فيديو| بينهم الإعدام.. 6 عقوبات جديدة بتعديل قانون التعاطى والاتجار فى المخدرات

في الخميس ٣١ - يناير - ٢٠١٩ ١٢:٠٠ صباحاً

تعديل قانون مكافحة الاتجار والتعاطى فى المواد المخدرة" ، قرار اتخذه مجلس الوزراء صباح اليوم، لتغليظ العقوبات على من يقوم بالاتجار فى المخدرات، أو يخصص مكاناً للتعاطى.

ونص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها، على أن:

1- يعاقب بالإعدام كل من جلب أو صدّر جواهر تخليقية ذات أثر تخديري أو ضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية والعصبية.

2- يعاقب بالسجن المؤبد والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من حاز أو أحزر بقصد الاتجار الجواهر المشار إليها.

3 يعاقب بالسجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه إذا كانت الحيازة والأحراز بقصد التعاطي.

4- يعاقب بالسجن والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه إذا كانت الحيازة أو الإحراز بغير قصد من القصود.

5- كما نص التعديل على أنه يعاقب بالسجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه كل من أدار مكاناً أو هيأه للغير لتعاطى الجواهر التخليقية أو سهل تقديمها للتعاطى.

6- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضُبط فى مكان أعد أو هيئ لتعاطى الجواهر المخدرة أو التخليقية، وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

اجمالي القراءات 1802