كيفية تطبيق الشريعة الاسلامية فى لمحة سريعة

آحمد صبحي منصور في السبت ٢٧ - يوليو - ٢٠١٣ ١٢:٠٠ صباحاً

 

القوانين الاسلامية نوعان : نوع اورده رب العزة فى القرآن الكريم سواء فى تفصيلات تشريعية أو فى قواعد تشريعية ، ونوع متروك للبشر تشريعه يدخل فى الحلال المباح الذى يتطلب التنظيم ، وتشريعات أخرى يتطلبها صالح المجتمع ، ويجب أن يكون التشريع البشرى فيها خاضعا للمبادىء الستة للشريعة الاسلامية ولا تتعارض معها .  التخفيف الأكبر فى الشريعة الاسلامية يتجلّى فى ترك الهامش الأكبر للتشريع البشرى فى ظل المبادىء الستة للشريعة الاسلامية . فعلى عكس شريعة الفقهاء التى تتدخل فى كل شىء وتختلف فى كل شىء فإن آيات ‏التشريع‏ المدنى ‏فى ‏القرآن‏ ‏حوالى ‏مائتى ‏أية‏ ‏بما‏ ‏فيها‏ ‏من‏ ‏تكرار‏ ‏وتفصيل‏ ‏وتأكيد‏.. ‏ومعنى ‏ذلك‏ ‏أن‏ ‏هناك‏ ‏قدرا‏ ‏هائلا‏ ‏قد‏ ‏تركه‏ ‏القرآن‏ ‏لاجتهاد‏ ‏البشر‏ ‏فيما‏ ‏يقع‏ ‏فيه‏ ‏التطور‏ ‏واختلاف‏ ‏الظروف ‏، ‏وبذلك‏ ‏يكون‏ ‏تشريع‏ ‏القرآن‏ ‏صالحا‏ ‏لكل‏ ‏زمان‏ ‏ومكان‏.‏ وتفصيل‏ ‏القول‏ ‏فى ‏تشريعات‏ ‏القرآن‏ ‏ومواضع‏ ‏الاجتهاد‏ ‏فيها‏ ‏يحتاج‏ ‏إلى ‏مجلد‏ ‏كامل‏، ‏ولكن‏ ‏نكتفى ‏هنا‏ ‏باشارات‏ ‏سريعة‏ من بحث سابق لنا عن نظام القضاء بين الاسلام والمسلمين: ‏‏

* ‏فهناك‏ ‏تشريعات‏ ‏قرآنية‏ ‏خاصة‏ ‏بزمانها‏ ‏ومكانها‏ ‏ولا‏ ‏مجال‏ ‏لتطبيقها‏ ‏فى ‏عصرنا‏، ‏مثل‏ ‏حديث‏ ‏القرآن‏ ‏عن‏ ‏التشريعات‏ ‏الخاصة‏ ‏بالنبى ‏وبيوته‏ ‏وزوجاته‏ ‏وعلاقاته‏ ‏بأصحابه‏.‏

* ‏وهناك‏ ‏تشريعات‏ ‏قرآنية‏ ‏لا‏ ‏يمكن‏ ‏تطبيقها‏ ‏إلا‏ ‏إذا‏ ‏توفرت‏ ‏ظروفها‏. ‏فإذا‏ ‏لم‏ ‏تتوفر‏ ‏ظروفها‏ ‏فلا‏ ‏حاجة‏ ‏بنا‏ ‏لتطبيقها‏، ‏مثل‏ ‏احكام‏ ‏الرقيق‏، ‏اذ‏ ‏لا‏ ‏ضير‏ ‏فى ‏أن‏ ‏يذكرها‏ ‏القرآن‏، ‏فشأن‏ ‏التشريع‏ ‏أن‏ ‏يذكر‏ ‏كل‏ ‏حالة‏، ‏أما‏ ‏التطبيق‏ ‏فلا‏ ‏يكون‏ ‏إلا‏ ‏إذا‏ ‏وجدت‏ ‏حالات‏ ‏صالحة‏ ‏للتطبيق‏، ‏وعلى ‏سبيل‏ ‏المثال‏ ‏فالقانون‏ ‏يتحدث‏ ‏عن‏ ‏نفقة‏ ‏الزوجة‏ ‏المطلقة‏ ‏ولكن‏ ‏ذلك‏ ‏لا‏ ‏يتم‏ ‏تطبيقه‏ ‏على ‏الأعزب‏ ‏الذى ‏لم‏ ‏يتزوج‏ ‏ولم‏ ‏يطلق‏.. ‏فإذا‏ ‏تزوج‏ ‏وطلق‏ ‏زوجته‏ ‏أصبح‏ ‏خاضعا‏ ‏بحالته‏ ‏تلك‏ ‏للقانون‏. ‏وهكذا‏ ‏فتشريع‏ ‏القرآن‏ ‏عن‏ ‏الرق‏ ‏لا‏ ‏تسرى ‏إلا‏ ‏فى ‏عصر‏ يكون ‏فيه‏ ‏الاسترقاق‏ ‏شائعا‏ ‏اجتماعيا‏. ‏مع‏ ‏ملاحظة‏ ‏إنه‏ ‏لا‏ ‏يمكن‏ ‏القضاء‏ ‏تماما‏ ‏على ‏ظاهرة‏ ‏الرق‏، ‏وإن‏ ‏تشريعات‏ ‏القرآن‏ ‏قد‏ ‏قصدت‏ ‏فى ‏المقام‏ ‏الأول‏ ‏تحرير‏ ‏الرقيق‏.. ‏وتلك‏ ‏قضية‏ ‏أخرى‏.‏

* وهناك الثابت والمتغير فى تشريعات الجهاد، وهو موضوع شرحه يطول، يدخل فيه التدرج فى التشريع فى العلاقات بين المسلمين المسالمين و المشركين المعتدين، وعلى المسلمين مراعاة ذلك التدرج فى التشريع أو التقنين، وأيضا فى التطبيق. وقد تحدثنا عن ذلك فى بحث (النسخ فى القرآن الكريم يعنى الاثبات والكتابة وليس الحذف والالغاء)

* وهناك تشريعات قرآنية لا تحتاج الى تقنين بشرى لأنه لا دخل لسلطة الدولة فيها لأن مناط تطبيقها موكول للفرد وتعامله مع ربه جل وعلا، ويدخل فى هذا الاطار الأخلاقى للقرآن الكريم فى تعامل الفرد مع نفسه وأسرته ومن حوله، ومنها بعض الوصايا الأخلاقية المذكورة فى السور المكية (الاسراء 22: 39) (الفرقان 63) (الأنعام151 : 153) (النحل 90: 95) وفى السور المدنية (البقرة 44: 46، 83، 109، 153، 177، 261 : 274) (النساء 36).. مجرد أمثلة..

‏* ‏وهناك‏ ‏تشريعات‏ ‏قرآنية‏ ‏جامعة‏ ‏مانعة‏، ‏والاجتهاد‏ ‏يكون‏ ‏فى ‏تطبيقها‏ ‏كما‏ ‏هى ‏دون‏ ‏زيادة‏ ‏أو‏ ‏نقصان‏، ‏والمثال‏ ‏الواضح‏ ‏فى ‏ذلك‏ ‏هو‏ ‏المحرمات‏ ‏فى ‏الزواج‏ (‏النساء‏ 22: 24) ‏مع‏ ‏ملاحظة‏ ‏أن‏ ‏تشريع‏ ‏الفقهاء‏ ‏لم‏ ‏يلتزم‏ ‏بهذا‏ ‏التحريم‏ ‏الجامع‏ ‏المانع‏، ‏فأضاف‏ ‏للمحرمات‏ ‏فى ‏الزواج‏ ‏ما‏ ‏أحله‏ ‏الله‏ ‏تعالى، ‏مثل‏ ‏قولهم‏: ‏يحرم‏ ‏من‏ ‏الرضاع‏ ‏ما‏ ‏يحرم‏ ‏من‏ ‏النسب‏، ‏وقولهم‏: ‏يحرم‏ ‏الجمع‏ ‏بين‏ ‏المرأة‏ ‏وعمتها‏ ‏والمرأة‏ ‏وخالتها‏. ‏فالقرآن‏ ‏يجيز‏ ‏ذلك‏، ‏والفقهاء‏ ‏يحرمونه‏ ‏أى ‏يحرمون‏ ‏ما‏ ‏أحل‏ ‏الله‏. ‏وهناك‏ ‏مثال‏ ‏آخر‏ ‏للمحرمات‏ ‏الجامعة‏ ‏المانعة‏، ‏كتحريم‏ ‏أكل‏ ‏الميتة‏ ‏والدم‏ ‏ولحم‏ ‏الخنزير‏ ‏وما‏ ‏أهل‏ ‏لغير‏ ‏الله‏ ‏به‏، ‏وقد‏ ‏فصل‏ ‏القرآن‏ ‏القول‏ ‏فيها‏ ‏وحذر‏ ‏من‏ ‏تحريم‏ ‏ما‏ ‏أحل‏ ‏الله‏، ‏ولكن‏ ‏الفقهاء‏ ‏حرموا‏ ‏الكثير‏ ‏من‏ ‏الحلال‏ ‏بالمخالفة‏ ‏لتشريع‏ ‏القرآن‏. ‏وينطبق‏ ‏ذلك‏ ‏أيضا‏ ‏على ‏القواعد‏ ‏التشريعية‏ ‏الجامعة‏ ‏المانعة‏، ‏مثل‏ ‏تحريم‏ ‏قتل‏ ‏النفس‏ ‏إلا‏ ‏بالحق‏ ‏أى ‏بالقصاص‏، ‏وقد‏ ‏خالف‏ ‏الفقهاء‏ ‏هذه‏ ‏القاعدة‏ ‏التشريعية‏ ‏فحكموا‏ ‏بالقتل‏ ‏للمرتد‏ ‏والزانى ‏المحصن‏ ‏وأسباب‏ ‏أخرى ‏كثيرة‏ ‏أى ‏أحلوا‏ ‏ما‏ ‏حرم‏ ‏الله‏.‏أى ‏أن‏ ‏الفقهاء‏ ‏اجتهدوا‏ ‏فى ‏الحكم‏ ‏بغير‏ ‏ما‏ ‏أنزل‏ ‏الله‏ ‏تعالى ‏فى ‏تشريعاته‏ ‏الجامعة‏ ‏المانعة‏ ‏الملزمة‏، ‏والتى ‏لا‏ ‏يكون‏ ‏الاجتهاد‏ ‏فيها‏ ‏إلا‏ ‏بتطبيقها‏ ‏كما‏ ‏هي‏.‏

‏* ‏وهناك‏ ‏تفصيلات‏ ‏تشريعية‏ ‏احتكم‏ ‏فيها‏ ‏القرآن‏ ‏للعرف‏ ‏أو‏ ‏المعروف‏، ‏وهنا‏ ‏نحتاج‏ ‏إلى ‏قوانين‏ ‏وتشريعات‏ ‏لتقنين‏ ‏ذلك‏ ‏العرف‏ ‏حسب‏ ‏أحوال‏ ‏العصر‏. ‏ومثلا‏ ‏يقول‏ ‏تعالى: (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا لاَ تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ) "‏البقرة‏ 233" ‏فالتشريع‏ ‏البشرى ‏يتدخل‏ ‏هنا‏ ‏فى ‏تقنين‏ ‏نفقة‏ ‏الرضيع‏ ‏على ‏أبيه‏ ‏بحسب‏ ‏العملة‏ ‏السائدة‏ ‏وظروف‏ ‏العصر‏، ‏والقاضى ‏يقوم‏ ‏بتقدير‏ ‏تلك‏ ‏النفقة‏ ‏على ‏الحالة‏ ‏المعروضة‏ ‏أمامه‏ ‏حسب‏ ‏فقر‏ ‏الأب‏ ‏وغناه‏.‏ ونحو ذلك قوله جل وعلا فى التعامل مع الزوجة المطلقة وحقها فى العيش فى سكن ملائم ونفقة ملائمة واجبة على الزوج (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى) (الطلاق 6). هنا نجد المعروف هو المعوّل عليه فى سن القانون بمعرفة الهيئة التشريعية، وفى تطبيقه على يد القاضى. ولقد كان خاتم المرسلين نفسه مأمورا باتباع المعروف أو العرف (خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ) (الأعراف 199). وبالتالى فان التزام العرف يكون فى جانبين: سنّ قوانين فى المباحات المسكوت عنها، وفى تطبيق الأوامر التشريعية فى القرآن الكريم.

‏* ‏وقد‏ ‏جاءت‏ ‏تشريعات‏ ‏القرآن‏ ‏فى ‏رعاية‏ ‏الأسرة‏ ‏وحقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏أو‏ ‏حقوق‏ ‏العباد‏ ‏وتنمية‏ ‏الأخلاق‏ ‏وركزت‏ ‏على ‏تفصيل‏ ‏المحرمات‏ ‏بينما‏ ‏تركت‏ ‏المباح‏ ‏الحلال‏ ‏مفتوحة‏ ‏أبوابه‏ ‏لأنه‏ ‏هو‏ ‏الأصل‏. ‏وهذا‏ ‏المباح‏ ‏يحتاج‏ ‏إلى ‏اجتهاد‏ ‏تشريعى ‏فى ‏تنظيمه‏ ‏فى ‏إطار‏ ‏المبادىء الست للشريعة الاسلامية من العدل والمساواة والحرية الدينية والسياسية وحصانة النفس البشرية والتيسير والتخفيف فى صياغة القوانين، بما يحقق رعاية‏ ‏المصالح‏ ‏والإحسان‏ ‏وعدم‏ ‏إيقاع‏ ‏الضرر‏ ‏وحفظ‏ ‏حقوق‏ ‏العباد‏. ‏وكل‏ ‏القوانين‏ ‏فى ‏ذلك‏ ‏الإطار‏ ‏تكون‏ ‏تشريعا‏ ‏إسلاميا‏، ‏وهذا‏ ‏حق‏ ‏البشر‏ ‏فى ‏التشريع‏ ‏وفق‏ ‏ما‏ ‏أنزل‏ ‏الله‏ ‏تعالى‏.‏

وكل‏ ‏ما‏ ‏يدور‏ ‏فى ‏إطار‏ ‏القوانين‏ ‏المستحدثة‏ ‏فى ‏المرور‏ ‏والمساكن‏ ‏والتنظيم‏ ‏والإدارة‏ ‏والصحة‏ ‏والتعليم‏ ‏والخدمات‏.. ‏إلخ‏.. ‏كل‏ ‏ذلك‏ ‏فى ‏إطار‏ ‏التشريع‏ ‏البشري ‏المسموح‏ ‏به‏ ‏إسلاميا‏ ‏لأنه‏ ‏متروك‏ ‏لاجتهاد‏ ‏البشر‏ ‏فيما‏ ‏سكت‏ ‏عنه‏ ‏القرآن‏ ‏وتركه‏ ‏للعرف‏ ‏والمعروف‏ ‏.

*حقوق‏ ‏الله‏ ‏تعالى ‏فى ‏العقيدة‏ ‏وفى ‏العبادات‏ ‏فليس‏ ‏لأحد‏ ‏أن‏ ‏يتدخل‏ ‏فيها‏ ‏لأن‏ ‏مرجع‏ ‏الحكم‏ ‏فيها‏ ‏لله‏ ‏تعالى ‏يوم‏ ‏القيامة‏، ‏وهى ‏مسألة‏ ‏هداية‏ ‏يتوقف‏ ‏الأمر‏ ‏فيها‏ ‏على ‏كل‏ ‏إنسان‏ ‏إذا‏ ‏اهتدى ‏فلنفسه‏ ‏وإن‏ ‏ضل‏ ‏فعلى ‏نفسه‏. أما‏ ‏حقوق‏ ‏العباد‏ ‏أو‏ ‏حقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏فهى ‏مسئولية‏ ‏المجتمع‏ ‏لحفظ‏ ‏حقوق‏ ‏الأفراد‏، ‏ولذلك‏ ‏فإن‏ ‏العقوبات‏ ‏المدنية‏ ‏إنما‏ ‏تكون‏ ‏فيما‏ ‏يخص‏ ‏حقوق‏ ‏العباد‏ ‏فقط‏. ‏حقهم‏ ‏فى ‏الحياة‏ ‏والأموال‏ ‏والأعراض‏ ‏وحق‏ ‏المجتمع‏ ‏كله‏ ‏فى ‏الأمن‏، ‏وتتحدد‏ ‏العقوبات‏ ‏هنا‏ ‏فى ‏جرائم‏ ‏الزنا‏ ‏والقذف‏ ‏والقتل‏ ‏وقطع‏ ‏الطريق‏ ‏والسرقة‏. ‏ولسنا‏ ‏فى ‏موضع‏ ‏التفصيل‏ ‏للشروط‏ ‏الموضوعية‏ ‏لتطبيق‏ ‏هذه‏ ‏العقوبات‏، ‏ولكن‏ ‏نشير‏ ‏إلى ‏أن‏ ‏تشريعات‏ ‏الفقهاء‏، ‏غيرت‏ ‏المصطلح‏ ‏إلى ‏الحدود‏، ‏وكلمة‏ ‏الحدود‏ ‏تعنى ‏الحق‏ ‏والشرع‏ ‏فى ‏القرآن‏، ‏وبعد‏ ‏تغيير‏ ‏المصطلح‏ ‏أضافوا‏ ‏عقوبات‏ ‏جديدة‏ ‏كالرجم‏ ‏والردة‏ ‏وعقوبة‏ ‏شرب‏ ‏الخمر‏ ‏وغيرها‏. ‏وبهذا‏ ‏اتسع‏ ‏التناقض‏ ‏بين‏ ‏تشريع‏ ‏القرآن‏ ‏وتشريع‏ ‏الفقهاء‏.‏

نؤكد ثانيا أنه ليس للتشريع المصرح به للمسلمين أن يتدخل فى العقائد والعبادات من واجبات مفروضة ومن محرمات محظورة، وأمامه الباب واسعا في المباح المسكوت عنه وفق القيم العليا للاسلام المشار اليها، والتى تحمل مصطلح (العرف) و (المعروف).  

اجمالي القراءات 15213