متعة النساء لا اباحة لها فى الوحى

رضا البطاوى البطاوى في الخميس ٢٣ - مايو - ٢٠١٣ ١٢:٠٠ صباحاً

أحاديث المتعة7

متعة النساء مصطلح أو مفهوم أو معنى أو حكم تم تحريف معناه تحريفا تاما فبدلا من المعنى القرآنى  أخذ الناس فى اعطاء التعبير معنى مخالفا لتبرير أحد انواع الزنى ليكون حلالا

 متعة النساء فى المفهوم العام زواج بمهر ومدة محددة وهو نفسه مفهوم البغاء أى الدعارة فالعاهرة تأخذ مبلغا من المال أو أى شىء مادى مقابل أن تقضى مدة محددة قصيرة أو طويلة فى فراش العاهر لتمتعه مع أن الحقيقة أن كلاهما يتمتع

متعة النساء فى القرآن هى :

نفقة المطلقة أو الأرملة كما قال تعالى "لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف "

انظر لكلمة طلقتم وكلمة متعوهن وكلمة متاعا

وكما قال تعالى"والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول " فهنا الأرملة لها متاع للحول

وكما قال تعالى "وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين " فهنا للمطلقات متاع أى نفقة

 وكما قال تعالى بسورة الأحزاب "يا أيها الذين أمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من من عدة تعتدونها فمتعوهن " انظر كلمة متعوهن وكلمة طلقتموهن

ونأتى للآيات التى جعلوها سندهم فى اباحة المتعة متعة النساء وهى زنى أى دعارة أى بغاء

"حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتى أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نساءكم وربائبكم اللاتى فى حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما"

 الآية الثانية مرتبطة بآية التحريم قبلها ومن ثم لا يمكن أن نفهم احداهما دون الأخرى لكون الثانية مكملة للأولى فى المحرمات

 الآيات تتحدث عن المحرمات على الرجال فى الزواج ثم تتحدث عن اباحة غيرهن من النساء شرط" وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين" فلابد من وجود مال الفريضة وهى المهر  ومن ثم فهى  تتحدث عن الزواج الشرعى وليس غيرهواشترطت محصنين أى متزوجين واشترطت غير مسافحين والمراد غير زناة

وأما قوله " فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة" وهو مستند القوم فلا يمكن تفسيره على  أنه زواج المتعة لأن الله فسر الجزء بقوله تعالى فى نفس السورة ""وأتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شىء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا" فإيتاء الأجر وهو ايتاء الصدقات للنساء والتراضى بعد الفريضة هو طيب المرأة وهو تنازلها عن جزء من المهر لزوجها بعد أن تأخذه كاملا أولا

ولو اتبعنا مفهوم القوم لكانت الآية التالية لآية الاستمتاع وهى تتحدث عن زواج بإذن الأهل اباحة للاستمتاع وهو الدعارة بإذن الأهل وهو قوله تعالى فى نفس السورة"  ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وأتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذى أخدان"

من المقارنة بين الجزئين نجد أن إيتاء الأجر فى الآيتين ككلام يكون بعد الزواج " فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن فريضة"و" فانكحوهن بإذن أهلهن وأتوهن أجورهن بالمعروف" ومن المعروف أن الأجر وهو المهر يكون قبل الزواج كما قال تعالى بنفس السورة "وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا " ومن ثم فالآيات لا تتحدث اطلاقا عن اباحة الدعارة التى سموها زواج المتعة لأنه لو كانت الأولى تتحدث عنه فالثانية مشابهة لها ولم يقل أحد أبدا أن الثانية فى زواج الدعارة ومن ثم فإما أن تكون الاثنتين مبيحة للدعارة وإما أن تكون محرمتين له 

إذا مستند القوم باطل لأن الأجر وهو المهر سابق للزواج  ولو كان زواج المتعة بأى شىء من المال قليلا لعارض قوله تعالى بسورة النور "وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله" فهنا شرط الله للزواج الغنى وهو وجود الأموال وهو نفسه الأموال المذكورة فى مستند القوم " وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين"

ونلاحظ كلمة محصنين وهى تعنى متزوجين وغير مسافحين أى غير زناة ومن ثم فهى تتحدث عن زواج شرعى  لأن الله اعتبر الاحصان وهو الزواج مبرر لعقوبة أكبر أو أقل فى حالة الزنى فقال فى آية النساء التالية" فانكحوهن بإذن أهلهن وأتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذى أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب"

 زد على هذا أن الآية لا يوجد فيها أى حديث عن الأجل المسمى وهى مدة الزنى  عند القوم ومن ثم فهى لا تتحدث عما يقول القوم

 وأما الأحاديث عند الشيعة والسنة فهى أحاديث تبين وجود ما يسمى متعة النساء وأحاديث الشيعة كلها تحلل الزواجكليا أو جزئيا بينما أحاديث السنة بعضها يحرمها وبعضها يحللها

 مشكلة تلك الأحاديث أنها كلها تتحدث عن حكم المتعة دون أن يوجد حديث كلامى منسوب للنبى(ص) فى المتعة سوى قول واحد والمفروض أن حكم كهذا لابد أن يكون وحيا كلاميا ولكن المحكى كله عن الصحابة والأئمة والتابعين كروايات مما يجعل حكم المتعة حكما خارجا عن الوحى

والقول الوحيد هو :

5119 -وَقَالَ ابْنُ أَبِى ذِئْبٍ حَدَّثَنِى إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - « أَيُّمَا رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ تَوَافَقَا فَعِشْرَةُ مَا بَيْنَهُمَا ثَلاَثُ لَيَالٍ فَإِنْ أَحَبَّا أَنْ يَتَزَايَدَا أَوْ يَتَتَارَكَا تَتَارَكَا» . فَمَا أَدْرِى أَشَىْءٌ كَانَ لَنَا خَاصَّةً أَمْ لِلنَّاسِ عَامَّةً . قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَبَيَّنَهُ عَلِىٌّ عَنِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ مَنْسُوخٌ . تحفة 4519

ونلاحظ هنا علامة الافتراء على الرسول(ص ) فيه وهى القول أيما رجل وامرأة  فالرسول (ص) لا يشرع لغير المسلمين والمسلمات ومن ثم فلو قال لقال أيما مسلم ومسلمة وإنما هنا المفترى شرع للناس جميعا تشريعا وواضع الحديث أتى بدليل على الأفتراء وهو عدم درايته هل الحكم للمسلمين خاصة أم للناس جميعا وبالقطع ليس المراد بالمفترى أبو ذر وإنما واضع الحديث ويظهر الحديث الرسول(ص) رجلا جاهلا لا يدرى مرات الطلاق وهى التتارك فجعلها مفتوحة وهو ما يناقض  نصوص القرآن   

 وقد أورد الشيخ المفيد أحاديث المتعة فى رسالة له تسمى رسالة المتعة  وهى  

1 - عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال : يستحب للرجل أن يتزوج المتعة وما أحب للرجل منكم أن يخرج من الدنيا حتى يتزوج المتعة ولو مرة .

هنا زواج المتعة مستحب وليس فرض وهو ما يناقض كونه واجب لأن من لم يفعله من الرجال فعله مكروه فى قولهم :

 2 - وبهذا الإسناد عن ابن عيسى المذكور عن بكر بن محمد ، عن الصادق - عليه السلام - حيث سئل عن المتعة فقال : أكره للرجل أن يخرج من الدنيا وقد بقيت خلة من خلال رسول الله صلى الله عليه وآله سلم لم تقض .

القول هنا لا يتحدث عن متعة النساء وكذا الحديث بعده فكلاهما المتعة فيه مبهمة

 3 - وبالإسناد عن ابن عيسى ، عن ابن الحجاج ، عن العلا ، عن محمد ابن مسلم ، عن أبي عبد الله - عليه السلام - أنه قال لي : تمتعت ؟ قلت : لا قال : لا تخرج من الدنيا حتى تحيي السنة . ‹ صفحة 8 ›

4 - وبهذا الإسناد عن أحمد بن محمد ، عن ابن أشيم ، عن مروان بن مسلم عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : قال لي أبو عبد الله - عليه السلام - : تمتعت منذ خرجت من أهلك ؟ قلت : لكثرة من معي من الطروقة أغناني الله عنها قال : وإن كنت مستغنيا فإني أحب أن تحيي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .

نلاحظ فى الأحاديث الثلاثة السابقة مصيبة وهى كون زواج المتعة سنة  ومعنى هذا أن النبى(ص) فعله ولكن لا تذكر كتب الشيعة ولا كتب السنة شىء عن زوجاته زوجات المتعة بالأسماء ولا حتى الأوصاف ولا حتى تذكر ولو مرة زواجه زواج متعة

 5 - وبالإسناد عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن سعد بن سعد ، عن إسماعيل الجعفي قال : قال أبو عبد الله - عليه السلام - يا إسماعيل تمتعت العام ؟ قلت : نعم ، قال : لا أعني متعة الحج ، قلت : فما ؟ قال : متعة النساء ، قال قلت : في جارية بربرية فارهة قال : قد قيل يا إسماعيل تمتع بما وجدت ولو سندية .

نلاحظ هنا اباحة زواج المتعة من أى امرأة دون النظر لدينها وهو ما يخالف تحريم زواج الكافرات فى قوله تعالى بسورة البقرة "ولا تنكحوا المشركات "وقوله بسورة الممتحنة "ولا تمسكوا بعصم الكوافر "

 6 - وبهذا الإسناد عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن أبي حمزة البطايني ، عن أبي بصير قال : دخلت على أبي عبد الله - عليه السلام - فقال : يا أبا محمد تمتعت منذ خرجت من أهلك بشئ من النساء ؟ قال : لا ، قال : ولم ؟ قلت : ما معي من النفقة يقصر عن ذلك ، قال : فأمر لي بدينار وقال : أقسمت عليك إن صرت إلى منزلك حتى تفعل ، قال : ففعلت .

 7 - وبهذا الإسناد عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن عبد الله ، عن صالح بن عقبة ، عن أبيه ، عن الباقر - عليه السلام - قال : قلت : للتمتع ثواب ؟ قال : إن كان يريد بذلك الله عز وجل وخلافا لفلان لم يكلمها كلمة إلا كتب الله له حسنة ، وإذا دنا منها غفر الله له بذلك ذنبا ، فإذا اغتسل غفر الله له بعدد ما مر الماء على شعره ، قال : قلت : بعدد الشعر ؟ قال : نعم بعدد الشعر . ‹ صفحة 9 ›

نلاحظ هنا أن ثواب المتمتع الكلمة بحسنة وغفران ذنوبه بجماعها وغفران عدد ذنوب قدر عدد الشعر عند الاغتسال من جماعها وهو ما يخالف كون الحسنة بعشر أمثالها فى قوله تعالى بسورة الأنعام " "من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها"

8 - وبهذا الإسناد ، عن أحمد بن محمد بن الحسن ، عن موسى بن سعدان عن عبد الله بن القاسم ، عن عبد الله بن سنان ، عن الصادق - عليه السلام - قال : إن الله عز وجل حرم على شيعتنا المسكر من كل شراب ، وعوضهم عن ذلك المتعة .

نلاحظ هنا أن المتعة مبهمة فالقول لم يوضح ما هى المتعة هى متعة المطلقة أو الأرملة أو الحج أو المرأة

 9 - وبهذا الإسناد ، عن أحمد بن علي ( كذا ) عن الباقر - عليه السلام - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : أسري بي إلى السماء لحقني جبرئيل فقال : يا محمد إن الله عز وجل يقول : إني قد غفرت للمتمتعين من النساء .

نلاحظ هنا أن جبريل(ص)هو من لحق بمحمد (ص) فى السماء فى رحلة الاسراء وهو ما يخالف كون محمد(ص) هو اللاحق لكونه صعد لمكان جبريل (ص) كما قال تعالى بسورة النجم " علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى فدنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى"

ونلاحظ هنا الغفران للنساء وليس للرجال المتمتعين لأنه قال المتمتعين من النساء ولو كان المراد الرجال لقال المتمتعين بالنساء

 10 - وبهذا الإسناد ، عن أحمد بن محمد ، عن موسى بن علي بن محمد الهمداني ، عن رجل سماه ، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال : ما من رجل تمتع ثم اغتسل إلا خلق الله من كل قطرة تقطر منه سبعين ملكا يستغفرون له إلى يوم القيامة ويلعنون متجنبها إلى أن تقوم الساعة ، وهذا قليل من كثير في هذا المعنى .

الخطأ الأول هنا هو خلق الملائكة من من قطرة ماء غسل المتمتع وهو ما يخالف اجماع السنة والشيعة على خلق الملائكة من نور  وعندى هم فصيل من الجن خلقوا من مارج من نار

والخطأ الثانى استغفار الملائكة للمتمتعين فقط وهو ما يخالف استغفارهم لكل البمؤمنين فى قوله تعالى بسورة غافر "الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا"

 11 - وبهذا الإسناد ، عن ابن قولويه ، عن محمد بن يعقوب ، عن محمد ابن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن بشر بن حمزة ، عن رجل من قريش قال : بعثت إلي ابنة عمة لي لها مال كثير : قد عرفت كثرة من يخطبني من الرجال ولم أزوجهم نفسي وما بعثت إليك رغبة في الرجال غير أنه بلغني أن المتعة أحلها الله في كتابه وسنها رسول الله صلى عليه وآله وسلم في سنته فحرمها عمر فأحببت أن أطيع الله ورسوله وأعصي عمر فتزوجني متعة ، فقلت لها : حتى أدخل على أبي جعفر - عليه السلام - فأستشيره . فدخلت فاستشرته فقال : افعل . ‹ صفحة 10 ›

الخطأ هنا كون زواج المتعة سنة للرسول (ص) ومعنى هذا أن النبى(ص) فعله ولكن لا تذكر كتب الشيعة ولا كتب السنة شىء عن زوجاته زوجات المتعة بالأسماء ولا حتى الأوصاف ولا حتى تذكر ولو مرة زواجه زواج متعة

ونلاحظ أن الشيعة يتهمون عمر بتحريم زواج المتعة بينما أحاديث المتعة عند السنة على بن أبى طالب هو أكثر من رواها

 12 - وبهذا الإسناد إلى ابن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن علي السائي قال : قلت لأبي الحسن - عليه السلام - إني كنت أتزوج المتعة فكرهتها وسئمتها ( وتشأمت بها ن ل ) فأعطيت الله عز وجل عهدا بين الركن والمقام وجعلت علي كذا نذرا وصياما أن لا أتزوجها ثم إن ذلك شق علي وندمت على يميني ولم يكن بيدي من القوة ما أتزوج في العلانية قال : فقال لي : عاهدت الله أن لا تطيعه والله لئن لم تطعه لتعصينه .

نلاحظ أن زواج المتعة هنا واجب لأن عدم فعله معصية

 13 - وروى بإسناده إلى ابن قولويه ، عن علي بن حاتم ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن السري ، عن الحسن بن علي بن يقطين قال : قال أبو الحسن موسى بن جعفر - عليه السلام : أدنى ما يجزي من القول أن يقول : أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه صلى عليه وآله وسلم بكذا وكذا إلى كذا .

نلاحظ مصيبة وهى كون زواج المتعة سنة  ومعنى هذا أن النبى(ص) فعله ولكن لا تذكر كتب الشيعة ولا كتب السنة شىء عن زوجاته زوجات المتعة بالأسماء ولا حتى الأوصاف ولا حتى تذكر ولو مرة زواجه زواج متعة

 14 - وبالإسناد إلى أحمد بن محمد بن عيسى ، عن رجاله مرفوعا إلى الأئمة - عليهم السلام - منهم محمد بن مسلم قال : قال أبو عبد الله - عليه السلام - : لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها . وجميل بن دراج حيث سأل الصادق - عليه السلام - عن التمتع بالبكر قال : لا بأس أن يتمتع بالبكر ما لم يفض إليها كراهية العيب على أهلها .

نلاحظ هنا شرط فى زواج البكر زواج متعة وهو عدم فض بكارتها وهو شرط يخالف  شرطى الزواج فى قولهم:

15 - وبالإسناد ، عن أحمد بن محمد بن عيسى رواه عن ابن محبوب ، عن جميل بن دراج ، عمن رواه ، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال : لا يكون متعة إلا بأمرين أجل مسمى وأجر مسمى . ‹ صفحة 11 ›

 16 - وعن محمد بن مسلم الثقفي ، عن أبي عبد الله - عليه السلام - حيث سأله كم المهر في المتعة ؟ قال : ما تراضيا عليه إلى ما شاءا من الأجل .

هنا المهر مهر زواج المتعة بالتراضى قليلا أو كثيرا وهو ما يناقض كون أقله كف بر فى قولهم :

 17 - وعن محمد بن نعمان الأحول قال : قلت لأبي عبد الله - عليه السلام - : ما أدنى ما يتزوج به المتمتع ؟ قال : بكف من بر .

وهما يناقضان كون أقله سواك أى خشبة صغيرة من شجرة فى قولهم

 18 - وعن هشام بن سالم ، عن الصادق - عليه السلام - عن الأدنى في المتعة ، قال : سواك يعض عليه .

والكل يناقض فى قدر المهر أن اقله درهم فى قولهم

 19 - وعن أبي بصير عن الصادق - عليه السلام - في المتعة يجزيها الدرهم فما فوقه .

وما سبق يناقض كونه كف من طعام أو دقيق أو سويق أو تمر

 20 - وعن أبي بصير عنه - عليه السلام - كف من طعام أو دقيق أو سويق أو تمر

 21 - وعن ابن بكار ، عن أبي عبد الله - عليه السلام - في الرجل يلقى المرأة فيقول لها تزوجيني نفسك شهرا ولا يسمي الشهر بعينه ، ثم يمضي فبلغها بعد سنين فقال : له شهره إن كان سماه فإن لم يكن سماه فلا سبيل له عليها .

نلاحظ هنا جنونا وهو أن الرجل يكون زوج المرأة فى الشهر الذى سماه وهو ما يبيح حراما وهو تزوج المرأة رجلين فلو كانت المرأة متزوجة زواجا شرعيا فى ذلك الشهر فكيف يقع هذا الزواج ؟

 22 - وعن ابن قولويه ، عن علي بن حاتم ، عن أحمد بن إدريس ، عن ابن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن محمد بن الفضل ، عن الحارث بن المغيرة أنه سأل أبا عبد الله - عليه السلام - : هل يجزي في المتعة رجل وامرأتان ؟ قال : نعم ويجزيه رجل واحد وإنما ذاك لمكان البراءة ولئلا تقول في نفسها هو فجور ‹ صفحة 12 ›

نلاحظ هو وجوب الشهادة فى زواج المتعة  وهو ما يناقض عدم وجوبه عند المثلية فى قولهم :

 23 - وبهذا الإسناد ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ومحسن ، عن أبان ، عن زرارة ، عن حمران ، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال : قلت : أتزوج المتعة بغير شهود ؟ قال : لا ، إلا أن تكون مثلك .

 24 - وعن ابن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن محمد ابن خالد ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الحميد ، عن محمد بن مسلم في المتعة قال : ليس من الأربع لأنها لا تطلق ولا ترث .

 25 - وعن حماد بن عيسى قال : سئل الصادق - عليه السلام - عن المتعة هي من الأربعة ؟ قال : لا ولا من السبعين .

 26 - وعن أبي بصير أنه ذكر للصادق - عليه السلام - المتعة هل هي من الأربع ؟ فقال : تزوج منهن ألفا .

نلاحظ هنا أن المتزوجة زواج متعة ليست من الزوجات الأربع مع أنه يقول تزوج ويطلق عليه زواج وهو ما يناقض كونها من الأربع فى قولهم :

 27 - وعن عمر بن أذينة قال : قلت لأبي عبد الله - عليه السلام - . . . . والبزنطي ، عن أبي الحسن - عليه السلام - أنها من الأربع .

 28 - وعن محمد بن فضل ، عن أبي الحسن - عليه السلام - في المرأة الحسناء الفاجرة هل يجوز للرجل أن يتمتع بها يوما أو أكثر ؟ قال : إذا كانت مشهورة بالزنا فلا يتمتع بها ولا ينكحها .

 29 - وعن الحسن بن جرير قال : سألت أبا عبد الله - عليه السلام - في المرأة تزني عليها أيتمتع بها ؟ قال : أرأيت ذلك ؟ قلت : لا ، ولكنها ترمى به قال : نعم يتمتع بها على أنك تغادر وتغلق بابك . ‹ صفحة 13 ›

 30 - وعن الحسن أيضا ، عن الصادق - عليه السلام - في المرأة الفاجرة هل يحل تزويجها ؟ قال : نعم ، إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور فله أن يتزوجها - بعد أن يقف على توبتها .

 نلاحظ فى الأحاديث الثلاثة اباحة زواج الزانية وهو ما يخالف حرمة زواج الزانيات والزناة فى قوله تعالى فى سورة النور" الزانى لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين "

ونلاحظ هنا الاباحة وهو ما يناقض تحريم زواج الزانيات فى قولهم

 31 وعن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر محتد بن علي - عليه السلام - قال : من شهر بالزنا أو أقيم عليه حد فلا تزوجه .

 32 - وعن أبان بن تغلب قال : قلت لأبي . عبد الله - عليه السلام - : الرجل يتزوج متعة إلى شهر فهل يجوز أن يزيدها في أجرها ويزداد في الأيام قبل أن يقضي أيامه ؟ فقال : لا يجوز شرطان في شرط ، قلت : وكيف يصنع ؟ قال : يتصدق عليها بما بقي من الأيام ثم يستأنف شرطا جديدا .

نلاحظ جنونا وهو أن الدعارة سموها زواجا بقولهم يتزوج  ومع هذا يبيح القول الانفصال عن المرأة بلا عدد من المرات كلما تراضت المرأة والرجل على العودة للزنى المسماة المتعة وهو ما يخالف كون الانفصال مرتان والثالثة لا يجوز العودة إلا بعد الزواج من أخر كما قال تعالى بسورة البقرة " الطلاق مرتان فتسريح بإحسان إو أمساك بمعروف "

 33 - وعن عمر بن حنظلة ، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال : أتزوج المرأة شهرا فتريد مني المهر كاملا وأتخوف أن تخلفني قال : احبس ما قدرت فإن هي أخلفتك فخذ منها بقدر ما تخلفك .

 الخطأ هنا هو أن المهر أى الأجر يعطى بعد المتعة وهو ما يخالف أنه يؤدى قبل الدخول على المرأة لقوله تعالى بسورة النساء ""وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا  أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا"

 34 - عن سماعة ، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال : قلت له : رجل - إلى أن قال : - إنك لا تدخل فرجك في فرجي وتلذذ بما شئت ، قال : ليس له منها إلا ما شرط .

الخطأ هنا هو اباحة زواج المرأة على شرط  عدم ادخال الفرج فى الفرج  وهو ما يخالف أن شرط التزواج هو ادخال الفرج لقوله تعالى بسورة المؤمنون "والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم"

 35 - وعن عيسى بن يزيد قال : كتبت إلى أبي جعفر - عليه السلام - في رجل تكون في منزله امرأة تخدمه فيكره النظر إليها فيتمتع بها والشرط أن لا يفتضها ؟ فكتب لا بأس بالشرط إذا كانت متعة . ‹ صفحة 14 ›

نفس الخطأ السابق هنا هو اباحة زواج المرأة على شرط  عدم ادخال الفرج فى الفرج  وهو ما يخالف أن شرط التزواج هو ادخال الفرج لقوله تعالى بسورة المؤمنون "والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم"

 36 - وعن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال : لا بأس أن يتمتع بالمرأة على حكمه ولكن لا بد أن يعطيها شيئا ، لأنه إن حدث بها حدث لم يكن له ميراث .

الخطأ هنا هو أن زوجة المتعة لا ميراث لها وهو ما يخالف أن الزوجة أى زوجة لها الميراث ما دامت لم تطلق لقوله تعالى بسورة النساء""ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم"

 37 - وعن أبان بن تغلب ، عن أبي عبد الله - عليه السلام - في المرأة الحسناء ترى في الطريق ولا يعرف أن تكون ذات بعل أو عاهرة فقال : ليس هذا عليك ، إنما عليك أن تصدقها في نفسها .

38 - عن جعفر بن محمد بن عبيد الأشعري ، عن أبيه قال : سألت أبا الحسن - عليه السلام - عن تزويج المتعة وقلت : أتمها بأن لها زوجا ، يحل لي الدخول بها ؟ قال - عليه السلام - : أرأيتك إن سألتها البينة على أن ليس لها زوج تقدر على ذلك .

الخطأ فى القولين  هنا اباحة زواج المرأة ذات البعل شرط صدقها فى فى نفسها  وهو أخذها الصداق وهو المهر وهو ما يخالف قوله  والمحصنات من النساء وهن المتزوجات من النسوة فى قوله تعالى بسورة النساء:

"حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتى أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نساءكم وربائبكم اللاتى فى حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم"

 39 وعن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون قال : كتب أبو الحسن - عليه السلام - إلى بعض مواليه : لا تلحوا في المتعة إنما عليكم إقامة السنة ولا تشتغلوا بها عن فرشكم وحلائلكم فيكفرن ويدعين على الأمرين لكم بذلك ويلعنونا .

القول هنا يعنى أن المتعة ليست واجبة

 40 - وعن علي بن يقطين ، عن أبي الحسن - عليه السلام - في المتعة قال : وما أنت وذاك قد أغنى الله عنها ، قلت : إنما أردت أن أعلمها قال : هي في كتاب علي - عليه السلام - .

المتعة هنا موجودة فى كتاب على  وليس فى القرآن ولا حتى فى الحديث

 41 - وعن الفضل أنه سمع أبا عبد الله - عليه السلام - يقول في المتعة ونحوها : أما يستحي أحدكم أن يرى في موضع العورة فيدخل بذلك على صالح إخوانه وأصحابه . ‹ صفحة 15 ›

 الرجل جعل المتعة مكروهة بدليل ضرورة أن يستحى الانسان من كشف عورته

 42 - وعن سهل بن زياد ، عن عدة من أصحابنا أن أبا عبد الله - عليه السلام - قال لأصحابه : هبوا لي المتعة في الحرمين وذلك أنكم تكثرون الدخول علي فلا آمن من أن تؤخذوا فيقال : هؤلاء من أصحاب جعفر - عليه السلام - . قال جماعة من أصحابنا - رضي الله عنهم - : العلة في نهي أبي عبد الله - عليه السلام - عنها في الحرمين أن أبان بن تغلب كان أحد رجال أبي عبد الله - عليه السلام - والمروي عنهم فتزوج امرأة بمكة وكان كثير المال فخدعته المرأة حتى أدخلته صندوقا لها ، ثم بعثت إلى الحمالين فحملوه إلى باب الصفا ثم قالوا : يا أبان هذا باب الصفا وإنا نريد أن ننادي عليك هذا أبان بن تغلب أراد أن يفجر بامرأة . فافتدى نفسه بعشرة آلاف درهم فبلغ ذلك أبا عبد الله - عليه السلام - فقال لهم : هبوها لي في الحرمين .

نلاحظ هنا الرجل حرم المتعة فى الحرمين  بلا دليل وهو ما يناقض تحريمه لها على من يدخل عليه فى قوله :

 43 - وروى أصحابنا ، عن غير واحد ، عن أبي عبد الله - عليه السلام - أنه قال لإسماعيل الجعفي وعمار الساباطي : حرمت عليكما المتعة من قبلي ما دمتما تدخلان علي وذلك لأني أخاف تؤخذا فتضربا وتشهرا فيقال : هؤلاء أصحاب جعفر

هنا الرجل حرم المتعة على الرجلين بسبب دخولهما عليه خوفا من كلام الناس عليه وعليهما

رسالة المتعة للشيخ المفيد

وأما كتب السنة عند السنة فهناك اختلاف فى زمن تحريم متعة النساء ففى روايات الزمن هو فتح خيبر فى أقوال مثل :

4216 -حَدَّثَنِى يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَالْحَسَنِ ابْنَىْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِىٍّ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَلِىِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ - رضى الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ ، وَعَنْ أَكْلِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ . أطرافه 5115 ، 5523 ، 6961 - تحفة 10263 - 173/5البخارى

3497 -حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَالْحَسَنِ ابْنَىْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِىٍّ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَلِىِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ.مسلم

3500 -وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِى حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ الْحَسَنِ وَعَبْدِ اللَّهِ ابْنَىْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِىٍّ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَلِىٍّ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يُلَيِّنُ فِى مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَقَالَ مَهْلاً يَا ابْنَ عَبَّاسٍ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنْهَا يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ.مسلم

3501 -وَحَدَّثَنِى أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالاَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ الْحَسَنِ وَعَبْدِ اللَّهِ ابْنَىْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِىِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ عَنْ أَبِيهِمَا أَنَّهُ سَمِعَ عَلِىَّ بْنَ أَبِى طَالِبٍ يَقُولُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ.مسلم

5116 -حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَالْحَسَنِ ابْنَىْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِىٍّ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَلِىِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ.   مسلم

1147 -حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَالْحَسَنِ ابْنَىْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِىٍّ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَلِىِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ زَمَنَ خَيْبَرَ. قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ سَبْرَةَ الْجُهَنِىِّ وَأَبِى هُرَيْرَةَ. قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ عَلِىٍّ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- وَغَيْرِهِمْ وَإِنَّمَا رُوِىَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ شَىْءٌ مِنَ الرُّخْصَةِ فِى الْمُتْعَةِ ثُمَّ رَجَعَ عَنْ قَوْلِهِ حَيْثُ أُخْبِرَ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- وَأَمْرُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى تَحْرِيمِ الْمُتْعَةِ وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِىِّ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِىِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ.الترمذى

 

1906 -حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِىُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الأَنْصَارِىِّ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَالْحَسَنِ ابْنَىْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِىٍّ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَلِىٍّ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ زَمَنَ خَيْبَرَ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ.الترمذى

3379 -أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَالْحَسَنِ ابْنَىْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِىٍّ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَلِىِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ.النسائى

4352 -أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِى يُونُسُ وَمَالِكٌ وَأُسَامَةُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ الْحَسَنِ وَعَبْدِ اللَّهِ ابْنَىْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَلِىِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ رضى الله عنه قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ.النسائى

2037 -حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَالْحَسَنِ ابْنَىْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِىٍّ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَلِىِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ.ابن ماجه

وهو ما يناقض كون التحريم يوم حنين عند رواية ابن المثنى وهو قولهم :

3380 -أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالُوا أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ أَخْبَرَنِى مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ وَالْحَسَنَ ابْنَىْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِىٍّ أَخْبَرَاهُ أَنَّ أَبَاهُمَا مُحَمَّدَ بْنَ عَلِىٍّ أَخْبَرَهُمَا أَنَّ عَلِىَّ بْنَ أَبِى طَالِبٍ رضى الله عنه قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ. قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى يَوْمَ حُنَيْنٍ وَقَالَ هَكَذَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ مِنْ كِتَابِهِ.النسائى

وهو ما يناقض تحريمها  يوم حجة الوداع فى قولهم :

2074 -حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَتَذَاكَرْنَا مُتْعَةَ النِّسَاءِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ رَبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ أَشْهَدُ عَلَى أَبِى أَنَّهُ حَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنْهَا فِى حَجَّةِ الْوَدَاعِ.ابو داود

 وهو ما يناقض تحريمها  يوم فتح مكة فى قولهم :

3486 -حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِىُّ حَدَّثَنَا بِشْرٌ - يَعْنِى ابْنَ مُفَضَّلٍ - حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ أَنَّ أَبَاهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَتْحَ مَكَّةَ قَالَ فَأَقَمْنَا بِهَا خَمْسَ عَشْرَةَ - ثَلاَثِينَ بَيْنَ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ - فَأَذِنَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِى مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَخَرَجْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنْ قَوْمِى وَلِى عَلَيْهِ فَضْلٌ فِى الْجَمَالِ وَهُوَ قَرِيبٌ مِنَ الدَّمَامَةِ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَّا بُرْدٌ فَبُرْدِى خَلَقٌ وَأَمَّا بُرْدُ ابْنِ عَمِّى فَبُرْدٌ جَدِيدٌ غَضٌّ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِأَسْفَلِ مَكَّةَ أَوْ بِأَعْلاَهَا فَتَلَقَّتْنَا فَتَاةٌ مِثْلُ الْبَكْرَةِ الْعَنَطْنَطَةِ فَقُلْنَا هَلْ لَكِ أَنْ يَسْتَمْتِعَ مِنْكِ أَحَدُنَا قَالَتْ وَمَاذَا تَبْذُلاَنِ فَنَشَرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا بُرْدَهُ فَجَعَلَتْ تَنْظُرُ إِلَى الرَّجُلَيْنِ وَيَرَاهَا صَاحِبِى تَنْظُرُ إِلَى عِطْفِهَا فَقَالَ إِنَّ بُرْدَ هَذَا خَلَقٌ وَبُرْدِى جَدِيدٌ غَضٌّ. فَتَقُولُ بُرْدُ هَذَا لاَ بَأْسَ بِهِ. ثَلاَثَ مِرَارٍ أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ اسْتَمْتَعْتُ مِنْهَا فَلَمْ أَخْرُجْ حَتَّى حَرَّمَهَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-.مسلم

3493 -وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى يَوْمَ الْفَتْحِ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ.مسلم

3494 -وَحَدَّثَنِيهِ حَسَنٌ الْحُلْوَانِىُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِى عَنْ صَالِحٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِىِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ زَمَانَ الْفَتْحِ مُتْعَةِ النِّسَاءِ وَأَنَّ أَبَاهُ كَانَ تَمَتَّعَ بِبُرْدَيْنِ أَحْمَرَيْنِ.مسلم

 والكل يناقض تحريمها  فى عام أوطاس  فى قولهم :

17002-قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِى أَبِى حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عُمَيْسٍ عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِى مُتْعَةِ النِّسَاءِ عَامَ أَوْطَاسٍ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ نَهَى عَنْهَا. تحفة 4520 معتلى 2665مسند أحمد

ونلاحظ أن الحديث الوحيد المنسوب للنبى(ص) فى شرط المتعة ثلاثة أيام ثم الترك وهو بدون تحديد للتتارك وهو الطلاق وهو ما يخالف قوله تعالى بسورة البقرة " الطلاق مرتان فتسريح بإحسان او إمساك بمعروف " والحديث هو :

5119 -وَقَالَ ابْنُ أَبِى ذِئْبٍ حَدَّثَنِى إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - « أَيُّمَا رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ تَوَافَقَا فَعِشْرَةُ مَا بَيْنَهُمَا ثَلاَثُ لَيَالٍ فَإِنْ أَحَبَّا أَنْ يَتَزَايَدَا أَوْ يَتَتَارَكَا تَتَارَكَا» . فَمَا أَدْرِى أَشَىْءٌ كَانَ لَنَا خَاصَّةً أَمْ لِلنَّاسِ عَامَّةً . قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَبَيَّنَهُ عَلِىٌّ عَنِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ مَنْسُوخٌ . تحفة 4519البخارى

3026 -وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ فُضَيْلٍ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِىِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ أَبُو ذَرٍّ رضى الله عنه لاَ تَصْلُحُ الْمُتْعَتَانِ إِلاَّ لَنَا خَاصَّةً. يَعْنِى مُتْعَةَ النِّسَاءِ وَمُتْعَةَ الْحَجِّ.مسلم

ونلاحظ فى الحديثين السابقين أن المتعة كانت للصحابة فقط وهو ما يخالف أن ابن عباس أحلها  فى الحال الشديد وقلة النساء ونحوه  فى قولهم :

5116 -حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِى جَمْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ سُئِلَ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَرَخَّصَ فَقَالَ لَهُ مَوْلًى لَهُ إِنَّمَا ذَلِكَ فِى الْحَالِ الشَّدِيدِ وَفِى النِّسَاءِ قِلَّةٌ أَوْ نَحْوَهُ . فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَعَمْ . تحفة 6532    البخارى

3065 -وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ح وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ - يَعْنِى ابْنَ جَعْفَرٍ - جَمِيعًا عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الإِسْنَادِ فَأَمَّا عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَفِى حَدِيثِهِ الْمُتْعَةُ وَلَمْ يَقُلْ مُتْعَةُ الْحَجِّ. وَأَمَّا ابْنُ جَعْفَرٍ فَقَالَ قَالَ شُعْبَةُ قَالَ مُسْلِمٌ لاَ أَدْرِى مُتْعَةُ الْحَجِّ أَوْ مُتْعَةُ النِّسَاءِ.مسلم

3479 -وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ مُحَمَّدٍ يُحَدِّثُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَسَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ قَالاَ خَرَجَ عَلَيْنَا مُنَادِى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَدْ أَذِنَ لَكُمْ أَنْ تَسْتَمْتِعُوا. يَعْنِى مُتْعَةَ النِّسَاءِ.مسلم

16983-قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِى أَبِى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ مُحَمَّدٍ يُحَدِّثُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَسَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ قَالاَ خَرَجَ عَلَيْنَا مُنَادِى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَنَادَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَدْ أَذِنَ لَكُمْ فَاسْتَمْتِعُوا. يَعْنِى مُتْعَةَ النِّسَاءِ. تحفة 4531 معتلى 1424 ل 2668مسند أحمد

 

نلاحظ هنا فى القولين  اباحة المتعة وهو ما يناقض تحريمها فى قوليهم :

2075 -حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ رَبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- حَرَّمَ مُتْعَةَ النِّسَاءِ.ابو داود5827-حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِى أَبِى حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ إِيَادِ بْنِ لَقِيطٍ حَدَّثَنَا إِيَادٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نُعْمٍ - أَوْ نُعَيْمٍ الأَعْرَجِىِّ شَكَّ أَبُو الْوَلِيدِ - قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْمُتْعَةِ وَأَنَا عِنْدَهُ مُتْعَةِ النِّسَاءِ. فَقَالَ وَاللَّهِ مَا كُنَّا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- زَانِينَ وَلاَ مُسَافِحِينَ. ثُمَّ قَالَ وَاللَّهِ لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ « لَيَكُونَنَّ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ الْمَسِيحُ الدَّجَّالُ وَكَذَّابُونَ ثَلاَثُونَ أَوْ أَكْثَرُ ». معتلى 4404 ل 4394 مجمع 7/333مسند أحمد

 

والتحريم والتحليل هنا بلا تواريخ والتحريم وهو الحكم الصحيح من بداية الاسلام

376-حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِى أَبِى حَدَّثَنَا بَهْزٌ قَالَ وَحَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالاَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِى نَضْرَةَ قَالَ قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ إِنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَنْهَى عَنِ الْمُتْعَةِ وَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يَأْمُرُ بِهَا . قَالَ فَقَالَ لِى عَلَى يَدِى جَرَى الْحَدِيثُ تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- - قَالَ عَفَّانُ - وَمَعَ أَبِى بَكْرٍ فَلَمَّا وَلَّى عُمَرُ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ إِنَّ الْقُرْآنَ هُوَ الْقُرْآنُ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- هُوَ الرَّسُولُ وَإِنَّهُمَا كَانَتَا مُتْعَتَانِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِحْدَاهُمَا مُتْعَةُ الْحَجِّ وَالأُخْرَى مُتْعَةُ النِّسَاءِ. تحفة 10425 معتلى 6544 2001 لمجمع 3/17مسند أحمد

 هنا عمر لم يحرم المتعة وهو  ما يناقض أن القوم جعلوه يرى أن المتعة محرمة عقوبتها الرجم  لو تقدم فيها فى قولهم  

28352-عن عروة بن الزبير : أن خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب فقالت إن ربيعة بن أمية استمتع بامرأة مولدة فحملت منه فخرج عمر يجر ثوبه فزعا وقال هذه المتعةولو كنت تقدمت فيها لرجمت (مالك ، والشافعى ، والبيهقى) [كنز العمال 45717]

ونلاحظ أن تحليله للمتعة فى القول الأول يناقض تحريمه لها فى الحديث السابق والتالى:  

28985-عن ابن عمر : أن عمر صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما بال رجال ينكحون هذه المتعةوقد نهى رسول الله  - صلى الله عليه وسلم -  عنها لا أوتى بأحد نكحها إلا رجمته (البيهقى) [كنز العمال 45716]

28908-عن الشفاء ابنة عبد الله : أن عمر بن الخطاب نهى عن المتعةوأغلظ فيها القول ثم قال إنما كانت المتعةضرورة (ابن جرير) [كنز العمال 45721]

31339-عن ابن عمر قال : لَمَّا وَلِىَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ  - صلى الله عليه وسلم -  أَذِنَ لَنَا فِى الْمُتْعَةِ ثَلاَثاً ثُمَّ حَرَّمَهَا وَاللَّهِ لاَ أَعْلَمُ أَحَداً تَمَتَّعَ وَهُوَ مُحْصَنٌ إِلاَّ رَجَمْتُهُ بِالْحِجَارَةِ إِلاَّ أَنْ يَأْتِيَنِى بِأَرْبَعَةٍ يَشْهَدُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ أَحَلَّهَا بَعْدَ إِذْ حَرَّمَهَا (ابن ماجه ، وتمام ، وابن عساكر ، والضياء)

ونلاحظ أن الروايات متضاربة فى نوعية المتعة عن عمر فالأحاديث السابقة تتحدث عن متعة النساء والحديث التالى يحرم متعة الحج عنه

28909-عن سعيد بن المسيب : أن عمر بن الخطاب ، نهى أن المتعةفى أشهر الحج وقال : فعلتها مع رسول الله  - صلى الله عليه وسلم -  وأنا أنهى عنها ، وذلك أن أحدكم يأتى من أفق من الآفاق شعثا نصبا معتمرا فى أشهر الحج وإنما شعثه ونصبه وتلبيته فى عمرته ثم يقدم فيطوف بالبيت ويحل ويلبس ويتطيب ويقع على أهله إن كانوا معه ، حتى إذا كان يوم التروية أهل بالحج وخرج إلى منى يلبى بحجة لا شعث فيها ولا نصب ولا تلبية إلا يوما والحج أفضل من العمرة لو خلينا بينهم وبين هذا لعانقوهن تحت الأراك من أن أهل البيت ليس لهم ضرع ولا زرع ، وإنما ربيعهم فيمن يطرأ عليهم (أبو نعيم فى الحلية) [كنز العمال 12477]

أخرجه أبو نعيم فى الحلية (5/205) .ونلاحظ تناقضا أخر وهو أن الحديث السابق نهى فيه عمر عن متعة الحج وفى الحديث التالى أباحها:

30227-عن ابن عباس قال : سمعت عمر يقول والله لا أنهاكم عن المتعةوإنها لفى كتاب الله ولقد فعلها رسول الله  - صلى الله عليه وسلم -  يعنى فى الحج (النسائى) [كنز العمال 12476]

30447-عن عبيد بن عمير قال قال على بن أبى طالب لعمر بن الخطاب : انهيت عن المتعةقال : لا ولكنى أردت زيارة البيت ، فقال على : من أفرد الحج فحسن ، ومن تمتع فقد أخذ بكتاب الله وسنة نبيه  - صلى الله عليه وسلم -  (البيهقى) [كنز العمال 12480]

أخرجه البيهقى (5/21 ، رقم 8659) .

اجمالي القراءات 18576