لجزائر: معايير صارمة لممارسة أي ديانة غير الإسلام
لجزائر: معايير صارمة لممارسة أي ديانة غير الإسلام

في الإثنين ٠٤ - يونيو - ٢٠٠٧ ١٢:٠٠ صباحاً

الجزائر: معايير صارمة لممارسة أي ديانة غير الإسلام


جاء في مرسوم نشر الاثنين في الجريدة الرسمية أن ممارسة أي دين غير الإسلام في الجزائر يخضع لترخيص حكومي مسبق وأنه يجب على ممارسيه تشكيل جمعية لهذا الغرض.
وصدر المرسوم "التنظيمي" في إطار تنفيذ قانون اذار/مارس 2006 الذي يحظر ممارسة أي دين غير الإسلام "خارج المباني والمحلات المخصصة لإقامة هذه الشعائر" غير الاسلامية و"يشترط استعمالها بالحصول على تراخيص مسبقة".
واعتبرت الصحافة الجزائرية أن إصدار هذا المرسوم التنظيمي يعني أن السلطات الجزائرية لم ترضخ للضغوط الأجنبية التي مورست من قبل حكومات عدة دول كانت تدفع باتجاه إرغام الجزائر على إلغاء هذا القانون بدعوى أنه مناقض للحريات الشخصية.
وتستهدف هذه النصوص بالخصوص الإنجيليين الذين ينشطون بشكل خاص في منطقة القبائل (شرق العاصمة) والصحراء ويثير نشاطهم استياء تداولته الصحف وندد به الأئمة في المساجد.
ويحدد المرسوم "شروط وكيفيات سير التظاهرات الدينية لغير المسلمين ويفرض إجراءات صارمة وشروط مشددة".
وقالت صحيفة "الشروق" الجزائرية إن هذا القانون هو الأول من نوعه في الوطن العربي وكانت له ردود فعل خارجية خاصة من طرف بعض الدول الكبرى التي انتقدت إصداره واعتبرته تضييقا على الحريات على غرار الموقف الأميركي.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا القانون جاء في ظل تزايد حملات التبشير داخل الجزائر والتي استفحلت نتيجة وجود فراغ قانوني سيعمل القانون الجديد على استدراكه، "حيث بررت السلطات الجزائرية إصدار هذا القانون بالفراغ القانوني الذي يخص إطار ممارسة الأنشطة والتظاهرات الدينية غير الإسلامية، معتبرة أن الأمر يتطابق مع دستور البلاد والاتفاقات الدولية المصادق عليها من قبل الجزائر ولا يتعارض معها كما أن الهدف منه هو تحديد شروط ممارسة الشعائر من حيث المبادئ والإجراءات".
وجاء في المادة الثالثة منه أن "التظاهرات الدينية تخضع للتصريح المسبق للوالي مع التأكيد على أن طلب الترخيص يجب أن يقدم خمسة أيام قبل التاريخ المقرر لانعقاد التظاهرة".
وأكدت المادة على ان "يكون طلب الترخيص متضمنا لأسماء وألقاب وعناوين اقامة المنظمين الرئيسيين وأن يكون الطلب ممضيا من طرف ثلاثة أشخاص ويشترط ان يذكر في الطلب الهدف من التظاهرة".
كذلك "يشترط ذكر تسمية ومقر الجمعية المنظمة والمكان والزمان ومدة انعقاد النشاط والعدد المحتمل للمشاركين ويجب أن يتم تسليم وصل يجب إظهاره من قبل المنظمين عند الطلب".
وأوضحت المادة السادسة من المرسوم أن بإمكان "الوالي أن يمنع كل تظاهرة يرى أنها تشكل خطرا على حفظ النظام العام".
يشار إلى أن البند الاول في الدستور الجزائري ينص على أن "الاسلام دين الدولة".
وتدين الاغلبية الساحقة من الجزائرين الذين يبلغ عددهم 33 مليون نسمة بالإسلام ويتبعون المذهب المالكي.
وينص القانون الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني في 15 اذار/مارس 2006 على "تجريم الافعال التي ترتبط بممارسة الشعائر غير الاسلامية وتسليط عقوبات بين سنتين الى عشر سنوات سجن نافذة" وغرامة تتراوح بين 500 الف ومليون دينار (5 آلاف الى عشرة آلاف يورو تقريبا).
وتهدف "الإجراءات إلى الحد من النشاط الفوضوي للأجانب واستعمال وسائل غير مشروعة والدعاية المغرضة واستعمال الظروف الاجتماعية وغيرها لتحويل الجزائريين عن دينهم".
وأفادت وزارة الداخلية والشؤون الدينية أن المجموعة الكاثوليكية "المكونة في معظمها من الأجانب هي أكبر اقلية دينية في الجزائر" وتعد حاليا أقل من 11 الف شخص بعد أن كان عددها يفوق مئات الآلاف غداة استقلال البلاد عام 1962. ولديها 110 قس و170 راهبة منتشرين في مئة موقع من الاراضي الجزائرية.
والكنائس المسيحية الثلاث الكاثوليكية والبروتستانية والانغليكانية ممثلة رسميا في الجزائر.

اجمالي القراءات 11130