فتوى ببطلان الطلاق اللفظي تثير جدلا فقهيا بين علماء الأزهر

اضيف الخبر في يوم الأربعاء ١٨ - فبراير - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: محيط


فتوى ببطلان الطلاق اللفظي تثير جدلا فقهيا بين علماء الأزهر

محيط: تبحث لجنة من علماء مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر حاليا مناقشة إعداد فتوى شرعية لحسم الجدل حول فتوى سابقة أصدرها أحد الأساتذة بجامعة الأزهر، تقضي بعدم وقوع ما يسمى بالطلاق اللفظي، حتى لو اقترن بالنية وبألفاظ صحيحة دالة على الطلاق.

وكان الدكتور أحمد السايح الأستاذ بجامعة الأزهر قد أفتى بعدم جواز الطلاق اللفظي، حتى ولو اقترن هذا الطلاق بالنية وبألفاظ دالة عليه، مؤكدا أن المقصود بالطلاق في الإسلام، كما جاء في القرآن الكريم، إنما هو الطلاق العملي "الفعلي"، وليس اللفظي الذي يتلفظ به الإنسان.

ويرى الدكتور السايح، بحسب جريدة "الشرق الأوسط" ، أن الطلاق العملي لا يتم إلا بعد تحقق خمس مراحل، كما جاءت في قول الله تعالى: "واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن"، مشيرا إلى أن هذه الآية تتضمن ثلاث مراحل، والمرحلة الرابعة، في قول الله تعالى "فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما"، والمرحلة الخامسة هي في قول الله تعالى:"يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن"، أي وهن طاهرات مستقبلات للعدة".

واختتم الدكتور السايح فتواه مؤكدا بأن الطلاق اللفظي لا صلة له بالإسلام، لأن الزواج أمر عملي، وجعله الله عز وجل آية من آياته، وأنه ـ أي الزواج ـ قد تم بناء على تعرُّف وخطبة وإعلان وصداق ومهر وإشهار، " فهل يكون من السهل على الإسلام أن يطلق الرجل امرأته بكلمة، فالإسلام يأبى ذلك، وآيات القرآن الكريم ليس فيها ذلك".

وفي تعليقه على هذه الفتوى، يقول الدكتور محمد الدسوقي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة، وأستاذ الفقه بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة "إن هذه فتوى غير صحيحة، وعليها عدة مآخذ"، مؤكدا أن للإسلام منهجه في علاج قضايا الطلاق، الذي يتمثل في عدة مراحل، الأولى منها جاء في قول الله تعالى: "واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا"، فضلا عن قول الله تعالى: "وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير".

وتابع الدكتور الدسوقي حديثه قائلا "إن القرآن الكريم يشكك الرجال في مشاعر النفور أو الكراهية التي تعتلج صدورهم تجاه زوجاتهم"، كما في قول الله تعالى: "وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا"، مشيرا إلى أن مضمون هذه الآية يشكك الرجل في مشاعر الكراهية، حتى يراجع نفسه ولا يسعى إلى تطليق زوجته، فإذا لم تفلح هذه المحاولات للإصلاح، يلجأ إلى حَكَمين.. واحد من أهلها، وواحد من أهله، وتكون مهمتهما الإصلاح، فإن وُفِّقا في الإصلاح؛ فسيكون خيرا، وإنْ لم يوفَّقا، كان للقاضي أن يعيِّن حكمين آخرين في محاولة أخرى للإصلاح، فإنْ لم يوفَّقا، وتبيَّن ألّا أمل في الإصلاح بين الزوجين، وأنهما وصلا إلى طريق مسدود، فلا يكون هناك مفر إلا تطبيق قول الله تعالى: "وإنْ يتفرقا يُغْنِ اللهُ كلا من سعته".

ويختتم الدكتور الدسوقي حديثه قائلا "إن الطلاق في الإسلام أساسه من حيث التشريع (أي الصفة التشريعية له) أنه محرم، لأن الأصل في عقد الزواج أنه مؤبد، لا ينتهي إلا بالوفاة، ولكن حسب القاعدة الفقهية.. فإن الضرورات تبيح المحظورات، وبالتالي فإذا فقد الزواج معاني المودة والسكينة والرحمة والاستقرار؛ كان لا مفر من التفريق، و"آخر الدواء الكي"، كما يقول المثل العربي".

من جانبه، يقول الشيخ محمود عاشور وكيل الأزهر السابق وعضو مجمع البحوث الإسلامية "إن هذه الفتوى غير صحيحة وغير منضبطة، وإن الطلاق يقع بمجرد التلفظ به، ولذلك فإن الإسلام نهانا عن الحلف بالطلاق"، وأضاف أن "ما ذكرته الفتوى من أنه لابد أن يمر الطلاق بخمس مراحل، فهذه المراحل الخمس هي مراحل لعلاج مشاكل الطلاق "، لافتا إلى أنه " لا يوجد في الإسلام ما يسمى بالطلاق اللفظي، أو الطلاق العملي.

اجمالي القراءات 13576
التعليقات (10)
1   تعليق بواسطة   أيمن عباس     في   الأربعاء ١٨ - فبراير - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً
[34495]

دراسة للدكتور أحمد تؤكد أسبقيته وريادته ، وأن مجهوده لم يذهب هباءا

هذه الدراسة للدكتور أحمد صبحي منصور تؤكد أسبقيته وريادته وأنه المحرك لعجلة الفكر الديني الإسلامي في العالم ، ويقول الله سبحانه وتعالى (  {وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ }البقرة237 ، فإذا كان مشايخ الأزهر بطبيعة الأحوال في الحقد والتنافس قد نسو فضل هذا الرجل ، فإننا لا يجب أن نقع فيما وقعوا فيه ،وها هم يكتشفوا شيئل فشيئا أن الرجل على حق فيما يطرحه فلماذ عجلة التكفير مستمرة


وننقل هذه الدراسة من موقع أهل القرآن

مقدمة:



وهذا التشريع الجاهلى ألغاه القرآن الكريم فى تشريعاته التفصيلية فى الطلاق ، ولكن مالبث الفقه السنى أن تجاهل تشريع القرآن الكريم وأرجع التشريع الجاهلى الذى يؤكد على حق الرجل فى التطليق بكلمة دون شهود ، وتحت هذا الإطار اختلفوا فى فروع كثيرة .

ومع الأسف الشديد فان الطلاق على الطريقة السنية هو أهم ما تم تطبيقه من التشريعات فى مجتمعات المسلمين ، ولا يزال تطبيقه مستمرا . والنتيجة المحققة هى خراب البيوت وظلم المرأة قديما وحديثا ، وقيام تلك الفجوة الهائلة بين تشريع الطلاق فى القرآن وتشريعه لدى الفقهاء .





تناسى الفقه السنى كل هذه التفصيلات وكل الوصايا والتحذيرات لأن تشريعات فقهائنا السنيين فى العصور الوسطى غلب عليها هدف أساسى هو التشريع الذكورى الذى يراعى متطلبات الرجل ولا يرى فى المرآة إلا مخلوقا من الدرجة الثانية ناقصا العقل والدين حسبما قال البخارى فى أحاديثه المفتراة .
1- هناك لغة مشتركة بين تشريع الطلاق فى الفقه السنى وتشريعه فى العصر الجاهلى تتمثل فى أن الرجل يملك أن يطلق زوجته أو زوجاته بمجرد كلمة ، وفى أدبيات العصر الجاهلى أن أشهر طبيب عربى وهو الحارث بن كلدة حين استقذر إمرأته فقال لها (كنتى فبنتى) أى كنتى زوجة فاصبحتى بائنا أى مطلقة بينونة قاطعة ؛ فخرجت من بيته وانتهت علاقتها به . 2- أساس التناقض بين تشريع الطلاق الاسلامى فى القرآن وتشريعه فى الفقه السنى يكمن فى تناقض المقصد التشريعى بينهما. ان تشريع الطلاق فى القرآن له هدف أو مقصد أساسى هو الحرص على رعاية الأسرة ومن خلال هذا الهدف صيغت تشريعات الزواج والطلاق وفى عقوبة الزنا والقذف والزى والاستئذان ..الخ . بل أن الدارس لتشريعات القرآن يلاحظ قلة التشريعات القرآنية والتزامها فى الأغلب الى وضع القواعد الكلية دون الدخول فى التفصيلات الدقيقة الا فى موضوعات الطلاق والأحوال الشخصية ، تجد فيها التفصيلات التشريعية مع ذكر القواعد والاحتكام للعرف أى المتعارف على أنه عدل وحق وانه مناسب للحال ،هذا مع التأكيد المستمر فى كل آيةعلى مراعاة التقوى والخوف من الله تعالى حتى يلتزم المسلمون بهذه التشريعات وتطبيقها أفضل تطبيق ابتغاء مرضاة الله تعالى عز وجل. كل ذلك حتى لا يحدث ظلم للمرأة ـ وهى الطرف الضعيف ـ الذى ظلمه العصر الجاهلى ونزل القرآن الكريم لرفع الظلم عن جميع المظلومين ومنهم المرأة .


2   تعليق بواسطة   أيمن عباس     في   الأربعاء ١٨ - فبراير - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً
[34496]

تابع دراسة الدكتور أحمد التي تؤكد ريادته

تناسى الفقه السنى كل هذه التفصيلات وكل الوصايا والتحذيرات لأن تشريعات فقهائنا السنيين فى العصور الوسطى غلب عليها هدف أساسى هو التشريع الذكورى الذى يراعى متطلبات الرجل ولا يرى فى المرآة إلا مخلوقا من الدرجة الثانية ناقصا العقل والدين حسبما قال البخارى فى أحاديثه المفتراة .



الطلاق فى تشريع الفقهاء

1- يقول سيد سابق شيخ الاخوان المسلمين فى كتابه المشهور{فقه السنة }الذى أوجز معالم الفقه السنى ، انه قد اجمع الفقهاء من الخلف الى السلف على أن الطلاق يقع بدون إشهاد ، لأن الطلاق من حقوق الرجل ، والرجل لا يحتاج إلى بينة كى يباشر حقه ،وقال انه لم يرد عن النبى (ص) ولا عن الصحابة ما يدل على مشروعية الإشهاد فى الطلاق .( فقه السنة 2 / 220) . ومعناه أن الرجل يطلق المرأة بمجرد كلمة دون شهود ، ويطرد زوجته من بيته بمجرد كلمة قد يقولها غاضبا أو مازحا أو ناسيا. وهذا ما يحدث حتى الآن. والأساس فيه حق الرجل ـ فى الفقه السنى - فى أن يطلق زوجته بدون شهود، كما كان يحدث فى العصر الجاهلى.

الا أن الشيخ سيد سايق يتناقض سريعا مع نفسه فى نفس الصفحة فيذكر أن هناك من الصحابة من اشترط الإشهاد فى الطلاق ؛ ومنهم الإمام على بن ابى طالب ؛ وعمران بن الحصين ؛ ومن التابعين الإمام محمد الباقر وجعفر الصادق وبنوهما أئمة آل البيت وعطاء وابن جريح وابن سيرين، كما روى احاديث منسوبة للنبى تفيد إشتراط الإشهاد فى الطلاق (فقه السنة 2/220:221) .الواضح هنا انه يتكلم على الفقه الشيعى الذى يشترط الاشهاد فى الطلاق. وعموما فالفقه الشيعى أكثر انصافا للمرأة ، نظرا لمكانة السيدة فاطمة الزهراء رضى الله تعالى عنها ـ عندهم .



2- إلا أن المهم أن السائد فى الفقه السنى هو أن الطلاق من حق الرجل يمارسه كيف يشاء وبدون إشهاد إى شهود ؛ فإذا قال لها أنتى طالق باللسان أو الإشارة أو بالكتابة أو بالكناية أو بأى طريقة وبأى لفظ ينوى به الطلاق أصبحت طالقا وتخرج من بيته ومن حياته . ثم قاموا بالتفريع واختلفوا فى التفريعات ؛ مثل طلاق المكره ـ بضم الميم وسكون الكاف ـ وطلاق السكران وطلاق الهزل وطلاق الغضبان وطلاق الغافل والساهى والمدهوش والطلاق المعلق على شرط ؛والطلاق التنجيزى السريع . وفى أغلب الأحوال فالطلاق يقع لأنه فى يد الزوج وبمشيئته.

ومن المحزن أن الفقهاء السنيين توسعوا فى اباحة الطلاق بالإشارة ؛ أى يشير لزوجته فتصبح طالقا دون أن يتكلم ، واختلفوا فى مثل هذه التفريعات مع اتفاقهم على أن لفظ الطلاق ومعانيه المختلفة يقع بها الطلاق بمجرد النطق ؛ وبدون شهود. بل أنه إذا تلفظ بالطلاق بالثلاث أجاز بعضهم أن تقع الطلقات الثلاث بمجرد النطق بحيث لا ترجع إليه إلا بعد أن تتزوج غيره . وأحكام الطلاق فى هذه التفريعات لا حصر لها ؛ وهى فى صالح الرجل ؛ والضحية هى المرأة والأولاد والأسرة . واذا انهارت الأسرة من الداخل وتفكك الأبناء بالطلاق السهل السريع الظالم انتشر العداء بين الأخوة والأقارب أصيب المجتمع بالوهن . وهو ما ينعم به المجتمع المسلم حتى الآن. والفضل للفقه السنى .


3   تعليق بواسطة   أيمن عباس     في   الأربعاء ١٨ - فبراير - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً
[34498]

تابع دراسة الدكتور أحمد التي تؤكد ريادته

تشريع الطلاق فى القرآن :

الطلاق هو لمحاولة التوفيق بين الزوجين

عكس الفقه السنى فان رعاية الأسرة هى المقصد التشريعى الأساسى لمعظم تشريعات القرآن الإجتماعية عموما . وفى تشريعات القرآن الكريم فى الطلاق فان هناك حقيقة قرآنية أغفلها جهل أئمة الفقه السنى ، وهى أن الطلاق لا يعنى نهاية العلاقة الزوجية ، بل هو مرحلة انتقالية لمحاولة اعادة الحياة الى مجاريها بين الزوجين المتنازعين. الطلاق فى التشريع القرآنى ليس لقطع الزواج وانهائه بل هو مجرد مرحلة فى العلاقات الزوجية تسبقه وتتلوه مراحل . الطلاق فى تشريعات القرآن ليس نهاية المطاف لأنه مرحلة لمحاولة التوفيق بين الزوجين فإذا تعذر التوفيق أصبح الطلاق إنفصالا كاملا أو مفارقة أو سراحا أو تسريحا للمرأة أى إطلاقا لسراحها . والطلاق أيضا فى تشريعات القرآن مسبوق بعدة أحكام مماثلة تسهم كلها فى إستقرار الأسرة وتدفع عنها عوامل الإنهيار . وتدعيم الأسرة هو المقصد .

هذا يستلزم توضيحا مختصرا بقدر الامكان .

ما قبل الطلاق

القواعد التشريعية الأساسية فى التعامل بين الزوجين تتجلى فى آيتين فى سورة النساء(34؛19) وهما باختصار شديد :

1- قوامة الرجل أى مسئوليته عن الزوجة ورعايته لها، وتتحقق هذه القوامة بقيامه بالإنفاق عليها بعد ان دفع صداقها .( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ) النساء 34 )

بدون الانفاق لا تكون للرجل قوامة على الزوجة الا برضاها واختيارها. كما أن للزوجة أن تشترط أن تكون العصمة بيدها ، أو ان تكون لها القوامة على الرجل . ان عقد الزواج مجال للتفاوض بين الطرفين يضع فيه كل طرف ما يعبر مكانته ومقدرته، وما يتم الاتفاق عليه فى العقد يصبح سارى المفعول طبقا لأمر الله تعالى للمؤمنين فى أول سورة المائدة بالوفاء بالعقود..

2- معاملةالزوج للزوجة بالمعروف حتى ولوكان كارها لها. ( وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا ) النساء 19 )

وفى إطار تلك القاعدتين التشريعتين نفهم تشريع القرآن فى إصلاح الشقاق بين الزوجين. فقد يكون السبب من الزوجة( نشوز الزوجة ) أو من الزوج ( نشوز الزوج ) أو منهما معا ( الشقاق بين الزوجين ).

وفى كل حالة وضع القرآن الكريم علاجا مناسبا غفل الفقه السنى عن تدبره والاتعاظ به.

أولا :نشوز الزوجة هو تحويلها انسجام العلاقة الزوجية الى نشازونكد ونغص ومغص .وهذا يحدث اذا لم تكن الزوجة أمينة على نفسها وبيتها وزوجها، هنا تبدأ المشاكل وتتكاثرلتحول البيت الهادىء الساكن الى اصوات نشاز، يقول تعالى فى وصف الزوجات الفاضلات والزوجات التواشزالمستحقات للتهذيب ( فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ) النساء 34 )

فإذا خاف الزوج نشوز زوجته عليه فعليه ـ فى ضوء مسئوليته عنها ومعاملته لها بالمعروف وحرصه على دوام العلاقة الزوجية واستقرار البيت ـ بأن يعالج ذلك النشوز بالوعظ أولا ، ثم ثانيا بالهجر فى المضاجع، وأخيرا بالضرب. وهو هنا يتعامل أساسا بتقوى الله تعالى لأنه إذا ظلمها كان الله تعالى خصما له (وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ) النساء 34).

بامكانها اذا كانت تكرهه وتريد أن تتركه أن تفتدى منه بأن ترد اليه المهر أو جزءا منه حسبما يقع عليه الاتفاق ، وهو ما يعرف عند الفقهاء بالخلع. فكما أن الطلاق من حق الرجل فان الافتداء ( بالمصطلح القرآنى ) أو الخلع ( بالمفهوم الفقهى ) من حق المرأة .

لكننا هنا مع زوجة ينفق عليها زوجها ويرعاها ويتقى الله تعالى فى معاملتها وهى لا تريد الانفصال عنه ، وبدلا من ان ترد له حسن المعاملة والرعاية بالمثل فانها تنشز عليه وتحيل حياته الى موسيقى نشازمن الشجاروالمشاكل. فى هذه الحال عليه اصلاحها بالطرق الثلاثة المشار اليها.

نؤكد ثانيا على أن هذا كله فى إطار الزوجة التى دفع زوجها صداقها وله عليها القوامة بإنفاقه عليها . وهناك حالة أخرى للزوجة التى تشترط أن تكون العصمة بيدها أو تشترط أن تكون لها القوامة بأموالها وجاهها ، وتصيغ عقد الزوجية على هذا الأساس فيصبح لازما لأن المؤمنين م


4   تعليق بواسطة   أيمن عباس     في   الأربعاء ١٨ - فبراير - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً
[34499]

تابع الدراسة

مراحل الطلاق فى التشريع القرآنى

كما أن للمجتمع دورا فى الإصلاح بين الزوجين إذا حدث بينهما شقاق ( النساء 35 ) أو إذا هجر الزوج زوجته لدرجة الإيلاء ( البقرة226- 227) فإن للمجتمع دورا فى الطلاق بحيث يكون على الطلاق إشهاد من المجتمع يتمثل فى وجود شاهدى عدل، أى إثنين من الشهود يمثلان المجتمع ، أى يقوم المجتمع بمنحهما مصداقية رسمية ليكونا شهودا رسميين يمكن استدعاؤهما بواسطة الزوجين أو أحدهما لضبط موضوع الطلاق وما قد يترتب عليه، وذلك معنى قوله تعالى فى سورة الطلاق (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ) الطلاق 2 ).

وإجراءات الطلاق كالأتى:

الطلاق الأول:

1- إذا أراد الزوج الطلاق فعليه بالإشهاد على الطلاق فكما تزوج بشاهدى عدل فعليه أن يتزوج بشاهدى عدل ، فيستحضر الشاهدين ويعلن أمامهما أن زوجته طالق.

2- وهنا يوجب القرآن ان تظل الزوجة فى بيتها وهو بيت الزوجية طيلة مدة العدة. ويحرص القرآن الكريم على التأكيد على ان تلك الزوجة المطلقة لا تزال فى بيتها ، وينسب ملكية البيت لها حتى مع وقوع الطلاق، ويحرم أن يطردها زوجها من بيتها مطلقا إلا فى حالة واحدة وهى ضبطها متلبسة فى واقعة زنا مثبتة ، وتلك حدود الله التى نص عليها القرآن الكريم: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أمرا ) الطلاق 1 ).

وقوله تعالى (فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ) يعنى ان مدة أو فترة الطلاق هى مدة أو فترة العدة التالية لوقوع الطلاق أمام الشاهدين. وفى فترة الطلاق/العدة لا يجوز على الاطلاق طرد المرأة من بيتها الا فى حالة اثبات الزنا عليها.

3- وهى فى فترة العدة تعتبر زوجته يجوز له ان يعاشرها جنسيا ، واذا عاشرها جنسيا فقد زال موضوع الطلاق وأصبح كأن لم يكن ، وعادت بينهما الحياة الى مجاريها بدون أية آثار جانبية، عليهما فقط اشعار الشاهدين بأن الموضوع زال وانتهى.



4 -ومدة العدة التى تظل يها المطلقة فى بيت زوجها هى للمرأة العادية ثلاث حيضات تطهر منهن كى تتأكدإن كانت حاملا منه أم لا ، ويحرم القرآن عليها أن تكتم حملها أو تخفيه ( البقرة 228 ) فإن لم تكن تحيض أصلا أو بلغت سن الياس فمدة عدتها ثلاث أشهر. فإذا ظهرت براءة الرحم من الحمل إنتهت عدتها بمرور ثلاث حيضات أو ثلاثة أشهر، أما إذا ظهر أنها حامل فإن عدتها تستمر إلى أن تضع حملها وبعده تنتهى عدتها بخلو رحمها ( البقرة 228 ، الطلاق 4 )

5- وبإنتهاء عدة المطلقة وهى فى بيتها مع زوجها – وبدون أن يعاشرها جنسيا ويتصالحا - تنتهى مرحلة الطلاق أو تصل مدة الطلاق الى نهايتها ،وتدخل الزوجة والزوج فى وضع جديد أمام الشاهدين .

6- يأتى الشاهدان فى نهاية فترة الطلاق ( العدة) ويقومان بتخيير الزوج بين شيئين :

(ا) إما أن يتمسك بالزواج ويحتفظ بالزوجة ويتعهد أمام الشاهدين بمعاملتها بالمعروف وألا يكون دافعه للتمسك بها هو للاضرار بها ، فان فعل رجعت الحياة الزوجية بينهما الى مجاريها ولكن تحسب عليه أمام الشاهدين أنه قام بتطليق زوجته طلقة ، وتظل تلك الطلقة ترفرف فوق رءوسهما.

(ب) واما أن يتمسك بالانفصال التام عنها ، وحينئذ يتحول الطلاق إلى فراق نهائى أو سراح ، وحينئذ تخرج من بيته الذى لم يعد بيتها ، وتصبح حرة يمكن أن تتزوج بمجرد خروجها من ذلك البيت، فقد انتهت عدتها وانتهت مرحلة طلاقها بانتهاء العدة داخل بيتها دون أن يلمسها ودون أى محاولة للاتفاق والصلح. بخروجها تبدأ مرحلة جديدة تتزوج من تشاء بعقد جديد ومهر جديد حتى لو كان زوجها السابق.

7


5   تعليق بواسطة   أيمن عباس     في   الأربعاء ١٨ - فبراير - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً
[34500]

تابع الدراسة

- ويحرم القرآن أن يتمسك الزوج بزوجته ليوقع بها الضرر، ويحذر الله تعالى من ذلك أشد التحذير (وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ )البقرة 231 ) الواضح هنا أن ثلث الآية فقط جاء فى التشريع ، وهو انه اذا بلغت فترة الطلاق نهايتها فعلى الزوج ان يختار بين الاحتفاظ بها بالمعروف –أى بالعدل والانصاف والاحسان – أو يفارقها أى ينفصل عنها بالمعروف، مع التحذيرمن الله تعالى من أن يحاول الزوج الاحتفاظ بها للاضرار بها. بعد هذا التشريع تتالت عبارات التحذير والوعظ والتنبيه على التقوى والخوف من الله تعالى. كل ذلك لرعاية حقوق المرأة.

7- كما يحذر الله تعالى من عضل الزوجة بعد إنتهاء العلاقة الزوجية بأن يمنعوها عن الزواج (وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ )البقرة 232 )

أى انه بمجرد خروجها يكون من حقها الزواج ممن يعرض الزواج عليها حتى لو كان زوجها السابق. ويحرم الله تعالى على ولى أمرها أو أى شخص آخر ان يمنعها من حقها فى الزواج طالما تراضيا بالمعروف – أى المتعارف على أنه خير وعدل واحسان ومناسب للطرفين. وكالعادةيأتى معظم الآية فى التحذير والوعظ حتى يلتزم المسلمون بتنفيذ هذا التشريع وحفظ حق هذه المرأة وألا يعضلها احد ، أى يمنعها من الزواج.

الخلاصة:

أنه بمجرد أن يختار الزوج الفراق وإطلاق سراح الزوجة بعد إتمام عدتها فى بيته فإن الزوجة تخرج من بيتها وهى بريئة الرحم من أى شبهة حمل ، وتستطيع الزواج بعدها مباشرة بمن تشاء. وحتى لو أراد الزوج السابق أن يرجع اليها فلن يتمكن إلا بعقد جديد وصداق جديد .

وهنا يكون الطلاق مجردمرحلة – هى مرحلة العدة – يأتى بعدها الإنفصال التام وهو الفراق أو السراح.

ويكون الطلاق أيضا مجرد مرحلة لإعادة الوئام فى حالتين إذا حدث صلح او مجرد لقاء جنسى بين الزوجين أثناء العدة ، وهنا تكمن الحكمة فى وجوب أن تظل الزوجة فى كنف زوجها وفى بيتها أى بيته ، ينفق عليها ويرعاها فإذا حدث الصلح إنهار موضوع الطلاق من أساسه كأنه لم يكن ، اما اذا استمرت القطيعة بينهما الى انتهاء العدة وجاء الشاهدان وتم تخيير الزوج فأختار امساك الزوجة حينئذ يكون الطلاق ايضا طريقا لاستبقاء الحياة الزوجية ؛ ولكن تحلق فوق رأسيهما تلك الطلقة السابقة التى يعرفها الشاهدان والمجتمع والناس.


6   تعليق بواسطة   أيمن عباس     في   الأربعاء ١٨ - فبراير - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً
[34501]


الطلاق الثانى

فاذا عادا الى النزاع والشقاق وعزم على تطليقها للمرة الثانية ؛ فعلية ان يسير فى نفس الاجراءات ؛ استحضار الشاهدين واعلان الطلاق امامهما ؛ وتظل فى بيته فترة العدة ؛ فاذا تصالحا قبل انتهاء العدة - أى مدة الطلاق -اصبح الطلاق الثانى لاغيا ويبلغا الشاهدين بانتهاء الطلاق والغائه قبل تمام العدة وقبل احتساب طلقة عليهما . أما اذا استمرا بدون صلح وبدون مراجعة الى ان تنتهى عدة الطلاق أو أجل الطلاق وحضر الشاهدان يتم تخييرالزوج بين امساكها بالمعروف او فراقها بالمعروف؛ فاذا اختار امساكها كانت عليه طلقة ثانيا وأستأنفا حياتهما الزوجية . اما اذا اختار فراقها خرجت من بيتها واصبح من حقها الزواج . يقول تعالى عن الطلاق الأول والطلاق الثانى (الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ) البقرة 229 ) أى فى كل مرة من المرتين يتم تخيير الزوج بين أن يمسكها بالمعروف أو ان يفارقها بالاحسان . ويختلف الأمر فى الطلاق الثالث حيث لا يستطيع الاحتفاظ بها وارجاعها لعصمته الا بعد أن تتزوج شخصا آخر ثم تطلق من ذلك الشخص الآخر.

الطلاق الثالث

ونفترض انه امسكها بعد الطلقة الثانية وأستأنفا حياتهما الزوجية للمرة الثالثة ؛ ولكن احتدم الشقاق بينهما كالعادة وأراد أن يطلقها للمرة الثالثة ،فان الاجراءت تتم كالسابق من حضور الشاهدين ليسمعا اعلان الطلاق ؛ وبقاء الزوجة فى بيت الزوجية الى ان تتم عدتها . ولكن بعد ان تتم العدة لا يكون له حق الخيار؛ اذ تخرج من بيته، وتتزوج من تشاء الا هو، اذ لا يستطيع ان يتزوجها الا بعد ان تتزوج شخصا اخر ؛ ثم يطلقها ذلك الشخص الاخرويتم الانفصال النهائى بينهما بالفراق أو السراح بانتهاء فترة الطلاق أو العدة . بعدها يمكن للشخص الاول ان يسترجعها بعقد جديد (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ البقرة 230. )


7   تعليق بواسطة   أيمن عباس     في   الأربعاء ١٨ - فبراير - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً
[34502]

تابع الدراسة

الخلاصة:

ومن هنا يتضح أن إجراءات الطلاق يمكن أن تؤدى إلى إعادة الحياة الزوجية إلى مجاريها كما يمكن أن تؤدى إلى الفراق النهائى ؛ وذلك معنى قوله تعالى (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أمرا ) الطلاق :1) أى أن آلية الطلاق تشمل إحصاء مدة العدة وهى تعيش فى كنف زوجها أو بتعبير القرآن فى (بيوتهن) ثم إذا تمت العدة وبلغ الأجل يكون التخيير (فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ ) ا لطلاق 2) (وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بمعروف ٌ : البقرة 231) ولعل الله تعالى يحدث أمرا فتعود الحياة لمجاريها، وإلاخرجت بعد إنقضاء العدة إمرأة حرة صالحة للزواج بعدها بدقائق.



ما بعد الطلاق.

وفى كل الأحوال فالتشريع القرآنى يحرص على أن يكون إمساكها بمعروف وإطلاق سراحها بمعروف كما كان يحرص على أن تكون معاشرتها الزوجية بالمعروف . كما يحرص على سداد متعة طلاقها أيضا بالمعروف ؛ وحقوق الرضاعة إذا كانت مرضعة لطفلها يكون أيضا بالتراضى وبالمعروف .... وكلها حقوق للمرآة يؤكد عليها تشريع القرآن مثلما أكد من قبل على حقوقها فى الصداق وفى المؤخر (البقرة229؛231؛233؛236؛241.النساء 19؛الاحزاب49؛الطلاق2).



متعة الطلاق

اذا طلق زوجته قبل الدخول بها وبدون أن يكون لها شرط مفروض فى عقد الزواج – أى مؤخر صداق - فليس الزوج مطالبا بالاجراءات السابقة ولا بالمؤخر . عليه فقط أن يدفع لها متعة - أى مبلغا من المال - تتمتع به مقابل طلاقها وانفصالها عنه.

هذه المتعة المالية حق للمطلقة حتى لو لم يدخل بها الزوج ولم تكن قد فرضت لنفسها مؤخر صداق. هذه المتعة يمكن تقديرها حسب حالة الرجل المالية. لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ) البقرة 236 )

واذا طلق زوجته قبل الدخول بها ولكن كان قد فرض لها مؤخر صداق فعليه أن يدفع نصف المؤخر المفروض عليه فى عقد الزواج ، الا اذا تنازلت المرأة أو ولى أمرها عن حقها فى نصف المؤخر. ويدعو رب العزة الى ايثار العفو والتسامح والفضل فى هذه القضية لتصفو النفوس (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ) البقرة 237 )

وفى كل الأحوال فلا بد للمطلقة من متعة طلاق، سواء كان الطلاق بدون عدة – اذا لم يدخل بها - أو كان الطلاق بعد الدخول وانتهى الى فراق وانفصال . كل مطلقة انتهت علاقتها بزوجها لها متعة طلاق ( وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ) 241 ) يقول الله تعالى - بعد أن جاء بالتفصيلات الخاصة بالطلاق وغيره - يخاطب المسلمين بأهمية هذا الشرح والبيان والتفصيل فى تشريع القرآن الكريم (كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ) البقرة 242 ) لكن فقهاء السنة لم يعقلوا بيان الله تعالى فى القرآن الكريم.!!



نفقة المطلقة

نفقة المطلقة تعنى الطعام والملبس والسكن وسائر النفقة المعتادة لها باعتبارها زوجة لزوجها الذى ينفق عليها. هذه النفقة تجب للمطلقة اثناء اقامتها فى بيت الزوجية الذى هو بالتعبير القرآنى بيتها هى . وتستمر هذه الاقامة مدة العدة التى هى مدة الطلاق، فاذا كانت حاملا استمرت عدتها ومدة الطلاق الى أن تضع مولودها واستمرت النفقة طيلة هذه المدة. فاذا وضعت طفلا وانتهت عدتها بالوضع خرجت من بيته ولكن يكون على المولود له نفقة الرضاع والرضيع ونفقة المطلقة المسرحة المنفصلة عن زوجها السابق طالما كانت ترضع الطفل. وطالما ظل الطفل فى حضانتها فعليه نفقة الطفل مع انتهاء النفقة للأم.

يقول الله تعالى :(وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّض


8   تعليق بواسطة   أيمن عباس     في   الأربعاء ١٨ - فبراير - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً
[34503]

تابع الدراسة التي تثبت ريادة الدكتور أحمد

.

3- كان مفترضا للنهضة الاصلاحية التى بدأها الأمام محمد عبده أن تستمر وتثمرتحريرا لحياتنا الاجتماعية والدينية وعتقا للمرأة بالذات من أفكار التخلف السنى ، ولكن جاء رشيد رضا تلميذ محمد عبده ليعمل خادما للسعودية وينشىء من أجلها حركة الاخوان المسلمين عن طريق تلميذه حسن البنا . وعمل الاخوان المسلمون على اجهاض المشروع الاصلاحى لمحمد عبده لصالح الحاكمية والوصول للسلطة على أساس الوهابية، وهى أشد أنواع الفقه الحنبلى تعصبا وتخلفا وتزمتا. وبذلك تم تعليب المرأة المسلمة فى كفن أسود ذى عين واحدة يقال له نقاب ، لتصبح مجرد جثة متحركة تسعى على قدمين يصرخ من مرآها الأطفال .

واذا كان فقهاء السنة القدامى يعبرون عن اتجاه سائد فى ثقافة العصور الوسطى المتعصبة المتطرفة المتزمتة بطبيعتها فكيف نجد عذرا لفقهاء السنة الحنبلية الوهابية وقادة الحركة السلفية فى عصرنا وهو عصر حقوق الانسان والديمقراطية والقرية الكونية الواحدة ؟

أكل ذلك من أجل أن يركبوا أكتافنا ويصلوا الى الحكم ؟ أمن أجل تطبيق ذلك الفقه السلفى السنى الحنبلى المتخلف يؤفعون شعار : " تطبيق الشريعة"؟. لو كانت شريعة القرآن هى التى يقصدون لجعلونى اماما لهم وما كان عداؤهم الشديد لمن يكتفى بالقرآن مصدرا للتشريع ، ولكنها شريعة الفقه السنى وأئمته القدامى والجدد .

لا رضى الله تعالى عنهم جميعا.


9   تعليق بواسطة   نورا الحسيني     في   الأربعاء ١٨ - فبراير - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً
[34518]

ليس جديداً عليهم الظلم .

ليس كثيراً على من ظلم المرأة في معظم فتاويهم ، واتهامهم لها بأنها ناقصة عقل ودين وأنها خلقت من ضلع أعوج ، ليس كثيراً عليهم أن يستمروا في ظلمها وعدم إعطائها فرصة لتستمر حياتها،وتستمر الأسرة متماسكة ومحافظة على كيانها، حتى من ينعم الله عليه ويحاول فهم حقيقة الطلاق من خلال القرآن الكريم ، فإنهم يعارضونه بكل ما يملكوا ويحاولوا إثبات حججهم الواهية التي عفى عليها الزمان. هدانا وهداهم الله إلى ما فيه الخير.


10   تعليق بواسطة   عبدالمجيد سالم     في   الأربعاء ١٨ - فبراير - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً
[34532]

فهم في ريبهم يترددون


لقد تمكن الشيطان من هؤلاء الشيوخ ، حتى أنهم أصبحوا يترددون داخل ريبهم ، فها هي آيات الله الكريمة واضحة وضوح الشمس ، ولكنهم يرفضون حدوث التعديل ، الذي يقضي بوجود شاهدين في كل ما يخص الطلاق ،فمتى يحزموا أمرهم ويرفضوا هذا الريب ولا يترددون فيه ، ومع أن الله سبحانه وتعالى يقول في الآية رقم 2 من سورة الطلاق على موضوع الشاهدين ( ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً }الطلاق2


ومن خصائص من لا يؤمنون بالله واليوم الآخر أنك تجد أن قلوبهم مرتابة وتراهم في ريبهم يترددون كما في قول الله تعالى إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ }التوبة45 . وأقول للدكتور أحمد وفقك الله وإلى مزيد من التوفيق .


أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق