بسلامته يتحكم فى يوم القيامة :عمر هاشم: المشككون فى أحاديث البخارى فى النار

في الجمعة ٢٠ - أغسطس - ٢٠١٠ ١٢:٠٠ صباحاً

وقال "عذاب القبر ثابت" ..

عمر هاشم: المشككون فى أحاديث البخارى فى النار

الجمعة، 20 أغسطس 2010 - 15:34

 الإسكندرية ـ جاكلين منير
Bookmark and Share Add to Google

قال الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب و رئيس جامعة الأزهر السابق للمشككين فى أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم "أنتم فى النار" فأحاديث الرسول المعروفة عن البخارى و غيره حقيقية ولا مجال للتشكيك فيها ومن يكذب على سيدنا رسول الله عليه أن ينتظر الوعيد من الله. ورد على المشككين فى وجود عذاب القبر : "عذاب القبر ثابت وحق فإما أن يكون روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار".

جاء ذلك خلال ندوة الدكتور أحمد عمر هاشم بنادى لاجون بالإسكندرية ، وأدارها الإعلامى محمد سعيد المذيع بقناة المحور فى حضور اللواء هاشم أبو الفضل مدير عام النادى.


وأضاف هاشم أن العمل فى البنوك يصح لأن الموظف يتقاضى أجرا مقابل عمله. مشيرا إلى أ ن القرض بالفوائد حرام ولكنه جائز فى حالات ضرورية فقط منها الاحتياج للمأكل أو المسكن ولكن قروض شراء السيارات حرام لأنها من الكماليات، كما أشار إلى أن نشر الدعوة عن طريق الإنترنت تعتبر حسنة جارية إذا كانت بغرض الاحتساب لله بنشر الآيات القرآنية وغيرها من الأدعية.
وشدد هاشم على تلاوة القرآن فى رمضان، مشيرا إلى أن المرأة الحائض لا يجب عليها قراءة القرآن من المصحف حتى ولو ارتدت قفازا باليد.
كما قال" لا يستحب للمرأة أن تتناول أدوية لتأجيل الحيض حتى تكمل صيام رمضان خاصة أن زوجات الرسول لم يلجأن الى ذلك وكانت كل منهن تفطر فى تلك الفترة".
وعلق على وجوب زكاة المرأة على حليها قائلا إذا كانت تمتلك الكثير منه بغرض التباهى.
وفى رده على سيدة كانت ترتدى النقاب وخلعته قال لها "ليس عليكى وزر لأن النقاب ليس فرض ولكنه عادة وفضل.. فلا وزر على أى سيدة تخلع النقاب".

و عن حكم الدين فى التدخين قال "حرام ..حرام.. حرام بصفة عامة و التدخين يؤدى الى فطور للصائم ومن يقول غير ذلك لأغراض فى نفسه فهذا كلام غير جائز وليس صحيحا ومرفوض تماما".
وأضاف أن الزكاة واجبة بالنسبة للعقارات المؤجرة وكذلك الأمر بالنسبة للعقارات التى يدخرها الناس لبيعها فى المستقبل يجب أخراج الزكاة الثانوية عليها و قيمتها ربع العشر.
فيما أجاز زكاة الزوجة الغنية أو المقتدرة على زوجها إذا كان فقيرا أو غير قادر وهى زكاة صحيحة ولكن لا يحق العكس لأن كفالة المرأة من ملبس و مسكن وعلاج واجب على الزوج ويصح للزوجة أن تدفع من مرتبها فى نفقات المنزل إن أرادت لأن الأصل تكفل الزوج بزوجته.

وتابع أيضا : أن الزكاة لا تصح على الآباء أو الأبناء ولكنها تصح على الأقارب الأكثر بعدا.
وعن المدرس الذى يعطى دروس خصوصية لبعض الطلبة المحتاجين بالمجان وقال إنها لا تغنى عن زكاتهم ولكن له ثواب كبير جدا.
وأكد أنه يصح الصيام عن الغير المتوفى مثلها مثل الحج إذا كان المتوفى لا يصوم أو لم يقضى فريضة الحج وإذا أن الصلاة بالإنابة تصل ثوابها للمتوفى على الرغم من الكلام الذى يشير إلى أن الصلاة لا تجوز بالإنابة.

اجمالي القراءات 5318