انفراد:اختصاصات وزيرالدفاع والقضاء العسكري بالدستور الجديد

في الخميس ٢١ - نوفمبر - ٢٠١٣ ١٢:٠٠ صباحاً

 

 

تنفرد "البشاير" بنشر مواد فصل الدفاع والأمن القومي والقضاء العسكري، بباب نظام الحكم بمسودة الدستور، والتي أقرتها لجنة الخمسين في جلستها مساء أمس الأربعاء.

وفيما يلى نص هذه المواد كما جاءت بمسودة الدستور :


الفصل الرابع (الدفاع والأمن القومي والقضاء العسكري) 

الفـرع الأول

القــــوات المسلحــــة

( مادة 170 )

القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات ويحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.

ويكون للقوات المسلحة مجلس أعلى على النحو الذي ينظمه القانون.


( مادة 171 )

وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعين من بين ضباطها.

مادة انتقالية: لدورتين رئاسيتين كاملتين تبدأ من تاريخ العمل بالدستور يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة.

( مادة 172 )

ينظم القانون التعبئة العامة، ويبين شروط الخدمة، والترقية، والتقاعد في القوات المسلحة.

وتختص اللجان القضائية لضباط، وأفراد القوات المسلحة، دون غيرها بالفصل في كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة في شأنهم، وينظم القانون قواعد وإجراءات الطعن في قرارات هذه اللجان.


الفـرع الثانى

مجلـس الدفـاع الوطنـى


( مادة 173 )

ينشأ مجلس الدفاع الوطنى، برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزراء الدفاع، والخارجية، والمالية، والداخلية، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة القوات البحرية، والجوية والدفاع الجوى، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.

ويختص بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد، وسلامتها، ومناقشة موازنة القوات المسلحة، وتدرج رقمًا واحدًا في الموازنة العامة للدولة، ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.

وعند مناقشة الموازنة يُضم كل من رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، ورئيسي لجنتى الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومى بمجلس النواب.

ولرئيس الجمهورية أن يدعو من يرى من المختصين والخبراء لحضور اجتماع المجلس دون أن يكون له صوت معدود.

الفـرع الثالث

القضـــــاء العسكـــــرى

( مادة 174 ) القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره، بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة.

ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرًا على منشآت القوات العسكرية أو معسكراتها أو ما في حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد أو الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم، ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكري.

وأعضاء القضاء العسكري مستقلون غير قابلين للعزل، وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية".


الفـرع الرابع

مجلـــس الأمـــــن القومـــــى

( مادة 175 )

ينشأ مجلس للأمن القومى برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزراء الدفاع، والداخلية، والخارجية، والمالية، والعدل، والصحة، والاتصالات، والتعليم، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب.

ويختص بإقرار إستراتيجيات تحقيق أمن البلاد، ومواجهة حالات الكوارث والأزمات بشتى أنواعها، واتخاذ ما يلزم لاحتوائها، وتحديد مصادر الأخطار على الأمن القومى المصرى في الداخل، والخارج، والإجراءات اللازمة للتصدى لها على المستويين الرسمى والشعبى.

وللمجلس أن يدعو من يرى من ذوى الخبرة، والاختصاص لحضور اجتماعه دون أن يكون لهم صوت معدود.
ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى، ونظام عمل

اجمالي القراءات 2536