حماس تقر قانون عقوبات بالجلد وقطع الأيدي والصلب والإعدام
حماس تقر قانون عقوبات بالجلد وقطع الأيدي والصلب والإعدام

في الأربعاء ٢٤ - ديسمبر - ٢٠٠٨ ١٢:٠٠ صباحاً

أقر أعضاء في المجلس التشريعي الفلسطيني ينتمون إلى حركة حماس ويعقدون اجتماعاتهم في غزة بالقراءة الثانية "قانونا إسلاميا" للعقوبات قدمته الحركة التي تتمتع بالغالبية النيابية، هدفه "تطبيق الحدود".

وذكرت صحيفة "الحياة" اللندنية الأربعاء 24-12-2008 أن هذه الخطوة التي تعتبر سابقة غير متوقعة أثارت انتقادات ومخاوف منظمات حقوقية في القطاع، خصوصا أن القانون يتضمن عقوبات بينها الجلد وقطع الأيدي والصلب والإعدام.

وحصلت "الصحيفة" على نسخة من "مشروع قانون العقوبات" الذي قدمته حكومة القيادي بحماس إسماعيل هنية المقالة للمجلس، وتصدرت، مادة تعرف "فلسطين" على أنها "كل مساحة جغرافية يمتد إليها نظام الحكم في السلطة الوطنية"، ما يشكل تراجعا عن تمسك حماس بالحدود التاريخية لـ"فلسطين" والتي تمتد "من النهر إلى البحر".

ورفض القانون، خلال القراءة الثانية، في المجلس التشريعي الذي ينعقد في غزة ثلاثة فقط من نواب حماس.

ويقسم النص العقوبات إلى "أصلية وتبعية"K اعتبر أن الأولى هي "الحدود، والقصاص والدية، والتعزير، والصلب، والإعدام، والسجن، والغرامة"، أما التبعية فهي "العزل من الوظائف، والمصادرة والإبادة، والإغلاق، وحل الشخصي المعنوي ووقفه".

وشدد النص على أنه "لا يجوز إسقاط الحدود بالعفو"، علاوة على أنه "لا يجوز إسقاط تنفيذ القصاص إلا بعفو من المجني عليه أو وليه" في حالات القتل.

وفي فصل عنوانه "الدية"، قال مشروع القانون إن "الدية مئة من الإبل أو ما يعادلها من النقود وفق ما يقدره من حين إلى آخر القضاء الشرعي بعد التشاور مع الجهات المختصة".

ونصت المادة الرقم 59 من المشروع على أنه "يعاقب بالإعدام كل فلسطيني ارتكب عمدا أحد الأفعال الآتية: حمل سلاح ضد فلسطين لمصلحة عدو في حالة حرب معها، كلف بالتفاوض مع حكومة أجنبية في شأن من شؤون فلسطين فتعمد إجراءه ضد مصلحتها، قام بعمل عدائي ضد دولة أجنبية ترتب عليه تعريض فلسطين لخطر الحرب أو قطع العلاقات السياسية، التحق بخدمة جيش أجنبي في حال حرب مع فلسطين أو أوعز أو سهل للجند الانخراط في خدمة ذلك الجيش أو قام بإضعاف روح الشعب المعنوية أو قوة المقاومة عنده، وكل من يتجسس على فلسطين، خصوصاً في زمن الحرب".

وجاءت عقوبة الجلد في عدد كبير من مواد مشروع القانون، إذ نصت المادة الرقم 84 على أن "كل من يشرب الخمر أو يحوزها أو يصنعها يعاقب بالجلد أربعين جلدة إذا كان مسلما.. وكل من يشرب خمرا ويقوم باستفزاز مشاعر الغير أو مضايقتهم أو إزعاجهم، أو يشربها في مكان عام، أو يأتي مكانا عاما وهو في حال سكر، يعاقب بالجلد بما لا يقل عن أربعين جلدة وبالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة شهور".

واعتمد عقوبة الجلد لعدد من الجرائم والمخالفات، بينها "لعب الميسر (القمار) وإهانة العقائد الدينية، وارتكاب الأفعال الفاحشة والفاضحة والمخلة بالآداب العامة، وإشانة السمعة، والإساءة، والسب" وغيرها، ونص القانون على معاقبة "كل من يرتكب جريمة السرقة الحدية بقطع اليد اليمنى من مفصل اليد".
عودة للأعلى

اجمالي القراءات 6920