدمة من الشىء الطاهر عن الشىء النجس وإن قدموا مثل تلك التقدمات فإنها تعد صالحة ص209

نجد هنا عبطا وجنونا وهو حرمة تقديم تقدمة من الشىء الطاهر عن الشىء النجس ومع هذا تعد التقدمة صالحة فمن المعروف أن المحرم يكون فاسدا

أ-لا يجوز أن يقدموا التقدمة من الشىء النجس عن الشىء الطاهر وإن قدم أحدهم مثل تلك التقدمات سهوا فإنها تعد صالحة ص209

نجد هنا عبطا وجنونا وهو حرمة تقديم تقدمة سهوا من الشىء النجس عن الشىء الطاهر ومع هذا تعد التقدمة صالحة فمن المعروف أن المحرم يكون فاسدا

والنصين السابقين فى كون تقدمة الطاهر عن النجس والعكس صالحة يناقضان أن التقدمة من نوع عن نوع غير صالح أى فاسد فى قولهم :

د- لا يجوز أن يقدموا تقدمة من نوع عن تقدمة من غير نوعها وإذا قدمت فإنها تعد غير صالحة ص210

هـ - وهكذا كان رابى يهودا يقول يقدمون تقدمة البصل من أهل المدينة عن القرويين ولكن ليس من القرويين عن أهل المدينة ص210

 نجد هنا جنونا أخر وهو أن المكان يحلل ويحرم تقدمة البصل والسبب كون هذه مدينة وهذه قرية مع أن القرية والمدينة واحد كما فى سورة يس "واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث" وقال فى نفس القصة عن نفس البلدة ""وجاء من أقصا المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون"

و- يقدمون تقدمة من زيت الزيتون عن الزيتون المخلل وليس الزيتون المخلل عن زيت الزيتون والخمر غير المعتقة عن الخمر المعتقة وليس المعتقة من غير المعتقة ص210

نلاحظ هنا تناقضا مع نص سابق فى الفصل الأول للتقدمات هو

د- لا يجوز أن يقدموا تقدمة الزيتون عن زيت الزيتون ولا العنب عن الخمر وإذا قدموا فإن مدرسة شماى تقول تعد تقدمة عنهما ذاتهما وتقول مدرسة هليل لا تعد تقدمة صالحة ص206

فالتقدمة غير جائزة فى د ومع هذا جائزة فى و وهو كلام يجعل اليهودى لا يعرف ماذا يفعل ؟

و- وتعد الكوسا والخيار نوعا واحدا يقول رابى يهودا إنهما نوعان ص211

 نجد تناقضا فى اعتبار الكوسا والخيار نوعا أم نوعين ومن المعروف أنهما نوعين نظرا لاختلاف الحجم والألوان وحتى الطعم

الفصل الثالث              

ج- إذا قدم الشريكان تقدمات أحدهما تلو الأخر فإن رابى عقيبا يقول إن تقدمات كليهما تعد صالحة ويقول الحاخامات تقدمة الأولى هى الصالحة ص213

 نجد تناقضا فى اعتبار تقدمة الشريك الثانى صالحة أو غير صالحة وبالطبع المهم هو نية المتقدم بالتقدمة

د- وليس للعمال أن يحصلوا على إذن من قبل أصحاب التقدمة كى يقدموا التقدمة فيما عدا العاملين فى معاصر الزيتون والعنب لأنهم ينجسون المعصرة على الفور ص214

نجد تناقضا فى وجود إذن للعمال من أصحاب التقدمة أو عدم وجود إذن لهم قبل تقديم تقدمتهم حيث استثنى عمال معاصر الزيتون والعنب لكونهم ينجسون المعصرة  وهو كلام لا أساس له فكيف يفعل خيرا ويكون نجسا ؟

هـ-من يقل إن تقدمة هذه الكومة من الثمار بداخلها أو عشورها بداخلها أو تقدمة هذا العشر بداخلها فإن رابى شمعون يقول إنه قد حدد التقدمة بوضوح ويقول الحاخامات حتى يقول  بالتحديد إن مكان التقدمة والعشور فى شمال كومة الثمار أو فى جنوبها ص214

 نجد التناقض بين كون العشر من أى جزء من الكومة وبين وجوب تحديد مكان التقدمة فى شمال أو جنوب الكومة  والمفترض أنها تؤخذ فقط من أى جزء

ط- تقدمة الغريب غير اليهودى والسامرى وعشورهما ووقفهما للهيكل جميعها يعد صحيحا يقول رابى يهودا لا ينطبق على الغريب حكم ثمار بستان السنة الرابعة  ويقول الحاخامات يسرى عليه حكم السنة الرابعة ص215

المفترض هو أن المخاطب ؤ بالشرع اليهودى وليس الغريب كما فى النص فى سفر اللاويين19:

23«وَمَتَى دَخَلْتُمُ الأَرْضَ وَغَرَسْتُمْ كُلَّ شَجَرَةٍ لِلطَّعَامِ، تَحْسِبُونَ ثَمَرَهَا غُرْلَتَهَا. ثَلاَثَ سِنِينَ تَكُونُ لَكُمْ غَلْفَاءَ. لاَ يُؤْكَلْ مِنْهَا. 24وَفِي السَّنَةِ الرَّابِعَةِ يَكُونُ كُلُّ ثَمَرِهَا قُدْسًا لِتَمْجِيدِ الرَّبِّ. 25وَفِي السَّنَةِ الْخَامِسَةِ تَأْكُلُونَ ثَمَرَهَا، لِتَزِيدَ لَكُمْ غَلَّتَهَا. أَنَا الرَّبُّ إِلهُكُمْ.

فالغريب كافر باليهودية فكيف يقدم تقدمة لإلههم وهو يعبد آلهة أخرى أو على دين أخر ؟ 

 الفصل الرابع

أ-من يفرز من كومة الثمار جزءا من التقدمة والعشور فإنه يخرج منها بقية التقدمة ولكن ليس له أن يخرج التقدمة والعشور من هذه الكومة عن كومة فى مكان أخر يقول رابى مئير له كذلك أن يخرج التقدمة والعشور من هذه الكومة عن كومة فى مكان أخر ص216

نجد هنا تناقضا بين تحليل وتحريم اخراج التقدمة والعشور من كومة عن كومة أخرى    

 ج-مقدار التقدمة للسخى واحد على أربعين من كمية الثمار تقول مدرسة شماى واحد على ثلاثين من كمية الثمار ص 217

 نجد تناقضا فى الكمية التى يدفعها الكريم بين 1على 30 و1 على 40

هـ-يقول رابى إسماعيل له أن يحتفظ بنصف كومة الثمار للاستخدامات الدنيوية غير المقدسة والنصف الأخر للتقدمة يقول رابى طرفون ورابى عقيبا له أن يقدم معظم كومة الثمار تقدمة على أن يبقى هناك شيئا يسيرا للاستخدامات الدنيوية ص 218

نجد هنا تناقضا فى كمية التقدمة ما بين معظم الكومة  ونصف الكومة

ز- رابى إليعيزر يقول تبطل التقدمة إذا اختلطت بنسبة واحد من التقدمة إلى مائة من الأشياء الدنيوية غير المقدسة يقول رابى ص218 يهوشوع بمائة فأكثر وأكثر هذه ليس نسبة محددة يقول رابى يوسى بن مشولام إن نسبة أكثر هى كاب لكل مائة سأة أى سدس التقدمة المختلطة ص219

 نجد نسبة الاختلاط  متناقضة بين واحد من مائة وبين واحد من أكثر من مائة  ونسبة كاب لكل مائة سأة  

ك- إذا سقطت سأة من التقدمة على فتحة مخزن الغلة وأزيلت فإن رابى إليعيزر يقول إذا كان فى الصف العلوى الذى تمت إزالته مائة سأة فإنها تبطل إذا اختلطت بنسبة واحد إلى مائة بينما يقول رابى يهوشوع لا تبطل ص120

نلاحظ هنا تناقضا بين إبطال التقدمة وعدم إبطالها بسبب سقوط سأة من التقدمة سواء كان ذلك دون قصد أو بدون قصد واختلاطهما معا ولو بنسبة1% وهو كلام فى الإبطال لا يراعى أن التقدمة واجبة ومن ثم وجب تقديمها عندهم

 الفصل الخامس

  ب-إذا سقطت سأة من التقدمة النجسة على مائة  سأة غير مقدسة طاهرة فإن رابى إليعيزر يقول ترفع وتحرق ... ويقول الحاخامات إنها تبطل وتؤكل عن طريق الكاهن جافة أو مقلية أو تعجن بعصير الفاكهة  أو تقسم على أقراص عجين ص221

نجد هنا جنونا وهو حرق التقدمة بسبب اختلاط النجس بالطاهر مع أن الثمار لو تركت فى الشمس فإنها ستكون كلها طاهرة بالجفاف بل من الممكن غسلها وهو تطهيرها بالماء المطهر والجنون الأخر إبطال الحاخامات لها ثم تحليلهم لها أكلا بواسطة الكاهن 

      د- إذا سقطت سأة من التقدمة النجسة على مائة سأة من التقدمة الطاهرة فإن مدرسة شماى تقول بتحريمها جميعها بينما تجيزها مدرسة هليل ص 222

 نجد هنا تناقضا بين تحريم وتحليل اختلاط التقدمة النجسة بالطاهرة وهو كلام يدفع اليهودى للحيرة فكيف يتم قبول تقدمة نجسة ؟

ومع كل هذا الكلام عن نجاسة الثمار فلا نجد نصا واحدا فى العهد القديم يتكلم عن نجاسة النبات فالكلام هو نجاسة الحيوان والإنسان والثياب والدور  

 هـ- إذا سقطت سأة من التقدمة على مائة سأة غير مقدسة ثم رفعت ثم وقعت على مكان أخر فإن رابى إليعيزر يقول إنها تعد مختلطة كالتقدمة المؤكدة ويقول الحاخامات إنها لا تعد مختلطة ص222

 نجد هنا تناقضا بين كون التقدمة مختلطة أو غير مختلطة ونفس الكلام يقال فى أن هذه المسألة فلا يوجد نص فى العهد القديم يتحدث عنها

و- إذا سقطت سأة من التقدمة على  أقل من مائة سأة غير مقدسة واختلطت بها ثم سقط من الخليط على مكان أخر فإن رابى إليعيزر يقول إنها تعد مختلطة كالتقدمة المؤكدة ويقول الحاخامات لا يخلط الخليط إلا وفقا  لحساب  نسبة التقدمة بها ص 222

نفس الكلام وهو كون التقدمة مختلطة أو غير مختلطة ونلاحظ أن الحاخامات فى قولهم :

هـ- إذا سقطت سأة من التقدمة على مائة سأة غير مقدسة ثم رفعت ثم وقعت على مكان أخر فإن رابى إليعيزر يقول إنها تعد مختلطة كالتقدمة المؤكدة ويقول الحاخامات إنها لا تعد مختلطة ص222

يناقض الكلام هنا فهم لم يشترطوا كمية معينة فى هـ  بينما اشترطوا فى  و

ح-  إذا سقطت سأة من التقدمة على مائة سأة غير مقدسة ولم ترفع قبل أن سقطت أخرى فإنها تعد محرمة بينما يجيزها رابى شمعون ص222

هنا نفس الكلام وهو التناقض بين التحريم والتحليل وهو ما يخالف عدم وجود تلك المسألة فى العهد القديم

الفصل السادس

ج- من يطعم عياله وضيوفه من التقدمة فعليه أن يعوض عن قيمة ص225التقدمة وعليهم أن يعوضوا عن قيمة الخمس وفقا لأقوال رابى مئير  ويقول الحاخامات إنهم يعوضون عن قيمة التقدمة والخمس وعليه هو أن يعوض لهم ثمن وجبتهم ص226

نجد هنا تناقضا فى معوضات التقدمة ما بين 2قيمة التقدمة من المطعم وقيمة الخمس من الضيوف وما بين3 قيمة التقدمة والخمس وعليه هو أن يعوض لهم ثمن وجبتهم ونجد تناقضا فى أن رابى مئير يفرض تعويضا على الضيوف بينما يحرمه الحاخامات ويفرضونه على المضيف

و-يقول رابى إليعيزر يجوز أن يعوضوا من نوع لغير نوعه شريطة أن يعوض بالجيد عن السيىء ويقول رابى عقيبا لا يجوز أن يعوضوا عن نوع إلا من نوعه ص 226

 نجد التناقض بين جواز تعويض نوع عن نوع  عند إليعيزرا وبين حرمة تعويض نوع عن نوع عند عقيبا

 الفصل السابع

ب -إذا تزوجت ابنه الكاهن من إسرائيلى عادى وبعد ذلك أكلت من التقدمة..........وعقوبتها إذا زنت الموت حرقا  وإذا تزوجت من أحد من غير الصالحين للزواج من طبقة الكهنة ... وعقوبتها إذا زنت الموت خنقا ص227

 نجد تناقضا بين عقوبة زنى ابنة الكاهن  بين موتها حرقا وموتها خنقا ونجد جنونا أخر هنا وهو أن زواج وزنا ابنة الكاهن لا علاقة بالزروع

 هـ- إذا كان هناك سلتان إحداهما للتقدمة والأخرى للأشياء الدنيوية وسقطت سأة من التقدمة فى إحداهما ولم يكن معروفا فى أيهما قد سقطت ...فإنه يعفى والثانية يتعامل معها كتقدمة ويجب إخراج قرص العجين منها وفقا لأقوال رابى مئير  بينما يعفى رابى يوسى من تقديم قرص العجين ص 228

نجد تناقضا فى وجوب إخراج قرص العجين  وبين الاعفاء من تقديم القرص والمسألة لا وجود لها فى العهد القديم

و- إذا سقطت إحدى السلتين داخل الأشياء الدنيوية فإنها لا تجعلها مخلوطة بالتقدمة والثانية يتعامل معها كتقدمة ويجب إخراج قرص العجين منها وفقا لأقوال رابى مئير بينما يعفى رابى يوسى من تقديم قرص العجين ص 228

 نفس التناقض بين وجوب إخراج قرص العجين  وبين الاعفاء من تقديم القرص والمسألة لا وجود لها فى العهد القديم

ز- إذا زرع أحد حبوب إحدى السأتين فإنه يعفى من اعتبارها تقدمة والثانية يتعامل معها كتقدمة ويجب إخراج قرص العجين منها وفقا لأقوال رابى مئير  بينما يعفى رابى يوسى من تقديم قرص العجين ص228

 نفس التناقض بين وجوب إخراج قرص العجين  وبين الاعفاء من تقديم القرص والمسألة لا وجود لها فى العهد القديم

 الفصل الثامن

أ-إذا كانت  هناك امرأة متزوجة من كاهن وتأكل من تقدمة ثم جاءوا إليها قالين لقد مات زوجك أو قالوا لها لقد طلقك والأمر نفسه مع العبد الذى يخدم الكاهن وكان يأكل من التقدمة ثم جاءوا إليها قائلين لقد مات سيدك  أو قالوا له لقد باعك لاسرائيلى عادى أو وهبك لاسرائيلى عادى أو أعتقك والأمر نفسه مع الكاهن الذى كان يأكل من التقدمة ثم عرف أنه ابن مطلقة أو ابن مخلوعة فإن رابى إليعيزر يوجب تقديم قيمة التقدمة علاوة على الخمس بينما يعفى رابى يهو شوع ص229

 نجد هنا جنونا وهو أن ساعة إبلاغ الخبر لزوجة أو عبد خبر الموت أو الطلاق أو العتق أو البيع يوجب على الزوجة والعبد إيقاف أكل التقدمة وهى فى فمه  وإلا فعليهما دفع قيمة أكله من التقدمة

 ونجد تناقضا بين وجوب دفع قيمة التقدمة المأكولة من المرأة والعبد وبين الاعفاء منها وهو الرأى المعقول 

ب-وإذا كانت التقدمة فى أفواههم جميعا فإن رابى إليعيزر يقول لهم أن يبلعوا ما يأكلونه من التقدمة بينما يقول رابى يهو شوع عليهم أن يلفظوا ما يأكلونه ص229

نجد جنونا أخر وهو أن المرأة والعبد عليهم لفظ الطعام وهو فمهم لأنهم لا يستحقون أكل التقدمة بسبب الموت أو الطلاق أو العتق أو البيع وهو كلام جنون لأن الأكل سوف يفسد بلفظه خارج الفم ولن يستفيد منه أحد

ج- من كان يأكل عنقودا من العنب ودخل من الحديقة إلى الفناء فإن رابى إليعيزر يقول عليه أن ينهى أكله بينما يقول رابى يهو شوع ليس عليه أن ينهى أكله ص 230

نجد جنونا أخر وهو أن الدخول من الحديقة للفناء يحرم الطعام وهو كلام لا وجود له فى العهد القديم

ز- مصفاة الخمر تعد محرمة من جراء كشف الخمر بينما يجيزها رابى نحميا ص 231

 نجد هنا تناقضا بين تحريم وتحليل مصفاة الخمر والسبب هو كشف الخمر ونجد  فى العهد القديم تناقضا بين اباحة الخمر فى نصوص مثل قول سفر الجامعة 10" 7اِذْهَبْ كُلْ خُبْزَكَ بِفَرَحٍ، وَاشْرَبْ خَمْرَكَ بِقَلْبٍ طَيِّبٍ"وتحريمها فى نصوص مثل قول سفر الأمثال 24"20لاَ تَكُنْ بَيْنَ شِرِّيبِي الْخَمْرِ، بَيْنَ الْمُتْلِفِينَ أَجْسَادَهُمْ، 21لأَنَّ السِّكِّيرَ وَالْمُسْرِفَ يَفْتَقِرَانِ،"

الفصل التاسع

ز- وإذا تنجست شتلات التقدمة ثم غرست فإنها تتطهرص234 من نجاستها ويحرم أكلها حتى يقطع كل ما يصلح للأكل منها يقول رابى يهودا حتى يقطع كذلك ما يصلح للأكل منها مرة أخرى ص235

 نجد عبطا وجنونا وهو إباحة زرع الشتلات النجسة التى تتطهر بالزرع ومع هذا يحرم الأكل منها فلماذا تزرع أساسا ؟ فعندما يقطع كل ما يصلح للأكل منها فإنه لا يتبقى شيئا للأكل المباح الذى لا وجود له

الفصل العاشر

ج- من يخرج خبزا ساخنا من التنور ثم وضعه على فوهة دن من خمر التقدمة فإن رابى مئير يحرم الخبز بينما يجيزه رابى يهودا  ويجيز رابى يوسى فى حالة إذا ما كان الخبز مصنوعا من الحنطة ويحرم فى حالة إذا ما كان الخبز مصنوعا من الشعير لأن الشعير يمتص الخمر ص237

 نجد تناقضا أولا بين تحريم مئير للخبز وتحليل يهودا له وتناقضا ثانيا بين تحريم يوسى لخبز الشعير وتحليل خبز الحنطة  بسبب امتصاص الشعير للخمر وهو كلام جنونى فالتحريم سببه إما الضرر وإما مخالفة عقائدية وهنا لا يوجد واجد واحد منهما

ط- إذا خلل الجراد النجس مع الجراد الطاهرة فإنها لا تبطل عصارتها ولقد شهد رابى صادوق على عصارة الجراد النجسة بأنها طاهرة ص 238

 نجد جنونا أخر وهو وجود جراد نجس وجراد طاهر مع كونهما شىء واحد كما نجد عبط أخر وهو اعتبار عصارة النجس طاهرة فمن المعروف أن الخارج من النجس يكون نجسا

ى- كل الخضروات التى يتم تخليلها معا تعد مباحة فيما عدا الكراث ... ولكن إذا خلل كراث دنيوى مع خضروات التقدمة فإنه يعد مباحا ص238

 نجد جنونا أخر وهو اعتبار الكرات محرم وحده دون نباتات التخليل بلا سبب وبلا نص ومع هذا اعتبروا الكراث مباحا بسبب تخليله مع خضار التقدمة وهو تناقضا لا يوجد له سبب

ك- يقول رابى يوسى كل ما يسلق مع نبات السلق يعد محرما  لأنه يترك طعما  ص239

نجد جنونا أخر وهو أن كل ما يسلق مع نبات السلق يعد محرما والسبب أنه يترك طعما ولو اعتبرنا ذلك قاعدة فإن كل النباتات التى تسلق سوف تكون محرمة لأن الكل يترك طعما فى الأخر 

الفصل الحادى عشر

أ-لا يجوز أن يغلوا خمر التقدمة لأن الغلى يقللها بينما يجيز ذلك رابى يهوذا لأنه يحسنها ص241

نجد تناقضا بين تحليل على الخمر وتحريمها والمحلل ذكر السبب وهو أن الغلى يحسنها والمحرم ذكر سبب أخر وهو أنه يقللها وهو كلام جنونى فالمقلل لا يحسن

ب-إذا شرب أحد من غير الكهنة سهوا من عسل التمر أو خمر التفاح أو خميرة عنب الخريف أو سائر عصائر تقدمة الفواكه فيما عدا الخمر والزيت فإن رابى إليعيزر يلزمه بتعويض قيمتها علاوة على الخمس بينما يعفى رابى يهوشوع من إضافة الخمس ص241

 نجد هنا تناقضا بين تعويضين القيمة والخمس وبين تعويض واحد هو القيمة 

ج- لا يجوز أن يصنعوا من التمر عسلا ولا من التفاح خمر ولا من عنب الخريف خميرة ولا يجوز أن يغيروا سائر  الفواكه عن طبيعتها فى ص241 التقدمة والعشر الثانى باستثناء الزيتون والعنب فحسب ص242  

 نجد هنا تحريما لصنع من التمر عسلا و من التفاح خمر ومن عنب الخريف خميرة وتغيير سائر  الفواكه عن طبيعتها وهو ما يناقض اباحة صنعها فى قولهم :

ب-إذا شرب أحد من غير الكهنة سهوا من عسل التمر أو خمر التفاح أو خميرة عنب الخريف أو سائر عصائر تقدمة الفواكه فيما عدا الخمر والزيت فإن رابى إليعيزر يلزمه بتعويض قيمتها علاوة على الخمس بينما يعفى رابى يهوشوع من إضافة الخمس ص241

نلاحظ هنا التناقض فى الرأيين بين وجوب تعويض قيمة التقدمة وبين الاعفاء منها ومن المعروف أن السهو لا عقاب فيه لكونه ليس عمل متعمدا بإرادة الإنسان وإنما يدخل ضمن النسيان الذى يصيب به الله الناس أحيانا

ى-إذا تزوجت الاسرائيلية من الكاهن وكانت معتادة على الذهاب لبيت أبيها فلأبيها أن يوقد زيت التقدمة النجس بإذنها ويجوز أن يوقدوا فى حفل الزفاف ولكن لا يجوز أن يوقدوا  فى المأتم وفقا لأقوال رابى يهودا يقول رابى يوسى يجوز أن يوقدوا  فى المأتم وليس فى حفل الزفاف وفى حين يحرم رابى مئير إيقاد الزيت هنا وهناك يجيزه رابى شمعون هنا وهناك ص243

نجد تناقضا بين إباحة الإضاءة فى العرس وتحريمه فى المأتم وبين العكس وهو تحريمه فى العرس وإباحته فى المأتم  وبين تحريم الاثنين وبين تحليل الاثنين ومن ثم لا يوجد اتفاق فالأربعة آراء متناقضة فيما بينها ولا يوجد نص فى العهد القديم فيها

المبحث السابع

 معسروت العشور

 الفصل الأول

أ-لقد قال الحاخامات هذه القاعدة فى احكام العشور كلا ما يعد طعاما للإنسان ويحفظ  وينبت من الأرض تجب عليه العشور ... وكل ما لم تكن من  الثمار أو الحبوب بدايته طعاما ولكن نهايته طعام فإنه لا تجب عليه العشور حتى ينتج طعاما ص247

 نجد عبطا هنا وهو ما لم يكن من الثمار والحبوب بدايته طعام  ولا يوجد نبات يخرج من الأرض طعام فور خروجه من الأرض ومن ثم فالقاعدة لا تصلح للتطبيق

ب-والجوز بمجرد أن تصبح ثمرة الجوز منفصلة عن قشرتها كأنها فى مخزن يقول رابى يهودا يجب إخراج العشور فيما يختص بالجوز واللوز بمجرد أن تتكون القشرة المحيطة بالثمرة ص247

 نجد تناقضا بين وقت وجوب إخراج عشور الجوز بين انفصال الثمرة عن القشرة وبين مجرد تكون القشرة والفارق بينهما قد يكون أياما طويلة قد تصل لشهرأو يزيد

د-وفيما يختص بالخضروات فإن الكوسا والقرع والبطيخ والبطيخ الأصفر والتفاح والأترج يجب إخراج عشورها صغيرة او كبيرة يعفى رابى شمعون  الأترج من إخراج عشوره صغيرا ص248

 نجد تناقضا بين وجوب إخراج العشور عن صغار الخضار وبين إعفاء تلك الصغار  والأصل هو أن الزكاة او العشور لا تخرج إلا عن الثمار الناضجة الصالحة

ح- ويجوز أن يسووا سطح كتلة التين والعنب اللذين لم يخرج عشراهما بينما يحرم ذلك رابى يهودا وإذا سويت كتل العنب فإنها لم تعد لقبول النجاسة بينما يقول رابى يهودا إنها أعدت لقبول النجاسة ص250

 نجد تناقضين الأول بين تحليل تسوية كتل العنب والتين  والثانى بين قبول كتل العنب التى سويت للنجاسة وعدم قبولها وهو كلام جنونى فالتسوية وعدم التسوية لا دخل لهما بالحرمة ولا بالنجاسة فاليد التى تقطف وترص هى نفسها اليد التى تسوى فكيف تحرم وتحلل ؟ لا يوجد سبب معقول ولا نص فى العهد القديم فى المسألة

الفصل الثانى

ب-إذا كان الناس جالسين فى مدخل الباب أو فى الحانوت فقال لهم من ينقل التين إلى بيته خذوا تينا فلهم أن يأكلوا ويعفوا من إخراج العشور ولكن صاحبى المدخل والحانوت يلزمان بإخراج العشور ويعفى رابى يهودا من ذلك حتى يلتف من يأكل من التين بوجهه أو يغير مكان جلوسه ص251

الجنون هنا أن من يأكل من غير أصحاب البيت أو الحانوت لا عشر عليهم لو أكلوا من التين الذى أعطاهم صاحب التين وقال لهم كلوا منه بينما صاحب البباب وهو البيت أو الحانوت يدفع العشر سواء أكل أو لم يأكل من التين

 المفروض هو أن العشر على صاحب الشسىء أو حتى المنتفع به ولكننا نجد هنا أن من من لا يملك ولا ينتفع هو من يدفغع العشر

ونجد جنونا أخر أن من أراد الهروب من دفع العشر عليه عليه أن يغير مكان جلوسه أو يضع وجهه فى جهة أخرى وهو رأى يجعل اليهودى يعرف أن الحبر يدربه على التحلل مما يقول أنه حكم الله بوسائل نصب

د- إذا أخرجت تقدمات الثمار قبل أن ينتهى عملها من التخزين فإن رابى إليعيزر  يحرم  الأكل منها كحواضر الطعام دون إخراج العشور بينما يجيزالحاخامات ذلك فيما عدا سلة التين إذا أخرجت تقدمة سلة التين قبل أن ينتهى عملها من التخزين فإن رابى شمعون يجيز الأكل منها كحواضر الطعام دون إخراج العشور بينما يحرم الحاخامات  ذلك ص252

 نجد تناقضا فى الرأيين بين تحريم الأكل من التقدمات قبل التخزين وتحليله كما نجد استثناء دون مبرر واضح أو غير واضح للتين ومن ثم فالكلام لا أساس له فى العهد القديم

هـ- من يقل لصاحبه هذا الإيسار لك وأعطنى به خمس حبات من التين فليس له أن يأكل منها حتى يخرج العشر وفقا لأقوال رابى مئير يقول رابى يهودا  إذا أكل كل واحدة على حدة فإنه يعفى من العشر وإذا جمعها فإنه يلزم بالعشر قال رابى يهودا لقد حدث  أن كانت هناك حديقة زهور فى أورشليم وكانت حبات التين تباع ثلاثة وأربعة بإيسار ولم يخرج منها لا تقدمة ولا عشر على الإطلاق ص 252

 نجد هنا جنونا من نوع أخر وهو وجوب العشر على من يشترى خمس حبات تين  وكأن الحبات الخمس سوف تكفيه أو تكفى الأسرة  ونجد الرأى المناقض وهو الذى يعفى من العشر

 لقد ضيق القوم على أنفسهم وعلى اليهود ومن ثم فإن الناس أعرضوا عن الدخول فى هذا الدين العجيب الذى اخترعه الأحبار فضيقوا على الناس وأوسعوا على أنفسهم وعلموهم فيه كيفية الضحك على حكم الله سبحانه وتعالى والتحايا عليه

ز- من يستأجر عاملا ليجمع معه التين فقال له العامل سأجمع معك شريطة أن أكل من التين فله أن  يأكل  ويعفى من إخراج العشور وإذا قال له شريطة أن آكل وابنى أو وعالنى أو يأكل ابنى بأجرى فله أن يأكل ويعفى من إخراج العشور بينما يأكل ابنه ويلزم بإخراج العشور ص253

الفصل الثالث  

هـ- ما هو الفناء الذى يجب إخراج عشور الثمار التى تدخله يقول رابى إسماعيل مثل فناء صور حيث تحفظ الأدوات بداخلها يقول رابى عقيبا كل فناء يمكن أن يفتحه واحد ويغلقه أخر  فإنه يعفى الثمار من إخراج العشور يقول رابى نحميا كل فناء لا يخجل الإنسان من الأكل داخله فإنه يلزمه الثمار بإخراج عشرها ص 256

 نجد تناقضا هنا فى صفات الفناء الذى يوجب إخراج العشور  فهو مرة فناء صور حيث تحفظ الأدوات بداخلها ومرة كل فناء يمكن أن يفتحه واحد ويغلقه أخر ومرة كل فناء لا يخجل الإنسان من الأكل داخله وهذا كله مناقض لبعضه دون وجود نص فى العهد القديم وكأن العشور ليست واجبة فى المحصول من حيث كميته فلا مكان التخزين ولا غير ذلك هو الذى يوجب العشور

ز- سقيفة عيد المظال فى العيد يقول رابى يهودا إنها ملزمة بإخراج عشور الثمار الداخلة إليها بينما يقول الحاخامات إنها تعفى الثمار الداخلة إليها من إخراج العشور "ص257

 نلاحظ تناقضا بين وجوب إخراج العشور من سقيفة عيد المظال  وبين الاعفاء منه وكأن العشور لا تجب فى  كمية المحصول نفسه وليس سببها مكان تخزينها أو وجودها للأكل أو غيره كما هو حادث هنا فى السقيفة 

الفصل الرابع

ب-إذا كانت سلة الثمار مخصصة للسبت فإن مدرسة شماى تعفى من إخراج عشورها بينما تلزم مدرسة هليل بإخراج عشورها ص259    

 نجد تناقضا بين وجوب اخراج العشور من سلة الثمار المخصصة للسبت وبين الاعفاء منها  ما السبب فى الوجوب ؟ لا أحد يجد سببا  لعدم وجود نص فى الموضوع

ج- من يأخذ زيتونا من وعاء حفظ الزيتون له أن يغمس حبة تلو أخرى فى الملح ويأكل ولكن إذا ملح عدة حبات من الزيتون ووضعها ص259 أمامه فإنه يلزم بإخراج العشور ص260

نجد هنا عملية تعليم للتحايل على الحكم الذى اخترعه الأحبارفمن لا يريد إخراج العشور عليه  أن يغمس حبة زيتون تلو أخرى فى الملح ويأكل لأنه لو غمس عدة حبات مرة واحدة يجب عليه إخراج العشور وهم بذلك مجموعة من المجانين يتناسون أن السبب فى إخراج العشور هو كمية الشىء نفسه  وليس طريقة تناوله أو تمليحه أو ما شاكل هذا

د-من يشربوا الخمر على المعصرة وسواء أكانت مختلطة بمياه دافئة أم باردة فإنهم يعفون من إخراج العشور وفقا لأقوال رابى مئير بينما يلزم رابى إلعازار بر صادوق بإخراج العشور ص260

 مرة أخرى يعلم الأحبار اليهود التحايل على الأحكام فمن لا يريد أن لا يخرج عشر الخمر عليهم بشربها على المعصرة وكأن  الخمر ليس فيها نصوص محرمة فى العهد القديم  مثل " لا تكن بين شريبى الخمر "

هـ- من يقشر شعيرا له أن يقشر حبة تلو أخرى ويأكل ولكن إذا قشر أكثر من حبة ووضعها داخل يده فإنه يلزم بإخراج العشور ومن يفرك حبات القمح الناضجة فله أن يدخل من يد لأخرى ويأكل ولكن إذا أفرغ ووضع فى حجره فإنه يلزم بإخراج العشور ص260

نجد هنا عملية تعليم للتحايل على الحكم الذى اخترعه الأحبار فمن لا يريد إخراج العشور عليه  أن يقشر شعيرا له أن يقشر حبة تلو أخرى ولا يقشر مجموعة حبوب  وأيضا  أن يفرك حبات القمح الناضجة فيدخل من يد لأخرى ويأكل بدلا من وضعها فى حجره

 هذا التعليم هو أمر جنونى فهم يخترعون الحكم ويخترعون طرق التحلل منه  وكأنهم يقولون لعامة اليهود نحن فى صفكم

و- يقول ربان جملئيل أعواد الحلبة والخردل والفول الأبيض يجب إخراج عشرها يقول رابى إليعيزر القبار يخرج عشرها عن الأعواد ولب الثمار والأزهار يقول رابى عقيبا لا يخرج العشر إلا من لب الثمار لأنها هى الثمار فحسب ص260

  نجد هنا تناقضا فيما يتم إخراج العشور منه  فمرة أعواد الحلبة والخردل والفول الأبيض ومرة القبار  وهى الكبار يخرج عشرها عن الأعواد ولب الثمار والأزهار ومرة لب الثمار وهى أشياء ليست متفقة مع بعضها

الفصل الخامس            

و- من يعد شراب العنب ووضع مياها بمقدار محدد ثم اتضح أن مقداره متساو مع شراب العنب فإنه يعفى من إخراج العشور بينما يلزم رابى يهودا بإخراج العشور ص262

هنا تعليم أخر للتحايل على الحكم فمن أراد ألا يخرج العشر عن النبيذ يضع كمية من الماء مساوية للنبيذ أو الخمر وهو جنون أخر فالمفترض فى العشور أو الزكوات أن تحصل على أساس الكمية

المبحث الثامن معسر شنى العشر الثانى

الفصل الثانى              

  ب-يقول رابى شمعون لا يجوز أن يدهنوا زيت العشر الثانى فى اورشليم بينما يجيز الحاخامات ص269

 نجد تناقضا بين تحريم دهان الزيت وتحليله  فى أور شليم ولا يوجد سبب مقنع ولا حتى غير مقنع عند الطرفين ولا حتى نص فى العهد القديم

   ج- تؤكل حلبة العشر الثانى فى براعمها بينما الخاصة بالتقدمة فإن مدرسة شماى تقول يجب أن تتم كل أعمالها فى طهارة باستثناء ما يطوق منها الرأس وتقول مدرسة هليل يجوز أن تتم كل أعمالها فى نجاسة فيما عدا نقعها ص270

هنا الجنون فطرف يقول بالطهارة وطرف يقول بالنجاسة ولا نعرف كيف يتم تنجيس الحلبة  فمن المعروف أن السماد العضوى هو براز أنواع أخرى ومن ثم فحتى مياه البول لو رويت بها فإنها لا تنجس لأن جعل من البراز براز الأنواع الأخرى  كل الثمار فمن النجاسة المعروفة لدى الناس تخرج الطهارة أى الثمار الحلال

  د- يؤكل جلبان العشر الثانى فى براعمه ويدخل إلى أورشليم ويخرج منها وإذا تنجس فإن رابى طرفون يقول يتم تقسيمه على العجين ويقول الحاخامات يجب أن يفتدى وفيما يختص بالجلبان الخاص بالتقدمة تقول مدرسة شماى يجب أن ينقعوه ويفركوه فى طهارة ويطعموه للبهيمة فى نجاسة وتقول مدرسة هليل يجب أن ينقعوه فى طهارة ويفركوه ويطعموه للبهيمة فى نجاسة  يقول شماى يجوز أن يؤكل جافا يقول رابى عقيبا يجب أن تتم جميع أعماله فى نجاسة ص 270

نجد تناقضا فى تنجس جلبان العشر الثانى فطرفون يقول يتم تقسيمه على العجين ويقول الحاخامات يجب أن يفتدى  ونجد تناقضا أخر فى جلبان التقدمة وهو نقعه واطعامه فى طهارة  وضده نقعه فى طهارة واطعامه فى نجاسة  وضدهم النقع والاطعام فى نجاسة  وهو جنون فكيف يمكن صنعه فى طهارة ومع هذا يتم وجوب تنجسيه ؟

ز- تقول مدرسة شماى لا يستبدل أحد بسيلعه دنانير ذهبية بينما تجيز ذلك مدرسة هليل  قال رابى عقيبا لقد استبدلت بنقود ربان جملئيل ورابى يهو شوع دنانير ذهبية  ص271

 نلاحظ تناقضا بين جواز استبدال السلع بالدنانير  وحرمة ذلك وذلك دون سبب من قبل هؤلاء أو من قبل هؤلاء

ح-من يستبدل سيلع من نقود العشر الثانى خارج أورشليم فإن مدرسة شماى تقول يستبدل بالسيلع كله نقود وتقول مدرسة هليل شاقل فضة وشاقل نقود يقول يتم تقسيمه على العجين ويقول الحاخامات يجب أن يفتدى رابى مئير لا يجوز أن يستبدلوا فضة وثمارا معا بفضة بينما يجيز الحاخامات ذلك ص271

 نجد تناقض هنا فى استبدال السيلع من نقود العشر الثانى فهناك رأى يستبدل بالسيلع كله نقود ورأى يقول شاقل فضة وشاقل نقود يقول ورأى يقول يتم تقسيمه على العجين ورأى يقول  يجب أن يفتدى ورأى يقول لا يجوز أن يستبدلوا فضة وثمارا معا بفضة بينما يجيز الحاخامات ذلك وكلها آراء غير متفقة تجعل اليهودى متحير 

ط-من يستبدل سيلع من نقود العشر الثانى فى أورشليم فإن مدرسة شماى تقول يستبدل بالسيلع كله نقود وتقول مدرسة هليل شاقل فضة وشاقل نقود يقول المتناقشون أمام الحاخامات يستبدل بثلاثة دنانير فضة وبدينار نقودا يقول رابى عقيبا يستبدل بثلاثة دنانير فضة وبربع الدينار الرابع نقودا  يقول رابى طرفون له أن يستبدل بالدينار  الرابع  أربعة أسبير فضة يقول شماى يضعه السيلع فى الحانوت ويأكل بما يقابله متطلبات الوجبة ص 271

نجد جنون اخر مثل السابق حيث تتناقض الآراء تناقضا كبيرا وهى مدرسة شماى تقول يستبدل بالسيلع كله نقود وتقول مدرسة هليل شاقل فضة وشاقل نقود يقول المتناقشون أمام الحاخامات يستبدل بثلاثة دنانير فضة وبدينار نقودا يقول رابى عقيبا يستبدل بثلاثة دنانير فضة وبربع الدينار الرابع نقودا  يقول رابى طرفون له أن يستبدل بالدينار  الرابع  أربعة أسبير فضة يقول شماى يضعه السيلع فى الحانوت ويأكل بما يقابله متطلبات الوجبة فلا تجد اثنين منهما متفقان على شىء فهناك ستة آراء أو سبعة فإما نقود وإما نقود وشاقل وإما دنانيرفضة ونقود وإما دنانير فضة وربع دينار نقود وإما دنانير ودينار نقود  أو 4 أسبير فضة  وإما الأكل بثمنه من الحانوت  

 الفصل الثالث

ب-لايجوز أن يشتروا تقدمة بنقود العشر لأنه يقلل التقدمة يأكله بينما يجيز ذلك رابى شمعون ص272

نجد تناقض فى تحريم شراء تقدمة بنقود العشر وتحليله عند شمعون والتحريم يناقض  قول" شماى يضعه السيلع فى الحانوت ويأكل بما يقابله متطلبات الوجبة"ص271

هـ- يجوز أن تدخل نقود العشر الثانى إلى أورشليم وتخرج منها وتدخل ثمار العشر الثانى ولكن لا تخرج منها يقول ربان شمعون بن جملئيل حتى الثمار يجوز أن تدخل لأورشليم وتخرج منها ص274

 نجد اختلافا واضحا فى جواز دخول نقود العشر الثانى وثماره أورشليم وحرمة خروجه منها مع إباحة الدخول والخروج ولا يوجد نص فى المسألة  فى العهد القديم

و-فعلما اختلفا إذن ؟ حول الثمار التى انتهى عملها حيث تقول مدرسة شماى يؤخذ  عشرها مرة ثانية ويؤكل فى أورشليم وتقول مدرسة هليل تفتدى وتؤكل فى أى مكان ويجوز أن يدخل العشر الثانى للمحصول الدماى المشكوك فى إخراج عشره إلى أورشليم ويخرج منها ويفتدى ص274

 نلاحظ تناقضا فى أكل العشر مرة ثانية فى أورشليم وحدها وبين جواز أكله فى أى مكان وهو ما يبين أن المسألة ليس فيها نص فى العهد القديم

ز- إذا كانت مداخل معاصر الزيتون للداخل من أورشليم وفراغها للخارج أو كانت مداخلها للخارج وفراغها للداخل فإن مدرسة شماى تقول حكم الكل كداخل أورشليم وتقول مدرسة هليل إن ما يقابل السور والداخل يعد حكمه كداخل أورشليم وما يقابل السور وللخارج يعد حكمه كخارج أورشليم ص 275

نجد اختلافا بين اعتبار معاصر الزيتون حكمها كحكم داخل أورشليم وبين حكمها كخارج أورشليم بسبب وجود المبانى أو الفراغ للخارج  والمشكلة أساسا ليست فى السور والفراغ وإنما المشكلة فى المعصور وهو الزيتون فالحكم يكون فيه وليس فى المعصرة

ك- إذا تم شراء ظبى بنقود العشر الثانى ثم مات فإنه يدفن مع جلده بينما يقول رابى شمعون إنه يفتدى وإذا تم شراؤه حيا ثم ذبح وتنجس فإنه يفتدى يقول رابى يوسى يجب أن يدفن وإذا تم شراؤه مذبوحا وتنجس فإنه يعد كالثمار ص276

هذه المسألة لا علاقة لها بالزروع فالظبى ليس زرعا ونلاحظ تناقضا بين دفن الظبى وجلده وبين وجول الفداء  وتناقضا أخر بين دفنه بسبب تنجسه وبين اعتباره كالثمار لو تم شراؤه مذبوحا 

الفصل الرابع     

د-يجوز أن يتحايلوا على إخراج العشر الثانى دون دفع الخمس  ص  280

نص جنونى يبين أن الأحبار مجموعة من الكفار باليهودية فهم يجيزون تحايل اليهود حتى لا ينفذوا حكم العشر الثانى  والمفترض فى رجل الدين أن يدعو لطاعة دينه لا إلى عصيانه

ز-وإذا كان هناك رجل يتحدث مع امرأة عن أعمال طلاقها أو خطبتها وأعطاها وثيقة طلاقها أو خطبتها ولم يوضح لها صراحة بقوله أن هذه هى الوثيقة الفلانية فإن رابى  يوسى يقول يكفيه تخصيصه بنقود الطلاق أو الخطبة يقول رابى يهودا يجب أن يوضح صراحة بقوله هذه هى الوثيقة الفلانية ص281

 هذه المسألة لا علاقة لها بالزروع ولا نعرف لماذا تم وضعها فى الكتاب الخاص بالزروع لكونها تتعلق بالطلاق والخطبة  ومع هذا نجد تناقضا بين وجوب تعريف المرأة بكون الوثيقة وثيقة طلاق أو خطبة وبين اعطاء المرأة النقود دون توضيح هل هى نقود طلاق أو خطبة  وهى مسألة جنونية فالمتزوجة تعرف أنها مطلقة بينما غير المتزوجة تعرف أنها وثيقة خطبة

 الفصل الخامس

ب-وما هى حدود أورشليم التى تبتعد مسيرة يوم واحد لأى اتجاه ؟إيلات من الجنوب وعقربة من الشمال ولود من الغرب والأردن من الشرق ص283

 المسألة لا علاقة لها بالزروع  ولا ندرى لماذا ذكرت فى الكتاب ؟ونجد فيها جنونا طبقا للخرائط الحالية فإيلات الحالية أو أم الرشرش تبتعد عن أورشليم الحالية أكثر من مسيرة يوم حيث تبتعد عنها سيرا مسيرة يومين أو ثلاثة

ج- كرم السنة الرابعة تقول عنه مدرسة شماى لا ينطبق عليه حكم إضافة الخمس عند فدائه ولاحكم الإزالة من البيت بينما تقول مدرسة هليل تسرى هذه الأحكام عليه ص284

 نلاحظ تناقضا فى كرم السنة الرابعة فرأى لا يطبق عليه حكم الخمس والإزالة من البيت والرأى الأخر يطبق حكم الخمس وحكم الإزالة عليه

ز- من كانت لديه ثمار العشر الثانى فى مثل هذا الوقت وحان وقت الإزالة فإن مدرسة شماى تقول يجب أن يفتديها بالنقود وتقول مدرسة هليل الأمر على السواء إذا كان الفداء نقودا أم ثمارا ص285

 نلاحظ تناقضا بين وجوب الافتداء بالنقود وحدها وبين الافتداء بالنقود أو الثمار  فى مسألة وجود وجود العشر الثانى  ومجىء وقت الإزالة والعشر موجود

س- لقد أوقف يوحنان الكاهن الكبير تلاوة اعتراف العشر وكذلك أبطل تلاوة المنبهين والواخزين ص288  السبب فى إبطال الرجل هو وجود نصوص تنسب السنة والنوم لله فى الاعتراف وهو نص الفقرة24 من المزمور44"استيقظ لماذا تتغافى يارب انتبه لا ترفض إلى الأبد "

 المبحث التاسع حله : قرص العجين

 الفصل الأول

أيجب إخراج قرص العجين من خمسة أشياء الحنطة والشعير والعلس والجلبان والشوفان يجب إخراج قرص العجين منها ص291 وجوب الإخراج من الخمسة يناقض اعفاء العجائن التالية منها:

 هـ- ويعفى العجين من تقدمة قرص العجين إذا كانت بدايته لأجل كعكة الاسفنجية ونهايته للكعكة الاسفنجية وإذا كانت بدايته عجينا غليظا ونهايته كعكة اسفنجية أو كانت بدايته كعكة اسفنجية ونهايته عجينا ص293

يضاف لهذا أن العهد القديم لم يحدد أنواع الخبز بخمسة وإنما كل أنواع الخبز يؤخذ منها القرص وهو قول سفر العدد 15"17وَكَلَّمَ الرَّبُّ مُوسَى قَائِلاً: 18«كَلِّمْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَقُلْ لَهُمْ: مَتَى دَخَلْتُمُ الأَرْضَ الَّتِي أَنَا آتٍ بِكُمْ إِلَيْهَا، 19فَعِنْدَمَا تَأْكُلُونَ مِنْ خُبْزِ الأَرْضِ تَرْفَعُونَ رَفِيعَةً لِلرَّبِّ. 20أَوَّلَ عَجِينِكُمْ تَرْفَعُونَ قُرْصًا رَفِيعَةً، كَرَفِيعَةِ الْبَيْدَرِ هكَذَا تَرْفَعُونَهُ. 21مِنْ أَوَّلِ عَجِينِكُمْ تُعْطُونَ لِلرَّبِّ رَفِيعَةً فِي أَجْيَالِكُمْ.

ب-من يأكل منها ما يعادل حجم حبة الزيتون فطيرا فى الفصح فقد وفى بالتزامه وإذا أكل منها ما يعادل حجم حبة الزيتون من الخميرة فإنه يدان بحكم القطع ص291

نلاحظ أن من يأكل حجم حبة الزيتون من الخميرة فإنه يدان بحكم القطع وهو حكم جنونى فالاعدام للآكل هو حكم يخالف أن من قتل يقتل كما نلاحظ أن الحكم فى آكل أى شىء صغر أم كبر فى سفر الخروج فى قولهم 12"«سَبْعَةَ أَيَّامٍ تَأْكُلُونَ فَطِيرًا. الْيَوْمَ الأَوَّلَ تَعْزِلُونَ الْخَمِيرَ مِنْ بُيُوتِكُمْ، فَإِنَّ كُلَّ مَنْ أَكَلَ خَمِيرًا مِنَ الْيَوْمِ الأَوَّلِ إِلَى الْيَوْمِ السَّابعِ تُقْطَعُ تِلْكَ النَّفْسُ مِنْ إِسْرَائِيلَ. 16وَيَكُونُ لَكُمْ فِي الْيَوْمِ الأَوَّلِ مَحْفَلٌ مُقَدَّسٌ،" وليس فى آكل قدر حجم حبة الزيتون

و- العجين المصنوع بوضع الدقيق على الماء المغلى تعفيه مدرسة شماى من تقدمة قرص العجين بينما تلزمه مدرسة هليل والعجين المصنوع بوضع الماء المغلى على الدقيق تلزمه مدرسة شماى بتقدمة قرص العجين بينما تعفيه مدرسة مدرسة هليل ص 293

 نجد هنا المدرستين تسيران ضد بعضهم فهذا يعفى وهذا يوجب وهذا يوجب وهذا يعفى ولا دليل على كلام أحد من العهد القديم

ز- إذا صنع الخباز خميرة ليقسمها قطعا صغيرة للمشترين فإنه يلزم بإخراج تقدمة قرص العجين وإذا أعطت النساء عجينا للخباز ليصنع منه خميرة ويقسمها عليهن فإن لم يكن بإحداها القدر المحدد لاخراج قرص العجين فإنها تعفى من تقدمة قرص العجين ص293

 نلاحظ هنا حكمين فى مسألة واحدة فالخميرة إذا قسمها الخباز من صنعه ففيها تقدمة القرص وإذا صنعها للنساء وقسمها  فلا تقدمة فيها وهو تناقض عجيب فكل ما فى المسألة واحد عدا مالك الخمير

ط- يدان الآكلون من غير الكهنة لقرص العجين والتقدمة بالموت بقضاء الرب إن أكلوها عمدا ويدفع الخمس إن أكلوها سهوا بالإضافة إلى قيمة ثمن القرص ص 294

 استثناء الكهنة من أكل قرص العجين يخالف تحريم الخمير فى كل بيوت إسرائيل فى سفر الخروج 12"19سَبْعَةَ أَيَّامٍ لاَ يُوجَدْ خَمِيرٌ فِي بُيُوتِكُمْ. فَإِنَّ كُلَّ مَنْ أَكَلَ مُخْتَمِرًا تُقْطَعُ تِلْكَ النَّفْسُ مِنْ جَمَاعَةِ إِسْرَائِيلَ، الْغَرِيبُ مَعَ مَوْلُودِ الأَرْضِ. 20لاَ تَأْكُلُوا شَيْئًا مُخْتَمِرًا. فِي جَمِيعِ مَسَاكِنِكُمْ تَأْكُلُونَ فَطِيرًا».

فلا استثناء فى القول

الفصل الثانى

أ-وإذا أخرجت الثمار من هنا فلسطين إلى هناك خارج فلسطين فإن رابى إليعيزر يلزم بإخراج قرص العجين بينما يعفى رابى عقيبا من ذلك ص295

 نجد التناقض فى وجوب إخراج قرص العجين والاعفاء من تقديمه ولا يوجد سبب للتناقض والنص صريح فى كونها من الأرض الموعودة وهو "17وَكَلَّمَ الرَّبُّ مُوسَى قَائِلاً: 18«كَلِّمْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَقُلْ لَهُمْ: مَتَى دَخَلْتُمُ الأَرْضَ الَّتِي أَنَا آتٍ بِكُمْ إِلَيْهَا، 19فَعِنْدَمَا تَأْكُلُونَ مِنْ خُبْزِ الأَرْضِ تَرْفَعُونَ رَفِيعَةً لِلرَّبِّ. 20أَوَّلَ عَجِينِكُمْ تَرْفَعُونَ قُرْصًا رَفِيعَةً، كَرَفِيعَةِ الْبَيْدَرِ هكَذَا تَرْفَعُونَهُ. 21مِنْ أَوَّلِ عَجِينِكُمْ تُعْطُونَ لِلرَّبِّ رَفِيعَةً فِي أَجْيَالِكُمْ.

والمراد"        متى دخلتم الأرض التى أنا آت بكم إليها "

ب-إذا عجن العجين بعصير الفاكهة فإنه يلزم بتقديم قرص العجين ويؤكل بيدين نجستين ص 295

نلاحظ جنونا وهو وجوب الأكل بيدين نجستين وهو أمر يوجب إضرار الآكل لوجود أسباب ممرضة فى الأيدى ولا يمكن ان يشرع الله تشريعا ضارا بالبشر  وإنما هم الأحبار المجانين 

ج-يجوز للمرأة أن تجلس وتقطع قرص عجينها وهى عارية لأنها يمكنها أن تغطى نفسها ولكن لا يجوز ذلك مع الرجل ص295

 نجد هنا جنونا من نوع أخر وهو إباحة عجن المرأة وهى عارية للعجين وتحريم عجن الرجل عاريا مع أن المسألة واحدة والضرر من الاثنين واحد وهو سقوط شعر من جسمهما فى العجين أو حبات عرق نتيجة الجهد المبذول فى العجن

د- من يصنع العجين الخاص به كابات أحدها تلو الأخر وليس بعضها البعض فإنها تعفى من تقدمة قرص العجين حتى تلتصق كابات العجين بعضها ببعض ص296

 نجد جنونا أخر وهو أن صنع الكابات واحدة واحدة بعيدة عن بعضها يعفى من تقدمة قرص العجين ولكن حين تلتصق الكابات يجب تقديم لبتقدمة وبالطبع هو نوع  أخر من التحايل كما أنه ضحك على الناس فمن المعروف أن العجين لكى يخبز لابد من تقطعيه قطعا متفرقة حتى يمكن مطها ووضعها فى الفرن أو التنور

هـ- من يخرج قرص العجين من القمح فإنه لا يعد قرص عجين ويعد قمحا مسلوبا بيد الكاهن ويظل العجين نفسه ملزما بتقدمة قرص العجين ص296

 هنا استنثاء للقمح من تقدمة قرص العجين بينما النص واضح فى العهد القديم حيث لا استثناء لنبات "20أَوَّلَ عَجِينِكُمْ تَرْفَعُونَ قُرْصًا رَفِيعَةً، كَرَفِيعَةِ الْبَيْدَرِ هكَذَا تَرْفَعُونَهُ. 21مِنْ أَوَّلِ عَجِينِكُمْ تُعْطُونَ لِلرَّبِّ رَفِيعَةً فِي أَجْيَالِكُمْ."

ونجد جنونا أخر وهو أن التقدمة ليست واجبة على صاحب العجين وإنما على  العجين نفسه ومن المعروف أن التشريع هو للناس واستثناء القمح من تقدمة قرص العجين يناقض وجوب تقديمها فى قولهم :

و- يجب تقديم قرص العجين من خمسة أرباع الكاب فأكثر من القمح ص296

ح-يقول رابى إليعيزر يجوز أن يؤخذ قرص العجين من العجين الطاهر بدلا من العجين النجس كيف؟ إذا كان هناك لرجل عجين طاهر وأخر نجس فيجوز أن يأخذ ما يكفى لقرص العجين من العجين الذى لم يقدم قرصه ويضع أقل من حجم البيضة من العجين النجس فى المنتصف بين العجينتين حتى يمكنه أن يأخذ قرص العجين من العجين القريب بينما يحرم الحاخامات ذلك ص297

 نجد تناقض فى جواز أخذ القرص من الطاهر بدلا من النجس فإليعيزر يبيحه والحاخامات يحرمونه  والنص فى العهد القديم لم يحدد كون العجين طاهرا أو نجسا لأخذ القرص ولم يخترع طرقا للأخذ أو للمنع وهو "20أَوَّلَ عَجِينِكُمْ تَرْفَعُونَ قُرْصًا رَفِيعَةً، كَرَفِيعَةِ الْبَيْدَرِ هكَذَا تَرْفَعُونَهُ. 21مِنْ أَوَّلِ عَجِينِكُمْ تُعْطُونَ لِلرَّبِّ رَفِيعَةً فِي أَجْيَالِكُمْ."

 

الفصل الثالث

أ-فإذا عجن دقيق القمح أو غلظ قوام عجين الشعير فإن من يأكل منها يدان  بالموت بقضاء الرب ص299

 هنا جنون وهو تحريم أكل العجين بعد التخمر والعقوبة هى الموت ونلاحظ هنا تناقض مع جعل العهد القديم القتل هو جزاء القتل فقط فى بعض النصوص ولكن هناك نصوص أخرى تبيح قتل اليهود كعقوبات عند ارتكاب بعض الذنوب

هـ- إذا أعطى الغريب غير اليهودى الاسرائيلى دقيقا ليصنع له عجينا فإنه يعفى من تقديم قرص العجين فإن أعطى غير اليهودى العجين اليهودى كهدية فطالما أنه لم يعجنه فإنه يلزم بتقديم قرص العجين وإن عجنه فإنه يعفى من تقديم قرص العجين ص 300

 نلاحظ جنونا وهو الزام اليهودى بتقديم قرص العجين عن الدقيق الذى أخذه من غير اليهودى ولم يعجنه مع أن النص يقول أن القرص لا يجب تقديمه إلا بعد العجن فى قولهم "20أَوَّلَ عَجِينِكُمْ تَرْفَعُونَ قُرْصًا رَفِيعَةً، كَرَفِيعَةِ الْبَيْدَرِ هكَذَا تَرْفَعُونَهُ. 21مِنْ أَوَّلِ عَجِينِكُمْ تُعْطُونَ لِلرَّبِّ رَفِيعَةً فِي أَجْيَالِكُمْ."

 ومن المعروف أنه الدقيق لا يكون عجينا إلا بعد العجن وهو إضافى الماء والخمير وهنا الدقيق لم يعجن ومع هذا تم فرض التقدمة العجينية عليه مع أنه قد يتصرف فيه بالبيع أو بوضعه  على طعام كالسمك لقليه أو فى طعام ما 

الفصل الرابع

ب-لا ينضم عجين الحنطة إذا اختلط مع عجين سائر أنواع الحبوب ليكونا حجم خمسة أرباع الكاب المحدد لإخراج قرص العجين فيما عدا العلس وينضم عجين الشعير مع عجين سائر الحبوب فيما عدا الحنطة  يقول رابى يوحنان بن نورى ينضم عجين سائر الحبوب معا لتكون هذه العجان حجم خمسة أرباع الكاب المحدد لإخراج قرص العجين ص303

 نلاحظ جنونا وهو تحريم خلط أنواع الحبوب جزئيا  أو كليا وهو ما لا يوجد فى نص "20أَوَّلَ عَجِينِكُمْ تَرْفَعُونَ قُرْصًا رَفِيعَةً، كَرَفِيعَةِ الْبَيْدَرِ هكَذَا تَرْفَعُونَهُ. 21مِنْ أَوَّلِ عَجِينِكُمْ تُعْطُونَ لِلرَّبِّ رَفِيعَةً فِي أَجْيَالِكُمْ."فالكلام عن العجين وليس عن الحبوب وانواعها  ومن المعروف أن بعض أنواع دقيق الحبوب تضاف لبعضها من أجل تماسك العجين أو من أجل عمل انواع معينة من المخبوزات

د-إذا التصق كاب عجين من محصول جديد مع كاب عجين من محصول قديم فإن رابى إسماعيل يقول له أن يأخذ تقدمة قرص العجين من المنتصف بينما يحرم الحاخامات ذلك  ومن يأخذ قرص العجين من الكاب فإن رابى عقيبا يقول حكمه مثل قرص العجين بينما يقول الحاخامات لا يعد كقرص العجين ص304

نجد هنا اباحة وتحريما لقرص عجين المحاصيل الجديدة والقديمة  عند الالتصاق أو الأخذ وهو كلام لا يوجد عليه نص فالنص هو "20أَوَّلَ عَجِينِكُمْ تَرْفَعُونَ قُرْصًا رَفِيعَةً، كَرَفِيعَةِ الْبَيْدَرِ هكَذَا تَرْفَعُونَهُ. 21مِنْ أَوَّلِ عَجِينِكُمْ تُعْطُونَ لِلرَّبِّ رَفِيعَةً فِي أَجْيَالِكُمْ.

لا يتحدث عن أى شىء سوى العجين بلا أى تقاسيم ولا جديد ولا قديم ولا خلط ولا عمل كابات ولا غير ذلك فهو نص عام

هـ- إذا كان هناك كابان من العجين كل على حدة وأخذ من كل منهما على حدة قرص العجين ثم عاد وجعلهما عجينا واحدا فإن رابى عقيبا يعفيه من تقديم قرص العجين بينما يلزم الحاخامات بإخراج قرص العجين ص304

 نجد هنا تناقضا بين الرأيين عند جمع العجينيين كعجين واحد وهو كلام جنونى فسواء كانا مفردين أو مجموعين فالتقدمة واجبة وهى نفس الحجم فالقرصين المقدمين سيصبحان قرصا واحد له نفس الوزن

ز- يقول ربان جملئيل يخرج من ثمار سوريا قرصان من العجين ويقول رابى إليعيزر يخرج من سوريا قرص واحد ص305

 جنون أخر فعلى عجين سوريا تقدمة قرصين أو قرص وهو أمر لا علاقة له بالنص "20أَوَّلَ عَجِينِكُمْ تَرْفَعُونَ قُرْصًا رَفِيعَةً، كَرَفِيعَةِ الْبَيْدَرِ هكَذَا تَرْفَعُونَهُ. 21مِنْ أَوَّلِ عَجِينِكُمْ تُعْطُونَ لِلرَّبِّ رَفِيعَةً فِي أَجْيَالِكُمْ."

فالنص لم يتكلم عن أماكن وإنما على كل الأرض التى فيها اليهود

ط-وهذه هى الأشياء  التى تمنح لكل الكهنة ....... وبواكير الثمار بينما يحرم رابى يهودا بواكير الثمار ويجيز رابى عقيبا أن تمنح لكل الكهنة الجلبان بينما يحرم الحاخامات ذلك ص306

 نجد هنا تناقضا بين تحريم بواكير الثمار للكهنة وإباحتها  وكذا الجلبان وهو أمر لا يوجد عليه نص فى العهد القديم

المبحث العاشر عرله- غرلة ثمار الأشجار فى الثلاث سنوات الأولى

 الفصل الأول

ج- إذا اجتثت شجرة ومعها الطين الصخرى أو فاض عليها النهر ومعها الطين الصخرى فإن كان من الممكن أن تحيا وتواصل نموها مع هذا الطين فإن ثمارها تعفى من حكم الغرلة إن لم تحيا مع هذا الطين الصخرى فإن ثمارها تلزم بحكم الغرلة ص 312

نجد جنونا وهو أن الشجرة التى ماتت اى لم تحيا ثمارها تلزم بحكم الغرلة والسؤال وهل للميت ثمار ؟

ز- يقول رابى إليعيزر من يخثر اللبن بعصارة ثمار الغرلة فإن الجبن يعد محرما قال رابى يهو شوع لقد سمعت تفسيرا أن من يخثر اللبن بعصارة الأوراق أو الجذور فإن الجبن يعد مباحا ص 313

نجد هنا تناقضا بين تحريم وتحليل الجبن المخثر بعصارة ثمار الغرلة ومن المعروف أن الجبن هو شىء حيوانى لا علاقة له بالنبات والحلال والحرام يعود فيه للضرر

 الفصل الثانى

أ-تبطل ثمار الغرلة ومخلوطات الكرمة إذا اختلطت سأة واحدة منها مع 200 من الثمار المباحة كما أنها تنضم معا لتحريم الأشياء التى تختلط بها ولا تحتاج إلى أن ترفع نسبتها من الخليط يقول رابى شمعون إنها لا تنضم يقول رابى إليعيزر إنها تنضم وفقا لغلبة الطعم ولكن ليس للتحريم ص315

 نجد جنونا أخر بطلان ثمار الغرلة عند الاختلاط  ونجد رأى الانضمام وعدم الانضمام وهو كلام متناقض لا دليل عليه من نصوص العهد القديم

د- كل ما يخمر العجين أو يتبل الطعام أو يختلط بالتقدمة أو ثمار الغرلة أو مخلوطات الكرمة فإنه يعد محرما تقول مدرسة شماى كذلك إذا كان نجسا فإنه ينجس الأشياء السابقة وتقول مدرسة هليل إنه لا ينجس مطلقا ما لم يكن حجم البيضة ص 316

نجد هنا تحول كل ما يخمر العجين أو يتبل الطعام أو يختلط بالتقدمة أو ثمار الغرلة أو مخلوطات الكرمة  لنجاسة إذا اختلك بنجاسة عند شماى وعند هليل لا ينجس ما لم يكن الحجم حجم بيضة وهو كلام كله لا وجود له فى العهد القديم

 نجد رأى مدرسة شماى هنا وهو النجاسة دون تحديد لحجم المنجس يناقضه رأيها فى كون المنجس فى حجم البيضة :

هـ- لقد قال دوستاى رجل من قرية يتما ومن تلاميذ مدرسة شماى لقد سمعت من شماى الشيخ أنه قال إنه لا ينجس مطلقا ما لم يكن يعادل حجم البيضة ص316

ط- إذا سقطت الخميرة الدنيوية على عجين وخمرته وبعد ذلك سقطت خميرة التقدمة أو خميرة لمخلوطات الكرمة وكانت كافية للتخمير فإنها تعد محرمة بينما يجيزها رابى شمعون ص 317

نجد هنا تقسيم لخمير دنيوى وخمير غير دنيوى مع أن نص العجين لا يقسم ولا يتحدث عن الخمير "  20أَوَّلَ عَجِينِكُمْ تَرْفَعُونَ قُرْصًا رَفِيعَةً، كَرَفِيعَةِ الْبَيْدَرِ هكَذَا تَرْفَعُونَهُ. 21مِنْ أَوَّلِ عَجِينِكُمْ تُعْطُونَ لِلرَّبِّ رَفِيعَةً فِي أَجْيَالِكُمْ."

ومن ثم فتناقض الرأيين لا معنى لعدم وجود النص الدال على الرأيين

ك- إذا سقطت خميرة دنيوية وخميرة التقدمة على العجين ولم تكن إحداهما كافية للتخمير فانضمتا وخمرتا العجين فإن رابى إليعيزر يقول يوافق الأخير سقوطا سيكون حكمى ويقول الحاخامات سواء سقط التحريم فى البداية أو فى النهاية فإنه لا يحرم العجين مطلقا ما لم يكن كافيا لتخمير العجين ص 318

 نجد هنا جنونا وهو تحريم العجين وهو ما يعنى أن يرمى العجين بسبب سقوط الخمير  ولا يؤكل

م- إذا دهنت الأوانى بزيت نجس ثم دهنت مرة أخرى بزيت طاهر أو دهنت بزيت طاهر ثم دهنت مرة أخرى بزيت نجس فإن رابى إليعيزر يقول وفق الدهان الأول سيكون حكمى ويقول الحاخامات الحكم وفق الدهان الأخير ص318

 نجد هنا جنونا أخر وهو دهان الأوانى بزيت طاهر أو نجس يجعل العجين الموضوع فيها محرما أو محللا ومن المعروف أن بعض الزيوت تتطاير ولا يتبقى شىء منها سواء كانت طاهرة أو نجسة ومن ثم فالحكم لا علاقة له بالزيوت وإنما بالعجين نفسه من حيث ضرره أو نفعه ومن حيث كون الزيت ضار أو نافع

ن-إذا سقطت خميرة التقدمة ومخلوطات الكرمة على العجين ولم تكن ص318 إحداهما كافية للتخمير فانضمتا وخمرتا العجين فإن العجين يحرم على غير الكهنة ويباح للكهنة ويجيزه رابى شمعون لغير الكهنة والكهنة ص 319

 نجد هنا تناقضا فى الإباحة والتحريم بسبب سقوط الخمير والمخلوطات وهو كلام لا يوجد فيه نص بالعهد القديم ونلاحظ جنونا هو سقوط الخمير على العجين ومن المعروف ان الخمير يضاف اثناء العجن وليس بعد تحول الدقيق لعجين

س- إذا سقطت توابل التقدمة ومخلوطات الكرمة فى القدر ولم تكن إحداهما كافية لتتبيل الطعام فانضمتا وتبلتا فإن الطعام يحرم على غير الكهنة ويباح للكهنة ويجيزه رابى شمعون لغير الكهنة والكهنة ص 319 نجد هنا تناقضا فى الإباحة والتحريم بسبب سقوط التوابل والمخلوطات وهو كلام لا يوجد فيه نص بالعهد القديم

ع- إذا طهيت قطع من لحم الذبائح المقدسة ومن لحم الذبائح الباطلة أو من لحم بقية الذبائح مع قطع لحم دنيوية فإنه يحرم على غير الكهنة ويباح للكهنة ويجيزه رابى شمعون لغير الكهنة والكهنة ص319

نجد هنا تناقضا فى الإباحة والتحريم بسبب  طهى لحوم متنوعة وهو كلام لا يوجد فيه نص بالعهد القديم

 ف- إذا طهى لحم الذباح المقدسة ولحم الذبائح الأقل قداسة مع اللحم الدنيوى فإنه يحرم على الأنجاس ويباح للأطهار ص319

نجد هنا تناقضا فى الإباحة والتحريم بسبب  طهى لحوم متنوعة وهو كلام لا يوجد فيه نص بالعهد القديم

 الفصل الثالث

أ-إذا صبغ ثوب بصبغة مصنوعة من قشور ثمار الغرلة فإنه يجب أن يحرق وإذا اختلط ثوب بغيره فيجب أن يحرق الكل  ص 321 نجد هنا حكما جنونيا وهو حرق ثمار الغرلة والثوب  وحرق ما اختلط بها رغم أن صاحبها قد لا يكون معه مال  

ب-من يصبغ خيطا بطول السيط بصبغة مصنوعة من قشور ثمار العرلة وخاطه فى ثوب مع خيوط أخرى ولم يعرف أى الخيوط هو منها فإن رابى مئيريقول يجب أن يحرق الثوب ويقول الحاخامات يبطل إذا اختلط بنسبة واحد إلى ماتين من الثياب الأخرى ص 321

 نجد جنونا أخر وهو حرق الثياب بسبب وجود خيط مصبوغ بصبغة من قشور ثمار العرلة  وهو كلام يكلق الناس مالا تطيق

ج- من ينسج خيطا بطول السيط من صوف بكر الضأن فى ثوب فإن الثوب يجب أن يحرق وإذا نسجه من شعر الناسك أو من شعر بطر الحمار فى حقيبة فإن الحقيبة يجب أن تحرق ص 321 نجد هنا حكما جنونيا وهو حرق الثوب وحرق ما اختلط بها رغم أن صاحبها قد لا يكون عنده ثوب غيره  

د- إذا طهى الطعام بقشور ثمار الغربة فإنه يجب أن يحرق ص321 نجد هنا حكما جنونيا وهو حرق الغربة وحرق ما اختلط بها رغم أن صاحبها قد لا يكون معه مال  

هـ- إذا أشعل التنور بقشور ثمار الغرلة وخبزوا فيه خبز فإن الخبز يجب أن يحرق ص322 نجد هنا حكما جنونيا وهو حرق الخبز وحرق ما اختلط بها رغم أن صاحبها قد لا يكون معه مال  

و- من كانت لديه حزمة حلبة من مخلوطات الكرمة فإنها يجب أن تحرق وإذا اختلطت بغيرها فيجب أن يحرق الكل ص322

 نجد هنا حكما جنونيا وهو حرق الحزمة وحرق ما اختلط بها رغم أن صاحبها قد لا يكون معه مال     

ز-كان رأى رابى مئير على ذلك النحو لأن رابى مئير كان يقول من كانت عادته أن يحصى ما يبيعه فإن اختلط الشىء المباع بغيره فإنه يقدسه ويقول الحاخامات لا يقدس سوى ستة أشياء فحسب ويقول رابى عقيبا يقدس سبعة أشياء ص322

 نجد هنا تناقضا بين ما يقدسه المباع  فمرة كل ما يباع ومرة ستة أشياء ومرة سبعة أشياء  ولا نعرف كيف يقدس المباع غيره نتيجة الاختلاط خاصة أن المباع قد يكون نجسا طبقا لليهودية ؟

المبحث الحادى عشر بكوريم بواكير الثمار

الفصل الأول

 هـ- يقول رابى إليعيزر بن يعقوب لا تتزوج ابنة المتهودين إلا إذا كانت أمها اسرائيلية  والأمر على السواء بين كونها ابنة متهودين أو ابنة عبيد محررين حتى الجيل العاشر لا تتزوج بنات المتهودين من الكهنة ما لم تكن أمهاتهن إسرائيلية ص328

 نجد هنا جنونا وهو أن زواج ابنة المتهودين أو ابنة عبيد  لا علاقة له بالزرع الذى يحمل الكتاب اسمه

و- من يشتر شجرتين من ملكية صاحبه يقدم بواكير الثمار ولا يقرأ نص الاعتراف يقول رابى مئير له أن يقدم ويقرأ  وإذا نضب المعين أو قطعت الشجرة يقدم ولا يقرأ  ص329

 نجد تناقضا بين  القراءة  وعدم القراءة  دون وجود نص يوجب هذا أو ذاك وإنما الكل يتكلم  بلا دليل

ز- والأخر الذى اشترى الحقل لا يقدم بواكير ثماره من النوع نفسه وإنما يقدم من نوع أخر من الثمار يقول رابى يهودا له كذلك أن يقدم من النوع نفسه ويقرأ  ص330

نلاحظ هنا أن الراى القائل بتقديم البواكير من نوع أخر غير ثمار الحقل المشترى ضرب من الجنون فالضريبة مقررة على الحقل نفسه ومن ثم لا تخرج إلا من ثماره نفسها وهو تكليف لصاحب الحقل بما لا يطيق غالبا إن لم يكن له مال أخر

ح- إذا فرز الرجل بواكير ثماره ثم سلبت أو تعفنت أو سرقت أو فقدت أو تنجست فيجب أن يقدم ثمارا بدلا منها ص 330

هنا حكم جنونىكما يقول المثل موت وخراب بيوت  فرغم كون الرجل ضاع ماله أو فسد فإنه عليه أن يدفع وهو لا يملك شىء

الفصل الثانى

أ-يدان من يأكل من التقدمة وبواكير الثمار من غير الكهنة بالموت بقضاء الرب إن أكل عمدا ويدفع الخمس إن أكل سهوا ص 333

نجد هنا جنونا وهو اعدام من يأكل التقدمة وبواكير الثمار من غير الكهنة عمدا وهو تشريع الهدف منه هو حفاظ الكهنة على الأموال المقررة لهم حتى ولو أعدموا كل الشعب 

ب-يشبه الأترج الشجرة فى ثلاثة أمور والخضروات فى أمر واحد يشبه الشجرة فى أحكام الغرلة وفى أحكام السنة الرابعة وفى أحكام السنة السابعة ويشبه الخضروات فى شىء واحد حيث يخرج عشره وقت جمعه وفقا لأقوال ربان جمليل يقول رابى إليعيزر يشبه الأترج الشجرة فى كل شىء ص 335

 نجد هنا جنونا وهو أن الأترج ليس معروفا هو هو شجرة أم خضار ولذا فهم يطبقون حكم الشجر وحكم الخضار عليه والمفترض هو تطبيق حكم  إما الشجرة وإما الخضار  لأن فى هذا ظلم لصاحب الأترج وهو ما تنبه له إليعيزر فجعله كالشجرة فى كل شىء

ح- يشبه الكوى الحيوان البرى فى عدة أمور ويشبه البهيمة فى عدة أمور ويشبههما معا فى عدة امور وهناك عدة أمور لا يشبه فيها لا البهيمة ولا الحيوان البرى ص 335 الكوى حيوان والنص خارج نطاق الزروع ولا نعرف لماذا وضعوه فى الكتاب

 الفصل الثالث

و- يقرأ مقدم البواكير بينما لا تزال السلة على كتفه نص الاعتراف بداية من اعترف اليوم للرب إلهك حتى يتم الفقرة بكاملها يقول رابى يهودا يقرأ ختى أراميا تاها كان أبى "ص 339

 نجد اختلافا فيما يقرأ مقدم البواكير وهو كلام لا يوجد عليه نص فى العهد القديم

اجمالي القراءات 9454